﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
فهذا درس من دروس كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام العالم ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى والباب هو باب مبيحات الجمع في السفر. مبيحات الجمع بين الصلوات فقولوا وبالله تعالى التوفيق كما سمعتم من قبل ان مسألة السفر

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
والصلاة فيه من اشد المسائل اشكالا. وذلك لانه لم ترد فيها اوامر ولا نواهي. لم ترد فيها اوامر ولا نواهي. انما الذي قد ورد فيها افعال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تعددت

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل تعددت اقوال العلماء بناء على تعدد الافعال التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ثبوت بعض الاسانيد

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
من وجهة نظر بعضهم وضعف اسانيد اخر من وجهة نظر بعضها. فلذلك كثرت الاجتهادات في هذه المسألة. وكما لا يخفى عليكم ان كثيرا من المسائل التي ليست فيها نصوص واضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
كثيرا ما تدب فيها المشاكل وتكثر فيها الاختلافات بين اهل العلم. سواء كانت هذه المسائل من مسائل البيوع او كانت مسائل معاملات عموما او من مسائل العبادات فاذا لم تتوافر النصوص الحاسمة الواضحة الصريحة تجد دوما اختلافات في المسائل

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
قلت مسلا في ابواب الاستحاضة وردت عدة احاديس لكنها كلها او جلها جلها معلول فحدست اشكالات بين العلماء. تاتي المسائل التوبة كمسألة سلس البولي مسلا. ليس فيها اي خبر صريح

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول فيها سيكون قياسا على مسألة الاصطحاض الذي هو نزول دم مستمر فلما حصل اشكالات في الاستحاضة حصلت اشكالات ايضا في قصة السلس وتكون من اهم

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
التي تكون من اعصر الامور الفتاوى فيها. انك بما ستجيب؟ اقول مثلا دوما في كل وقت ادخل الحمام وبعد ان ادخل ابول بعدها بربع ساعة تنزل نقطة ماذا افعل في هذه النقطة؟ تجلس محتارا الا اذا

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
انت ورددت على اشياء عليها الجمهور. ايضا في بعض مسائل الطلاق على هذا الغرار المسائل واحيانا وفي كسير من الاحيان ترجع احاديس الى بعضها البعض تبني مسلا على نص تجده مع

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
ففي بعض المسائل العويصة في هذا الباب منها مسألة القصر في السفر والجمع في سفر. وان كان للجمهور رأي لكن اسباب الاشكالات انها لم ترد فيها اوامر واضحة او ونواهي كما سلف مثلا ليس هناك نص اذا سافرتم عشرين كيلو اقصروا او اقل من عشرين

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
اتموا ليس عندنا نصوص لا تقصروا الا اذا بلغتم مكان كذا. ليس فيها هذا. انما فيها افعال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وافعال متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيك لما رونت زات مرة

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
في البحس آآ النظر في مسألة ثلاثة وثمانين كيلو وخمسة وثمانين كيلو ورجعت الى اقوال ابن عباس فابن تيقول مثلا في المسألة آآ يقصر على نحو من جدة. على نحو بل على نحو من الطائف

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
بهذه المسافة ولم يكن عندهم كيلو متر مثلنا ولا شريط للمترات لكن عندها بالمسيرة مسيرة يوم وليلة للجمال في جمل بيسرع شوية جمل يبطئ شوية الامور ما كانت بالدقة المتناهية

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
فما امية امة محمد اذ قال النبي ان امة امية نجد الامور كانت تقليدية. احيانا تقريبية فهذا القول في مسافة السفر في مدة الاقامة التي بعدها يقصر الشخص الصلاة مدة

15
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
الجمع في الجمع في السفر الجمع بين الصلاتين او الجمع عموما جمع بين الصلوات عموما. فمن العلماء من قال هناك امر متفق عليه كمسوغ للجمع بين الصلوات الامر المتفق عليه كمسوغ للجمع بين بعض الصلوات. انه اطلاق الصلوات ايضا غلط. هو زهر وعصر او مغرب

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
لا يصلح الجمع بين العصر والمغرب ولا بين الصبح والظهر. لا يصلح ابدا. انما زهر معاص او مغرب مع عشاء. من المسوغات او من المبيحات للجمع السفر وهذا التقعيد العام ليست عليه اشكالات. ليست عليه اشكالات

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
الاشكالات في ماذا؟ في الاتي ذكر. كم السفر المسوغ للجمع؟ كم مسافته؟ هل الذي يجمع المسافر الذي جد به المسير. يعني وهو ماشي في الطريق ام المسافر النازل يجمع. مسافر النازل يعني

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
وصل الى المكان واستقر زاهب الى القاهرة يجلس يومين او سلاس. تجمع ولا تجمع. ذاهب الى مكة تجلس عشرة ايام في كمعتمر تتم او تخسر. تجمع او لا تجمع. فالخلافات بعد الاتفاق على ان

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
السفر مسوغ الجمع لكن اختلافات في تفصيلات هذا السفر. هل السفر هذا سفر طاعة او معصية؟ او مباح تجد بعض العلماء يقول السفر المجوز للجمع ما كان سفر قربى كالحج

20
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
كالعمرة كالغزو في سبيل الله. وسفر المعصية. واحد مسافر يسرق. مسافر يلعب قمار سافر يفعل اي محرمات لا يقصد. ما في نصوص عندنا الا عمومات. لكن المسافر يسرق اذا اباحنا له الجمع سيستعين بالجمع على الاثم والعدوان فيمنع. فصلوا في السفر سفر

21
00:08:00.050 --> 00:08:26.000
سفر معصية طب سافر للفسحة. سفر مباح يغسل او لا يقصر فكل هذه الاشياء ليست فيها نصوص خاصة. قد تكون فيها نصوص عامة كتعاون على البر والتقوى مما جعل عليكم في الدين من حرج لا ضرر ولا ضرار. اتقوا الله ما استطعتم

22
00:08:26.000 --> 00:08:46.000
ان الصلاة كانت تعلمنا كتابا موقوتا تردني الى اصل عدم الجمع. فلهذه الاشياء لعدم وجود النصوص الخاصة تولدت لنا هزه المشاكل. وتعددت اقوال العلماء فيها. قالوا بحسبنا ان نقول ان الجمهور لهم قول

23
00:08:46.000 --> 00:09:06.000
ان الجمهور لهم قول فالذي يسلك هذا المسلك مسلك الجمهور اكثر العلماء في مسألة الجمع وتساعده النصوص في ذلك امره يستقيم. فعندنا في هذا الباب مثلا اتفاق ان النبي جمع في

24
00:09:06.000 --> 00:09:26.000
عرفات بين الظهر والعصر. وجمع تقديم. اتفاق على ان النبي جمع في مزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء جمع النبي ايضا في سفره الى تبوك. عليه الصلاة والسلام. جمع الرسول في اسناء

25
00:09:26.000 --> 00:09:46.000
وبعد ان نزل ايضا لرواية دخل خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم ثم خرج فصلى المغرب والعشاء قالوا فدل قوله دخل ثم خرج او خرج ثم دخل ثم خرج ثم دخل على انه كان مسافرا

26
00:09:46.000 --> 00:10:16.000
نازلا عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب هزه الاشكالات كلها. فاول سبب وبغي للجمع هو السفر على الاختلافات بين العلماء بسبب المسائل المذكورة. سفر قربة سفر طاعة سفر معصية فهذا نوع مبيح كما السلف هو السفر. الحضر هل نجمع فيه

27
00:10:16.000 --> 00:10:46.000
او لا نجمع فيه خلاف الاصل في الحضر ان تصلى الصلاة في وقتها. لان قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مؤقتا بوقت مؤقتة بوقت. ولكن للموارد حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب

28
00:10:46.000 --> 00:11:06.000
والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر وقيل لابن عباس قال اراد الا يحرج احدا من امته اختلفوا في تأويل هذا الحديث. فريق منهم قال لا يعمل بهذا الخبر. هذا النشء

29
00:11:06.000 --> 00:11:26.000
ما المعنى من الشاذ؟ واورده بعضهم في في الاحاديث التي اجتمع اكثر اهل العلم على ترك العمل بها وهو حديس قتل شارب الخمر للمرة الرابعة وقصر النبي الصلاة على مسافة. اي كان اذا سافر سلاسة فرس او ثلاثة ان يلقى قصر الصلاة

30
00:11:26.000 --> 00:11:46.000
قالوا هذا من المتحفظ عليه في هذا الباب. هكذا قال بعض العلماء. قال اخر لا يلزم تأويله حتى يتسق مع قوله تعالى قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعتبره جمعا صوريا. نؤخر الزهر الى اخر وقته ونقرب العصر في اول وقت

31
00:11:46.000 --> 00:12:06.000
وقت فتكون الصورة صورة الجمع لكن في الحقيقة كل صلاة في وقتها. اجاب اخرون لا كلام ابن عباس اراد الا يحرج او القول اراد الا يحرج احدا من امته. يتنافى مع هذا النزل تعنيت على الام. اي تضبط اخر وقت الظهر

32
00:12:06.000 --> 00:12:26.000
مع اول وقت العصر في بعض المشقة وما المانع ان نفعل به احيانا؟ وهذا منقول عن طاووس. ما المانع ان نقول في هذا الخبر انه في المسائل الشاقة سوف جمع من غير عزر من مطر من خوف من سفر من مرض لكن في اعزار اخر غير هذه الاعذار

33
00:12:26.000 --> 00:12:46.000
فبعض العلماء قالوا جمع النبي من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر قالوا اذا وانت سليم معافى. لكن قال اخرون ليس معناها كده. هي اعزار اخر غير هذه الاعذار هي اعزار. لكن لا

34
00:12:46.000 --> 00:13:06.000
سواء انت سليم معافى بدون عزر. انما هي اعزار لكن اعزار غير الاربعة المذكورة. غير الخوف والمرض والمطر والسفر. ومثلنا لها دخل امتحان من الساعة حداشر الحادية عشر الى المغرب. ستفوته صلوات يجمع بين الظهر والعصر او الى

35
00:13:06.000 --> 00:13:26.000
قبيل المغرب يجمع بين الظهر والعصر انشاء جمع تأخير ابو طبيب سيدخل عملية جراحية. سيدخل عملية جراحية. ازا ترك المريض سيموت او حارس لا يستطيع ان يترك المكان ولا ان يصلي اسناء الحراسة لعدة علل

36
00:13:26.000 --> 00:13:56.000
فا ده ده خلاف في هذا. فقال فريق هي اعزار لكنها اعزار غير الاربعة مذكورة. فاذا صاغ ايضا الجمع في الحضر عند قوم ليس اتفاقا كالجمع في السفر على تفصيلات في هذا الحذر. قال اخرون يصوغ الجمع في المطر. واوردوا حديثا ان النبي جمع في المطر لكنه حديث ضعيف

37
00:13:56.000 --> 00:14:16.000
لكن المسوغون للجمع في المطر قالوا عذر. فاذا كان النبي جمع بين الظهر والعصر من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر فلأن يكون من باب المطر اولى مع تضعيف الحديث الخاص بالمطر الاخر. فلذلك يقول مثلا لما

38
00:14:16.000 --> 00:14:36.000
في الحضر لعزل المطر فاجازه الشافعي ليلا. كان او نهارا ليلا كان او نهارا ومنعه ما لك في النهار واجازه في ليلي فمالك رأى ماذا؟ رأى المشقة على الناس فاجازه في الليل تخفيفا على الناس واحد يسقط في الليل في

39
00:14:36.000 --> 00:15:06.000
حفرة بسبب الماء لكن منعه ما لك في النهار الشافعي اجازه في الليل وفي النهار فهذا الموضوع هو الذي سبب هذا الارباك. ولا نقول ارباكا انما تعددت احوال قل الله. عليه الصلاة والسلام. ورسول الله يختار دائما الذي يتمشى مع الحال لكن انقل عن رسول الله اختلفت افهمهم في

40
00:15:06.000 --> 00:15:26.000
افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه نستطيع ان نقول الجمع في السفر وارد عن رسول الله ونستطيع ان نقول ان من منع العصاة المسافرين من الجمع له نظرته وهو انه لا يساعدهم

41
00:15:26.000 --> 00:15:46.000
قال على معصية الله فلهما من الادلة العامة عندنا ما يمنع وفي الحضر الصلاة تصلى في وقتها الا عند الاعذار التي قد تحملنا على هذا حتى لو كانت اعزار يسيرة احيانا لان ابن عباس كان يخطب الجمعة

42
00:15:46.000 --> 00:16:06.000
عفوا كان يخطب ليست هناك آآ نص انها كانت الجمعة فناداه مناد الصلاة يا ابن عباس واصل الخطبة الصلاة ابن عباس واصل الخطبة فمن فك الرجل عن قوله الصلاة يا ابن عباس الصلاة يا ابن عباس الصلاة كرر الكلام مرات عديدة لا

43
00:16:06.000 --> 00:16:26.000
اسكت ولا ينسني فوقف ابن عباس الخطبة وقال اتعلمني بالسنة لا ام لك؟ لقد صلى النبي الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر فلما سئل عن ذلك قال اظنه

44
00:16:26.000 --> 00:16:46.000
والا اراد الا يحرج احدا من امته. قال ابن عباس وانا اظن ذلك. هذا هو الموضوع باختصار في هذا الباب واذا قرأتم ستجدون اقوالا كثيرة فحواها ما ذكر. والشيء بالشيء يذكر كنا اليوم ندرس

45
00:16:46.000 --> 00:17:06.000
في مسائل الشروط في البيوع. المادة العلمية التي وردت عن رسول الله فيها شحيحة ولعل ذلك لحكمة. لعل ذلك لحكمة عظيمة لان الشروط الجزائية في البيوت تختلف من مكان لمكان لمكان قد تأتي نصوص قليلة

46
00:17:06.000 --> 00:17:26.000
تضبط بها الاحكام او ما شرعية عامة تضبط مسألة الشروط الجزائية. وسيكون فيها تفصيل في درس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته. اتفضل. بلاش القناة يعني قول المؤذن يعني امر النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن في قول ان يقول صلوا في

47
00:17:26.000 --> 00:17:56.000
يعني اه لا يفوت للجنب هؤلاء ما انت جبت قلم ايضا ده رأي رأي عاشر في المسألة. يعني انت استنبطت استنباطا. قول النبي صلوا في رحالكم. هل الجمع يضعفه ولا ولا تقصد ايه؟ بارك

48
00:17:56.000 --> 00:18:16.000
الله فيك. الجمع بين الجمعة والعصر. اما الجمع بين الجمعة والعصر ما هو راجع الى الجمع بين الجمعة والعصر باختصار وبعد البحث في وجدنا الحنابلة يمنعون وخاصة فريق من المعاصرين الموجودين

49
00:18:16.000 --> 00:18:46.000
وغيرهم يجوز. ليست الادلة بالكسيرة هي فقط الذين جوزوا قالوا الجمعة قامت مقام الظهر فلما جاز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر جاز له ان يجمع بين الجمعة والعصر فالحنابلة تكلفوا قولا في الحقيقة يراهم مرفوضا سبب

50
00:18:46.000 --> 00:19:06.000
تكلفهم ساذكره لعل بعض الاخوة لا يتفضل له. فقالوا للجمعة ليست كالظهر اختلفت عن الظهر. فاختلف فلم يجز جمع الجمعة فعسروا على الناس. معتمد يريد يرحل مع القوافل. صلى الجمعة ويريد ان يصلي العصر ويمشي من مكة الى

51
00:19:06.000 --> 00:19:26.000
الى المدينة ويمشي من مكة الى الطائف او الى بلد يمنعونه من مشقة وتعسير بلا مستند. ولكن وبعد التدقيق فيه مذهبهم في المواقيت وجدت لهم رأيا شذوا به عن الجمهور في وقت الجمعة. في وقت الجمعة. فرأيت

52
00:19:26.000 --> 00:19:46.000
انهم يقولون ان وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد. يعني عندهم وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد كنت تكون في الدمام مسلا صلوا الجمعة الساعة تسعة صباحا. فاذا كان وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد عندهم كيف سيسوق

53
00:19:46.000 --> 00:20:06.000
وعندهم ان يصلي العصر الساعة الثامنة صباحا. فلذلك قويت عند القائلين بهذا مسألة المنع من الجمع بين الجمع والعصر. هذا منشأ الكلام عندهم فيما يبدو لي والله اعلم. لانهم تبنوا هذا

54
00:20:06.000 --> 00:20:26.000
الرأي الشاذ في مسألة وقت الجمعة. طبعا لهم احاديس استدلوا بها مسل مثل حديث ما كنا نقل ولا نتغدى الا بعد الجمعة حديث لابن سعد وقال بعضهم القيلولة كانت الساعة حداشر او كان يقولون او حديث اخر كنا ننصرف من صلاة

55
00:20:26.000 --> 00:20:46.000
الجمعة وليس للتلول شيء يستظل به. فاجاب الجمهور قال له التلول لها فيه. لكن الفيء الذي ليس للتلوج الفيء المتولد من التلول ليس بالفيء الكبير الكافي للاستظلال به. شرح الحديث مع

56
00:20:46.000 --> 00:21:06.000
معروف ازا قلنا مسلا هذه الارض مسلا وهذا شاخص والشمس من هنا تشرق فهذا الشاخص سيكون له ظل في الناحية المقابلة. كلما ارتفعت الشمس تقلص الظل. تقلص وانحرف. لما يأتي عند وقت الزهر

57
00:21:06.000 --> 00:21:26.000
بتزله يكون له ظل معين ممكن يكون سلس الشيء ربع الشيء. بعد كده الشمس تيجي في ناحية الغروب يتجه الزل اللي في الناحية الاخرى هذا الظل اللي في الناحية الاخرى يسمى الفيء. التلول جمع تل جبل صغير. ليس للتل شيء يكفي للاستظلال به

58
00:21:26.000 --> 00:21:46.000
فيقول لسة قليل. فغاية ما يقال انه تبكير بالجمعة. ننصرف منها وليس للتلول شيء يعني الظل المضاد. الظل في الاتجاه الثاني الكافي للاستظلال بها. فالحنابلة فهموا من قول ليس للتلول شيء فهم نفي الفيء على

59
00:21:46.000 --> 00:22:04.919
اطلاق فنفي الفيئ على الاطلاق. اما الجمهور؟ قالوا لا. له شيء للتلول شيء لكن ليس بكاف للاستظلال بها هذا والله اعلم والى الدرس المتشابه ان شاء الله. درس. الناسخ والمنسوخ ان شاء الله. جزاك