السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه. واستن بسنته الى يوم الدين وبعد فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد رحمه الله تعالى في باب من ابواب الحج الا وهو باب المحرم في الحج. هل يلزم اذا ارادت المرأة ان تحج ان يصحبها محرم او ان ذلك ليس بلازم في هذه المسألة قولان للعلماء فالامام الشافعي وقبله مالك رحمة الله تعالى عليهما يريان مع مذاهب بهما انه يلزم انه لا يلزم لا يلزم المحرم للحجر لان الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. سبيل على تقدير بعضهم الزاد والراحلة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان الاسلام وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا فلم يروا المحرم من الاستطاعة ولا لكنهم اجتزأوا بالرفقة الامنة. اجتزأوا بالرفقة الامنة هذا رأي المالكية والشافعية في هذا الصدد اما الاحناف والحنابلة فيرون المحرمية او شرط المحرم ان المحرمية شرط للحج او واجب للحج واذا لم يتوفر المحرم لا تحج المرأة وذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث حديث ابي هريرة وابي وابن عمر وابن عباس وغيرهم من القول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم. جاءت روايات احيانا مقيدة بثلاثة ايام من بلياليهن ورواية يوم يومين وليلتين ورواية يوم وليلة ورواية مطلقة فهذه عمدة حجج القائلين بعدم جواز المرأة للسفر للحج بدون محرم. وهم كما اسلفت الحنابلة فهم المشتهرون بذلك وآآ الاحناف فاولا اه القي بعض الضوء على الناحية الحديثية المتعلقة بالاحاديث التي وردت في النهي عن السفر بدون محرم كما سلف انها وردت من حديث ابي هريرة وابن وابن وابن عباس وابن عمر وابي سعيد الخدري وغيرهم في عدد من الروايات التقييد مسلا رواية ابي سعيد الخدري فيها مسيرة ثلاث ايام بلياليهن في رواية عن ابي سعيد ايضا يومين وليلتين. رواية عن ابي سعيد يوم وليلة. وكذا نحو هذا الاختلاف في حديث ابن عمر وابي هريرة رواية ابن عباس رضي الله عنهما جاءت مطلقة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان ان تسافر الا ومعها محرم من غير تقييد بيوم وليلة او يومين وليلتين. او ثلاث ايام بليلة. جاءت رواية ابن عباس مطلقا قال بعض اهل العلم من الشافعية ويشير النووي الى بعضهم او يتبنى هذا القول رويت ابني عباس المطلقة قاضية على رواياتي كلها فالعامل بها عامل بحديث اليوم والليلة واليومين ليلتين والثلاثة ايام بلياليها هذا عن رواية عن الرواية وردت رواية بريد يمكن ضمها الى الباب ولكن اعود قائلا ما العلة من المحرم وهل هذه العلة لها اعتبار او ليس لها اعتبار فمن العلماء وهذا الواضح من اقوالهم لانهم رأوا ان العلة من المحرم الحفاظ على المرأة الحفاظ على المرأة فعليه اذا سلمنا بهذه العلة وهي علة الاكثرين ان سلمنا بهذه العلة وهي علة الاكثرين فنفترض سؤالا هب ان الامانة حقق للمرأة بدون المحرم الامان تحقق للمرأة بدون المحرم هل يصوغ السفر ام لا فالشافعية والمالكية قبلهم قالوا بان هذا في الحج كائن وجائز وذلك لان عائشة رضي الله عنها مع سيد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا الى الحج في زمن عمر في رفقة عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما فكانت رفقة امنة واستدل الشافعية ايضا بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يا عدي يوشك ان ترى الزعينة ترحل من الحيرة وفي بعض الروايات من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى احدا الا الله لا تخشى احدا الا الله او بلفظ قريب من هذا اللفظ فقالوا هذان الحديثان يفيدان ان الرفق الامن تقوم مقاما المحرم تقوم مقام المحرم. ولان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من اسطاع اليه سبيلا يبين انها فرض ولا نتخلف عن هذا الفرض الا لقاهر هذه حجة المجوزين والمانعون تمسكوا بالاصل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم هذا هو الموضوع باختصار شديد في هذا الباب. فلكل وجهته لكل وجهته ولكل دليله. والله اعلم وان كانت النفس اميل الى رأي الامامين ما لك والشافعي رحمة الله عليهما لقوة الفرضية ولله على ناس يحجوا البيت من استطاع اليه سبيلا ولان ولامر اخر ان فعل عائشة رضي الله عنها كان حجة نافلة حتى حجة عائشة مع سير ازواج النبي كانت نفلا لها. لانها حجت الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت للرسول كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة يا رسول الله وارجع بحجة فقط قال اذهب بها يا عبدالرحمن فاعمرها من التنعيم فاذا كانت عائشة وسيئة الازواج باستثناء اظن زينب وام سلمة سيد الازواج حججن في زمن عمر مع الرفق الامنة فهذا مستند للقائلين بالجواز وهو مستند قوي ويتألق اذا قلنا ان كما هو معلوم ان الحج فرض ان الحج ركن من اركان الاسلام. فاذا توفرت المرأة اسبابه ولم يبق الا المحرمية ووجدت الرفقة الامنة مكان محرمية جاز ذلك والله تعالى اعلى واعلم. آآ هذا فيما يتعلق بالحج سائر الاسفار الداخلية للنساء في زماننا سائر الاسفار الداخلية للنساء في زمننا هب ان امرأة تذهب من محافظة الى محافظة مع رفقة امنة لا يستغرق السفر يوم وليلة او يومين وليلتين هذا انها ستسافر مسافة سفر مع فئة من النساء مسلا اتوبيس يأكل لراكباته كل الراكبات نساء وسيذهبن الى محافظة في مكان كله نساء كله نساء. هل يصوغ مثل هذا اذا كان الطريق امنا وليس ثم اعتراض من قطاع طرق ونحو ذلك على سفرهن فلمن قال بتعليل ان ان العلة من المحرم هي تأمين المرأة فهي مؤمنة في هذه الحال فله ان يسوغ مثل هذا. والمستمسكون بالاصل سيستمسكون ايضا ويمنعون الكلام واضح يا جماعة بارك الله فيكم. احد له سؤال المرأة التي كانت ليس في الحديث لا ينفي ولا يسبت كان الفضل رديف ابن عباس الفضل ابن عباس رضي فالنبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم وقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده الحج ادركت ابي شيخا كبيرا الراحلة فطفق الفضل ينظر اليها او تنظر اليه الحديث. ليس فيه انها معها محرم او ليس معها بعضا فلا نتبع المتشابه ونترك المحكمات وقد جاء في حديث ابن عباس لما روى الرواية المطلقة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الى معها محرم جاءت رواية مطلقة فقال آآ رجل يا رسول الله اخونا يسأل يقول اليست ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بمحارم للامة محرمية من نوع اخر هي محرم محرمة على الامة عموما لكن التحريم هنا من نواحي من ناحية عدم الزواج بهن اجلالهن توقيرهن لكن ليس لي ولا لك ان ندخل عليهن بحجة اني اني محرم لها ليس لي وليس لك ان ادخل على ان ندخل عليهن لانهن بل الله قال واذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فالمحرمية بجانب تحريم النزاع. تحريم اه الزواج بهن والتوقير والتعظيم نعم اذا كانت المرأة تسافر من المحافظة الى اخرى المصريات مفترضة تأخذها من المنزل الى المنزل الضرورات لها دور في هذا الباب تعرف ان في هنالك ارتباط ولعله شرح قبله ويأتي بعد بين قدر المحظور المرتكب وقدر الضرورة الداعية الى ارتكاب هذا المحصول في محظور سيرتكب. ما قدره وما قضي الضرورة التي دفعتني اليه فمسلا ازا قلنا هناك اكراه سيقع عليك ستقتل او انك تكذب كذبا يدفع الله بها عنك القتل او ستتسبب في قتل شخص وهو بريء وستجزب فالضرورة الداعية الى الفعل اقل ضررا من من الفعل المرتكب نفسه. فهناك احيانا بل هذا يلزم النظر الى الضرورة والنزر الى المحزور المرتكب بس انا عمار رأى امه اباه قد قتل امامه فتكلم بكلمة الكفر لكن ليس كل شخص اكره على شيء يتكلم بكلمة الكفر. بل هناك نظر الى آآ حجم الاكراه وحجم المحزور المرتكب. لزاما فما اذا جئت تحج قال لك التصوير حرام والرسول يقال لعن المصورون على سبيل المثال المحظور المرتكب هو التصوير لكن امام النفع المتحصل هو اقامة ركن الدين قامت ركن الدين فلابد من النزر الى الامرين معا لان بعض من لا يفقه هذه القاعدة وفي الحقيقة هذه قاعدة جديرة بان تشرح شرحا موسعا ويستدل لها بعشرات الادلة بعشرات الادلة النظر الى المحظور المرتكب والى الضرورة الداعية الى الى ارتكاب هذا المحظور. واحد جاء خمس ساعات ست ساعات عشر ساعات لا يسوغ له ان يبادر باكل الخنزير او اكل الميتة لكن ازا كان سيهلك حينئذ الضرورة الهلاك امام الاكل اكلته. الله قال في كتابه الكريم فمن اضطر في مخمصة في مجاعة غير متجانيف لاثم غير مائل للارتكاب الاسم فمن اضطر في مخمصة غير متجاني في مخمصة غير متجاني في الاثم فان الله غفور رحيم. بارك الله فيكم. اتفضلي ها ما هو عموما الفتنة من عدمها لها اعتبار ايضا فتنة لكن في النواحي ناحية المحرمية لم يشترطوا عمر المرأة انما قالوا اه الرفق الامن من عدمها ورفق من الجميع. لان الفتاة الشابة قد يخشى عليها ايضا من افتان الرجال بها ومنها العجوز قد يخشى عليها ايضا من انها تهلك. يعني الفتاة ممكن تقيم امر لنفسها ذهاب واياب لكن العجوز ممكن تحتاج الى يحملها من يضعها الى غير ذلك بارك الله فيكم اتفضل. هل يختلف الحكم في الحج الفريضة ام التنفل ولو انت وعيت يا شيخ نور ما قيل ان حج ازواج النبي كان كان نافلة. نعم ما هو نفس الكلام طرح في سنان الكلام. طرح في سناء الكلام. ضرورة النظر الى الضرورة والنزر الى الحجم محزور المرتكب البنت ما لها محيص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة افاحج مع امرأتي؟ قال حج آآ عفوا. اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حجة قال ارجع في الحج مع امرأتك نعم تفضل