﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.250
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.350 --> 00:01:09.700
قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة الخامسة توقيت مدة المسح على الخفين يعني الزمن الذي يباح لي ان امسح فيه على خفي

3
00:01:10.650 --> 00:01:52.150
فقد قدمنا ان الملبوسات في الرجل اربعة اشياء الخفان والنعلان والجوربان والشراكان الخفان من جلد يغطيان بز الرجل ولنعلن الجزم المعتادة التي يلبسها الناس والجوربان معلومان والشراكان كالشباشب ونحوها  اثنان منهما او عفوا

4
00:01:52.250 --> 00:02:18.900
الخف يجوز المسح عليه على رأي جماهير اهل السنة بل نقل الاجماع على ذلك اذا لبس على طهارة والشراكان لا يمسح عليهما والجوربان النزاع فيما قائم وكذا النعلان النزاع فيما قال

5
00:02:20.550 --> 00:02:42.350
هنا ايضا خلاف في مدة المسح كم يوم امسح قال توقيت مدة المسح على الخفين واما التوقيت فان الفقهاء ايضا اختلفوا فيه فرأى مالك ان ذلك غير مؤقت يعني عند المالكية

6
00:02:42.550 --> 00:03:12.200
تمسح مطلقا ما لم تنزع الخف حتى لو استمر لبسك له شهرا فان المالكية يجوزون المسح عليه هذه المدة ولو لمدة كم شهر وان لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما او تصيبه جنابة

7
00:03:12.700 --> 00:03:35.450
او تصيبه جنابة وذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان ذلك مؤقت. يعني له مدة زمنية وعلى عادة ابن رشد عفا الله عنه لم يوردوا قول الحنابلة لم يورد قول الحنابلة

8
00:03:36.650 --> 00:04:01.300
مع ان الحنابلة من اسعد الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدليل الثابت الصحيح لكن نظرة اهل الاندلس عموما وعلماء الاندلس عموما الى الحنابلة انها لا تخرم الاجماعات والى غير زلك. قال

9
00:04:02.000 --> 00:04:31.250
اذا الان الشافعي ماذا قال يقول مؤقت بالتوقيت بمدة زمنية وكذا من؟ الاحناف ومالك ماذا قال يا احمد قال بغير توقيت الا ازا اصبت بجنابة. نعم والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك

10
00:04:32.500 --> 00:04:54.650
يعني بالاثار هنا الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد يطلق على الحديث اثر وقد يطلق على قول التابعي اثر قال وذلك انه ورد في ذلك ثلاثة احاديث الذي ورد في المسح على الخفين

11
00:04:55.200 --> 00:05:27.300
ليس بثلاثة احاديث فقط انما عشرات الاحاديث والمسح على الخفين احاديث متواترة حديثه متواترا. اي بلغت اعلى درجات الصحة لكن لعله يريد الوارد في التوقيت ورد المسح على الخفين لكن ورد توقيته للمسح على الخفين. فلعله يريد ذلك وايضا متعقب من وجوه لكنها اضعف

12
00:05:28.750 --> 00:06:01.350
احدها حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم  انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم خرجه مسلم خرجه مسلم هذا حجة لمن

13
00:06:02.200 --> 00:06:29.650
صحصح معنا لمن؟ من القائل؟ للشافعية والاحناف حديث من الذي قرأناه اسمعني نعم انت اسكت انت انت زعلت حديس علي من اخرجه مسلم ماشي ولا كنت ستاخذ نصيبك غير منقوص

14
00:06:30.200 --> 00:06:52.900
الثانية حديث ابي حديث ابي ابن عمارة حديث ابي ابن عمارة انه قال يا رسول الله اامسح على الخف قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم

15
00:06:52.950 --> 00:07:18.450
حتى بلغ سبعا ثم قال امسح ما بدا لك امسح ما بدلك. اخرجه ابو داوود والطحاوي. اخرجه ابو داوود والطحاوي هذا مسوغ لماذا  لمالك دليل لمالك امسح ما بدا لك

16
00:07:18.950 --> 00:07:55.500
لكن الحديث مختلف في سنده والازهر ضعف والازهر ضعف الثالث حديث صفوان ابن عسال قال كنا في سفر فامرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من بول او نوم او غائط. اي تبقى في حالة البول والنوم والغائط. لكن جنابة تنزع

17
00:07:57.300 --> 00:08:26.600
انتهت الادلة الثلاثة التي زكر بها ابن رشد رحمه الله تستطيع ان تلخصها يا صاحبي والا فلست لي بصاحب. ها هاته رضي الله عنه آآ قال    ثلاثة ايام حديث علي في التوقيت بثلاثة ايام ولا لية للمقيم ويوم ولاي للمسافر. والثاني

18
00:08:26.700 --> 00:08:49.050
سنة ايام المسافر ويوم وليالي المقيم احسنت. نعم. حديث ابي بن عمر امسح ما بدنك. والثالث حديثنا يا صفوان بن عسال؟ اه صفوان بن عسال ها؟ وقال اه كنا نسافر انها

19
00:08:49.050 --> 00:09:12.200
نفس حديس علي طبعا في التوقيت قلت ابن رشد ابن رشد يقوله نعم حديس صفوان امرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن كنا في سفر  قال واما حديث علي فصحيح خرجه مسلم

20
00:09:12.600 --> 00:09:28.650
واما حديث ابي ابن عمارة قال فيه ابو عمر ابن عبدالبر انه حديث لا يثبت وليس له اسناد قائم ولذلك ليس ينبغي ان يعارض به حديث علي سبحان الله ابن عبدالبر

21
00:09:29.200 --> 00:09:51.800
هنا حاد عن المذهب وهذا من الانصاف فليخبر هاني بذلك ها هو مالكي لكنه انتصر للدليل انتصر للدليل رحمة الله عليه واما حديث صفوان ابن عسال فهو وان كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم

22
00:09:52.200 --> 00:10:17.150
فانه قد صححه قوم من اهل العلم بحديث الترمذي ابي بحديث الترمذي هم عفوا عفوا احسنت واما حديث صفوان بن عسال فهو ان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فانه قد صححه قوم من اهل العلم بالحديث

23
00:10:17.600 --> 00:10:47.250
بس عندنا خطأ في الترمذي وابو محمد بن حزم وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث ابي كحديث علي وقد يحتمل او يحتمل ان يجمع بينهما بان يقال ان حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت. وحديث

24
00:10:47.250 --> 00:11:11.550
ابن عمارة نص في ترك التوقيت لكن حديث ابي لم يثبت بعد فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان وهو الازهر الا ان دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة

25
00:11:12.900 --> 00:11:39.250
لان النواقض هي الاحداث فهذا يكون انتصار لمن؟ في الاخر المالكية يقول يعني ان المفهوم من احاديس علي وحديس صفوان معارض بالقياس لماذا معارض بالقياس قل لان النواقض ليس منها نزع الخوف

26
00:11:40.000 --> 00:12:02.400
بدليل انك ازا نزعت الخف وانت مسافر بعد يوم هل ينتقض الوضوء او لا ينتقض لا ينتقد عند الكثيرين فقال اذا اذا مرت الثلاثة ايام ولم انزع وآآ ما زالت

27
00:12:03.500 --> 00:12:25.200
اذا مرت الثلاثة ايام لا يؤثر بقاء الخبز في الرجل لان الوضوء لم ينتقض فاذا مثلا لم ينقض وضوئي قبل ثلاثة ايام  واستمريت في المسح ان هل يجب علي ان انزع الخبث بعد ثلاثة ايام

28
00:12:28.750 --> 00:12:53.600
هل يجب عليه؟ لا يجب علي ان ننزع الخبث المشكلة ان ان بس الجزئية المؤسرة هي ان الكلام الذي ذكره من ان النواقض هي الاحداث  دخلت دخلت مسألتان في بعضهما

29
00:12:57.200 --> 00:13:14.750
صبر انا بس آآ بيختمر في ديني او اعيد النظر في كلمة في كلمته النواقض هي الاحداس هو يستدل بحديس لا وضوء الا من حدس لا وضوء الا من حدس

30
00:13:15.650 --> 00:13:36.150
وهذا الحديث بهذا اللفظ معلول معلول بهذا اللفظ لا ضوء الا من حدس لاننا اذا اعتمدناه على ظاهره هكذا ستكون المسائل حسمت عدم الوضوء من نقض من من اكل الابل

31
00:13:37.650 --> 00:14:06.450
عدم الوضوء بمس المرأة عدم الوضوء لنفس الذكر حسمت كلها بحديث لا وضوء الا من حدس لا وضوء الا من حدث بل سيحسم النزاع في النوم بالنوم لان النوم ليس بحدس نوم ومزنة

32
00:14:06.650 --> 00:14:37.750
الحدس وان كان النوم في بعض الاشكالات بعض الشيء  فهو استدل بان استدل بان النواقض هي الاحداس تدل على ان النواقض هي الاحداس بحديس شعبة وهو وهم من شعبة ومن سم حاول ان ان يقيس عليه ومن ثم ينقض نصوص التوقيت

33
00:14:42.450 --> 00:15:17.250
ظن يا اخواني ان للمالكية ادلة اخر لم يردها ابن رشد ظني ان للمالكية استدلالات اخر وهي الاحاديس العامة التي وردت في المسح على الخفين نعم هذا واحد لكن آآ لفظة اصابت السنة معلولة

34
00:15:18.900 --> 00:15:39.350
يعني وردت رواية يزكر بها احمد بن عبدالله خلقه الله ان عقبة نزل على عمر رضي الله عنهما فقال منذ كم تمسح؟ قال منذ اسبوع قال اصبت السنة وزيادة السنة هنا

35
00:15:39.500 --> 00:16:00.800
معلولة والرواية اصبت فكان موقوفا على قال عمر لكنه كموقوف سيقوي وجهة المالكية وان لم يكن مرفوعا فسيقولون هذا فهمه صحابي من الصحابة وهو عمر بل صحابيين كانوا صحابيين عمر

36
00:16:00.850 --> 00:16:19.200
وعقبى ظن انهم ايضا استدلوا بالنصوص انا لا ارجح قولهم انما فقط اذكر الاستدلالات التي استدلوا بها استدلوا بالنصوص العامة التي وردت وفيها ان النبي كان يمسح على الخفين كحديس المغيرة ابن شعبة

37
00:16:19.300 --> 00:16:45.250
من غير ذكر توقيت من غير ذكر توقيت فهذا احد استدلالات المالكية استدلوا بحديث ابي ابن عمارة استدلوا بحديث باثر عمر مع عقبة بن عامر لكن زيادة السنة في كلمة اصبت السنة زيادة السنة معلولة

38
00:16:54.950 --> 00:17:11.150
واستدل مالك على ما ذكر اخوكم احمد بالموقوف ايضا عن ابن عمر انه كان لا يرى التوقيت كل هذه امام النصوص المرفوعة لها لا تقوم لكن كمذهب للمالكية او كاتجاه

39
00:17:11.200 --> 00:17:33.000
فقيه للمالكية انهم يقدمون عمل اهل المدينة على الاحاديث التي ظن ان فيها بعض المقال او فيها بعض الافهام المحتملة وهذا من اتجاه مالك ونكرر ان العلماء لهم اتجاهات لهم اتجاهات

40
00:17:34.400 --> 00:17:54.850
اولا الكتاب السنة والاجماع اذا لم يكن كتاب في المسألة صريح ولا سنة ثابتة قطعية صحيحة ولا اجماع فهنا تتشعب الاتجاهات في  بناء الاحكام الفقهية الاحناف يبنون على الرأي والاجتهاد

41
00:17:55.850 --> 00:18:23.100
المالكية يبنون على عمل اهل المدينة الشافعية يبنون على القياس الحنابلة يبنون على فعل الاصحاب فاذا كان في الحديث بعض النزاع على سبيل المسال يتجه مثل الحنابلة الى الاثر الصحيح الثابت عن عن الصحابة امام الحديث الذي فيه بعض

42
00:18:23.300 --> 00:18:45.300
الشك كقولهم مسلا في زكاة الحلي زكاة الحلي الخبر فيها عندهم طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فهم لا يقيمون الخبر انما يغمزون فيه ومن ثم يقدمون الاثار عن بعض الصحابة في عدم زكاة

43
00:18:45.650 --> 00:19:05.500
الحلي هنا في المسألة التي نحن فيها المالكية يعرجون على فعل اهل المدينة على اغلب فعل اهل المدينة ومنهم عمر كان في المدينة وابنه عبدالله بن عمر وغيرهم بناء على ان الاحاديث عندهم

44
00:19:05.600 --> 00:19:25.200
قد لا تكون تحمل نفس الصراحة على ان على ان ابقاء على ان ابقاء الخفاف في الارجل لا تجوز قد لا تحمل الصلاح عندهم المقنعة بذلك لكن اهل الحديث اسعد

45
00:19:25.550 --> 00:19:56.850
بحديث صفوان وحديث علي رضي الله عنهما  اذا كنت في زمن المسح في مدة المسح وخلعت الخف يعني افترض انك مقيم لك ان تمسح يوم وليلة صليت الفجر وتوضأت وصليت زورا ومسحت ونزعت الخوف

46
00:19:57.300 --> 00:20:16.950
وبعد زلك لبست هل ينتقض ضوئك بعد خلعك الخف هذه التي فيها القولان للعلماء رأيت ان ابن رشد ينجح الى انه لا ينقض وكأنه يقرر ذلك. لكن الخلاف قائم فمن العلماء من قال

47
00:20:18.350 --> 00:20:34.650
انه يقاس على حلق الشعر ازا حلقت شعري بعد ان مسحت عليه هل الزم بوضوء هل ينتقض وضوئي لا كذا قالوا في خلل خف وان كان بعض الحنابلة يرون ان خلع الخف

48
00:20:34.800 --> 00:21:06.150
او كان ازكر كلامهم في الجورب عليه ان بعيد الغسل ازا نقض الوضوء والله اعلم كيف اغسل  رأي من الاراء رأي من الاراء احد الاراء احد الاقوال انك تغسل رجليك اذا خلعت الخوف. لكن القول الذي عليه الاكسرون

49
00:21:06.250 --> 00:21:29.550
ان الوضوء ما لم ينقض وغلعت الخف ولبسته انك ما زلت متوضأ  هذا نزاع قائم سبق التنبيه عليه. هل تبدأ الايام والليالي من بعدي اخر وضوء غسلت فيه الرجل او من اول مسحة

50
00:21:30.750 --> 00:21:49.300
يعني افترض ان انا توضأت الصباح وانا لبست الخف على وضوء ما مسحت الان وبعد مسحت قال الخبث ظهرا هل ينقضي زمن المسح بعد ثلاثة ايام من الظهر اذا كنت مسافرا او بعد ثلاثة ايام من

51
00:21:49.400 --> 00:22:13.200
من الصبح فالنزاع قائم فيها هل هي من اول مسحة او من اخر وضوء والله اعلم. قائم في حسمها صعب  ربنا المستعان جزاكم الله خير. احد له سؤال يا اخوان

52
00:22:14.450 --> 00:22:45.500
تفضل اذا كان لاحد ولا مؤاخذة يا شيخ منصور بحس يريد مناقشته فليتامى فليؤد عدته في اي درس قادم ان شاء الله اتفضل يا اخ منصور  نام هل يجوز المسح على نعال الجيش التي تغطي الرجلين

53
00:22:46.100 --> 00:22:56.550
الظاهر انها تأخذ حكم الخفاف والله اعلم لانها تغطي كما يغطي الخف والله اعلم