﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:41.200
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:42.000 --> 00:01:05.200
المسألة الثالثة الماء المستعمل اقرأ في كتاب ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على سلاسة اقوال فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال

3
00:01:06.100 --> 00:01:29.450
وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة فقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده وهو مذهب مالك واصحابه وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا وبه قال ابو ثور وداوود واصحابه

4
00:01:29.850 --> 00:01:51.050
وشذ ابو يوسف فقال انه نجس والسبب ايضا ايضا الله يسامحه. ما اورد كلام الحنابلة يقول الماء المستعمل يعني افترض ان فيه حنفية بتنزل مية وانا توضأت منها والماء النازل من وضوء

5
00:01:51.350 --> 00:02:12.850
في او او وعاء او زنبيل او اي شيء فانا توضأت من من الصنبور من الحنفية ونزل الماء في في الوعاء هل يجوز لي ان استعمل هذا الماء في الوضوء مرة ثانية

6
00:02:13.750 --> 00:02:35.900
فهنا يقول لم يجوز الطهارة بالشافعي وابو حنيفة وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم او مع وجوده يعني قوم كرهوه ولكن قالوا اذا لم يوجد الا هو تيممنا آآ توضأنا به

7
00:02:38.650 --> 00:03:06.200
قوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال ومذهب الشافعي وابي حنيفة  وابي مذهب الشافعي وابي حنيفة لو كانت مرفوعة معطوفة على ما سيأتي قال وابو حنيفة قوم كرهوه لكن هذه

8
00:03:06.200 --> 00:03:21.300
عندنا النسخة اللي بمعنى اضبط شوية بس خلي معنا دار المغني تعليق محمد بن صبحي علق اضبط وشي الفصل عملت عندهم ايه؟ عندهم مشكلة. لكن الاولى في مسل هذا لعل هذا جراني الى شيء

9
00:03:22.800 --> 00:03:40.600
اننا اذا احببنا استخراج اقوال اصحاب استخراج اقوال اصحاب المذاهب نستخرجها من كتبهم الاصلية. ليس من الكتب التي نقلت عنهم يعني مسلا في كتاب ابن حزم ينقل عن ابي حنيفة

10
00:03:40.750 --> 00:04:01.350
في الغالب معتمد لكن استخراجي لكلام ابي حنيفة من كتب الاحناف اولى من ان استخرجها من كتاب اخر واضح وهكذا قال قوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة

11
00:04:01.550 --> 00:04:23.000
وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده اي قالوا هو ماء ليس بنجس لكن لا نصير اليه الا عند الاحتياج اليه ومذهب مالك واصحابه وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا

12
00:04:23.350 --> 00:04:41.650
وبه قال ابو ثور وداوود اي داوود الزاهري واصحابه وشذ ابو يوسف فقال انه نجس سامح الله المصنف لم يورد قول الا الحنابلة اصلا خرج لي قول الحنابلة من اللي معه

13
00:04:42.100 --> 00:05:10.100
كتابنا خرج قول الحنابلة الشحن انتهى زادك الله حرصا ولا تعد قال وسبب الخلاف في هذا ايضا ما يظن من انه لا يتناوله اسم الماء المطلق حتى ان بعضهم غلا فظن

14
00:05:10.200 --> 00:05:28.550
ان اسم الغسالة احق به من اسم الماء وقد ثبت ان النبي كان اصحابه يقتتلون على فضل وضوء وضوئه ولابد ان يقع من الماء المستعمل في الاناء الذي بقي فيه الفضل

15
00:05:31.650 --> 00:05:57.650
كانه يجنح الى الجواز ابن رشد كانه يجنح الى الجواز نعم قال وبالجملة فهو ماء مطلق لانه في الاغلب ليس ينتهي الى ان يتغير احد اوصافه بدنس الاعضاء التي تغسل به

16
00:05:58.100 --> 00:06:16.200
فان انتهى الى ذلك حكمه حكم الماء الذي تغير احد اوصافه بشيء طاهر وان كان هذا تعافوه النفوس اكثر وهذا لاحزوا من كرهه واما من زعم انه نجس فلا دليل عليه

17
00:06:17.300 --> 00:06:34.700
المال المستعمل يا اخوة هل فيه نص بخصوصه ام هي مسألة استنبطت احكامها من نصوص اخرى فالذين قالوا بجواز استعماله قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة

18
00:06:35.200 --> 00:06:53.150
من اناء واحد كما في الصحيح يغترثان منه تقول دع لي وهو يقول دع لي الاول ان النبي كان يغتسل مع عيشته مليون واحد فيقول دع لي وتقول دع لي. سانيا

19
00:06:55.000 --> 00:07:18.200
الصحابة رضي الله عنهم لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوءه. فلو كان نجسا ما اقتتلوا على وضوءه ثالثا ورد في البخاري ان النبي ان الرجال والنساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:18.200 --> 00:07:45.200
يتوضأون من اناء واحد جميعا حمل على المحارم او حمل على انه كان قبل الحجاب فهذا الذي يرجح القول بجوازه الذين قالوا بالمنع لم يجزموا بنجاسته. لم يجزموا بنجاسته فاذا سألتهم هل هو نجس

21
00:07:45.350 --> 00:08:14.150
قال ليس بنجس هل تغيرت اوصافه على قواعدكم تغيرت احد اوصافه الثلاثة. لونه هل تغير لونه؟ هل تغيرت رائحته هل تغير لونه او رائحته او طعمه بالاستعمال يقولون لا لكن قد يكون لكن ازا كان الماء قليلا

22
00:08:14.250 --> 00:08:37.900
الزي استعمل والوسخ زايد على الجسم ونزل وسخ فاختلف الحكم فالى هذا يجنح ابن رشد انه ازا كان القليل هو تلوث بالاستعمال لقلته لم يجز تماما لكن الان احيانا انت تفتح الحنفية وتحطها زمبيل او قدر

23
00:08:38.100 --> 00:08:58.600
وبعض الاخوة يوسع الحنفية تنزل مياه غزيرة واغسل بسرعة والماء يعني نصف سطل نصف زنبيل فقد لا تظهر في اصلا اسر الوسخ فلا يخرجه الوضوء عن مسمى قال ما فهمت شيئا

24
00:08:59.600 --> 00:09:32.500
واضح طيب المؤمن لا ينجس يصلح كدليل ها ايوا انا اقول هذا لانه عفوا قد غالى بعض اخواننا من الدعاة فكان يشرح صفة الوضوء ويقول انك وانت تغسل يدك الماء يعني غسلت يدك بالماء الماء سينزل على

25
00:09:33.000 --> 00:09:50.950
فلا يعني وسوسة وصلت الى ان يقول الماء الذي غسل به هذا لا ينزل الى الى هذا يعني اتى بقول غريب المشكلة انه نشر على التليفزيونات احيانا فكان يقول الماء المتساقط لا يجوز ان تغسل

26
00:09:51.150 --> 00:10:14.350
بهزه الطريقة اعود الى ما انا بصدده ما هو ممكن يكونوا سلف في ناس بتتفحر كده زي بعض الناس قال المسألة الرابعة اتفق العلماء على طهارة اثار اثار المسلمين وبهيمة الانعام

27
00:10:14.400 --> 00:10:44.400
اتفاق على تغارت آآ اثار المسلمين السؤر المنفصل ها ما بقي في الاناء من الشرب وله صور سور الهرة ها الباقي من شربها والسؤر اصلا اطلق على منفصل قال البعض في سبب تسمية السورة صورة

28
00:10:45.250 --> 00:11:06.950
انها منفصلة عما قبلها انفصل عما قبلها واطلقوا على السور سور لانه يفصل شيئا عن عن شيء قال اتفق العلماء على طهارة اثار المسلمين وبهيمة الانعام. يعني له جمل شرب من قدر

29
00:11:07.050 --> 00:11:29.950
بقي الماء تشرب وراء الجمل تشرب ورا الجمل امك ما تزعلش منك يا ابنتي اشرب من ورا الجمل تشرب من وراء القط تشرب من وراء البقرة لمازا لا ده انت من طن ايه؟ ده انت جديرون

30
00:11:30.200 --> 00:11:58.450
قال اتفق العلماء على طهارة اثار المسلمين وبهيمة الانعام. بهيمة الانعام ثمانية جمل ناقة سور بقرة كبش نعجة عنز جدي واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا وينبغي ان يضاف الهر بالنص

31
00:11:58.650 --> 00:12:18.750
فمنهم من زعم ان كل حيوان طائر السؤر ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط الخنزير فقط وهذان منهم من زعم ان كل حيوان طائر السور يعني كل الحيوانات سورها طاهر الا

32
00:12:19.150 --> 00:12:44.550
الخنزير حتى ادخل الكلب يعني ويزاد القولان مرويان عن مالك ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب ومذهب الشافعي ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة ومذهب ابن القاسم ومنهم من ذهب الينا الاثار تابعة للحوم. فاذا كانت اللحوم محرمة فالاسار نجسة

33
00:12:44.800 --> 00:13:06.600
وان كانت مكروهة فالاسار مكروهة. وان كانت مباحة فالاسار مباحة سيأتي لاسباب الاختلاف الباب طويل لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله قال اما سؤر المشرك فقيل انه نجس

34
00:13:07.600 --> 00:13:28.350
يعني بقايا شرب الكهف قيل انه نجس قيل انه مكروه اذا كان يشرب الخمر وهذا هو ابن القاسم وكذلك عنده جميع اثار الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة مثل الدجاج المخلاة والابل الجلالة

35
00:13:28.550 --> 00:13:48.800
الابل التي تأكل العذراء والكلاب المخلاة وسبب اختلافهم في ذلك ثلاثة اشياء احدها معارضة القياس لظاهر الكتاب نجتزي بهذا القدر وسنستوفيه في الدرس القادم ان شاء الله فبارك الله فيكم وحفظكم الله

36
00:13:48.900 --> 00:13:52.100
