﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى ومن فوائد هذا الكتاب

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
بأننا نعرف وجهات العلماء والادلة التي استدلوا بها واسباب اختلافاتهم ويحملن هذا على ان نوقر علمائنا وائمتنا فكما سلف مرارا فانهم لم يتحركوا في اختيار التي ارتأوها من فراغ ولكن اجتهدوا رحمة الله تعالى عليهم والمجتهد

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
مخطئ له اجر والمجتهد المصيب له اجران. وعن اسباب اختلافات العلماء فيطول المقام بذكرها ولعلها يفرد لها ان شاء الله تعالى يوما كاملا او محاضرة كاملة تبين او تبين فيها اسباب اختلافات العلماء في المسائل التي ذهبوا اليها. فقد يغيب عن

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
نص وقد يتواجد النص ولكنه يحمل على واقعة عين وقد يتواجد النص لكن فيه علة خفيت على بعضهم وقد يتواجد النص ولكن له صارف يصرفه عن الوجوب الى الاستحباب الاستحباب الى الاباحة وهكذا هناك عدة اسباب لاختلافات العلماء

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
في بابها ان شاء الله تعالى. فكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد يوضح شيئا من هذه الاسباب ويوضح سبب اختيار كل عالم للرأي الذي اختاره ويعتني كثيرا باصحاب المذاهب الاربعة مع اغماض منه في كثير من الاحيان عن رأي الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
لان وجهة الامام احمد كانت الى الحديث اكثر منها اله الفقهي حتى التقى بالامام الشافعي رحمه الله تعالى فغير كثيرا من ارائه التي كان قد ارتاها قبل الله تعالى اعلم. هذه تقدمة سريعة اما عن موضوع الليلة هذه فهو مسألة الوتر ومتى يقضى

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
العلماء مجمعون على ان الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي الى الفجر. لكن ان مع هذا الاجماع هناك اقوال في الاستحباب متى يستحب فعله؟ هل يستحب اول الليل هل يستحب اخر الليل؟ وقد وردت نصوصا تؤيد هذا ونصوص تؤيد ذاك. فقال عدد

8
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
والصحابة كما سلف منهم ابو الدرداء وابو هريرة رضي الله عنهما كل يقول اوصاني خليلي بثلاث الضحى وان اوتر قبل ان انام وبثلاثة بصيام ثلاثة ايام من كل شهر. صح هذا عن ابي الدرداء وعن ابي

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
هريرة ورد باسناد مرسل عن ابي ذر ايضا. وآآ قوله ان وقبل ان انام هي وصية من رسول الله لهم. لكن عندما نصوص مفادها ان الصلاة اخر الليل مشهودة وان الله ينزل الى سماء الدنيا اذا كان الثلث الاخير من الليل فيقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
الان فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له؟ وذلك كل ليلة وذلك حتى يطلع الفجر فالشاهد من ذلك ان العلماء على قولين في اي الاوقات احب والاكثرون على ان المستحب هو الثلث الاخير من الليل

11
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فقد ورد حديث باسناد في بعض المقال الخفيف ليس المقال الشديد. ان النبي صلوات الله وسلامه عليه سأل ابا بكر متى توتر يا ابا بكر؟ قال قبل ان انام يا رسول الله فسأل عمر متى توتر يا عمر؟ قال في الثلث الاخير من

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ليلة واذا استيقظت يا رسول الله فقال لي هذا اخذت بالحزم وقال للاخر اخذت بالعزم. يعني حزمت امرك والاخر اخذت عزيمة وفيه مقال يسير. اما متى يقضى الوتر؟ هذا هو النزاع

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
فمن العلماء من قال الوقت الوتر يقضى اذا ذكرت لدخوله تحت الحديث امن نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكره. من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وارضى بلفظ الوتر من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكر. فجاءت رواية عامة من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها. ورواية خاصة من نام عن وتره او نسي فليصله اذا ذكر

15
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
العقيد يحسن ايضا ولعله سبق التذكير بطرقه قريبا. فمن ثم قالوا يقضى في اي وقت. وورد عن ابن مسعود انه كان يقضيه حتى بين ازان الفجر والاقامة. وهذا الحديث شجع فريقا من اهل العلم على القول بانه يجوز ان يوتر الشخص بعد الفجر الى ان تطلع الشمس

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
وهم عدد كبير من العلماء وحجتهم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وحجتهم من نام عن وتره او نسي فليصله اذا ذكره. فهذه وجهات بعض اهل العلم في هذا الصدد. ومن

17
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
من ذلك فقالوا ان النبي قال لا صلاة بعد بعد الصبح حتى تطلع الشمس كذا قال بعض المانعين وقال فريق اخر لا يقضى الوتر بالمرة. لكن النكرة في قوله صلى الله

18
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وسلم والتنكير من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها يفيد الجواز. هذا باختصار شديد تفريعات اخر في هذا الصدد فمن كان له سؤال فليطرحه. اتفضل. لا اذا قضي يقضي على حالته

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ايه اما الحديس الذي فيه كان عليه الصلاة والسلام اذا نام عن حزبه من الليل صلى من النهار سنة عشرة ركعة فهذا عن نوم عن الحزب نعم يا اخي. نعم

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
اذا يحرر اللفظ من نام عن وتر من نام عن حزبه او كان اذا نام عن حزمه كان اذا تركته الصلاة ايوة ايوة حديس من عندك؟ هي ليس حديس عيشة الزي نعنيه. حديس عائشة من فاتته من كان

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
ازا فاتته الصلاة من الليل صلى من النهار ستة عشر ركعة معروف هذا. ليس فيه وتر. ما هو ده حجة لمن يقول بعدم الوتر ونصليه مثنى اه بارك الله فيكم وحفظكم الله ومعنا اخواننا فليتفضلوا. نعم

22
00:08:30.050 --> 00:08:30.247
