قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثالث وهو معرفة احكام الحيض والاستحاضة. والاصل في هذا الباب قوله تعالى ويسألونك عن المحيض الاية والاحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. ان شاء الله قال واتفق المسلمون على ان الحيض يمنع اربعة اشياء احدها فعل الصلاة ووجوبها عفوا نقولها على الابتداء افضل اتفق المسلمون على ان الحيض يمنع اربعة اشياء بعد احدها فعل الصلاة ووجوبها ان يمنعوا من الصلاة ويمنع من ايجاب الصلاة اعني انه لا يستوجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الثاني انه يمنع فعل الصوم لا قضاءه يمنع من الصيام لكن لا يمنع من قضاء الصيام بعد الطهر وذلك لحديث عائشة الثابت انها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وانما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج يعني اهل حاروراء لقول عائشة احرورية انت الثالث فيما احسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين امرها رسول الله ان تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت ولماذا قال فيما احسب ارى كلمة لا وجه للتردد في هذا المقام. انما يقطع بان الحيض يمنع من الطواف الرابع الجماع في الفرج هم فيقول فيما احسب الاتفاق يا عم علي نام ايوة ايوة هو اول الامر ينقل الاجماعات. ينقل ان الاجماع منعقد على ذلك قال الراجع الجماع في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض واختلفوا من احكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتان مشهوراتها وهي خمس المسألة الاولى نصحصح الاخوة شوية بس اخ محمد الحيض يمنع من ماذا بالاتفاق من اربعة اشياء. ما الاربعة الصلاة ووجوبها الصيام ولم يمنع قضاءه الطواف بالبيت وكذلك الجماعة احسن الله اليك انت فطن طيب كده الله يعيد لك ذاكرتك اجمل ما كانت المسألة الاولى ما يستباح من الحائض اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها فقال مالك والشافعي وابو حنيفة يعني الجمهور له منها ما فوق الازار فقط وقال سفيان الثوري وداوود الظاهري انما يجب عليه ان يجتنب موضع الدم فقط موضع الدم فقط وسبب اختلافهم ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذي في مفهوم اية الحيض وذلك انه ورد في الاحاديث الصحاح عن عائشة اميمونة وام سلمة انه كان صلى الله عليه وسلم يأمرها اذا كانت حائضا ان تشد عليه ازارها ثم يباشرها وورد ايضا من حديث ثابت ابن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصنعوا كل شيء بالحائض الا النكاح هو كده بهذا اللفظ آآ يا اخواني هل هذا بهذا اللفظ عند مسلم نعم انا غريب علي انهم بهذا اللفظ. لان للاسف المحقق عزاه الى مسلم الاخوة الذين معهم الاجهزة راجعوا في مسلم كده والوارد يصنع كل شيء الا النكاح لكن زيادة الحيض وله من حديث ثابت ابن قيس ام من حديث عائشة عندك حديث مسلم رقم ثلاثمائة واثنان وذكر ابو داوود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض اكشف عن فخذك قالت فكشفت فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ وكان قد اوجعه البرد وهذا غير ثابت هذا الحديث ضعيف من حديس من قال رسول الله صلى الله اذا اذا هو ليس من حديس ثابت ابن قيس ليس من حديث ثابت ابن قيس وليس فيه ذكر الحائض في مسلم قال الحديس الذي ذكر مؤخرا ضعيف واما الاحتمال الذي في اية الحيض فهو تردد قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض بين ان يحمل على عمومه الا ما خصص والدليل او ان يكون من باب العام يريد به الخصوص بدليل قوله تعالى في قل هو اذى والاذى انما يكون في موضع الدم فمن كان المفهوم منه عنده العموم اعني انه اذا كان الواجب عنده ان يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل استثنى من ذلك ما فوق الازار بالسنة اذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الاصوليين ومن كان عنده من باب العام اريد به الخصوص رجح الاية على الاثار المانعة مما تحت الازار وقوي ذلك عنده بالاثار المعارضة للاثار المانعة مما تحت الازار سنفصل ان شاء الله ومن الناس من رمى الجمع بين الاثار وبين مفهوم الاية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه اذى فحمل احاديس المنع لما تحت الازار على الكراهية واحاديث الاباحة على الكراهية واحاديث الاباحة ومفهوم الاية على الجواز ورجحوا تأويلهم هذا بانه قد دلت السنة على انه ليس من جسم الحائض شيء نجس الا موضع الدم وذلك ان الرسول عليه صلى الله عليه وسلم سأل عائشة ان تناولها الخمر وهي حائض فقالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في يدك يعني في الفرج وما ثبت ايضا من ترجيلها رأسا صلى الله عليه وسلم وهي حائض وقوله ان المؤمن لا ينجس اقول مستعينا بالله السؤال يوجه الى اخينا الشيخ سيد بيومي وفقه الله هل عندك دليل يمنع من مباشرة الحائض اسفل الازار باستثناء الفرج ينتقل السؤال بعد ان اجاب الشيخ سيد بانه لا يعلم دليلا. لعموم الاخوة هل ورد عندكم دليل صريح ثابت ان النبي منع من المباشرة تحت الازار الا الفرج يمنع يمنع افهم السؤال الله يحفظك السؤال مفهوم اذا لا دليل عندكم الان يا عم لا دليل. سانيا هل ثبت ان النبي قال اصنعوا كل شيء الا النكاح ثبت في مسلم ثبت في مسلم انه قال يصنعوا كل شيء الا النكاح اذا ليس عندنا دليل يمنع من مباشرة الحيض تحت الازار الا اذا فهم من ان النبي كان يأمره ان ان تعتذر وكونه كان يأمرها ان تعتزر سم يباشر من فوق الازار ليس بمانع صريح من المباشرة من تحت الازار ليس بمانعا فعليه يتألق رأي من قال ان كل شيء يصنع الا الا النكاح لان النص خبر النبي عليه الصلاة والسلام فقطعت جهيزة قول كل خطيب واذا جاء قول رسول الله رد ما يخالفه فكونه امرها ان تعتذر وباشرها من فوق الازار ليس بمانع لقوله اصنعوا كل شيء الا الا النكاح فيكون هذا على سبيل التحفظ لنفسه والاحتياط لنفسه. اما كتقعيد عام يصنع كل شيء الا النكاح هذا بالامر الاول لكن الغريب وكما رأيتم ان الجمهور منهم مالك والشافعي وابو حنيفة يرون ان المباشرة تكون من فوق الازهار او من ال الازار لكن لعلهم يرومون الاحتياط لعلهم يرومون الاحتياط. لا يرون التحريم ولا اظنهم يقولون بالتحريم فاذا رجعت اقوالهم والله اعلم من من اصول كتبهم لعلهم انما قالوا ذلك سدا للزريعة ايكم يملك اربه كما كان النبي يملك اربه والله اعلم وكثيرا ما يفتي المفتون بالاحتياط اذا رأوا ان من امامهم قد يتجرأ ويقترف المأثم يفتون بناء على واقع الناس بالاحتياط والله اعلم هذا واذا كان لاحد سؤال او استدراك او نصيحة فليتفضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته