﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.250
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.250 --> 00:01:08.300
فتذكير بما سبق قولوا وبالله التوفيق سبق الحديث عن الدماء الخارجة من المرأة والذي ورد منصوصا عليه في الكتاب والسنة ثلاثة انواع من الدماء قدموا الاول الشهير عند النساء دم الحيض

3
00:01:08.650 --> 00:01:38.100
ويتلوه ويأخذ احكامه سواء بسواء دم النفاس الا انهما يختلفان في طول المدة وقصرها والدم الثالث دم يخرج من بعض النسوة دون بعض وجرح وهو دم الاستحاضة وهذه الثلاثة انواع عليها ادلة سبقت من سنة رسول الله

4
00:01:39.000 --> 00:02:00.550
صلى الله عليه وسلم وثمنه رابع اعتمده البعض وادركه ادرجه اخرون ضمن ما ذكر او لم يعبأوا به من العلماء من يسميه دم فساد اما دم الحيض ودم النفاس فمن احكامهما

5
00:02:02.150 --> 00:02:25.700
احكام اجمع عليها فمن المجمع عليه من امر الحائض والنفساء وقيل النفساء ايضا انها لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تطوف بالبيت لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها

6
00:02:25.900 --> 00:02:52.950
ولا تطوف بالبيت وهناك مسائل في شأنهما اختلف فيها كمسها القرآن او قراءتها للقرآن وان كان الخلاف فيه يسير فمسائل اخرى وتقدم الحديث عن الاستحاضة ولا قالوا في الاستحاضة قد كثرت

7
00:02:53.800 --> 00:03:18.450
الاستحاضة ازا كانت فقط استحاضة تأكدنا ان الدم دم اصطحاض فقط غير مشوب بدم حيض او دم نفاس فالاستحاضة ولون الدم فيها احمر قاني دم جروح لا تمنع من صلاة ولا من صيام ولا من غشيان

8
00:03:19.600 --> 00:03:46.650
ولكن الخلاف فيه ماذا تصنع المستحاضة مع الصلاة هل تتوضأ لكل صلاة ام انها تصلي كل صلاتين بوضوء واحد او انها تغتسل لكل صلاة او انها تتوضأ وضوءا واحدا وما دام لم ينقض بناقض غير الدم

9
00:03:47.450 --> 00:04:16.200
فانها تصلي به ما استطاعت وكل تلك اقوال لم تحسم بنص واضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انها استنباطات للعلماء وبعض الاقيسة كذلك وكذلك اعمال لنصوص عامة والله اعلم

10
00:04:16.500 --> 00:04:43.950
فلذا سنتجاوز امر المستحاضة فيما يتعلق بوضوئها للصلاة واغتسالها لها فقد تقدم شيء من الحديث عن ذلك بما يجزئ في هذا الصدد والله اعلم  ولكن ايضا الذي يذكر  هو من اسموها المبتدئة

11
00:04:45.000 --> 00:05:10.550
من النساء واسم المبتدأ اسم ذكره او اصطلاح زكره بعض العلماء وليس في اسم المبتدأ نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انما من صوره ان تكون الفتاة ينزل عليها دم ليس دم حيض

12
00:05:11.750 --> 00:05:32.400
وهي دون البلوغ فاذا بلغت فينزل معها دم حيض مختلط بدم النفاس فلا تعرف لنفسها مدة حيض فهذه سنة مبتدئة ويسميها البعض المتحيرة او يفرق البعض في مواطن بينهم لاننا نقول مثلا

13
00:05:33.250 --> 00:05:55.050
المستحاضة تدع الدم تدع الصلاة يوم اقرأها. ازا كانت مسلا امرأة مستحاضة دخلت الاستحاضة عليها بعد ان بلغت وعرفت مدة حيضتها الشهرية هل هناك مسلا امرأة علمت ان حيضتها الشهرية خمسة ايام

14
00:05:55.700 --> 00:06:17.000
اصل مرت هكذا زمنا وبعد زلك جاءتها استحاضة فاختلط دم الاستحاضة بدم الحيض فنقول لها دع الصلاة ايام اقرائك اي مدة الخمسة ايامي التي كنت تحيضينها ومع زلك اغتسلي وصلي ولا تبالي بالدماء النازلة

15
00:06:17.050 --> 00:06:40.250
اذا كنت تعرفين وقت الحيضة من كل شهر اما المبتدئة فالتي ابتدأت حيضتها منذ ان بلغت ومصاحبة بدم الاستحاضة فلا تعلم كم يوما حيضتها هذه امور في محلها لمن تحتاج اليها من النساء والله اعلم

16
00:06:40.550 --> 00:07:06.400
المسألة الخامسة قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد هو نهاية المقتصد المسألة الخامسة ووطء المستحاضة اختلف العلماء في جواز وطأ المستحاضة على ثلاثة اقوال فقال قوم يجوز وطؤها

17
00:07:07.150 --> 00:07:32.000
وهو الذي عليه فقهاء الامصار قاؤوا الامصار يعني جماهير العلماء من علماء البلاد وهو مروي عن ابن عباس وسعيد ابن المسيب وجماعة من التابعين وقال قوم ليس يجوز وطؤها وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم

18
00:07:33.700 --> 00:07:54.900
بلا شك ان هذه الاثار المنقولة عن الصحابة والتابعين تحتاج الى نظر في اسانيدها قال وقال قوم لا يأتيها زوجها الا ان يطول ذلك بها فقول بالاباحة مطلقا قول بالمنع مطلقا

19
00:07:55.250 --> 00:08:18.300
قول بان مدته اذا طالت وشق الامتناع عن الجماع عليها حصل وبهذا القول قال احمد بن حنبل رحمه الله فقلما يذكر ابن رشد رحمه الله احمد بن حنبل فهذا يعني

20
00:08:18.900 --> 00:08:39.000
كسر القاعدة هنا التي يسير عليها وسبب اختلافهم هل اباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة ام انما ابيحت لها الصلاة لان حكمها حكم الزاهر حكم الطاهر عفوا

21
00:08:39.650 --> 00:08:59.850
فمن رأى ان ذلك رخصة لم يجز لزوجها ان يطأها ومن رأى ان ذلك ومن رأى ذلك لان حكمها حكم الطاهر اباح لها ذلك وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها واما التفريق بين الطول

22
00:09:00.500 --> 00:09:32.100
ولا طول فاستحسان يعني القول بانها اذا طال عليها الوقت حصلت المعاشرة والا فلا قل هذا الاستحسان اقول وبالله التوفيق في مسألة المستحاطة المستحاضة نحن سلمنا انها غير الحائض غير الحائض

23
00:09:33.200 --> 00:09:55.800
ما دمنا سلمنا انها ليست كالحائض اذا ما الدليل المانع من وطئها الدليل انما جاء في الحيض وتبعك النفاس قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

24
00:09:56.700 --> 00:10:22.200
قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولم يرد نص في المنع من المستحاضة. فبقينا على الاصل هو رأي الجمهور هذا اختصارا والله اعلم والذي يعني يلفت النظر لماذا حاد الامام احمد في هذه المسألة عن رأي جمهور العلماء

25
00:10:22.500 --> 00:10:44.450
ولا مستند للمنع ولم يذكر صحابيا قال بهذا القول ما عنا من اصول الامام احمد اعمال قول الصحابي اذا لم يكن في المسألة نص هذا والله اعلم نعم لعل له قول اخر ان بس ذكرت على الذي حكاه ابن رشد

26
00:10:45.250 --> 00:11:09.450
قال هل ذكره ابن رشد يعني لعلة وهي غمز او نحو ذلك لا اظن ذلك. نعم ايوا يعني يزكر اخوكم ان المعلق والعهدة على من علق  يذكر ان احمد له قولان

27
00:11:09.900 --> 00:11:18.350
قول كالجمهور وقول ذكره ابن رشد ازا طارئ التفسيق