﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.900
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد   قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد والنهاية المقتصد

2
00:00:24.500 --> 00:00:43.850
كلامه على ابواب الحج قال واما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة فعند مالك وابي حنيفة انه لا تلزم النيابة اذا استطعت مع العجز عن المباشرة عند الشافعي انها تلزم

3
00:00:44.050 --> 00:01:07.850
الى اخر ما قال اوضح المسألة شخص عنده مال يحج به مال يحج به ولكن تعوقه امور هذه الامور قد تكون امور صحية يعني عنده مال يحج به لكنه مريض

4
00:01:08.100 --> 00:01:27.950
ما يستطيع الحج او عندهم مال يحج به لكن ليست هناك تصاريح حج او القرعة لم ترسوا عليه حال بينه وبين الحي يحول بينه وبين الحج اي حائل مع قدرته على

5
00:01:28.450 --> 00:01:56.150
الحج وهو يريد الحج فهل يلزمه ان ينيب احدا مكانه يحج عنه او ان هذا لا يلزمه فهذه مسألتنا وفارق بين هل يلزمه ان ينيب احدا وبين هل يجوز ان ينيب احدا مكانه او لا

6
00:01:56.800 --> 00:02:16.150
فالاولى لا يخفى عليكم ان يلزمه يلزمه الزاما يكون وجوبا لكن هل يجوز له اباحة فالعلماء طبعا في هذه المقامات التي ليست فيها او ليس فيها كبير نصوص او فيها نصوص لكن قد تعارض بلقيس

7
00:02:17.100 --> 00:02:42.150
كثيرا ما نجد فيها للعلماء اكثر من قول كثيرا ما نجد فيها العلماء اكثر من قول فنقل ما قاله المصنف قال اما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة المباشرة عند مالك وابي حنيفة انه لا تلزم النيابة

8
00:02:42.650 --> 00:03:04.950
اذ استطعت مع العجز عن المباشرة وعن الشافعي انها تلزم يلزم بان تنيب غيرك فيلزم على مذهبه الذي عند يلزم على مذهبه او فيلزم على مذهبه الذي عنده مال يقدر ان يحج به عنه غيره

9
00:03:05.100 --> 00:03:22.200
اذا لم نقدر هو ببدنه عنه غير بماله وان وجد من يحج عنه بماله وبدنه من اخ او قريب سقط ذلك عنه وهي المسألة التي يعرفونها يعرفونها بالمعضوب وهو الذي لا يثبت على الراحلة

10
00:03:22.800 --> 00:03:46.850
كذلك الذي وعنده الذي وكذلك عنده الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته او يلزم ورثته عنده يلزم ورثته عنده ان يخرجوا من ماله بما يحج به عنهم يعني الشافعي مش فوق لم يقل فقط

11
00:03:46.900 --> 00:04:09.450
الزام اسناء الحياة بل قال يخصم من مال التركة قبل الحج اه قبل القسمة ما للحج قال كذلك الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورسته عند ان يخرجوا من ماله بما يحج به عنهم

12
00:04:11.000 --> 00:04:33.300
طبعا نحن اذا نظرنا في هذه المسألة وابوابها يعني يفترض انها ابواب المواريث هل يقتطع من مال الميت جزء للحج او لا يقتطع ما وجدنا اي حالة على عهد رسول الله

13
00:04:34.250 --> 00:04:55.800
عليه الصلاة والسلام فيها ان ميتا اقتطع من تركته شيء لحجه قبل التقصير يعني قليل الكلام الحال العام على عهد رسول الله حاكمون علينا بغض النزر عن الانفرادات الفقهية او

14
00:04:55.850 --> 00:05:17.100
الاستنباطات التي قد يشد فيها شخص اذا سألنا احد الشافعية وقلنا لهم هل ثبت لديكم في اي خبر ان الرسول عليه الصلاة والسلام على عهده وفي مدينته على عهدي وفي مدينتي وفي عصره

15
00:05:18.050 --> 00:05:37.700
عليه الصلاة والسلام هل اقتطع مالا من التركة للحج به قبل ان تقسم التركة من ناحية التقيدات قد يقول قائل انا معي الله يقول من بعدي وصية يوصي بها او دين. وقال عليه الصلاة والسلام دين الله

16
00:05:37.900 --> 00:05:58.100
احق ان يقضى دين الله احق ان يقضى قد يقول قلبي ذلك لكن الفعل العملي على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هل وردت اية حالة فيها ذلك عن الرسول ان ندرس نزرية بعيدة عن

17
00:05:59.300 --> 00:06:21.100
الواقع العملي الذي كان عندهم انا اقول للاخوة الشافعية ما علمنا ان شيئا من ذلك حدث على عهد الرسول وعمل اهل الاسلام في بلادنا التي هي الشوافع في في نواحي المواليس وغير ذلك

18
00:06:21.150 --> 00:06:43.800
بعدد من المسائل صلاة ونحو ذلك لا يقولون بان ان قدر الحج يخصم من التركة الاصلي. هل سمعتم ان يا جماعة بشيء من زلك هنا ها ماشي وسبب الخلاف في هذا

19
00:06:43.900 --> 00:07:10.650
الذي ذكر معارضة القياس للاثر ذلك ان القياس يقتضي ان يعني المانعون مع حجة الذين يقولون بالمنع يقولون بالكراهة لان آآ لان المنقول عن المالكية والاحناف ما منعوا انهم قالوا لا تلزم النيابة ولا تلزم تختلف عن لا تجوز

20
00:07:12.600 --> 00:07:29.350
تابوا الخلاف في هذا معارضة القياس للاثر ذلك ان القياس يقتضي ان العبادات لا ينوب فيها احد عن احد فانه لا يصلي احد عن احد باتفاق لا يصلي احد عن احد

21
00:07:29.700 --> 00:07:49.400
باتفاق اما اقول لك يا سامح صل لي صلاة استخارة كده وانا رايح اتزوج ينفع تصلي ليش صلاة استخارة؟  ينفع ولا ينفع؟ ليه طيب؟ ادعي لي يا سامح ادعي لي لكن صلي لي صلاة استخارة

22
00:07:50.550 --> 00:08:11.400
لا صلي لله ركعتين وادعو لي بدعاء الاستخارة يجوز يطلب بهذا الشقاء ها؟ يقيد بعض الناس لكن الاصل ان لا يصلي احد قال لها هتقولي صلي الزهر نيابة عني لا يجوز طبعا بالاتفاق

23
00:08:12.200 --> 00:08:26.800
نعم. لكن قال ولا يزكي احد عن احد هذه فيها مشكلة تبقى مشكلة ليزكي احدا عن احد سؤال يعني لو انت يا عبدالمنعم مش عايز ابوك على قيد الحياة ولا

24
00:08:27.000 --> 00:08:54.200
ها الله يرحم والدينا والمسلمين والمسلمات  لو شخص يا عبد المنعم والده سالي قال انا مال مخرج الزكاة قال له اخرج الزكاة والولد طيب والولد عنده مال فقال انا ساخرج الزكاة عن والدي حتى لا يعذب

25
00:08:55.650 --> 00:09:23.150
ساخرج الزكاة عن وليدي حتى لا يعذب هل يجوز او لا يجوز ها  نوم هذا دين في حق الوالدين يعني يجوز للولد ان يقول ذلك او انه ونستأنس بان الولد من كسب ابيه. نعم

26
00:09:23.650 --> 00:09:44.300
ولد من كسب ابيه فهل ازا فعل الوالد زلك يستحب له او يقول خلاص لا يزكي احد عن احد  ها فقوله لا يزكي احد عن احد هذه المسألة ما ما نستطيع ان نقول

27
00:09:44.550 --> 00:10:04.950
باطلاقها. حتى لو واحد غريب قال انت لم تزكي انا سأزكي عنك خاصة عموم الازواج الزوجة معه لي والزوج يقول لها لا تبيعي من الحلي شيئا. انا ساخرج زكاته هل فيها مشكلة

28
00:10:05.300 --> 00:10:21.000
فهزه ليست مسألتنا لنا على اية حال فالذين منعوا من الانابة في الحج ثم ادري من الذين منعوا منعا مطلقا ان هنا قالوا لا تلزم النيابة في الحج لا تلزم لا تساوي

29
00:10:21.450 --> 00:10:35.550
المنع اذا كان هناك من منع حجة من منع ان العبادات لا ينوب فيها احد عن احد فنقول في مسألة العبادات لا ينوب فيها احد من احد لابد فيها من التفصيل

30
00:10:37.700 --> 00:10:56.600
رمي الجمار ينوب شخص عن شخصه. لكن الطواف لا يجوز لشخص ان يطوف نيابة عن شخص اخر اذهب الى عرفة لا يجوز لاحد ان يستنيب احدا بان يقف في عرفات نيابة عنه

31
00:10:56.950 --> 00:11:15.400
الحج كله قد تجوز النيابة فيه والخلاف فيه قوي فلابد فيها من التفصيل اقرأ القرآن وهو ثوابه لميت حصل فيها الخلاف كما لا يخفى عليكم وان كنا مع القائلين بانه لا لا يجوز ذلك

32
00:11:15.600 --> 00:11:32.250
لكن حصل فيها الخلاف على اية حال فامر العبادة اما الاسر المعارض لهذا في حديث ابن عباس حديث ابن عباس المشهور ان امرأة من خزعم قالت اخرجه الشيخان امرأة من خسعم قالت لرسول الله

33
00:11:32.900 --> 00:11:50.500
يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة فكلما ركب الجمل يسقط افحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع فهذا في الحي. هذا فيه

34
00:11:51.050 --> 00:12:10.500
الحي يعني استأزنت رسول الله استأزنت رسول الله ان تحج عن ابيها المريض الشيخ الكبير فازن لها واما في الميت فحديس ابن عباس ايضا خرجه البخاري جاءت امرأة من جهينة الى النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:12:10.950 --> 00:12:32.950
قالت يا رسول الله ان امي نزلت الحج فماتت افاحج عنها قال حجي عنها ارأيت لو كان عليها دين اكنت قاضيته دين الله احق ان يقضى ولا خلاف بين المسلمين انه يقع عن الغير تطوعا

36
00:12:33.750 --> 00:12:58.650
انما الخلاف في وقوعه فرضا انما الخلاف في وقوعه تطور جائز عن الحي وعن الميت. لكن الكلام على الفريضة نادي من الذي نص على ان لا يجوز لاحد ان يحج عن احد الفريضة في حال عزره

37
00:12:58.950 --> 00:13:20.950
انا بسأل عن الذي قال لا يجوز مم مماته عليه السلام من مات عليه صوم سبعون ولي مستثنى بالنص جوزناه بالنص ولكن انت يا عبدالمنعم امسك كده امسك عبدالمنعم الان

38
00:13:21.600 --> 00:13:43.700
نريده يعمل شيئا انا اريدك تعمل شيئا ان كان عندك وقت فعلت الا ايضا وكلت غيرك او اعتزرت لنا من مات وعليه صوم صام عنه وليه هل هذا خاص بصيام النذر

39
00:13:44.250 --> 00:14:06.050
او عام يشمل النذر ويشمل رمضان المطلوب جمع طرق هذا الحديث واقوال الفقهاء في هذه المسألة ان كان عندك وقت ما عندك وقت كلمني ان يكلف غيرك ان شاء الله

40
00:14:06.350 --> 00:14:31.400
ها المسألة زات اهمية من مات وعليه صومه صام عنه وليه هل هذا في صوم الفريضة ولنزر وكل صوم مات الشخص وفي ذمته ان يصوم ام ان هذا خاص بصوم

41
00:14:31.500 --> 00:14:51.350
النذر المطلوب جمع الروايات يعني رواية الحديث هذه لها اثر في فهم الخبر هل من مات وعليه صوم صام عنه وليه جاء في بعض الطرق من مات وعليه صوم نذر

42
00:14:51.900 --> 00:15:13.850
صام عنه وليه بالتأخير بماذا بالنزر مات عليه صوم نزر صام عنه وليه هل في بعض الطرق صوم نزر ام لا؟ ومن الذي زادها في حال كونها زيدت هذا هو العمل. هذه المذاكرة

43
00:15:14.200 --> 00:15:29.450
اما طرق الحديث كلها امامك من البخاري من مسلم من مسند احمد من وتنظر من الذين دارت عليهم الاسانيد ومن الذي زاد هذه اللفظة واقوال علماء فيها واقوال علماء العلل فيها واقوال الفقهاء

44
00:15:29.700 --> 00:15:56.700
فيها ومجهود ولما جمع الامام مسلم رحمه الله طرق وحديث فيهن بعض المواقيت الصلاة وكانت الطرق مرهقة ارهقت الامام مسلم في العمل اتى باثر في نهاية البحث اتى يعني طرق ان تقرأ ما اورده مسلم من طرق والفاظ وتدقيقات

45
00:15:56.850 --> 00:16:12.950
وحدثنا يحيى وابو كريب قال يحيى حدثنا وقال ابو كريبة اخبرنا وتدقيقات في الالفاظ وزاد فلانا لفظة كذا ونقص واورد طرقا كثيرة جدا في كتاب المساجد ومواطن الصلاة في بعض المواقيت اظن

46
00:16:13.600 --> 00:16:28.550
اورد اثرا في نهاية البحث بجنده منه الى عند ابن كثير المسلم ليس من عادته ان يرضي المقاطيع يعني ليس من عادته ان يردي الاثار الموقوفة على الصحابة او التابعين

47
00:16:28.900 --> 00:16:49.800
لكن اورد اثرا مقطوعا يعني الى آآ يحيى ابن ابي كسير ان يقول لابنه يا بني انه لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم او لا يحصل العلم براحة الجسم

48
00:16:50.050 --> 00:17:12.350
قال له لم يستشكلوا ما وجه ايراد مسلم لهذه الكلمة بهذا السهم بسنده الى هذا فقال الشراح كالقاضي عياض وغيره مسلم بذل جهدا كبيرا في الباب كما يرى القراء ودقق في الالفاظ وبين الخلافات بين متن هذا الحديث ومتن ذاك

49
00:17:12.550 --> 00:17:31.450
ومن الذي زاد هذه اللفظة ومن الذي نقصها ودقق لان كل كلمة لها مدلول كل كلمة احيانا تزيد زيادة غير المعنى تغير المعنى من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

50
00:17:32.900 --> 00:17:53.250
كمسال يعني آآ اورده مسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اورد لها ست طرق او سبع طرق من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الصلاة زيدت لفظة مع الامام

51
00:17:54.450 --> 00:18:14.650
الزيادة هذه قد تقول لا ما لا ليس لها مشكلة ما الاشكال فيها يعني ماذا يدقق مسلم ويتحرى ويأتي بادلة لتوهيل اللفظة التي ساقها بلفظة مع الامام لماذا هذا من الامام مسلم رحمه الله؟ لان

52
00:18:14.700 --> 00:18:31.300
من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة تحتمل اكسر من معنى تحتمل من ادرك ركعة من العصر قبل المغرب فقد ادرك العصر لكن مع الامام يعني من ترك مع الامام فادرك فضيلة الجماعة

53
00:18:31.500 --> 00:18:52.850
فحاول مسلم اجتهد باتيان باتيانه بعدد من الطرق لتوهين زيادة مع الامام لا معنى لان هذا ينبني عليه عملي انا وانت. انا جئت والامام في التشهد اتشاهد معه واجلس او انتظر الا ان يسلم

54
00:18:53.700 --> 00:19:13.600
اذا لم نصحح لرواية من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الصلاة. قل ليس لي اجره الجمارك لو اني مضاعفها وعندي ما ادركتم فصلوا سادخل مع الامام شهدي انه يجتهد في هذا الباب. فلازم نقوله للاخ الشيخ عبدالمنعم وفقه الله

55
00:19:13.950 --> 00:19:32.200
حديس الرسول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه كتدريب من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. تفرق تفرق في وهل المخرج متحد؟ يعني هو نفس حديس ابن عباس هو نفس حديس ابن عباس

56
00:19:32.250 --> 00:19:53.250
وزيدا في بعض الطرق كلمة نذر او لم او لم تزد ستنبني عليها امور. مات وعليه صوم نشأ بالصوم من دية قتل خطأ وما استطاع ان يدفع الدين فسيصوم شهرين متتابعين او نتيجة جماع في رمضان او نتيجة مظاهرة من امرأته

57
00:19:53.300 --> 00:20:12.750
ومات وعليه صيام. اولياؤه يصومون هذه الايام او لا يصومونها فاذا كان من مات وعليه صوم نزر كل هذه خرجت لكن ازا مطلقة ستصام ازا مطلقة ستصام فهذه وجهة النزر في هذا التكليف

58
00:20:12.850 --> 00:20:33.000
يا شيخ عبدالمنعم وفقك الله معلش انت ابتليت كده الليلة دي يعني بقدر بقدر الله لكن فيه نفع ان شاء الله نعم آآ في مسألة اخرى طبعا آآ هل يلزم ان يكون حاج عن نفسه او لا يلزم

59
00:20:33.250 --> 00:20:50.800
ستأتي فيما بعد ان شاء الله تحججت عن نفسي حينئذ لي احج عن غيري يعني نفترض ان انا مسلا رجل فقير ما عندي فلوس وواحد قال غنيت تعالى خد فلوس

60
00:20:51.150 --> 00:21:08.800
واذهب حجة عني طب انا ما حججت هل يجوز هذا او لا يجوز فهذه مسألة بنيت على حديس لبيك عن شبرمة قال ومن شبر ما سمع النبي رجلا يقول لبيك عن شبرما

61
00:21:12.150 --> 00:21:25.850
قال ومن شبرنا قال اخ لي او قريب لي قال له هلأ ببيع حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما اولا هل صح الخبر ام لا يمسح

62
00:21:25.950 --> 00:21:40.600
الخلاف قائم فيه بين الوقف والرفع الى رسول الله عليه السلام. وان كان الازهر الوقفي لكن لو سلمنا بثبوته عن رسول الله هنا علة اضافية دخلت علينا في تقرير الحكم

63
00:21:41.000 --> 00:21:57.100
الا وهي ان شبرما ان الذي قال لبيك عن شبرما قد يكون مستطيعا للحج عن نفسه ولكنه قدم شبرمة على نفسه لكن كلامنا عن الشخص الذي لا يستطيع ان يحج من الاصل

64
00:21:58.450 --> 00:22:16.350
شخص مصري والحج يتكلف مائة وخمسين الف جنيه او ميتين الف جنيه ما عنده فواحد سألني قال لي خذ الفلوس حج عن ابي خد الفلوس وحج عن ابي فاستنى قال انا شوف الحج كيف هو واطلع احج عنه

65
00:22:16.850 --> 00:22:34.100
ابيه بهزه الطريقة هل يجوز او لا يجوز ايضا الظاهر لي والله اعلم ولتهين الحديث او لاعلان الحديس لبيك عن شبرمة الجواز لوجود علة اخرى وهي انني لا استطيع ان احج عن نفسي اصلا

66
00:22:35.250 --> 00:22:57.700
الكلام واضح يا جماعة   اعجز عن نفسك سم حج عن شبرهما يقول المرأة التي جاءت الى النبي قد فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا فحج عنه

67
00:22:57.900 --> 00:23:17.350
قال حجي عنه لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام لكن قد يقول القائل انها سألت سؤالا على قدر حاجتها لكن هو الذي بادره النبي بالسؤال لبيك عن شبرمة لبيك عن شهيجات تستأذن

68
00:23:17.800 --> 00:23:22.880
بفعل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته