﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:45.400
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:45.800 --> 00:01:08.750
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة الرابعة وضوء المستحاضة. اختلف العلماء في المستحاضة فقوم اوجبوا عليها طهرا واحدا فقط  وذلك عندما طردته عندما ترى انه قد انقضت حيضتها

3
00:01:09.050 --> 00:01:29.050
باحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات. وهؤلاء الذين اوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا الى قسمين قوم اوجبوا عليها ان تتوضأ لكل صلاة وقوم استحبوا لها ذلك ولم يوجبوا

4
00:01:29.050 --> 00:01:50.300
عليها والذين اوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم مالكهم والشافعي وابو حنيفة واصحابهم واكثر فقهاء الامصار واكثر هؤلاء يوجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة وبعضهم لم يوجب عليها الا استحبابا

5
00:01:50.550 --> 00:02:21.750
وهو مذهب مالك يعني ملخص الكلام الذي ذكر هل المستحاضة اذا انقضت مدة حيضتها وما زالت الدماء دماء الاستحاضة التي هي غير دماء الحيض تنزف هي ستغتسل لانقضاء مدة الحيض

6
00:02:22.700 --> 00:02:51.700
ولكن هل بعد ذلك ستغتسل لكل صلاة لان دماء النزيف ما زالت تنزل ام انها لا تغتسل لكل صلاة السؤال واضح عن المستحاضة دخل معها الحيض على استحاضتها فاصبحت ايضا

7
00:02:52.000 --> 00:03:19.000
ومستحاضة في ان واحد انقضت مدة حيضتها التي هي سبعة ايام وانقطع دم الحيض ولكن ما زالت دماء الاستحاضة تنزف وقد تستمر شهورا وسنوات تقطع وتنزل تقطع وتنزل فهل تغتسل لكل صلاة

8
00:03:19.200 --> 00:03:44.600
بعد غسلها الاول من المحيض اما غسلها من المحيض فلازم فرد يمكن بعد ذلك هل تغتسل لكل صلاة او لا تغتسل لكل صلاته فيرى جمهور العلماء انها تغتسل غسلا واحدا فقط الذي هو للطهر من المحيض

9
00:03:45.000 --> 00:04:15.200
الضهر من المحيض قلة قالوا تغتسل لكل صلاة بعد ذلك تأتينا مسألة ثانية تتعلق بالذين قالوا تغتسل غسلا واحدا هل تتوضأ لكل صلاة ام انها يجزئها وضوء واحد ما لم تحدث حدثا اخر كسائر الناس

10
00:04:16.850 --> 00:04:44.300
فرأى الاكثرون اولا كما سلف انها تغتسل غسلا واحدا لكن رأى الاكثرون انها تتوضأ لكل صلاة وفريق من العلماء رأى انها شأنها شأن غيرها من المسلمات تتوضأ وما لم يقض وضوئها

11
00:04:44.850 --> 00:05:09.250
بناقض اخر غير الدم فانها لم تزل على وضوئها واضح الكلام ازكر بادري انه تنبني عليه اقيسا من به سلس البول ليس فيه نص يقيسونه على المستحاضة من به سلس الريح ليس فيه نص. سيقيسونه على الاستحاضة

12
00:05:09.550 --> 00:05:31.900
الاخبار التي وردت عن رسول الله انه امرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة هذا فعل فعلته هي من تلقاء نفسها من غير امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها

13
00:05:32.500 --> 00:05:56.250
فعل فعلته من تلقاء نفسها من غير امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فهذا في الاغتسال لكل صلاة الوضوء لكل صلاة ايضا على التحرير لم يأمرها النبي ان تتوضأ لكل صلاة في سند سالم من العلة

14
00:05:56.700 --> 00:06:23.150
نعم قد وردت اخبار لكنها معلى في هذا الصدد هذا فحوى الخطاب فالذي سيقال ان اغتسالها اذا ذهبت الحيضة عنها امر لازم كسائر المسلمات والعزر الزي اعتراها الاخر من الاستحاضة شأنها معه كأنه غير موجود. شأن سائر

15
00:06:23.500 --> 00:06:47.800
المسلمات لان هذا شيء خارج عن طاقتها الا ان الجمهور وبيانا لوجهتهم قالوا تغتسل تتوضأ لكل صلاة من الصلوات هذا ما ذكره اجمالا  يذكر بعض الاحاديث لان المسألة طويلة قالوا

16
00:06:48.650 --> 00:07:15.700
عفوا قال فقوم اوجبوا عليها ان تتوضأ لكل صلاة وقوم استحبوا ذلك لها ولم يجبوه عليها والذين اوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم واكثر فقهاء الامصار. هنا اهمل ذكر الحنابلة

17
00:07:15.850 --> 00:07:38.250
ليس لانهم يخالفون في الرأي انما لانه قلما يذكرهم قلما يذكرهم وكانه لا يعبأ كثيرا بخلافهم ان خالفوا لكن اكسر الاحوال لا يزكرهم لا يتعرض لهم لا طيب قال واكثر هؤلاء

18
00:07:38.400 --> 00:08:00.750
اوجبوا عليه ان تتوضأ لكل صلاة وبعضهم لم يوجبوا عليها الا استحبابا وهو مذهب مالك وقول اخرون غير هؤلاء رأوا ان على المستحاضة ان تتطهر لكل صلاة وقوم رأوا ان الواجب ان تؤخر الزهر الى اول العصر

19
00:08:01.000 --> 00:08:19.900
ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين يعني تغتسل وتجمع بين وكذلك تؤخر المغرب الى اخر وقتها وهو اخر وقت العشاء وهو اول وقت العشاء. وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما ثم تتطاهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح

20
00:08:20.050 --> 00:08:41.150
فاوجبوا عليه ثلاثة اطهار في اليوم والليل يعني ثلاث مرات تغتسل طبعا آآ غادي من المشقة ولا دليل سابت وقوم رأوا ان عليها طهرا واحدا في اليوم والليل ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا ومروي عن علي

21
00:08:41.250 --> 00:08:57.000
ومنهم من رأى ان تتطهر من طهر الى طهر فيتحصل في المسألة بالجملة اربعة اقوال قول انه ليس عليها الا طور واحد فقط عند انقطاع دم الحيض وقول ان عليها الطهر لكل صلاة

22
00:08:57.050 --> 00:09:17.600
وقول النبي عليه ثلاثة اطهار في اليوم والليلة وقول ان عليها طولا واحدا في اليوم والليلة طبعا الاخبار لا تثبت الا غسل محيض بالاجماع والسبب في اختلافهم اختلاف ظواهر الاحاديث

23
00:09:17.900 --> 00:09:40.550
الواردة في ذلك وذلك ان الواردة في ذلك من الاحاديث المشهورة اربعة احاديث واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها ايه يا اخوة للعلم يعني من اشد المسائل التي ارهقتنا في البحث العلمي

24
00:09:41.500 --> 00:10:04.950
في الاحاديث تحقيق احاديث الاستحاضة على وجه الخصوص يعني قد لما جمعت تقريبا في احكام النساء ما يقارب سبعة وعشرين طريقا لحديث المستحاضة جلها يرجع الى بعضه وجلها يعل بعضه

25
00:10:06.050 --> 00:10:24.950
فالذي سيحقق الكتب اظن انه اذا لم يدقق النظر في المرويات جميعها سيخطئ بلا شك لانه سيحكم على السند وانت عند التدقيق ترى ان السند يرجع الى سند اخر يعله

26
00:10:25.100 --> 00:10:42.500
فليتفطن لمثل هذه الاعلانات قال اما المتفق على صحته فحديس عائشة جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله قالت اني يا رسول الله اني امرأة يستحاض فلا اطهر. يعني الدم مستمر

27
00:10:42.850 --> 00:11:00.300
افعله الصلاة؟ قال لها لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. يعني في زمن الحيضة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي اغسلي عنك الدم وصل على النحو الاول

28
00:11:00.650 --> 00:11:22.550
وفي بعض روايات هذا الحديث وتوضئي لكل صلاة وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم واخرجه ابو داوود وصححه قوم من اهل الحديث وهي معلولة وهي معلولة  نجتزء بهذا لان المسألة طويلة

29
00:11:22.750 --> 00:11:29.950
بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا