﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتاب هذه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في ابواب الصلاة في مواضع القصد

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.650
وفي مسائل التي في المسائل التي اختلف فيها في القصر قال اما الموضع الثالث فهو اختلافهم في نوع السفر الذي يسر فيه الصلاة يعني هل اي سفر تقصر فيه الصلاة

3
00:00:37.950 --> 00:01:08.050
ام انه سفر مخصوص هل كل سفر ان شخصا ما ذاهب لمعصية او ذائب ليسرق مثلا  هل يقصر الصلاة اذا لكونه مسافر او ان القصر يفيده في معصيته فيمنع من القصر حتى لا يعان بالقصر على المعصية

4
00:01:09.150 --> 00:01:36.300
في هذا الباب هل كل سفر تقصر فيه الصلاة سواء كان سفر طاعة او سفر معصية اوصف العبادة ام السفر الذي تقصر فيه الصلاة سفر الطاعة والسفر المباح فقط فهذا الباب هو الذي سيتناوله المصنف. قال

5
00:01:36.350 --> 00:02:01.100
فرأى بعضهم ان ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد يعني يقول بعض العلماء فالسفر الذي تقصر فيه الصلاة اذا كان لقربة نتقرب بها الى الله سافر للجهاد

6
00:02:01.700 --> 00:02:32.300
مسافر للعلم الشرعي مسافر للحج مسافر للعمرة مسافر لوصل رحم مسافر لمساعدة مساكين ففريق يقصر السفر الذي تقصر فيه الصلاة على ما كان قربة نتقرب بها الى الله. قال ومنهم من اجازه في السفر المباح

7
00:02:33.000 --> 00:02:51.850
دون سفر المعصية يعني من العلماء من وسع شيئا ما قال كل هذا الذي ذكر يدخل في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وايضا السفر المباح. مثلا واحد ذاهب يتفسح هو واولاده في مكان

8
00:02:51.850 --> 00:03:18.600
في مكان حلال مسافر يقصر ايضا على الرأي الثاني. فالرأي الاول قصرها على القربات والثاني ادخل ايضا المباحات وواحد دعاك لوليمة عرس في محافظة ثانية مباح مستحب الاجابة ذهب لاجابة وليمة العرس

9
00:03:18.650 --> 00:03:44.950
فهذا يقصر الصلاة ومنهم وبهذا القول قال مالك والشافعي مش شايفة يا مالك يقولان كل سفر مباح تقصر فيه الصلاة سواء كان قربة او كان مباحا ومنهم من اجازه في كل سفر في كل سفر قربة كان او مباحا او معصية

10
00:03:45.000 --> 00:04:05.400
وبه قال ابو حنيفة واصحابه والثوري وابو ثور. هذه وجوه الاختلافات. السبب في الاختلافات ماذا قال معارضة المعنى المعقول او ظاهر اللفظ بدليل الفعل وذلك ان من اعتبر المشقة او ظاهر لفظ السفر

11
00:04:05.650 --> 00:04:23.900
لم يفرق بين سفر وسفر. لان الله قال فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا عائشة قالت فرضت الصلاة مثنى مثنى فزيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر

12
00:04:24.250 --> 00:04:44.750
لزم النص قال النص لم يبين سفر طاعة او سفر مباح او سفر معصية فاخذوا بها على اطلاقها واما من اعتبر دليل الفعل قال  يعني فعل الرسول انه لا يجوز الا في السفر المتقرب به

13
00:04:44.850 --> 00:05:05.250
لان النبي لم يقصر قط الا في سفر متقرب به يعني يقول رسول الله فعله نفسه كان قربات سفر سفر الحج فصر. سافر الجهاد في تبوك قصر. فكل سفر سافره النبي

14
00:05:05.250 --> 00:05:28.350
كان طه قربى فقصره فيها كان لكون السفر قربى. واما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليز والاصل فيه هل تجوز الرخص للعصاة ام لا وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى

15
00:05:28.400 --> 00:05:54.550
فاختلف الناس فيها لذلك. يعني الرخص للعصاة موضوع كبير يعني. الرخصة للعاصي. ذهب  والمكان ليس فيه ماء هل يتيمم او لانهم في معصية لا يتيمم. فيقول مسألة فيها بعض الاختلافات الطويلة وهي مسألة

16
00:05:54.550 --> 00:06:29.250
رخص للعصاة الذين يقولون بعدم اعطاء العصاة رخصا ادلتهما عامة ليست ادلة خاصة مسل مسلا قول الله سبحانه وتعالى  في كتابه الكريم   آآ لا لا لا لا قول الرسول عم

17
00:06:29.450 --> 00:06:55.200
اننا اه ننصر اخواننا ظلمة او مزلومين زلمة بمناهم من ظلمهم فاذا قسنا على هذا نقول لا لا نساعد العاصي على تسهيل المهمة يعني مسلا واحد واخد مشرط وذهب يقطع ملابس الناس وينشل اموالهم

18
00:06:55.450 --> 00:07:18.150
ومشافر فالقطار قل له اقسم او نمنعه من القصر حتى ينشغل بالطاعة عنه عن المعصية. فسبب اختلاف العلماء في المسألة احنا قلنا في كم رأي الان؟ ثلاثة اراء الرأي القائل بان القصد يكون في القربات فقط حجته فعل النبي عليه الصلاة والسلام

19
00:07:18.450 --> 00:07:40.450
لم يسافر النبي الا لقربة سواء حج او عمرة او جهاد قصر في كل تلك الاسفار فلذا قيد بعضهم القصر بالسفر اذا كان قربة الى الله الفريق الاخر قال لا كل سفر مباح. اخترنا نسافر لتجارات

20
00:07:40.800 --> 00:08:04.750
لزيارات والاية لفظها عام وحديس عائشة عام والذي قال بمنع القصر في سفر المعصية تناهيا عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون فهذه الحجج باختصار وهذه وجهات الجميع

21
00:08:04.900 --> 00:08:26.400
اما هل وجد نص خاص في سفر المعصية؟ لا. لكن وجد نص عام وجد نص عام. وهو التناهي عن المنكر بصفة عامة على هذا الغرار عدم وجود النص العام اه وجود النص الخاص وجود النص العام

22
00:08:26.450 --> 00:08:54.850
او مراعاة الاجواء التي تحيط بالفتوى  رجل حضره مرض الموت حضره مرض الموت وتيقن انه مرض الموت وكان يكره زوجته ويعيش ما على مضض فقال هذه الزوجة طالق وقال راجعتها

23
00:08:54.900 --> 00:09:17.850
سم قال طالق قال راجعته قال هي طالق حتى يبت طلاقها فهو اعطاها سلاس تطليقات في مرض موته اعطاه ثلاث تطليقات في مرضي موته اذا مات هل ترثه او لا ترث

24
00:09:19.250 --> 00:09:37.500
فهذه من المسائل ايضا التي اختلف العلماء فيها فرقل طلق ونيته عند الله ما لنا دخل بنيته لكن لنا ظاهر لفظه انه طلق وممن انتصروا لهذا القول بشدة ابن حزم الظاهري

25
00:09:37.650 --> 00:10:01.900
وغيره من العلماء. وفريق قال لابد من مراعاة المقاصد  واوردوا اثرا وينزر في سنده ان عثمان رضي الله عنه ورث امرأة عبدالرحمن بن عوف لما طلقها عبدالرحمن بن عوف في مرض موته

26
00:10:02.450 --> 00:10:19.750
ورث عثمان رضي الله عنه لكن كنصنا عن رسول الله عليه السلام لا نعلم في المسألة نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم حاسما في هذه المسألة فلذا نجد فيها دوما اكثر

27
00:10:19.900 --> 00:10:39.450
من قول للعلماء وفي هذه الحال اذا كانت هناك دولة مسلا تبنت رأيا ليس مصادما مصادمة صريحة لنص وعملت به في احكامها فنقول في مثل هذه الحال يتحمل هذا الرأي

28
00:10:39.850 --> 00:11:02.600
تحمل هذا الرأي اه على سبيل المسال في اشياء كثيرة في هذا الصدد رجل مات وله بنت واخت واخ بنت واخت واخ  وبنت وزوجة واخت واخ البنت اللي هنصف زوجها لها الثمن

29
00:11:02.900 --> 00:11:26.150
هل الباقي للرجل فقط الاخ فقط لكون الرسول قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الاولى رجل ذكر وهو يرث عمل بذلك قوم ان ان الاخ ياخذ ضعف الاخت قياسا على الكلالة

30
00:11:26.950 --> 00:11:44.500
في اخر سورة النساء فان كان رجل يواصلك ليلة او امرأة ولا هو اخ او اخت فلكل واحد منهما عفوا وان كان رجل يورثك عفوا يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلال لان مرون هذاك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك

31
00:11:44.500 --> 00:12:04.500
وهو يرثها ان لم يكن لها ولد في ان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ حظ الانثيين لكن الاخر يقول لا ما في قياس لان هذا ليس كلالة. هذا له بنت فترى بعض هذه المسائل فيها اكثر من

32
00:12:04.500 --> 00:12:26.000
قولي للفقهاء فاذا الزم الحاكم المسلم المجتهد في البحس عن الادلة برأي في هذه المسألة يسار عليه والله اعلم. كما في مسلا في بلادنا مسلا في مسألة الخلع الخلع هل هو فسخ

33
00:12:26.150 --> 00:12:46.700
ولا يحسب تطليق يجبر الزوج على فسخ الزوج ام يعتبر تطليقة واحدة بائنة فيرى الجمهور من العلماء ان الخلع تطليقة واحدة بقينا يعني لا سبيل له الا الرجوع اليها الا

34
00:12:46.900 --> 00:13:07.350
بعرض جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها اذا كان التطليق خلعا بمثابة التطليق الرجعية ويرى اخرون كابن عباس وعثمان وينقل عن ابن الزبير ان الخلع فسخ فامام هذا الاختلاف لم نترك القضاة كل قاضي

35
00:13:07.450 --> 00:13:27.850
كل قاضي يفتي يحكم بالذي يريد. ولا انا لو له له مشكلة مع الزوج مع الزوجة وعرفت ان القاضي فلان يفتي يحكم بمسألة من المسائل فيها يسر علي ساذهب اليه. والزوجة قد تعكس

36
00:13:28.000 --> 00:13:39.966
القضية في هذا الصدد هذا والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم ولا الناسخ والمنسوخ وفقكم الله. الله يبارك فيكم