﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:48.700
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:48.750 --> 00:01:18.050
قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الخامس معرفة الافعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها الوضوء للصلاة يعني ما الاعمال التي تستلزم الطهارة التي ذكرت

3
00:01:18.250 --> 00:01:42.100
انفا منها الصلاة قال والاصل في هذا الباب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم الاية وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور

4
00:01:42.500 --> 00:02:05.250
ولا صدقة من غلول فاتفق المسلمون على ان الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا وان كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة او من شروط الوجوب ولم يختلفوا ان ذلك شرط في جميع الصلوات

5
00:02:06.200 --> 00:02:45.400
الا في صلاة الجنازة جمهور العلماء على ان صلاة الجنازة تشترط لها الطهارة وقد نقل عن بعض العلماء كالشعبي على ما يحضرني انه لا يراها شرطا وحجة الجمهور اوضح الا وهي عموم قوله سبحانه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

6
00:02:45.750 --> 00:03:13.550
وجوهكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال وفي السجود يعني ان السجود الذي ليس بداخله الصلاة فيه بعض النزاع فهل تلزم الطهارة لسجود التلاوة ام لا

7
00:03:14.950 --> 00:03:42.550
هل تلزم الطهارة لسجود الشكر ام لا فالجمهور على الالتزام على الالزام ومن العلماء من يقول لا تلزم لان النبي لما قرأ سورة النجم حتى بلغ اخرها فاسجدوا لله واعبدوا

8
00:03:43.000 --> 00:04:12.700
سجد كل من معه من المسلمين والمشركين والجن ويبعد ان يكون الجميع على طهارة فهذه حجة من قال بان سجود التلاوة لا تلزم له طهارة والاخرون قاسوا على الصلاة وهم الجمهور

9
00:04:13.600 --> 00:04:43.150
قال يقول وفي السجود اعني سجود التلاوة فان فيه خلافا شاذا هو يتحامل على بعض اهل الحديث والظاهرية الذين قالوا بعدم الوضوء للسجود التلاوة والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة

10
00:04:44.150 --> 00:05:07.000
على الصلاة على الجنازة وعلى السجود فمن ذهب الى ان اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنازة وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما ومن ذهب الى انه لا ينطلق عليهما

11
00:05:07.700 --> 00:05:26.950
اذ كانت صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وكان السجود ايضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة اربع مسائل

12
00:05:29.150 --> 00:06:12.100
المسألة الاولى الوضوء لمس المصحف الوضوء لمس المصحف فيه دليلان احتج بهما الموجبون للوضوء عند مس المصحف وآآ على كلا الدليلين تعقيب الدليل الاول قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون

13
00:06:13.000 --> 00:06:43.050
والدليل الثاني حديث لا يمس القرآن الا طاهر فعن الدليل الاول قام النزاع فيه لا يمسوه هل الهاء عائدة على اللوح المحفوظ ومن ثم المطهرون الملائكة ام لا يمسه لا يمس المصحف الذي بايدينا

14
00:06:44.050 --> 00:07:13.950
الا المطهرون وهم المطهرون من الاحداث وما الاحداس؟ هل كلها او بعضها هذا سبب الخلاف فالوجه الاول الذي هو ان لا يمسه عني بها اللوح المحفوظ شاهدوا انه لقرآن كريم

15
00:07:14.100 --> 00:07:41.300
في كتاب مكنون وهو الكتاب المكنون ليس هذا هو المصحف  ده يسأل الكتاب المكنون المحفوز لا يمسه الا المطهرون. واستدل لهذا بقوله تعالى امطاروه الملايكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة

16
00:07:41.800 --> 00:08:12.600
بايدي سفرة كرام ضرر والسفرة هم الملائكة فهذا توجيه من لم يرى الوضوء من مس المصحف للاية والحديث ضعف فهذه حجج القائلين بعدم وجوب مس بعدم وجوب الوضوء لمس المصحف. ننزر ما قاله ابن رشد رحمه الله. قال

17
00:08:14.200 --> 00:08:34.750
هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف ام لا فذهب مالك وابو حنيفة والشافعي الى انها شرط في مس المصحف وذهب اهل الظاهر الى انها ليست بشرط في ذلك لم يورد

18
00:08:36.450 --> 00:08:56.400
ارأي الحنابلة والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون بين ان يكون المطهرون هم بنو ادم وبين ان يكونوا هم الملائكة وبين ان يكون هذا الخبر مفهومو النهي

19
00:08:56.800 --> 00:09:17.650
وبين ان يكون خبرا لا نهيا بان ان يكون المطهرون بنو ادم وبين ان يكونوا الملائكة وبين ان يكون الخبر مفهوم النهي لا يمسه  وبين ان يكون خبرا خبرا لا نهيا فما فمن فهم

20
00:09:17.850 --> 00:09:34.400
من المطهرون بني ادم وفي وفهم من الخبر النهي قال لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال انه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف

21
00:09:38.600 --> 00:10:01.000
لكن لم يرد شيئا في في كتاب مجنون تغنى بقوله قرآن كريم لعله وازا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الامر على البراءة الاصلية

22
00:10:01.150 --> 00:10:17.900
والاباحة هو يحكي القول يعني وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم ان النبي كتب لا يمس القرآن الا طاهر واحاديس عمرو بن عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها

23
00:10:18.050 --> 00:10:36.950
لانها صحيفة ورأيت ابن المفوز يصححها اذ اذا رواها الثقات او اذا روتها الثقات لانها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واهل الزاهر يردونهما

24
00:10:37.100 --> 00:10:59.800
ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لانهم غير مكلفين بهذا اجتزئ جزاكم الله خيرا من عنده مسألة فليطرحه بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

25
00:10:59.900 --> 00:11:00.550
