قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كان الحديث عن طهارة آآ اثار المسلمين وبهيمة الانعام وبهيمة الانعام. يعني ان صغر المسلم طاهر فصور بهيمة الانعام طاهر وسور المسلم اللعاب المنفصل عنه او البقايا المتبقية من شربه وكذلك طهارة سؤر بهيمة الانعام وطهارة صؤل بهيمة الانعام. البقرة اذا شربت من قدر وبقي منها شيء طاهر مكانها طاهر وكذلك اذا لمستك البقرة بلسانها فخرج لعابها على ثيابك طاهر وكذلك الجمل وكذلك الكبش وكذلك الماعز اه فبهيمة الانعام هنا عنى بها الانعام الثمانية الجمل والناقة والثور والبقرة والجدي والعنز والكبش والنعجة هذه بهيمة الانعام اثارها طاهرة واثار بني ادم طاهرون قال زكر اختلافا في سور المشرك والظاهر ايضا انه طاهر وانما عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان المؤمن لينجز او عفوا المراد بقوله تعالى انما المشركون نجس نجس الاعتقاد بدليل اننا اذا صافحناهم لم نؤمر بغسل ايدينا من جراء مصافحتهم. والله اعلم. وسبب اختلافهم في عفوا. ايه اما سور المشرك فقيل انه نجس. وقيل انه مكروه. اذا كان يشرب الخمر ومذهب ابن القاسمي وكذلك عنده جميع اثار الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلل او الابل الجلالة والكلاب المخلاة. يعني المتروكة تأكل في الزبالة ونحو ذلك وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة اشياء احدها معارضة القياس لظاهر الكتاب ثاني معارضته لظهير الاثار ثالث معارضة الاثار بعضها بعضا في ذلك اما القياس فهو انه لما كان الموت من غير زكاة سبب نجاسة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع وجب ان تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان يقول ان الميت نجس بالحيوان. اذا مقابله الطاهر اه الحي طاير كذا يقول واذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين وكل طاهر العين فسوره طاهر كذا اقيسه كلها قيسة طبعا واما ظاهر الكتاب فانه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك وذلك ان الله تعالى يقول في الخنزير فانه ركس ومعه رجز في عينيه فهو نجس لعينه. ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط ومن لم يستسنيه حمل قوله ريكس على جهة الذم له واما المشرك ففي قوله انما المشركون نجس يعني يبين سبب اختلافهم في الخنزير مسلا ان الله قال بانه ريكس نجس انما المشركون نجس انما المشركون نجت صريحة في الباب قال واما الاثار فانها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع على كل ما سيذكره سبقت الاشارة اليه والذي عندنا فيه نصوص تجعل الشخص يقول بالوجهين او يرجح جانب النجاسة لعاب الكلب ان الكلب اذا ولغ في اناء غسل سبعا غسل سبعا. قيل في بعض الروايات اولاهن بالتراب وفي بعضها اخرها بالتراب. والخنزير والقطة النبي قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. وتبدأ بعض الاقيسا الاسد هل حكمه حكم الهرة او له حكم منفصل ها ستجد القولين ايضا فمن قاله مشابه للهرة مشابه للهرة فعل ذلك قوله انه مشابه للهرة في اغلب اموره حمل سؤره على الطهارة حمل صورة على الطهارة ومن قال ثم خلاف بينه وبين الهري حمل على التفصيل نعم انا قلت يا اخواني هناك مسائل ترى النصوص فيها ظاهرة والحمد لله هذه التي ترى النصوص فيها ظاهرة تجد الجمهور على ما ذهب اليه الظاهر ظاهر النص فعلى القطة مثلا من الطوافين عليكم والطوافات الجمهور على طهارة سوريا الكلب الجمهور على نجاسة سؤره. الخنزير الجمهور على نجاسة سؤره الامور الاخر تجد فيها الاقوال متضادة وتجد الاقوال تكاد ان تكون متكافئة في هذا الصدد والله اعلم آآ سانتقل لذلك من هذا الباب الى باب الباب الذي بعده والله اعلم. الذي بعده والذي هو المسألة الخامسة صور الرجل والمرأة المسلمين تلف العلماء في اثار الطور اسقار الطور على خمسة اقوال ما المراد به كان الاولى ان يقصد ان يقول فضل الرجل والمرأة فضل الرجل والمرأة اذا توضأ الرجل بماء من قدره اخذ ما اخذ وتبقى في القدر ماء او توضأت المرأة بماء اخذت ما اخذت وبقي في القدر ماء ما حكم الماء المتبقي يسميه العلماء فضل الرجل وفضل المرأة. الفضل والماء المتبقي من الوضوء او الغسل اما فضل الرجل فلم يرد شيء صريح في نجاسته نجاسة الماء المتبقي فهو طاهر عند الجمهور واما فضل المرأة فردت فيه احاديس ما بين صحيح وضعيف ولذا تعددت الاقوال في فضل المرأة فمن الاحاديث التي وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة هذا حديث ورد في هذا الصدد على اعلان فيه هو حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة من اناء واحد يقول دعي لي وتقول دع لي وكان هذا من الاليق به ان يكون في الباب الذي سبق. لانه هو الى الاسار اقرب منه الى الفضل الى فضل الماء وحديث ثالث اقرب الى ان يكون في باب الاثار الاسقار منه الى باب الفضل وهو كان الرجال والنساء يتوضأون من اناح واحد من اناء واحد جميعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد ان النبي نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة والثاني ان النبي نهى عن الوضوء بفضل المرأة واضح كده فكيف جمع العلماء بين هذه النصوص فريق زهب الى جواز الوضوء بفضل المرأة مطلقا وضاعف الوارد في النهي وضاعف الوارد في النهي اقول فريق جوز الوضوء بفضل المرأة مطلقا اي بالماء المتبقي من المرأة بعد وضوئها وبعد غسلها وضعف الاحاديث التي وردت في المنع وله وجهة في تضعيفها وفريق عكس وقال يمنع الوضوء بفضل المرأة مطلقا الاحاديث التي وردت في النهي وفريق قال بالكراهية فقال النهي صرفته صوارفه من من التحريم الى الكراهية وفريق رابع قال كالحنابلة اذا انفردت المرأة بالماء وبقي منها ماء لم يصح ان نتوضأ به واذا كانت المرأة مع الرجل جاز الوضوء بفضلها فكم مذهب هي الان اربعة مذاهب وثم اقوال اخر بين هذا وزاك هذا فصل الخطاب في هذا الباب. نعم اقول ثم اقوال الاخر اضافة الى هذه الاربعة لكن هذه الاربعة هي اصول الاختلافات نم الغسل والوضوء شيء واحد. نقرأ بعض ما في هذا الباب لانه باب ليس بالطويل اختلف العلماء في اسار الطهر على خمسة اقوال فذهب قوم الى ان اسقار الطهر طاهرة باطلاق. وهو مذهب مالك والشافعي ابي يا حنيفة اذا الجمهور يذهبون الى ماذا الى النوم واليقظة صحصح ها الى ماذا يا طارق فضل الى الى طهر الماء المتبقي. طيب. منهم مالك وابو حنيفة والشافعي. وذهب اخرون الى انه لا يجوز ان يتطهر بسور المرأة ويجوز للمرأة ان تتطهر بسؤر الرجل يعني قال وذهب اخرون الى انه يجوز للرجل ان يتطهر بسور المرأة ما لم تكن المرأة جنبا او حائضا ما لم تكن جنبا او حائضا وذهب اخرون الى انه لا يجوز لواحد منهما ان يتطاهر بفضل صاحبه. الا ان يشرع معا. وقال قوم لا يجوز وان جرى امانه مذهب احمد بن حنبل سبب اختلافهم في هذا اختلاف الاثار. وذلك ان في ذلك احنا نذكر هذه الامثلة حتى تعزر الفريق المخالف قال وذلك ان في ذلك اربعة اثار احدها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وازواجه من اناء واحد هو وازواجه من اناء واحد والثانية حديث ميمونة انه اغتسل من فضلها والثالث حديث الحكم الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة خرجه ابو داوود الرابع حديث عبدالله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل لكن يجرعان معا حديث الارجح فيه الاعلان فذهب العلماء في تأويل هذه الاحاديث مذهبين مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض اما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه. من اناء واحد على سير الاحاديث لانه مما اتفق الصحاح على تخريجه عن النبي اغتسل مع عائشة او مع غيرها من ايمان واحد هذا ثابت لا اختلاف فيه ولم يكن عنده فرق بين ان يغتسل معا او يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه لان المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجعه على حديث الغفاري فقال بطور الاسار على الاطلاق يعني الذي ذهب الى طهر الاسار على الاطلاق رجلا او امرأة قال ان النبي اغتسل مع عائشة من اناء واحدة واما من رجع حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو ابو مزهب ابي محمد ابن حزم حديث الغفاري ما هو يا اخوة نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي مع ازواجه من اناء واحد بان فرق بين الاغتسال معا وبان يغتسل احدهما بفضل الاخر فمن غرابات ابن حزم احيانا يلتزم الزاهر لما قال من التزامه للظاهر الذي اضحك الكسيرين ان النبي لما نهى عن البول في الماء الراكد قال ابن حزم يجوز ان تبول في كوب وتصبه في الماء الراكب ويختلف الحكم لان النبي نهى عن البول في الماء الراكب وقال ايضا في الرضاعة انما الممنوع المص الارتضاع اما اذا صبت المرأة لبنها في كوب وشربه رجل فلا يعد ابنها من الرضاعة هذا من غرابات ولزوم هنا يعني ليست بغريبة يعني ان يقول ان المرأة اذا خلت تختلف عن ما اذا اجتمعت مع الزوجة قال واما من ذهب مذهب الجمع بين الاحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة فانه اخذ بحديث اخذ بحديث عبدالله ابن سرجس لانه عبدالله بن سرجس الحديس وحديس هو معلول ايضا قال فانه اخذ بحديث عبدالله ابن سرجس لانه يمكن ان يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل النبي مع ازواجه من اناء واحد وتقول فيه زيادة وهي الا تتوضأ المرأة ايضا بفضل الرجل لكن يعارضه حديث ميمونة وحديث اخرجه مسلم لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من ان بعض رواته قال فيه الذي هو ابو الشعثاء قال اكبر اغلب اه عفوا اكثر ظني والذي يغلب على ذهني ان ابا الشعثاء حدثني هذه العلة قال ان ابا الشعث طيب. واما من لم يجهز لواحد منهما ان يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا فلعله لم يبلغه من الاحاديث الا حديث الحكم الغفاري. وقاس الرجل على المرأة. اما من نهى عن صور المرأة الجنب والحيض فقط فلست اعلم له حجة الا انه مروي عن بعض السلف احسبه عن عمر اغتسال النبي مع بعض ازواجه اما الاحاديث التي وردت في النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة الاحاديث التي وردت في النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة فلا يسلم حديث منها من علة هل ترتقي بالمجموع قد يقول قيل بذلك ولكن سينصرف النهي من التحريم الى الكراهة لحديث اغتسال النبي مع عائشة اما النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل فالاخبار فيه ضعيفة. هذا الذي انتهيت اليه والله اعلم عن ابن عمر اهمل قول الحنابلة كما هي قادته رحمه الله ها اي فاوصت الكلام عفوا الحمد لله طيب بارك الله فيكم ها؟ اما اغتسال الرجل مع المرأة فجاءت ثبت في الصحيحين وان تتوضأ المرأة نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة اي بالمتبقي منها في طرق مقال لكن هل يحسن بالمجموع؟ ذهب الى ذلك بعض العلماء فعندنا حديس وضوء النبي بفضل ميمونة