قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن رج رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثالث في احكام هذين الحدثين اعني الجنابة والحيض. قال اما احكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل المسألة الاولى دخول المسجد اي دخول الجنب المسجد اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة اقوال قوم منعوا ذلك باطلاق وهو مذهب مالك واصحابه وقوم منعوا ذلك الى العابر فيه لا مقيم ومنهم الشافعي وقوم اباحوا ذلك للجميع ومنهم داوود واصحابه فيما احسب وسبب اختلاف الشافعي واهل الظاهر هو تردد قوله تعالى تردد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى بين ان يكون في الاية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة اي لا تقربوا موضع الصلاة ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة وبينا الا يكون هنالك محزوف اصلا وتكون الايات على حقيقتها ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب فمن رأى ان في الاتي محزوفا اجاز المرور للجنب في المسجد ومن لم يرى ذلك لم يكن عنده في الاية دليل على منع الجنب الاقامة في المسجد شرح ذلك على النحو التالي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا من العلماء من قال الصلاة الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى اي لا تصلوا وانتم سكارى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا اي ولا تقربوها وانتم جنب على جنابة الا اذا كنتم عابري سبيل اي مسافرون ولم تجدوا ماء الا بر سبيل اي مسافرون ولم تجدوا معا حتى تغتسل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فلا حجة على هذا التأويل لمن منع الجنب من دخول المسجد لانه قال ولا جنبا قال ولا اي ولا يقرب الصلاة جنبا هذا لا لا دخول فيه للماء لا اصل فيه للمسجد واستدل هؤلاء القائلون بهذا القول بان الله سبحانه وتعالى فرق بين الصلاة ومواضعها في قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد تفرق هنا بين الصلوات وبين وبين المساجد فقال الاصل اننا نبقي الكلام على ظاهره ولا حاجة لنا الى الانتقال للمجاز الا اذا دعتنا ضرورة وحتمت علينا ان نلجأ الى المجاز فعلى هذا قال فريق ليس في الاية دليل على منع الجنب من من دخول المسجد لان الله قال لا تقربوا الصلاة ولم يقل ولا تقربوا المساجد ولم يقل ولا تقربوا مواطن الصلاة فبنينا على الظاهر قالوا وايد هذا القول بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد ولا يخلو بعضهم من ان يجنب من الليل من ان يذنب من من الليل وقال او اوردوا اثرا من طريق زيد ابن اسلمة رأيت ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونون جنبا في المسجد اذا توضأوا اه اعطيه ابن يسار عفوا نزيد بناس لمن اعطى ابن يسار اذا توضأوا فهذه حجة القائلين بان الجنب له ان يدخل المسجد الذين قالوا بالمنع قدروا محزوفا قالوا لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا مواطن الصلاة المساجد حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها وانتم على جنابة الا ان تكونوا عابري سبيل اي مرور تجتازون المسجد مرورا حتى تغتسلوا فلعل الوجهتين لعل الوجهتان قد اتضحتا الوجهتين قد اتضحتا. واما من منع العبور في المسجد فلا اعلم له دليلا الا ظاهر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا احل المسجد لجنب ولا لحائض الا ان هذا الخبر قال عنه ابن ابن رشد والقول كما قال وهو حديث غير ثابت عند اهل الحديث نعم السند جسرة بنت دجاجة امرأة مجهولة واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب يعني نفس الخلاف في الحائض في في هذا الدليل كلبس الاختلاف في الجنب الا ان بعض اهل العلم زادوا قالوا قد يرخص للحائض اذا امن التلوث لدليل اخر ان امرأة كانت سوداء تقم المسجد وكان لها حفش في المسجد تجلس فيه فافتقدها النبي فقالوا ماتت ودفناها ليلا وقالوا ان الحائض قد تفارق او الحائض قد تفارق الجنب من ناحية الا وهي اننا اذا منعنا الجنب كان حاملا له اعني هذا المنع على ان يذهب وان يغتسل. اما الحائض فلا تأتى ذلك لها والله اعلم. تلك اضافتان لزم بيانهما المسألة الثانية مس الجنب للمصحف ذهب قوم الى اجازته وذهب الجمهور الى منعه وهم الذين منعوا ان يمسه غير متوضين وسبب اختلافهم وسبب اختلافهم في منع غير المتوضي ان يمسه اعني قوله لا يمسه الا المطهرون واختلف في المطهرون هل المطهرون الملائكة والا يمسوا عائد على الكتاب المكنون او عائد على المصحف فهذه وجهات اهل العلم في ذلك من المستفاد من هذا انك احيانا تلتمس لاخوانك المعاذير اذا تقلدوا رأيا غير رأيك وهو من انفع ما يستفاد من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المسألة الثالثة مازا عندك في نسختك سقط الذي عندي والنسخة التي عندي اضبط بعض الشيء فيها ما يلي ذهب قوم الى اجازته وذهب الجمهور الى منعه فهم الذين منعوا ان يمسه غير متوضئ وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ اسبتها اسبتها المسألة الثالثة قراءة نعم لا نختار آآ لا يمسه الكتاب المكنون لان الله قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سافر اهو الملائكة فترى ان ان الطبري مع امامته في التفسير لم يورد عند قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون مسألة الحيض والجنابة ابدا نزلها كلها على الكتاب المكنون وبدأ يناقش من المطهرون هل الملائكة ام الانبياء ام المؤمنون ولم يرد الطبري لا لا القرطبي الطبري المسألة الثالثة قراءة الجنب للقرآن اختلف الناس في ذلك فذهب الجمهور الى منع ذلك وذهب قوم الى اباحته والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق الى حديث علي انه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء الا الجنابة الذين ضاعفوا الحديس انفكوا عن كل ما سيرد بالتبع وهو ضعيف وذلك ان قوما قالوا ان هذا لا يوجب شيئا على العموم الحديث ضايف فاسترحنا اضافة الى ذلك مسألة الحائض قد قال النبي لعائشة افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت والله اعلم وسيأتي مزيد ان شاء الله. بارك الله فيكم