لا لان زلك الماء ينجس عندكم مكررة كلمة لا. نعم حتى ان الظاهرية افرطت في ذلك فقالوا لو صب البول انسان في ذلك الماء لو صب البول انسان في ذلك الماء من قدح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشده رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثالث في المياه الباب الثالث في المياه والاصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا واجمع العلماء على ان جميع انواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها الا ماء البحر فان فيه خلافا في الصدر الاول شاذا وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له اي انه كان هناك خلاف في ماء البحر في الاولين عند بعض السلف بانه لا يطاير وهو شاذ خلاف شاذ او القائل به شاذ ولا يعتبر لان ماء البحر اسمه ماء ولد بالاسر الذي خرجه مالك وهو قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو وان كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده وكذلك اجمعوا على ان كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا انه لا يزلبه صفة الطهارة والتطهير الا خلافا شاذا روي في الماء الاجن عن ابن سيرين وهو ايضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له يقول الماء الاجل الذي تغير شيئا ما بسبب تغير الزمن قد يكون في بعض البرك ماء اتى من المطر تغير بقدرة قليلة من طول المكس تعرفون ان ان الجنة ماؤها غير اس من غير متغير غير متغير لكن ماء الدنيا ازا ترك زمن يتغير كانت تغير خفيفا لا يخرجها عن مسمى الماء فلا بأس به والله اعلم قال واتفقوا على ان الماء الذي غيرت النجاسة اما طعمه او لونه او ريحة او اكثر من واحد من هذه الاوصاف انه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور قال يعني ازا تغير الطعم والريح بالنجاسة فلا يجوز رطوبة كمان مجاري مثلا ماء نازل من الحنفيات لكن تلوث ببول. نعم واتفقوا على ان المال كثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير احد اوصافه وانه طاهر هذا ما يجمع عليه في من هذا الباب واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرى القواعد والاصول لهذا الباب المسألة الاولى الماء المتنجس اختلفوا في الماء اذا خالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه اذا خالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه لا لون ولا طعم ولا ريح يعني مسلا في امور مبدئية وعزمنا المتفق عليه ازا بولت في بحر هل تغير طعمه او لونه او رائحته يجوز الوضوء ولا لا قال فقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا او قليلا وهي احدى الروايات عن مالك وبه قال اهل الظاهر وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير فقالوا ان كان قليلا كان نجسا وان كان كثيرا لم يكن نجسا وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير المسائل ستأتي نسبية قال فذهب ابو حنيفة الى ان الحد في هذا ان هو ان يكون المرء من الكسرة بحيث اذا حركه ادمي من احد طرفيه لم تسر الحركة الى الطرف الثاني منه كلها اشياء عقلية لا دليل عليها قال وذهب الشافعي الى ان الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجر للحديث طبعا اذا بلغ الماء قلتين والحديس مضطرب معلول ونحو وذلك نحو من خمسمائة رطل ومنهم من لم يحض في ذلك حدا ولكن قال لان النجاسة تختلف ايضا يعني افترض ان الماء قلتين لكن دخلت عليه نجاسة الى حد ما كبيرة هي لا تؤثر لا تغير طعم ولا لون ولا راحته لكن حجمها كبير نسبيا هذه الامور الظاهر ان مردها الى الاعراف والله اعلم قال ولكن ومنهم من لم يحد في ذلك حدا ولكن قال ان النجاسة تفسد قليل الماء وان لم تغير احد اوصافه وهذا ايضا مروي عن مالك وقد روي ايضا قد روى ايضا ان هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة سلاسة اقوال قول قول ان النجاسة تفسده قول انها انها لا تفسده الا ان يتغير احد اوصافه يقول فيتحصل عن ما لك الكلام لمن لمالك ان النجاسة تفسده انها لا تفسده الا ان يتغير احد اوصافه انه مكروه هذه الاقوال قال وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض الاحاديث الواردة في هذا في ذلك وذلك ان حديث ابي هريرة المتقدم وهو قول اذا استيقظ احدكم من نومه الحديس الزي لا يضع في يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده يفهم من ظاهره ان قليل النجاسة ينجس قليل الماء وكذلك ايضا حديث ابي هريرة الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه الدعم المستقر من الجاري الجاري قال فانه يوهم بظاهره ايضا ان قليل النجاسة ينجس قليل الماء قليل النجاسة ينجس قليلا قال ما قال وكذلك ما ورد في النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم واما حديث انس الثابت ان عربيا قام الى ناحية من المسجد تبالى فيها فصاح به الناس فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فصب على بوله فظاهره ان قليل النجاسة لا يفسد قليل المال لان الذنوب اكسر من البول ومع ذلك الذنوب قضى على النجاسة التي تولدت من البول والله اعلم قال اذ معلوم ان ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب وحديث ابي سعيد الخدري ايضا خرجه ابو داوود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه يستقى من بئر بضاعة وبئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء وهذا ايضا من المختلف فيه ولكن ماء بئر بضاعة ماء البئر دايما يتجدد كما لا يخفى نعم لأ الذنوب الذنوب هنا الدلو الدلو العزيم ده نقول عزيم الذنوب ولكن قوله تعالى فان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم اي قدرا من من الاسم عزيم مثل ذنوبي اصحابه واختلفوا في طريقة الجمع بين هذه فاختلفت لذلك مذاهبهم فمن ذهب الى الى القول بظاهر حديث الاعرابي وحديث ابي سعيد قال ان حديثي ابي هريرة غير معقولي المعنى وامتثال ما تضمنه عبادة لا لا لان ذلك الماء ينجس وامتثال ما تضمنه عبادة لما كره الغسل به والوضوء فجمع بينهما على هذا الوجه عفوا من ذهب الى القول بظاهر حديث الاعرابي وحديث ابي سعيد قال ان حديثي ابي هريرة غير ما اقول المعنى ان عزيز ابي هريرة ان حديثي لحزة راجعهما بس ليبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه والحديث اذا استيقظ احدكم نعم طيب غير معقولة المعنى وامتثال ما تضمنا عبادة لا لان ذلك الماء ينجس حتى ان الظاهرية افرطت في ذلك فقالت لو صب البول انسان في ذلك الماء من قدح لما لما كره الغسل به والوضوء فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول انتم عارفين قول الظاهرية شاز منكر اه من من اه الظاهرية الجلدة التي عند ابن حزم في هذا الصدد مسل هزا القول انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم فقال لو بلت في كوب وصببته في الماء الدائم جاز. هذا من الغريب والغريب نقل عنه مثل زلك في الرضاعة ان المرأة لو حلبت لبنا من ثديها في كوب وسقط طفلا لا يعد ارضاعا هذا من الغريب الشديد يعني فابو محمد بن حزم رحمة الله عليه له مسائل ينبغي التحرز منها ومن اغرب ما قرأته له قوله في البكر اذا خطبت فمن غريب قوله انه يقول اذا استأزنت البكر للزواج فقالت انا موافقة فالعقد باطل او رافضة فالعقد باطل ماذا تفعل اسكت قال تسكت يعني من العجيب فعلى مذهبه اظن كل زوجكم باطل لان النسوة الان قل من تسكت. قل من تسكت الا يعني القليل من البنت الان جريئة الله يسلم يا رب فده من من الغرائب واخبرني شيخ الدكتور عبدالكريم الخضير وفقه الله اه خبرا نقله بس ما ادري كم نقله هو قرأه بنفسه او عزاه لاحد ان ابن حزم رحمة الله عليه لما ناقش مسألة من دخل المسجد بعد العصر تعارضه نهيان نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى ان يجلس الشخص اذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتان ركعتين فليصلي الركعتين او او يجلس ان جلس وقع في ان جلس وقع في خلاف نص وان صلى وقع في خلاف نص وشيء اضافي ساقول يعني او اجيب اولا ارد كلام الشيخ عبدالكريم رحمة الله عليه حفظه الله قال ابن حزم نقلا بلغة اهل نجد ينسدح انسدح يعني ينام لانه ازا نام لم يقف فلم يجد ده يعني ايه كده وهل يصلح ان ينسدح الا اذا جلس ولا المهم هذا كلامه فاقول والله اعلم على ما يزكره ايضا بعض اهل العلم ان مثل هذه المشكلة كانت سببا في توجه ابن حزم الى دراسة العلم الشرعي لانه كان من اسرة من اسر الملكة يعني على ما يقال ابوه رئيس وزراء فدخل يوما قبل ان يتجه للعلم المسجد فجلس راح قال لي قم يا اخي صلي ركعتين صلي ركعتين خافوا الله فقام صلى ما يعرف شيء قام صلى ركعتين تاني يوم جا بعد العصر ودخل يصلي ركعتين قبل ان يجلس راح قال له اجلس يا اخي فيناهي فجلس فقال لا جرم لاطلبن العلم بهذه الطريقة لاطلبن العلم وكان سببا في بدايات طلبه للعلم فالله اعلم قال ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الاحاديث فانه حمل حديثي ابي هريرة على الكراهية ليقولن احدكم في الماء الدائم على الكراهية وحديس حمل الاعرابي وحديس ابي سعيد على ظاهرهما يعني الفريق القائل بالتحريم حمل حديس ابي هريرة على انها عبادة لا تفكر في في العلة من ورائها والذي قال بالرأي الاخر قال ان النهي عن البول الداء في الماء الدائم على الكراهة وايضا النهي عن وضع اليد في الاناء على الكراهة وحمل حديث الاعرابي وابي سعيد على ظاهرهما اعني على الاجزاء قال واما الشافعي وابو حنيفة فجمع بين حديسي ابي هريرة حديث ابي سعيد بان حمل حديث ابي هريرة على الماء القليل وحديث ابي سعيد على الماء الكثير حديث ابي سعيد على الماء الكثير اللي هو بئر بضاعة وذهب الشافعي الى ان الحد في ذلك الذي يجمع الاحاديس هو ما ورد في حديث عبدالله بن عمر عن ابيه خرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حزم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من السباع والدواب فقال ان كان الماء قلتين لم يحمل خبثا الحديث فيه اضطراب وفيه كلام طويل كما لا يخفى اجتهدي بهذا القدر للارهاق جزاكم الله خيرا