فاتي النبي بدلو من ماء قال خذه فافرغه على نفسك. ولم يأمره بوضوء ولم يأمره بدلك ولم يأمره بشيء من هذا خذه فافرغه على نفسك. ولعل الكلام واضح في هذا الصدد لا على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد فصل في حكم الغسل فصل في حكم الغسل يقصد غسل الميت قال فاما حكم الغسل فانه قيل فيه انه فرض على الكفاية. وهذا الذي ذكره بصيغة فرض على الكفاية وقيل فيه هذا رأي اكثر اهل العلم. بل نقل الاجماع على انه فرض على الكفاية. اعني اذا غسل الميت قوم فقط عن الاخرين. لكن لزاما ان يغسل الميت المسلم شذت فئة فقالت بعدم وجوب التغسيل وهي فئة قليلة منسوبة الى المالكية لكن هذا الرأي ليس بشديد ولا برشيد. وجرت سنة المسلمين على تغسيل اموات المسلمين قال فما حكم الغسل فانه قيل فيه انه فرض على الكفاية. قيل سنة على الكفاية والقول كلاهما في المذهب قولان كلاهما في المذهب والسبب في ذلك انه نقل بالعمل لا بالقول النبي انما ترك الامور ترك الامور لماذا؟ على ما عليه المغسلون لكن لفت النظر الى شيء الاشياء اضافية لابد من مراعاتها. تراعى يستحب لها لك ان تراعيها. وهو الايتار البدء بما يامن يعني الغسل الميت نقل بالعمل لا بالقول كذا قال والعمل ليست له صيغة تفهم الوجوب او لا تفهمه. قد احتج عبدالوهاب لوجوبه بقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنا ثلاثا او خمسا وبقوله في المحرم اغسلوه. قوله في المحرم اغسلوه. فما رأى ان هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الامر به. لم يقل بوجوبه. لم يقلوبه يعني يقصد من قول النبي اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ليأتون ذلك انما خرج للتعليم ليس حينئذ هب ان التيمم كما يحدث في هذه الاونة في مرضى الكورونا كما يقولون سيضر بالمغسل او بالفئة التي حوله يصلى عليه فاقد الطهورين. وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اطردتم اليه. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال وقال ايضا اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فات منه ما استطعت. قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فكما اننا اذا قدنا الماء والتراب صلى احدنا فاقد الطهورين فكذلك يفعل بغسل الميت. كما ان الطهارة عندنا شرط لصحة الصلاة. الطهارة والوضوء شرط انه صعب الطهارة لكن يسقط اذا لم يوجد الماء او اذا وجد الماء وكان في استعماله ضرر. وننتقل الى التيمم. هب ان التيمم ايضا لا يستطاع صلينا فاقد الطهورين فكذلك تغسيل الميت على هذا النحو يجوز ان اولا يجب ان فرض على الكفاية ان يغسل عجزنا عن التغسيل انتقلنا الى تيمم وعجزنا عن التيمم انتقلنا الى فاقد الطهورين والحمد لله ديننا سمح ويسر. هناك مسألة ستأتي بصورة اوسع ان شاء الله لكن تلزم الاشارة اليها. لان بعض اخواننا قد يفهمون الامور على غير وجهها فيبادرون بالتبديع في قصص الغسل مسلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته وقال لام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة شيئا من فبعض المغسلين كما لا يخفى عليكم اثناء التغسيل يرى امورا اتراها انت عن بعد بالدراسة النظرية. الدراسة النظرية لا تراها. فمثلا اذا وضأ ابنه بما يمينها ومواضع الوضوء. فبدأنا بالميامن ومواضع الوضوء وغسلناها بادئين ايضا بالشق الايمن ثم بسعر الجسد بعد مدة وانت تغسل يخرج شيء من من الدبر فسترجع تعيد الغسل مرة ثانية او ثالثة. ترى مثلا ائمة كالشافعي مثلا رحمة الله تعالى عليه يقول يضغط على البطن ضغطا خفيفا قبل الغسل. يضغط على البطن ضغطا خفيفا. وغير الشافعي يقول مثلا تضم اجزاء من اجزائه. المهم يضغط حتى يستخرج لما يفعله المغسلون. نبأ على امور تراعى. لكن ترك ما وراء ذلك للمغسل الذي يعرف كيف يغسل هو نبه على الامور من ناحية الايتار في الغسل. ناحية الايتار في الغسل. ناحية تغسله وترا نبه على امر من ناحية البدء بالميامن ومواضع الوضوء لكن ما لم ينبه عليه الرسول لا تستنطق البدعة لانه تغسيل ومتروك الى عرف الناس في تغسيل الجسم ما يعمم البدن فاذا احتاج شخص مثلا الى ان يضغط على البطن ضغطا خفيفا. لاخراج الفضلات ومن ثم غسل المكان مكان خروجها قبل البدء في الغسل فهو شيء حسن. شيء حسن. هب ان بطن المريض مليئة وكلما غسلت خرجت كلما ضغطت خرجت. فقال بعضهم نضع قطما. كما ورد في حديث في سند بعض المقال آآ في المستحاضة انعت لك الكرسي. يعني اصف لك القطن تستعمليه كحشو. فيا ريت تيم وغزل مثلا نقول الامر زائد. الدم زائد. كلما غسلنا خرج دم. كلما غسلنا خرج دم. فيأتي بقطن وينسق او يربط او يضعه في اماكن خروج الغائط. دعت الضرورة الى ذلك فلا بأس بذلك. النبي لم حتى تستخرج الفضلات. فين تأخر كل الضغط على البطن بدعة؟ ما هواش جاب بدعة انا لماذا من وجهة نظري يقول لي ان الرسول ما امر بذلك. قل لي يا اخي الرسول نبه على امور فضلا عن ومواضع الوضوء آآ عدد الغسلات الطيب في العطر. لكن تفرد يده تجعلته كلها امور متروكة المغسلين المغسلين الذين يفهمون كيف التغسيل. وكما اننا نقول في الغسل في الجنابة ان الغسل في جنابة له صفة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغسل عضو غسلا جيدا الفرج يعني غسلا جيدا ثم تغسل الايدي غسلا جيدا او تدلك في الحائط دلكا شديدا وتغسل غسلا جيدا لازالة الاثر. بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك وتاخد سلاس حافنات تخلل بها الرأس تبدأ بالشق الايمن ثم سائر الجسد ثم تتنحى وتغسل رجليك. تقليل الرأس ثلاث لكن هب ان شخصا تفاد كل ذلك او من ترك كل ذلك. لكن دخل تحت الدش وجنب فتح الدش على نفسه وغمر الجسم بالماء واضح في هذا الصدد. الشاهد ان الغسل فرض على الكفاية. ان قام به فريق سقط الاخرين وان الغسل له صفة ستأتي ان شاء الله تعالى وان الزيادات التي لم ترد في حديس الرسول او المسكوت عنه الذي ليس في حديث الرسول المسكوت عنه ليس معناه اننا اذا فعلناه تكون بدعة والله اعلم. فالمغسل يعرف ما لا يعرفه الذي يدرس دراسة نظرية والله اعلم لك لا تكاد تجد فقيها ان الفقهاء تكلم عن غسل الميت الا ويرد اشياء غير الاشياء المذكورة في حديث الرسول اغسلناها ثلاثا او خمسة ليفة ومش بليفة وصابونة مش بصابونة آآ كل هذا متروك لمن للمغسلين وسيأتي في الباب مزيد تفصيل ان شاء الله ان كان هناك حديس في هزا القدر او شيء في هزا القدر يتفضل السائل. نعم. قريب. قريب يخصم اجر الغسل اجر المغسل ويخصم اجر الكفن وتجهيز الميت كله يقسم من التركة قبل تقسيمها الحمد لله اننا في بلاد آآ فيها متطوعون كثر الحمد لله. لا من غسل بيتا فليغتسل تالف لا يصح. لكن حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله استنوا بس سبا للرسول ما وصف ما وصف الغسل انما بين عدد الغسلات وبما يبدأ بما يبدأ وبما ينتهى والعطر الذي او السدر او الكافور فقط. سائر ما هو ذلك؟ الدلك كذلك الكتاب ها؟ الشهيد طبعا وسيأتي زاتي في يجب غسله. اه. نعم. سيد المستسمر. هل المغسل ان يقتل؟ طبعا ما هو التغسيل عمل لا تظن ان آآ نحن في قرية والحمد لله اهلها يتطوعون بتغسيل الميت وبتكفين الميت لكن عند الفقهاء عموما كيف يتأتى الاغتسال؟ انت اذا جربت غسل الميت او تغسيل الميت تجد وانت تغسله الماء يقع على جسمك والوسخ الماء النجس قد يقع على جسمك. فمن باب التطهر فقط. بركة. الحديث تالف بارك الله فيكم الامر لم يجبه لكنها فئة قليلة كما اسلفت. ومن انه يتضمن الامر والصفة قال بوجوبه. هذا عن الحكم. نقل فريق ما على وجوب تغسيل الميت؟ وانه عند عندهم فرض على الكفاية قام به فئة قامت به فسقط عن الاخرين. لكن تتأتى مسائل. هب ان الغسل او تغسيل الميت كان سيضر بالميت. هل مثلا ذهبنا لتغسيل شخص محترق؟ فكلما صوبت عليه الماء كلما كما تقطع جسمه وسال مع الماء. فالغسل سيكون فيه هنا اذى. فسيمم غسل الاجزاء. اجزأت هذه السورة منصور الغسل. فالذي ارشد اليه النبي كله من باب تعبان والا لو غمر الميت بالماء لاجزأ لو غمر الميت بالماء لاجزأ هذا امر بالماء لحديث الرجل الذي كان معتزلا فسأله النبي لم لم تصلي معنا؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء