﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:48.500
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:49.500 --> 00:01:16.850
قال الامام ابن رشده رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثالث في المياه الباب الثالث في المياه والاصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

3
00:01:18.100 --> 00:01:49.950
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا واجمع العلماء على ان جميع انواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها الا ماء البحر فان فيه خلافا في الصدر الاول شاذا

4
00:01:50.650 --> 00:02:09.200
وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له اي انه كان هناك خلاف في ماء البحر في الاولين عند بعض السلف بانه لا يطاير وهو شاذ خلاف شاذ او القائل به

5
00:02:09.300 --> 00:02:32.800
شاذ ولا يعتبر لان ماء البحر اسمه ماء ولد بالاسر الذي خرجه مالك وهو قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو وان كان حديثا مختلفا في صحته

6
00:02:33.550 --> 00:02:57.800
فظاهر الشرع يعضده وكذلك اجمعوا على ان كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا انه لا يزلبه صفة الطهارة والتطهير الا خلافا شاذا روي في الماء الاجن عن ابن سيرين

7
00:02:58.300 --> 00:03:23.700
وهو ايضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له  يقول الماء الاجل الذي تغير شيئا ما بسبب تغير الزمن قد يكون في بعض البرك ماء اتى من المطر تغير بقدرة قليلة

8
00:03:24.700 --> 00:03:46.400
من طول المكس تعرفون ان ان الجنة ماؤها غير اس من غير متغير غير متغير لكن ماء الدنيا ازا ترك زمن يتغير كانت تغير خفيفا لا يخرجها عن مسمى الماء

9
00:03:46.750 --> 00:04:04.800
فلا بأس به والله اعلم قال واتفقوا على ان الماء الذي غيرت النجاسة اما طعمه او لونه او ريحة او اكثر من واحد من هذه الاوصاف انه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور

10
00:04:07.600 --> 00:04:32.600
قال يعني ازا تغير الطعم والريح بالنجاسة فلا يجوز رطوبة كمان مجاري مثلا ماء نازل من الحنفيات لكن تلوث ببول. نعم واتفقوا على ان المال كثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير احد اوصافه وانه طاهر

11
00:04:32.900 --> 00:04:54.550
هذا ما يجمع عليه في من هذا الباب واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرى القواعد والاصول لهذا الباب المسألة الاولى الماء المتنجس اختلفوا في الماء اذا خالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه

12
00:04:55.450 --> 00:05:20.350
اذا خالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه لا لون ولا طعم ولا ريح يعني مسلا في امور مبدئية وعزمنا المتفق عليه ازا بولت في بحر هل تغير طعمه او لونه او رائحته يجوز الوضوء ولا لا

13
00:05:21.400 --> 00:05:38.300
قال فقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا او قليلا وهي احدى الروايات عن مالك وبه قال اهل الظاهر وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير فقالوا ان كان قليلا كان نجسا

14
00:05:38.900 --> 00:05:57.250
وان كان كثيرا لم يكن نجسا وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير المسائل ستأتي نسبية قال فذهب ابو حنيفة الى ان الحد في هذا ان هو ان يكون المرء من الكسرة بحيث

15
00:05:57.600 --> 00:06:15.100
اذا حركه ادمي من احد طرفيه لم تسر الحركة الى الطرف الثاني منه كلها اشياء عقلية لا دليل عليها قال وذهب الشافعي الى ان الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجر

16
00:06:16.700 --> 00:06:40.750
للحديث طبعا اذا بلغ الماء قلتين والحديس مضطرب معلول ونحو وذلك نحو من خمسمائة رطل ومنهم من لم يحض في ذلك حدا ولكن قال لان النجاسة تختلف ايضا يعني افترض ان الماء

17
00:06:40.800 --> 00:06:59.500
قلتين لكن دخلت عليه نجاسة الى حد ما كبيرة هي لا تؤثر لا تغير طعم ولا لون ولا راحته لكن حجمها كبير نسبيا هذه الامور الظاهر ان مردها الى الاعراف والله اعلم

18
00:07:00.250 --> 00:07:20.600
قال ولكن ومنهم من لم يحد في ذلك حدا ولكن قال ان النجاسة تفسد قليل الماء وان لم تغير احد اوصافه وهذا ايضا مروي عن مالك وقد روي ايضا قد روى ايضا ان هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك في الماء اليسير

19
00:07:22.550 --> 00:07:46.000
تحله النجاسة اليسيرة سلاسة اقوال قول قول ان النجاسة تفسده قول انها انها لا تفسده الا ان يتغير احد اوصافه يقول فيتحصل عن ما لك الكلام لمن لمالك ان النجاسة تفسده

20
00:07:46.450 --> 00:08:05.450
انها لا تفسده الا ان يتغير احد اوصافه انه مكروه هذه الاقوال قال وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض الاحاديث الواردة في هذا في ذلك وذلك ان حديث ابي هريرة المتقدم

21
00:08:05.900 --> 00:08:23.800
وهو قول اذا استيقظ احدكم من نومه  الحديس الزي لا يضع في يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده يفهم من ظاهره ان قليل النجاسة ينجس قليل الماء

22
00:08:24.150 --> 00:08:48.250
وكذلك ايضا حديث ابي هريرة الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه الدعم المستقر من الجاري الجاري قال فانه يوهم بظاهره ايضا ان قليل النجاسة ينجس قليل الماء

23
00:08:48.900 --> 00:09:09.300
قليل النجاسة ينجس قليلا قال ما قال وكذلك ما ورد في النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم واما حديث انس الثابت ان عربيا قام الى ناحية من المسجد تبالى فيها فصاح به الناس

24
00:09:09.450 --> 00:09:25.300
فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فصب على بوله فظاهره ان قليل النجاسة لا يفسد قليل المال لان الذنوب اكسر من

25
00:09:25.650 --> 00:09:56.050
البول ومع ذلك  الذنوب قضى على النجاسة التي تولدت من البول والله اعلم قال اذ معلوم ان ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب وحديث ابي سعيد الخدري ايضا خرجه ابو داوود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه يستقى من بئر بضاعة وبئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض

26
00:09:56.050 --> 00:10:18.650
الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء وهذا ايضا من المختلف فيه ولكن ماء بئر بضاعة ماء البئر دايما يتجدد كما لا يخفى نعم لأ الذنوب

27
00:10:19.150 --> 00:10:42.200
الذنوب هنا الدلو الدلو العزيم ده نقول عزيم الذنوب ولكن قوله تعالى فان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم اي قدرا من من الاسم عزيم مثل ذنوبي اصحابه واختلفوا في طريقة الجمع بين هذه فاختلفت لذلك مذاهبهم

28
00:10:42.950 --> 00:11:04.450
فمن ذهب الى الى القول بظاهر حديث الاعرابي وحديث ابي سعيد قال ان حديثي ابي هريرة غير معقولي المعنى وامتثال ما تضمنه عبادة لا لا لان ذلك الماء ينجس وامتثال ما تضمنه عبادة

29
00:11:04.550 --> 00:11:22.950
لا لان زلك الماء ينجس عندكم مكررة كلمة لا. نعم حتى ان الظاهرية افرطت في ذلك فقالوا لو صب البول انسان في ذلك الماء لو صب البول انسان في ذلك الماء من قدح

30
00:11:24.350 --> 00:11:44.700
لما كره الغسل به والوضوء فجمع بينهما على هذا الوجه عفوا من ذهب الى القول بظاهر حديث الاعرابي وحديث ابي سعيد قال ان حديثي ابي هريرة غير ما اقول المعنى

31
00:11:45.850 --> 00:12:07.650
ان عزيز ابي هريرة ان حديثي لحزة راجعهما بس ليبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه والحديث اذا استيقظ احدكم نعم طيب غير معقولة المعنى وامتثال ما تضمنا عبادة

32
00:12:07.750 --> 00:12:24.100
لا لان ذلك الماء ينجس حتى ان الظاهرية افرطت في ذلك فقالت لو صب البول انسان في ذلك الماء من قدح لما لما كره الغسل به والوضوء فجمع بينهما على هذا الوجه

33
00:12:25.000 --> 00:12:45.050
من قال هذا القول انتم عارفين قول الظاهرية شاز منكر اه من من اه الظاهرية الجلدة التي عند ابن حزم في هذا الصدد مسل هزا القول انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام

34
00:12:46.100 --> 00:13:04.150
نهى عن البول في الماء الدائم فقال لو بلت في كوب وصببته في الماء الدائم جاز. هذا من الغريب والغريب نقل عنه مثل زلك في الرضاعة ان المرأة لو حلبت

35
00:13:04.300 --> 00:13:24.800
لبنا من ثديها في كوب وسقط طفلا لا يعد ارضاعا هذا من الغريب الشديد يعني فابو محمد بن حزم رحمة الله عليه له مسائل ينبغي التحرز منها ومن اغرب ما قرأته له

36
00:13:25.250 --> 00:14:00.200
قوله في البكر اذا خطبت فمن غريب قوله انه يقول اذا استأزنت البكر للزواج فقالت انا موافقة فالعقد باطل او رافضة فالعقد باطل ماذا تفعل اسكت قال تسكت يعني من العجيب فعلى مذهبه اظن كل زوجكم

37
00:14:00.400 --> 00:14:27.400
باطل لان النسوة الان قل من تسكت. قل من تسكت الا يعني القليل من البنت الان جريئة الله يسلم يا رب فده من من الغرائب واخبرني شيخ الدكتور عبدالكريم الخضير وفقه الله

38
00:14:28.000 --> 00:14:49.850
اه خبرا نقله بس ما ادري كم نقله هو قرأه بنفسه او عزاه لاحد ان ابن حزم رحمة الله عليه لما ناقش مسألة من دخل المسجد بعد العصر تعارضه نهيان

39
00:14:50.350 --> 00:15:12.650
نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى ان يجلس الشخص اذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتان ركعتين فليصلي الركعتين او او يجلس ان جلس وقع في ان جلس وقع في خلاف نص وان صلى وقع في خلاف نص

40
00:15:13.450 --> 00:15:32.900
وشيء اضافي ساقول يعني او اجيب اولا ارد كلام الشيخ عبدالكريم رحمة الله عليه حفظه الله قال ابن حزم نقلا بلغة اهل نجد ينسدح انسدح يعني ينام لانه ازا نام

41
00:15:33.750 --> 00:15:59.350
لم يقف فلم يجد ده يعني ايه كده  وهل يصلح ان ينسدح الا اذا جلس ولا المهم هذا كلامه فاقول والله اعلم على ما يزكره ايضا بعض اهل العلم ان مثل هذه المشكلة كانت سببا في توجه ابن حزم الى دراسة العلم الشرعي

42
00:16:00.450 --> 00:16:18.000
لانه كان من اسرة من اسر الملكة يعني على ما يقال ابوه رئيس وزراء فدخل يوما قبل ان يتجه للعلم المسجد فجلس راح قال لي قم يا اخي صلي ركعتين صلي ركعتين خافوا الله

43
00:16:19.100 --> 00:16:36.900
فقام صلى ما يعرف شيء قام صلى ركعتين تاني يوم جا بعد العصر ودخل يصلي ركعتين قبل ان يجلس راح قال له اجلس يا اخي فيناهي فجلس فقال لا جرم لاطلبن العلم

44
00:16:37.550 --> 00:16:58.000
بهذه الطريقة لاطلبن العلم وكان سببا في بدايات طلبه للعلم فالله اعلم قال ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الاحاديث فانه حمل حديثي ابي هريرة على الكراهية

45
00:16:58.300 --> 00:17:18.550
ليقولن احدكم في الماء الدائم على الكراهية وحديس حمل الاعرابي وحديس ابي سعيد على ظاهرهما يعني الفريق القائل بالتحريم حمل حديس ابي هريرة على انها عبادة لا تفكر في في العلة من ورائها

46
00:17:18.850 --> 00:17:38.750
والذي قال بالرأي الاخر قال ان النهي عن البول الداء في الماء الدائم على الكراهة وايضا النهي عن وضع اليد في الاناء على الكراهة وحمل حديث الاعرابي وابي سعيد على ظاهرهما اعني على الاجزاء

47
00:17:42.050 --> 00:17:59.300
قال واما الشافعي وابو حنيفة فجمع بين حديسي ابي هريرة حديث ابي سعيد بان حمل حديث ابي هريرة على الماء القليل وحديث ابي سعيد على الماء الكثير حديث ابي سعيد على الماء الكثير اللي هو بئر بضاعة

48
00:17:59.900 --> 00:18:18.300
وذهب الشافعي الى ان الحد في ذلك الذي يجمع الاحاديس هو ما ورد في حديث عبدالله بن عمر عن ابيه خرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حزم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:18:18.950 --> 00:18:37.300
عن الماء وما ينوب من السباع والدواب فقال ان كان الماء قلتين لم يحمل خبثا الحديث فيه اضطراب وفيه كلام طويل كما لا يخفى اجتهدي بهذا القدر للارهاق جزاكم الله خيرا

50
00:18:37.700 --> 00:18:42.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته