قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الخامس معرفة الافعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها الوضوء للصلاة يعني ما الاعمال التي تستلزم الطهارة التي ذكرت قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد انفا منها الصلاة قال والاصل في هذا الباب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم الاية وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول فاتفق المسلمون على ان الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا وان كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة او من شروط الوجوب ولم يختلفوا ان ذلك شرط في جميع الصلوات الا في صلاة الجنازة جمهور العلماء على ان صلاة الجنازة تشترط لها الطهارة وقد نقل عن بعض العلماء كالشعبي على ما يحضرني انه لا يراها شرطا وحجة الجمهور اوضح الا وهي عموم قوله سبحانه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال وفي السجود يعني ان السجود الذي ليس بداخله الصلاة فيه بعض النزاع فهل تلزم الطهارة لسجود التلاوة ام لا هل تلزم الطهارة لسجود الشكر ام لا فالجمهور على الالتزام على الالزام ومن العلماء من يقول لا تلزم لان النبي لما قرأ سورة النجم حتى بلغ اخرها فاسجدوا لله واعبدوا سجد كل من معه من المسلمين والمشركين والجن ويبعد ان يكون الجميع على طهارة فهذه حجة من قال بان سجود التلاوة لا تلزم له طهارة والاخرون قاسوا على الصلاة وهم الجمهور قال يقول وفي السجود اعني سجود التلاوة فان فيه خلافا شاذا هو يتحامل على بعض اهل الحديث والظاهرية الذين قالوا بعدم الوضوء للسجود التلاوة والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنازة وعلى السجود فمن ذهب الى ان اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنازة وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما ومن ذهب الى انه لا ينطلق عليهما اذ كانت صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وكان السجود ايضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة اربع مسائل المسألة الاولى الوضوء لمس المصحف الوضوء لمس المصحف فيه دليلان احتج بهما الموجبون للوضوء عند مس المصحف وآآ على كلا الدليلين تعقيب الدليل الاول قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون والدليل الثاني حديث لا يمس القرآن الا طاهر فعن الدليل الاول قام النزاع فيه لا يمسوه هل الهاء عائدة على اللوح المحفوظ ومن ثم المطهرون الملائكة ام لا يمسه لا يمس المصحف الذي بايدينا في كتاب مكنون وهو الكتاب المكنون ليس هذا هو المصحف ده يسأل الكتاب المكنون المحفوز لا يمسه الا المطهرون. واستدل لهذا بقوله تعالى امطاروه الملايكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة كرام ضرر والسفرة هم الملائكة فهذا توجيه من لم يرى الوضوء من مس المصحف للاية والحديث ضعف فهذه حجج القائلين بعدم وجوب مس بعدم وجوب الوضوء لمس المصحف. ننزر ما قاله ابن رشد رحمه الله. قال هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف ام لا فذهب مالك وابو حنيفة والشافعي الى انها شرط في مس المصحف وذهب اهل الظاهر الى انها ليست بشرط في ذلك لم يورد ارأي الحنابلة والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون بين ان يكون المطهرون هم بنو ادم وبين ان يكونوا هم الملائكة وبين ان يكون هذا الخبر مفهومو النهي وبين ان يكون خبرا لا نهيا بان ان يكون المطهرون بنو ادم وبين ان يكونوا الملائكة وبين ان يكون الخبر مفهوم النهي لا يمسه وبين ان يكون خبرا خبرا لا نهيا فما فمن فهم من المطهرون بني ادم وفي وفهم من الخبر النهي قال لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال انه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف لكن لم يرد شيئا في في كتاب مجنون تغنى بقوله قرآن كريم لعله وازا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الامر على البراءة الاصلية والاباحة هو يحكي القول يعني وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم ان النبي كتب لا يمس القرآن الا طاهر واحاديس عمرو بن عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لانها صحيفة ورأيت ابن المفوز يصححها اذ اذا رواها الثقات او اذا روتها الثقات لانها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واهل الزاهر يردونهما ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لانهم غير مكلفين بهذا اجتزئ جزاكم الله خيرا من عنده مسألة فليطرحه بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الا المطهرون وهم المطهرون من الاحداث وما الاحداس؟ هل كلها او بعضها هذا سبب الخلاف فالوجه الاول الذي هو ان لا يمسه عني بها اللوح المحفوظ شاهدوا انه لقرآن كريم