﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:44.850
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.400 --> 00:01:08.700
قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثاني معرفة افعال الوضوء واما معرفة فعل الوضوء وكما سلف في الوضوء بالضم هو الفعل اما الوضوء بالفتح فهو الماء المتوضأ به

3
00:01:09.600 --> 00:01:29.050
فالاصل فيه ما ورد من صفته فالاصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم اهديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا الاصل

4
00:01:29.750 --> 00:01:49.000
ويدل على هذا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قال للرجل توضأ كما امرك الله عز وجل فاحال الى الاية الكريمة قل وما ورد من ذلك ايضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:49.800 --> 00:02:15.400
في الاثار الثابتة عنه ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة قسمت عشرة مشهورا تجري مجرى الامهات راجعة الى معرفة الشروط والاركان وصفة الافعال واعدادها وتعيينها وتحديد محل انواع احكام جميع زلك المسألة الاولى من الشروط

6
00:02:16.850 --> 00:02:38.800
يعني سيورد مسألة من المسائل مسائل شروط الوضوء المختلف فيها هل اختلف في شروط الوضوء او لم يختلف قال النية في الوضوء النية في الوضوء الجمهور يرونها شرطا والاحناف يرونها ليست بشرط كما

7
00:02:39.000 --> 00:03:04.300
ستأتي الاقوال وسيبين سبب الاختلاف قال اختلف علماء الانصار هل النية شرط في صحة الوضوء ام لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى يعني في اجمالا اجمالا

8
00:03:04.600 --> 00:03:28.350
هناك اتفاق اجماع على اشتراط النية في العبادات لكن الوضوء هل تشترط النية فيه ام لا؟ حصل فيه اختلاف لما يقال لما لا يقال ان النية تشترط فيه لانه من العبادات

9
00:03:28.600 --> 00:03:53.200
فالمنازعة يقول ليس من العبادات يقول هو شيء مستقل عن العبادات اداء او سلم للعبادات لكن ليس من العبادات. هذا رأي من رأي المخالف رأي المخالف  وقفة سريعة ايضا يقول البعض آآ هل الشروط تكون فيها اختلافات

10
00:03:53.300 --> 00:04:13.600
احيانا كما سترى فيها اختلافات واخر يقول هل هناك اختلافات في ابواب العقائد قد ترد اختلافات في ابواب العقائد في مسألة الحلف بغير الله جائز او غير جائز. وردت بعض سور الاختلاف في عدة مسائل في عدة

11
00:04:13.650 --> 00:04:42.250
مسائل  ستأتي في محلها ان شاء الله رؤية الله هل النبي رأى ربه رأى ربه او لم يره ليلة المعراج نواصل بس قال اختلف علماء الانصار هل النية شرط في صحة الوضوء ام لا؟ بعد اتفاقهم على اشتراط النية

12
00:04:42.250 --> 00:05:06.250
في العبادات. يعني الحج تشترط له النية. الصلاة يشترط لها النية. الصوم تشترط له النية الزكاة تشترط لها النية. قال لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث المشهور

13
00:05:07.100 --> 00:05:28.150
فذهب فريق منهم الى انها شرط. يعني النية في الوضوء اما النية في العبادات فما حكمها شرط بالاتفاق. النية في الوضوء شرط مختلف فيه فذهب فريق منهم الى انها شرط

14
00:05:28.400 --> 00:05:56.000
وهو مذهب الشافعي احمد ومالك واحمد وبثور وداوود وذهب فريق الى انها ليست بشرط وهو مذهب ابي حنيفة والثوري وهو مذهب ابي حنيفة والسوري مهمة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

15
00:05:56.050 --> 00:06:19.000
ان يوسع الافاق يبين لك سببا هذه الاختلافات. سبب هذه الاختلافات قال وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين ان يكون عبادة محضة اعني غير معقولة المعنى وانما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها

16
00:06:19.150 --> 00:06:39.850
وبين ان يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة في انهم لا يختلفون ان العبادة المحضة مفتقرة الى نية والعبادة المفهومة المفهومة المعنى غير مفتقرة الى النية والوضوء فيه شبه من العبادتين

17
00:06:40.750 --> 00:07:00.750
يعني قد يعبر شخص بتعبيرات اخرى غير معقولة المعنى او غير معقولة المعنى. قد يعبر بتعبيرات اخر. فدعونا اصول المسائل ولا يريقن احدكم نفسا في مقولة المعنى او غير معقولة المعنى انما التعامل

18
00:07:00.750 --> 00:07:26.200
مباشر مع المسائل يريحك بازن الله. قال ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك انه يجمع عبادة ونظافة والفقه ان ينظر بايهما هو اقوى شبها فيلحق به الفقه يعني يقتضي ان تنزر الى ايهما اقرب

19
00:07:26.250 --> 00:08:03.400
شبها فتلحقه به والظاهر انه اقرب شبها بالعبادة اقرب شبها بالعبادة هذا كلامه من ناحية ماذا يا اخواني من ناحية من الناحية الفقهية. من الناحية الفقهية  من ناحية التفسير فبعض العلماء يقول ان لفظة ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تضمن النية

20
00:08:04.100 --> 00:08:30.600
تضمن النية اذا قمتم الى الصلاة هذا في نفسي تضمن النية فسلمنا بالنية لقوله اذا قمتم الى الصلاة هذا اولا فهذا من مسائل الشروط المختلف فيها في ابواب الطهارة الوضوء. هل تلزم

21
00:08:30.600 --> 00:09:03.600
نية في الوضوء هل هي تلزم؟ هل هي شرط؟ الجماهير يقولون النية شرط لان الوضوء عبادة والادلة على ان الوضوء عبادة ادلة كسيرة ادلة كسيرة والاحناف والثوري يريان ذلك ايرانيها ليست بشرط في صحة الوضوء

22
00:09:03.700 --> 00:09:27.400
بورونها شيئا مستقلا بذاته اعني النية شرطا مستقلا عن الوضوء وبعضهم يأخذ ذلك من ان النية لم تذكر صراحة في الاية لان النية لم تذكر صراحة في الاية القائلون بان النية ليست بشرط

23
00:09:27.750 --> 00:09:55.000
تركز على دليلهم هو ان النية لم تذكر صراحة في الاية والقائلون بشرطيتها استنبطوها ايضا من الاية فضلا عن حديس الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو لا يغطي مسألة احكام الوضوء وشرح الاية بالتفاصيل المعهودة. المسألة الثانية من مسائل الاحكام غسل اليدين

24
00:09:55.000 --> 00:10:23.050
اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل ادخالها في اناء الوضوء فذهب قوم الى انه من سنن الوضوء باطلاق وان تيقن طهارة اليد وهو مش يعني هذا الكلام يرد عليهم يردوا على من كانوا يتوضأون من انية. اما الذي يتوضأ من

25
00:10:23.350 --> 00:10:40.400
من الحنفية من الحنفية قد ينفك عن شيء من هذا المذكور قال ذهب قوم الى انه من سنن الوضوء باطلاق غسل اليد قبل ادخالها في الاناء. وان تيقن طهارة اليد

26
00:10:40.650 --> 00:11:09.900
يعني وحتى وان كانت اليد طاهرة اغسلها قبل ان تدخلها في الاناء  ده كلامه واضح يقول وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وقيل انه مستحب للشاك في طهارة يده وهو ايضا مروي عن ما لك. وقيل ان غسل اليد واجب على المنتبه من النوم

27
00:11:09.950 --> 00:11:30.500
وبه قال داوود واصحابه وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار فاوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار وبه قال احمد كلام على وضع اليد في الاناء

28
00:11:31.100 --> 00:11:53.600
اذا قمت اتوضأ وضع اليد في الاناء هل يلزمني ان اغسل يدي قبل ان ادخلها في الاناء او ان هذا مستحب هل يجب او لا يجب هل اذا لم يكن واجبا

29
00:11:53.650 --> 00:12:20.100
يستحب على اطلاقه او يستحب اذا كنت شاككا متشككا في نجاسة يدي لا ادري اين باتت يدي ففي عدة اختلافات في هذه المسألة واضح كده؟ قال تقول من انه من سنن الوضوء مذهب ما لك والشافعي قيل انه مستحب للشك في طهارة يده

30
00:12:20.200 --> 00:12:35.700
وهو ايضا مروي عن مالك وقيل ان غسل اليد واجب على المنتبه من النوم وبه قال داوود واصحابه وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار فاوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار

31
00:12:35.700 --> 00:12:59.150
وبه قال احمد وتحصل في ذلك اربعة اقوال قول انه سنة باطلاق سنة باطلاق وقوله انه استحباب للشاك وقول انه واجب على المنتبه من النوم وقول انه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار

32
00:13:04.300 --> 00:13:29.000
اولا لنا نزرات ايضا عفوا نرجع الى نظرات اهل الحديث في المسائل اسمعوا الادلة اولا والسبب في اختلافهم السبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال

33
00:13:30.750 --> 00:14:04.650
اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي بعض الروايات فليغسلها ثلاثا

34
00:14:05.600 --> 00:14:37.250
فليغسلها ثلاثا وتراجع زيادة فليغسلها ملاذا تدرس دراسة مقارنة تدرس ودراسة مقارنة ومن الذي تفرد بذكر الثلاث فان المتفق عليه فيه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء من مفاريد مسلم

35
00:14:37.450 --> 00:15:03.050
فليغسلها ثلاثا. فلتحرر حديثيا اعدوا قليلا اه قال فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في اية الوضوء معارضة وبين اية الوضوء حمل لفظ الامر ها هنا على ظاهره من الوجوب

36
00:15:03.550 --> 00:15:30.700
وجعل ذلك فرضا من فرائض الوضوء قل فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في اية الوضوء معارضة وبين اية الوضوء حمل لفظ الامر لفظ الامر هنا على ظاهره من الوجوب وجعل وجعل ذلك فردا من

37
00:15:30.700 --> 00:16:10.250
الوضوء كأنه يشير الى الظاهرية اشير الى الظاهرية وهذا قد يرجع الى اصل من اصول الظاهرية فمن اصول الظاهرية خاصة ابن حزم الظاهري ان زيادات الثقة مقبولة هذا ينعكس على تصرفاته وتعاملاته مع المسائل الفقهية

38
00:16:10.900 --> 00:16:32.450
اذا كان يرى ان الزيادة من الثقة مقبولة فسيرى ان الحديث كله ايضا زيادة وتضاف الى اصل الاية تضاف الى اصل الاية نكمل فقط الباب قال ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل اوجب ذلك من نوم الليل فقط

39
00:16:32.550 --> 00:16:51.550
ومن لم يفهم منه ذلك وانما فهم منه انه فقط اوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا او ليلا ومن رأى ان بين هذه الزيادة والاية تعارضا اذ كان ظاهر الاية المقصود منه حصر فروض الوضوء

40
00:16:51.650 --> 00:17:11.200
كان وجه الجمع بينهما عند ان يخرج لفظ الامر عن ظاهره الذي هو الوجوب الى الندب ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته صلى الله عليه وسلم على ذلك قال انه من جنس السنن

41
00:17:11.450 --> 00:17:31.950
ومن لم يتأكد عنده هزا الندب قال ان ذلك من جنس المندوب المستحب محتاجين وقفة مع كل كلمة له خلق وبالله تعالى التوفيق هو ذكر غسل اليدين قبل ادخالها بالاناء

42
00:17:33.400 --> 00:17:58.150
هل غسل اليدين قبل ادخالها في الاناء واجب او ليس بواجب او فرض اوليس بفرض فمن العلماء من قال هذا من السنن هذا من السنن على الاطلاق على الاطلاق. حجة

43
00:17:58.350 --> 00:18:20.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده قبل ان يدخلها الاناء كما روي في صفات وضوءه وايضا فان النبي قال اذا قام احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها

44
00:18:20.600 --> 00:18:47.900
ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده فلا حصل انفصال من وجوه اولا من العلماء من يرى ان كل هذا المذكور لم يذكر في الاية فلما لم يذكر في الاية فهو على الاستحباب لقول النبي توضأ كما امرك الله

45
00:18:49.250 --> 00:19:18.200
فقوله توضأ كما امرك الله ليس فيه غسل اليدين قبل ادخالها في الاناء وحمل ما وراء ذلك على الاستحباب. مضمضة تنشاق ادخال اليد في الاناء فهذه وجهة للعلماء لما قال بالاستحباب قال الوجوب صرفه صارف

46
00:19:18.300 --> 00:19:47.950
وهو انه ليس في الاية لما قال بالاستحباب حدس نزاع ايضا بين القرين بالاستحباب هل الاستحباب لكل متوضئ ام الاستحباب لمن شك ان يده تنجست فانفصل قوم وقالوا بالاستحباب مطلقا

47
00:19:48.900 --> 00:20:11.100
وقال اخرون اذا شك لان النبي قال فانه لا يدري اين باتت يده وقال اخرون من اهل العلم في هذا الصدد نوم الليل يكون طويلا ولفظة اين باتت البيتوتة تكون ليلا

48
00:20:12.000 --> 00:20:36.650
ونوم النهار يكون قصيرا يوم النهار يكون قصيرا فنحمل الغسل على ما اذا قام من نومي الليل هذا وجه ثالث انفصلوا به واخرون لم لعله سيزكرهم او لم يزكرهم رأوا رأيا اخر

49
00:20:36.700 --> 00:21:04.150
هو ان الشخص اذا كان نائما ومحكما محكما تغطية نفسه يعني واحد نايم ولابس سروال متقن سروال متقن ثوب وفوق الثوب وتحت الثوب سروال قصير وتحت الثوب فوق السروال القصير سروال طويل

50
00:21:04.450 --> 00:21:25.400
ولا يتصور انه يدخل يده في ذلك. مستبعد فقال انا منفك عن كل هذا اولا لان النبي قال انه لا يدري اين باتت يده وانا غالب ظني انني دريت اين باتت؟ يدي باتت لم تصبها نجاسة

51
00:21:26.700 --> 00:21:43.850
وقال والاية لم لم يزكر فيها غسل اليد فساتوضأ ومنفك عن كل ما ذكر ولا تكون سنة في حقه الا اذا شككت اين باتت يدي ام اذا تيقنت اين باتت يدي فلا شيء علي في

52
00:21:43.850 --> 00:22:01.550
اكمل الباب فقط قال ومن لم يفهم من هؤلاء ان هذا الحديث ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده ان يكون من باب الخاص اريد به العام

53
00:22:02.200 --> 00:22:16.600
كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص اريد به العام كان ذلك عنده للشك لانه في معنى النائم والظاهر من هذا الحديث

54
00:22:17.350 --> 00:22:34.600
انه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء. وانما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ بها اذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة واما من نقل من من غسله صلى الله عليه وسلم يديه

55
00:22:34.650 --> 00:22:54.100
قبل ادخالهما في الاناء في اكسر احيانه فيحتمل ان يكون من حكم اليد على ان يكون غسلها في الابتداء من افعال الوضوء ويحتمل ان يكون من حكم الماء اعني الا ينجز

56
00:22:54.200 --> 00:23:16.850
او يقع فيه شك ان قل لي ان الشك مؤثر الشاهد ان ابن رشدي رحمه الله تعالى يبين اسباب اختلافات العلماء لتوسعة المدارك بعض الشيء. لكن ومع الذي ذكر كله

57
00:23:16.950 --> 00:23:38.900
كله لابد من حسم المسألة. لابد من حسم المسألة وحزمها بتوفيق من الله يكون عند اهل الحديث للمستدلين بالايات والاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول اولا اولا

58
00:23:39.750 --> 00:24:03.900
الاية الكريمة ليس فيها ذكر غسل اليد الا اليدين الى المرفقين. يعني ليس فيها غسل اليد قبل وضعها في الاناء وامر النبي صلى الله عليه وسلم جاء مقيدا جاء مقيدا

59
00:24:04.450 --> 00:24:29.150
فانه لا يدري اين باتت بيده وامره صلى الله عليه وسلم وان جاء مقيدا هل هو مفيد للوجوب ام ان الاية صرفته عن الوجوب كحديس الاستنشاق اذا توضأ احدكم فليستنثر. فليستنشق فليتمضمض

60
00:24:29.200 --> 00:24:53.700
ونحو ذلك هل الامر مصروف عن الوجوب بالاية فيرى الجمهور ايضا انه مصروف عن الوجوب بالاية لان النبي احال الى الاية اذ قال توضأ كما امرك الله عز وجل فذاك فصل وهذا الذي عليه جمهور العلماء

61
00:24:53.750 --> 00:25:13.050
وما بقي من وراء ذلك فمفاريت ما بقي من وراء ذلك فمفاريت فالذين فرقوا بين نوم الليل ونوم النهار بنوا على غلبة الظن في نوم الليل ان الشخص لا يدري اين باتت يده

62
00:25:13.300 --> 00:25:34.450
وقد يعترض معترض فيقول ان نام في النهار نوما طويلا اخذ حكم نوم الليل اذا استغرق في نوم النهار ويفرق بين اذا ما بات عريانا او ما ما اذا ما بات متغطيا مستترا. فكل هذه تفريقات لكن عموما

63
00:25:34.600 --> 00:25:58.050
جمهور العلماء في هذه المسألة على ان غسل اليد قبل وضعها في الاناء انما هو على الاستحباب للشاك الذي شك ان يده لحقتها نجاسة وهذا الشك يقوى بنوم الليل دون نوم النهار والله اعلم

64
00:25:58.450 --> 00:26:14.000
فالشاهد انه يلتمس معازير لمن يا اخواني لا للعلم التمس معازير لاهل العلم في هذه الابواب. اتفضل ماذا عندك؟ يقول حديس عبدالله بن زيد ليس فيه النوم اقول بارك الله فيك

65
00:26:14.100 --> 00:26:35.700
هناك فارق ايضا بين الفعل وبين الامر الامر في تقييد اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا او يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده؟ الامر فيه تقييد لكن الفعل

66
00:26:36.100 --> 00:27:07.600
لا يقيم وجوبا بمفرده نعم حديس ايه  وجه قال انه مفارق للوضوء عموما ممكن ان اضع يدي في الاناء للاغتراف منها للطبيخ مسلا ممكن ان اقول ان وضع اليد في في الاناء من باب عدم تلويث

67
00:27:07.650 --> 00:27:17.300
الماء وهذا الظاهر. طيب الى هنا الله يجازيكم خير يغفر لنا ولكم