بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ مصطفى العدوي
بداية المجتهد (47) " هل يجوز جماع المرأة قبل اغتسالها من الحيض ؟ " للشيخ مصطفى العدوى
Transcription
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ
قال ابن رج رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب الغسل المسألة الثانية وطؤ الحائض في طهرها قبل الاغتسال هذه المسألة تقدمت الاشارة اليها في عصر هذا اليوم - 00:00:41ضَ
اذا طهرت المرء اذا رأت المرأة الطهرة من الحيض انقضت المدة ورأت الطهر هل يجوز الجماع قبل الاغتسال ام يجوز ام لا يجوز الا بعد الاغتسال قد ذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى - 00:01:00ضَ
ويسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اي فاذا اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله فقوله فاذا تطهرنا يفيد ان الغشيان يكون بعد - 00:01:20ضَ
الاغتسال والله اعلم. لكن يبين سبب الاختلاف في هذه المسألة فيقول اختلفوا في وطئ الحائض في طهرها وقبل الاغتسال فذهب مالك والشافعي والجمهور الى ان ذلك لا يجوز حتى تغتسل - 00:01:41ضَ
مالك والشافعي والجمهور الى ان ذلك لا يجوز حتى تغتسل وذهب ابو حنيفة واصحابه الى ان ذلك جائز اذا طهرت لاكثر امد الحيض وهو عنده عشرة ايام وذهب الاوزاعي الى انه اذا غسلت فرجاها بالماء جاز وطوها اعني كل حائض طورت متى طورت وبه قال ابو محمد بن حزم - 00:02:01ضَ
قال وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله هل مراد هل المراد به الطور؟ به الطور الذي هو انقطاع دم الحيض ام الطهر بالماء - 00:02:27ضَ
ثم ان كان الطور بالماء فالمراد به طور جميع الجسد ام طول الفرج فان الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني وقد رجح الجمهور مذهبهم بان صيغة التفاعل انما تنطلق تطهرنا التفاعل على ما يكون من فعل المكلف - 00:02:51ضَ
لا على ما يكون من فعل غيرهم. فيكون قوله تعالى فاذا تطهرنا اظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي انقطاع الدم والازهر يجب المصير اليه حتى يدل الدليل على خلافه - 00:03:17ضَ
هذه حجة الجمهور ورجع ابو حنيفة مذهبه بان لفظة يفعلن في قوله فاذا تطهرن هو اظهر في الطور الذي هو انقطاع الدم منه في التطهر بالماء والمسألة كما ترى محتملة - 00:03:35ضَ
واجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله حتى تطهرنا معنا واحدا من هذه المعاني الثلاثة ان يفهم ذلك المعنى بعينه في قوله حتى يطهرن لانه مما ليس يمكن او مما يعسر ان يجمع في الاية بين معنيين - 00:03:52ضَ
من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن النقاء ويفهم من لفظ تتطهرن الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك فانه ليس من عادة العرب ان يقولوا لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار - 00:04:11ضَ
فاذا دخل المسجد فاعطه درهما بل انما يقولون واذا دخل الدار فاعطيه درهما لان الجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الاولى هذا كلام ليس له كبير طئيل ورأي الجمهور واضح الدلالة كما لا يخفى عليه - 00:04:29ضَ
ومن تأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن على انه النقاء وقوله فاذا تطهرن على انه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال اه يعني لا تعطي فلان درهما كلام اه غير وجيه فلذا سنضرب عنه الذكرى - 00:04:53ضَ
صفحا والاجتزاء بما اورده ان الجمهور يرون ان قوله فاذا تطهرنا فعلنا من فعل الحائض نفسها اي فاذا اغتسلنا وهذا واضح والله اعلم طيب المسألة الثالثة في الذي ياتي امرأته وهي حائض - 00:05:12ضَ
ما الذي عليه الذي ياتي امرأته وهي حائض يأثم لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا اقتحمت هذا النهي وخالفت تأثم لكن ماذا عليك لمحو هذا الاسم هل يكفيك الاستغفار - 00:05:42ضَ
ام تتصدق بصدقة معينة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب خبر ولكنه معلول حاصله ان من اتى امرأته وهي حائض تصدق بنصف دينار ورواية بثلث ورواية بربع - 00:06:06ضَ
وكلها لا تثبت. والصواب انها من كلام ابن عباس وعن رسول الله لم يثبت شيء فعليه ستكون سيئة وتستلزم حسنة من باب ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين فالذي في الوسع يفعل - 00:06:29ضَ
مع الاستغفار والله اعلم قال اختلف الفقهاء في الذي ياتي امرأته وهي حائض. قال مالك والشافعي وابو حنيفة يستغفر الله ولا شيء عليه وقال اعمد بن حنبل يتصدق بدينار او بنصف دينار - 00:06:52ضَ
قالت فرقة من اهل الحديث ان وطأ في الدم فعليه دينار. وان وطأ في انقطاع الدم فنصف دينار وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الاحاديث الواردة في ذلك اواهيها - 00:07:11ضَ
وذلك انه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي حائض ان يتصدق بدينار. وروي عنه بالنصف دينار. وكذلك روي ايضا عن ابن عباس انه ان - 00:07:26ضَ
في الدم فعليه دينار وان وطأ وطأ وان وطأ في انقطاع الدم فنصف دينار وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار قال الاوزاعي فمن صح عنده شيء من هذه الاحاديث صار الى العمل بها - 00:07:41ضَ
ومن لم يصح شيء منها وهم الجمهور عمل على الاصل وسقوط الحكم حتى يثبت الدليل ليس معنى انهم ذهبوا الى انه ليس عليه كفارة بعينها انه ليس باثم انما يأزم - 00:07:59ضَ
وان كانوا قالوا بالاستغفار فغيرهم يقول انه اعظم من ان يكفر بالاستغفار فحسب والله اعلم وجزاكم الله خيرا - 00:08:14ضَ