﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي رحمه الله تعالى وهو يورد بعض المسائل المختلف فيها بين العلماء ويبين اسباب هذا

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
الاف بما نخلص منه الى التماس المعازير لائمتنا وعلمائنا رحمهم الله حتى لا يتطاول متطاول ويبغي باغي ويبغي باء على علمائنا وائمتنا فلهم علينا حق واذا كان الله سبحانه اثنى على اهل العلم

3
00:01:00.050 --> 00:01:25.800
يلزمنا ايضا ان نثني على من اثنى الله عليه. اقول وبالله التوفيق قال في بعض المسائل المختلفة فيها من مبطلات الصلاة صلاة الحاقن. صلاة الحاقن ولو قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

4
00:01:26.050 --> 00:01:56.050
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وآآ لاول وهلة يظهر سبب الاختلاف. سبب الاختلاف

5
00:01:56.050 --> 00:02:25.650
هو هل هل النهي يقتضي الفساد ام لا يقتضيه؟ يعني مسلا قلنا نهى رسول الله عن شيء. ففعل شخص هذا الشيء هل هذا الفعل باطل؟ ام انه يصح مع الكراهة

6
00:02:25.650 --> 00:02:50.200
او يصح مع التقسيم الى غير ذلك. الحقيقة ان هذه مسألة اصولية علماء فيها اكثر من قول والذي يظهر والله تعالى اعلم ان كل مسألة تدرس استقلالا بالملابسات المحيطة بها. فمثلا

7
00:02:50.250 --> 00:03:16.500
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى القبور. فصلى رجل الى القبر هل صلاته الى القبر تبطل او انها تصح مع الكراهة او تصح مع الاثم ما اسم المخالفة؟ ليس اسم الصلاة انما اسم المخالفة

8
00:03:16.650 --> 00:03:44.500
فنرى للعلماء اقوالا مسلا يرى الجمهور ان الصلاة تصيح مع الكراهة واوردوا اثر عمر انه رأى انسا يصلي عند القبر فقال القبر القبر يا انس ولم يأمره بالاعادة. فهي النهي يقتضي الفساد او لا يقتضيه لابد فيها من التفصيل. فعندنا

9
00:03:44.600 --> 00:04:05.300
ولهذا الاختلاف اذا نظرنا الى حديث لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. وايضا في الباب الحديس اذا اراد احدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة هل النهي في قول لا صلاة بحضر الطعام

10
00:04:05.300 --> 00:04:35.300
وله دافع الاخبثان على التحريم من فعل هذا فصلاته باطلة او جائزة هذا باختصار فيرى الجمهور ان الصلاة جائزة جائزة الكراهة لان الحاقن ينشغل عن تدبر القرآن متلو في الصلاة وينشغل

11
00:04:35.300 --> 00:05:02.450
عن التأني فيها بالتفكير في قضاء الحاجة الذي يعاني منه فيرى الجمهور الكراهة. فريق من العلماء يرى البطلان يرى البطلان هم قلة. هو لم يرد الدليل الصارف هنا في هذا المقام

12
00:05:02.450 --> 00:05:22.450
الذي حمل بعض العلماء على ان يقولوا ان الصلاة تجوز وتجزئ ولا تبطل وان كانت تكره الدليل الذي استدل به غيره في موطن اخر هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت الصلاة

13
00:05:22.450 --> 00:05:44.300
هو في يده كتف شاة يأكل منها. فترك الكتف ودخل في الصلاة. فالطعام كان حاضرا في يده كان ينهز منه عليه السلام ومع ذلك تركه ودخل في الصلاة فمن العلماء

14
00:05:44.400 --> 00:06:09.050
من استعمل هذا كصرف لان الحديث لا صلاة بحضر الطعام ومقترنة بقوله ولا هو دافع الاخبثان فمن العلماء من جعل هذا صارفا عن البطلان الى الكراهية او عن التحريم الى عفوا الى الكرم

15
00:06:09.050 --> 00:06:41.300
وهي ومن العلماء من وجه هذا الحديث فقال ان الامام يستثنى ان الامام يستثنى فاذا اقيمت الصلاة والطعام حاضر الامام يقوم مستثنى من هذا لهذا الحديث وقال اخرون من اهل العلم بل ان الحاق

16
00:06:41.300 --> 00:07:05.650
تختلف مراتبه ودرجاته والجائع او الاكل تختلف ايضا مراتبه فمن الممكن ان يأكل الشخص اللقمة والحمد لله هو صحيح انه لم يشبع لكن لن ينشغل بالتفكير في الاكل فمثله يختلف عن الذي يصارع الجوع

17
00:07:06.800 --> 00:07:41.000
ويدخل في الصلاة. فقالوا اذا كان الجوع لن يشغل. المصلي فلا بأس ان يصلي لادراك الفضيلة. وآآ ورد في الباب حديث لا صلاة لشخص يصلي وهو حاقن جدا لكنه حديث ضعيف الاسناد. فخلصنا من هذا الباب ان صلاة الحاقن الذي يدافع

18
00:07:41.000 --> 00:08:11.000
مخبثين جائزة عند الجمهور مع الكراهة اعني كراهة الحال التي يدافع فيها الاقبصين. اقرأ ما قاله باختصار قال اختلفوا في صلاة الحاقم فاكثر العلماء يكرهون ان ان يصلي الرجل وهو حاقن لما روي من حديث زيد ابن ارقم وهما وانما هو

19
00:08:11.000 --> 00:08:31.000
عبدالله بن ارقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ولما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احدكم بحضرة طعام

20
00:08:31.000 --> 00:08:51.000
الا وهو يدافعه لقبتان. يعني الغائط والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر ايضا وذهب قوم الى ان صلاته فاسدة. وانه يعيد. وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل

21
00:08:51.000 --> 00:09:11.000
على ان صلاة الحاقن فاسدة. وذلك انه روي عنه انه امره بالاعادة في الوقت وبعد الوقت. والسبب في اختلاف فيهم اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه ام ليس يدل على فساده؟ وانما يدل على تقسيم من فعله فقط اذ كان اذا كان

22
00:09:11.000 --> 00:09:41.000
عفوا الفعل الذي تعلق به النهي واجبا او جائزا. لان السؤال احيانا النهي المتعلق كونوا فرضا. يعني مسلا ازا قلت لا صلاة لمن لا وضوء له. لا تستطيع ان تقول انه يقتضي الكراهة لان لان الوضوء من شرائط من شرائط صحة الصلاة. قال وقد

23
00:09:41.000 --> 00:09:58.750
تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون منهم من يجعله عن ثوبان ومنهم من يجعله عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل لمؤمن ان يصلي وهو حاقن جدا

24
00:09:59.450 --> 00:10:27.700
وهو حاقن جدا. الحديس في سنده مقال. هو معلول. قال ابو عمر بن عبدالبر هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه هذا باختصار في هذه المسألة بارك الله فيكم. احد له سؤال في هذا الباب اتفضل

25
00:10:27.700 --> 00:10:57.700
الحج النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج حتى يسمع صوت النبي. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ما صلته موضوعنا النظرة بعيدة ليس نعم نعم بارك الله فيك. شكر الله لكم والى درس التفسير

26
00:10:57.700 --> 00:10:58.042
