قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المسألة الثالثة الماء المستعمل اقرأ في كتاب ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على سلاسة اقوال فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة فقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده وهو مذهب مالك واصحابه وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا وبه قال ابو ثور وداوود واصحابه وشذ ابو يوسف فقال انه نجس والسبب ايضا ايضا الله يسامحه. ما اورد كلام الحنابلة يقول الماء المستعمل يعني افترض ان فيه حنفية بتنزل مية وانا توضأت منها والماء النازل من وضوء في او او وعاء او زنبيل او اي شيء فانا توضأت من من الصنبور من الحنفية ونزل الماء في في الوعاء هل يجوز لي ان استعمل هذا الماء في الوضوء مرة ثانية فهنا يقول لم يجوز الطهارة بالشافعي وابو حنيفة وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم او مع وجوده يعني قوم كرهوه ولكن قالوا اذا لم يوجد الا هو تيممنا آآ توضأنا به قوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال ومذهب الشافعي وابي حنيفة وابي مذهب الشافعي وابي حنيفة لو كانت مرفوعة معطوفة على ما سيأتي قال وابو حنيفة قوم كرهوه لكن هذه اننا اذا احببنا استخراج اقوال اصحاب استخراج اقوال اصحاب المذاهب نستخرجها من كتبهم الاصلية. ليس من الكتب التي نقلت عنهم يعني مسلا في كتاب ابن حزم ينقل عن ابي حنيفة في الغالب معتمد لكن استخراجي لكلام ابي حنيفة من كتب الاحناف اولى من ان استخرجها من كتاب اخر واضح وهكذا قال قوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده اي قالوا هو ماء ليس بنجس لكن لا نصير اليه الا عند الاحتياج اليه ومذهب مالك واصحابه وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا وبه قال ابو ثور وداوود اي داوود الزاهري واصحابه وشذ ابو يوسف فقال انه نجس سامح الله المصنف لم يورد قول الا الحنابلة اصلا خرج لي قول الحنابلة من اللي معه كتابنا خرج قول الحنابلة الشحن انتهى زادك الله حرصا ولا تعد قال وسبب الخلاف في هذا ايضا ما يظن من انه لا يتناوله اسم الماء المطلق حتى ان بعضهم غلا فظن ان اسم الغسالة احق به من اسم الماء وقد ثبت ان النبي كان اصحابه يقتتلون على فضل وضوء وضوئه ولابد ان يقع من الماء المستعمل في الاناء الذي بقي فيه الفضل كانه يجنح الى الجواز ابن رشد كانه يجنح الى الجواز نعم قال وبالجملة فهو ماء مطلق لانه في الاغلب ليس ينتهي الى ان يتغير احد اوصافه بدنس الاعضاء التي تغسل به فان انتهى الى ذلك حكمه حكم الماء الذي تغير احد اوصافه بشيء طاهر وان كان هذا تعافوه النفوس اكثر وهذا لاحزوا من كرهه واما من زعم انه نجس فلا دليل عليه المال المستعمل يا اخوة هل فيه نص بخصوصه ام هي مسألة استنبطت احكامها من نصوص اخرى فالذين قالوا بجواز استعماله قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة من اناء واحد كما في الصحيح يغترثان منه تقول دع لي وهو يقول دع لي الاول ان النبي كان يغتسل مع عيشته مليون واحد فيقول دع لي وتقول دع لي. سانيا الصحابة رضي الله عنهم لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوءه. فلو كان نجسا ما اقتتلوا على وضوءه ثالثا ورد في البخاري ان النبي ان الرجال والنساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأون من اناء واحد جميعا حمل على المحارم او حمل على انه كان قبل الحجاب فهذا الذي يرجح القول بجوازه الذين قالوا بالمنع لم يجزموا بنجاسته. لم يجزموا بنجاسته فاذا سألتهم هل هو نجس الزي استعمل والوسخ زايد على الجسم ونزل وسخ فاختلف الحكم فالى هذا يجنح ابن رشد انه ازا كان القليل هو تلوث بالاستعمال لقلته لم يجز تماما لكن الان احيانا انت تفتح الحنفية وتحطها زمبيل او قدر وبعض الاخوة يوسع الحنفية تنزل مياه غزيرة واغسل بسرعة والماء يعني نصف سطل نصف زنبيل فقد لا تظهر في اصلا اسر الوسخ فلا يخرجه الوضوء عن مسمى قال ما فهمت شيئا واضح طيب المؤمن لا ينجس يصلح كدليل ها ايوا انا اقول هذا لانه عفوا قد غالى بعض اخواننا من الدعاة فكان يشرح صفة الوضوء ويقول انك وانت تغسل يدك الماء يعني غسلت يدك بالماء الماء سينزل على فلا يعني وسوسة وصلت الى ان يقول الماء الذي غسل به هذا لا ينزل الى الى هذا يعني اتى بقول غريب المشكلة انه نشر على التليفزيونات احيانا فكان يقول الماء المتساقط لا يجوز ان تغسل بهزه الطريقة اعود الى ما انا بصدده ما هو ممكن يكونوا سلف في ناس بتتفحر كده زي بعض الناس قال المسألة الرابعة اتفق العلماء على طهارة اثار اثار المسلمين وبهيمة الانعام اتفاق على تغارت آآ اثار المسلمين السؤر المنفصل ها ما بقي في الاناء من الشرب وله صور سور الهرة ها الباقي من شربها والسؤر اصلا اطلق على منفصل قال البعض في سبب تسمية السورة صورة انها منفصلة عما قبلها انفصل عما قبلها واطلقوا على السور سور لانه يفصل شيئا عن عن شيء قال اتفق العلماء على طهارة اثار المسلمين وبهيمة الانعام. يعني له جمل شرب من قدر قال اتفق العلماء على طهارة اثار المسلمين وبهيمة الانعام. بهيمة الانعام ثمانية جمل ناقة سور بقرة كبش نعجة عنز جدي واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا وينبغي ان يضاف الهر بالنص فمنهم من زعم ان كل حيوان طائر السؤر ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط الخنزير فقط وهذان منهم من زعم ان كل حيوان طائر السور يعني كل الحيوانات سورها طاهر الا الخنزير حتى ادخل الكلب يعني ويزاد القولان مرويان عن مالك ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب ومذهب الشافعي ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة ومذهب ابن القاسم ومنهم من ذهب الينا الاثار تابعة للحوم. فاذا كانت اللحوم محرمة فالاسار نجسة وان كانت مكروهة فالاسار مكروهة. وان كانت مباحة فالاسار مباحة سيأتي لاسباب الاختلاف الباب طويل لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله قال اما سؤر المشرك فقيل انه نجس يعني بقايا شرب الكهف قيل انه نجس قيل انه مكروه اذا كان يشرب الخمر وهذا هو ابن القاسم وكذلك عنده جميع اثار الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة مثل الدجاج المخلاة والابل الجلالة الابل التي تأكل العذراء والكلاب المخلاة وسبب اختلافهم في ذلك ثلاثة اشياء احدها معارضة القياس لظاهر الكتاب نجتزي بهذا القدر وسنستوفيه في الدرس القادم ان شاء الله فبارك الله فيكم وحفظكم الله بقي الماء تشرب وراء الجمل تشرب ورا الجمل امك ما تزعلش منك يا ابنتي اشرب من ورا الجمل تشرب من وراء القط تشرب من وراء البقرة لمازا لا ده انت من طن ايه؟ ده انت جديرون عندنا النسخة اللي بمعنى اضبط شوية بس خلي معنا دار المغني تعليق محمد بن صبحي علق اضبط وشي الفصل عملت عندهم ايه؟ عندهم مشكلة. لكن الاولى في مسل هذا لعل هذا جراني الى شيء قال ليس بنجس هل تغيرت اوصافه على قواعدكم تغيرت احد اوصافه الثلاثة. لونه هل تغير لونه؟ هل تغيرت رائحته هل تغير لونه او رائحته او طعمه بالاستعمال يقولون لا لكن قد يكون لكن ازا كان الماء قليلا