قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي رحمه الله تعالى ويتحدث عن انواع النجاسات وذكر امورا من النجاسات متفق عليها ومنها ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ميتة الحيوان زيدا الذي ليس بمائي مثل الجاموس والبقر وكل ما كانت فيه حياة وتجري فيه الدم من قبل ان يموت ويعيش في البر فهذا متفق على نجاستها يعني ان الميت ذات الدم متفق على نجاستها اذا كانت برية ليست بحرية وعلى لحم الخنزير باي سبب كان كان ذهاب حياته نجس بالاتفاق وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بماء انفصل من الحي او الميت اذا كان مسفوحا الدم نفسه اذا كان ليس دما بحريا ليس دم حيوان من حيوانات البحر انما دم حيوان برمائي وكان مسفوحا ليس بقايا الدم التي في اللحم بعد الذبح مسفوحا مصبوبا متفق على نجاستها اعادة لما تقدم وعلى بول ابن ادم ورجيعه والرجيم معروف هو الغائط واكثرهم على نجاسة الخمر لكن الاربعة امور سبقها بيانها سبق بيانها وهناك امور استثنيت او حدث فيها الخلاف كما ذكر ميتة الحيوان الذي لا دم له ميتة الحيوان الذي لا دم له حيوانات لم يكن فيها دم ميتة الحيوان البحري يعني السمك الميت الطافي السمك الميت الطافي الحلال ام حرام؟ هذا من المختلف فيه هل نجس عفوا او ليس بنجس هذا من المختلف في والذي يؤيده الدليل هو انه ليس بنجس والطهور ماؤه الحل ميتته. فاذا كان حلالا فمعنى ذلك انه طاير ميتته حلال اذا هي طايرة وذكر ما سئلت ثم قال وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. قال اما من استثنى من ذلك ما لا دم له يعني الذي لا دم له حجته مفهوم الاثر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من امره بنقل الذباب اذا وقع في الطعام قال فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك الا الا انه غير ذي دم ثانيا قال قائل لماذا فرغتم بين الحيوان ذي الدم وقلتم انه نجس اذا مات اذا كان بريا والحيوان الذي يجري ليس فيه دم يعني ما الدليل على التفريق بين المعزة مسلا الكبش اذا مات وبين الذبابة اذا ماتت. الذبابة ليس فيها دم الكبش فيه دم ما دليلكم على التفريق وقلتم هذه اذى للكبش نجس والذبابة اذا مات والذبابة اذا ماتت فهي طايرة هذا السؤال مفهوم تقول سبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليخرجه فان في احد حيداء وفي الاخر دواء فلو كان نجسا كيف يأمر بغمسه في الاناء ثم استخراج استخراج بعد ذلك هذا الدليل قال واما الشافعي فعنده ان هذا خاص بالذباب لقوله فان في صلى الله عليه وسلم فان في احدى جناحيه داء وفي الاخر دواء يعني الشافعي قال الذباب مستثنى من ذلك مخالفوه قالوا كل ما كان من جنس الزباب يأخذ نفس الحكم فهمتم؟ يعني من العلماء من خصص بالذباب ومنهم من عمن عمم بجامع معين وهو عدم وجود الدم قال ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بان ظاهر الكتاب يقتضي ان الميتة والدم نوعان من انواع المحرمات احدهما تعمل فيه التزكية وهي الميتة وذلك في الحيوان المباح الاكل بالاتفاق والدم لا تعمل فيه التزكية فحكمهما مفترق فكيف يجوز ان يجمع بينهما ان يجمع بينهما حتى يقال ان الدم هو سبب تحريم الميتة يعني الشافعي اصل الاصل اولا الصلاة الاصل اولا فقال ان الميت ان الميت نجسة الميتة نجسة. باستسناء ميتة البحر الشافعي يقول متى نجسة عموما انا اسألك يا رضا ما الدليل على نجاسة الميتة حرمت عليكم الميتة والدم طيب استدل اخوكم رضا بانها محرمة. ومن ثم قال بنجاستها لانها محرمة واستدل اخوكم محمد بقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ركس. هل هذا عيب على الخنزير قام عائد على ما تقدم وريكس معناه نجس نعم عندك شيء اخر حديث الوضوء من بئر بضاعة ليس بصريح اه نعم ايهما ايهاب دبر فقد طهر هذا الحديث معلول بهذا اللفظ وصوابه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به فعبدالرحمن بن وعلة هو الذي رواه بلفظ ايهما ايهاب دبرغ فقد طهر فنرجع الى ماذا عندك هلا اخزتم ايهابها؟ قال انه ميتة قال يطهرها الماء هذه اللفظة التي تذكرها في سندها مقال. لكن عموما هلا اخزتم يا بها فدبغتموه فانتفعتم به يشعر ان الدماغ طهرها. نعم. فيشعر انها نجسة نعم ماذا عندك نحن لسنا بصدد تجميع اقوال اصحاب المذاهب نحن بصدد تأسيس الاساس الذي هو الادلة على نجاسة الميتة وبعدها الادلة على نجاسة الدم وما المستثنى؟ وما دليل الاستثناء وما المستثنى وما دليل الاستثناء لاننا متعبدون بقال الله قال رسوله يتعبدون بالنص فاولا نحن نسأل اخوانك لنستفرغ ما عندهم من علم ما الادلة اولا على تحريم الميت فذكر بعضهم ان لما كانت حراما كانت نجسة حرمت عليكم الميت استدل هارون بقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ريكس ريكس يعني نجس. هل عائد على ما ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير امع ايده على الخنزير فقط فيها اكثر من وجه هذا هذه بعض الادلة. استدلوا ايضا بان النبي قال في شاة لميمونة ماتت هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به فلم يجعل استعمالها مجردا الا بعد الدماغ هذه بعض الادلة. فالسؤال لك هل عندك دليل ودعنا من البضاعة المجزية التي لا نحتاج اليها. نريد دليلا صحيحا في هذا الباب حرمت عليكم المئة ذكرناه. ها فانه رجس زكر احل لنا ميتتان ودمان كحديث عن رسول الله لا يصح. انما مرفوعا ضيف موقوف ثابت عن ابن عمر لكنه لا يقال من قبيل الرأي. فيستأنس به ايضا اذا قال احلت لنا ميتتان دليل على ان كل الميتة حلال اه حرام الا لكن هذا ايضا في التحليل والتحريم ليس في النجاسة صراحة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم اخوكم يحاول ان ينقض ما ذكره اخوانه. فيقول ليس معنى انها محرمة انها نجسة ويستدل بالخمر بس الخمر الجمهور على نجاستها الخمر هي اقوى لان تقول نجسة من الميتة لان الله قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ركس ريكس على النجس انت تقول لا يقصد لكن الجمهور قالوا يقصد. انت تقول كده. لكن الجمهور آآ شوارع المدينة الرواف شرع المدينة يعني ايه؟ انت تزنها انهارا تجري او دليل على الكسرة اذا سلمنا بان تحريم الميت يقتضي نجاستها فالادلة التي وردت في التحريم كلها دل على النجاسة. اذا سلمنا بان التحريم يقتضي نجاسته. هذا شيء فسندخل حرمت عليكم الماتة والدم ولحم الخنزير ومولى لغير الله به اه قل لا الدليل الثاني فانه رجس والخلاف في عون الضمير في انه الدليل الثالث احلت لنا ميتدان وهو موقوف معناه ان سائر الميتة ان سائر مات محرم لكن رجعنا الى الدليل الاول اه هل اخذتم اهباء فدبغتموه؟ فدل ذلك على انها اذا لم تدبغ ليست ايضا ليس انما دبغتموه فانتفعتم به. دليل على الانتفاع ليس على الطهارة على النوم مفهوم؟ لكن ايهما ايهاب دبر فقد طهر لو سلم لو سلم لكان فيصلا. انتهينا يا اخوان مع ما ذكر الاجماع المنعقد على نجاسة الميتة فالاجماع انعقد مع الادلة المذكورة فقوي الامر. اجمعوا الامة على ذلك مع ما ذكر ومن الاستدلالات فسلمنا للاجماعات بعد الادلة التي منها ما هو ظاهر ومنها ما ليس بظاهر على نجاسة الميت. هذه مسألة الشيء الثاني ما الدليل على نجاسة الدم اتفضل الاية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير في انه ركس على ما تقدم من الخلاف في انه نعم نفس ادلة التحريم حرمت عليكم الميتة والدم. زد لا ما ذبح هذا النصب لا يدخل ابدا ذلكم فسق ليس الصنيع الفسق تنام اذا نفس ادلة الميتة هي ادلة الدم مقيدا بماذا؟ بالدم المسفوح الاجماعات مع تحريم الدم مع عودة ضمير في قول فين نوركس؟ هذه ادلة تحريم الدم الاجماع راقد. نبدأ في الاستثناءات اذا كانت الميتة نجسة واذا كان الدم نجسا فما ادلة الاستثناءات ما ادلة من استثنى الحيوانات التي ليس فيها دم كالذباب الزباب جاء بدليله. الزباب جاءه الدليل يسعفنا اذا سقط الذباب خلافا للذين يدعون انهم عقلانيون وانهم في الحقيقة من اهل الغباء الذين يضاعفون الخبر بلا مستند الا مستند ان النفس تمج ذلك عندهم فاقول ثبت الخبر عن رسول الله قلنا به فالذباب لو كان نجسا لا منع النبي من غمس النجاسة في الاكل بل امر بغمسه فالذين قاسوا ما ليس له دم على الزبابة دي وجهتهم. قياس على ماذا على الزباب منهج الظاهرية يقتضي ماذا يا رضا في هذا في هذه القصة في الحيوان ضايلة الدم منهج الظاهرية يرفض القياس لكن هل ادخله في الاجماع هذه ستأتي ان شاء الله؟ الظاهرية خاصة طيب اذا الان علمنا حجة القائلين بادخال الحيوان الذي ليس له دم اذا مات في النجاسات وادلة من لم يدخله في النجاسات ما ادلة كل ها ما دليل الذي قال ان النمل ليس بنجس آآ ان ميتة النمل ان ميتة النمل ليست بنجسة قياسا على الذباب. قياسا على الذباب. طيب نم والجراد لا دم له. الناموس فيه كله دم. عرفنا الان الحيوانات التي ليس لها دم. مستند القايدين بنجاستها ومستند بما بانها ليست بنجسة ننتقل من هذه الجزئية. قال وهذا قوي كما ترى فانه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاء وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن الزكاة وكانت الحلية انما توجد بعد انفصال الدم. هو ينتزر لرأي الشافعي لانه اذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة لانه ان وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سببا كلام ومسال زلك انه ازا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجد وجب ضرورة ان يرتفع الاسكار ارتفع التحريم عناصير العنب وجب ان يرتفع الاسكار. يعني متى نقول ان عصير العنب حرام؟ قلت لها زمام فاذا لم يسكر ترتفع التعليم معه. يا اخي سيقولها لحزة يا ابو طارق ان كنا نعتقد ان الازكار هو سبب التحريم واما من استثنى من ذلك ميتة البحر فانه زهب الى الاثر الثابت في ذلك من حديث جابر وفيه انهم اكلوا من الحوت الذي رماه البحر اياما وتزودوا منه وانهم اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فاستحسن فعلهم وسألهم هل بقي منه شيء شيء وهو دليل على انه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم واحتجوا ايضا بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته قل لمازا استسنوا ميتة البحر وقولنا ليست بنجسة لخبرين الخبر الاول ان الصحابة كانوا في سفر في غزوة فجاعوا حتى مصوا النوى نص النوى وكانوا يتقاسمون التمر فلفظ لهم البحر حوتا كبيرا بازن الله فاكلوا منه شهرا كاملا وكانوا ثلاثمئة وهو ميت القاه البحر له وهو ميت فذهبوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فلو كان تحليله للضرورة ما قال لهم الرسول وهل معكم منه شيء هل معكم منه شيء فلو كان للضرورة ما سألهم هذا السؤال. هذا الدليل الاول على استثناء ميتة البحر والدليل الثاني حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهل النزاع الذي في الحديث كما لا يخفى واما ابو حنيفة فرجح عموم الاية على هذا الاثر اما لان الاية مقطوع بها والاسر مزنون واما لانه رأى ان ذلك رخصة لهم اعني حديث جابر يعني حديث جابر المتقدم ذكره او لانه احتمل عنده ان يكون الحوت مات بسبب ورمي البحر به الى الساحل لان الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج يعني يقول هنا نورد هذا الكلام التماسا للاعذار التماسا لعذر لابي حنيفة لماذا قال ما ابو حنيفة بنجاسة ميتة البحر وعندنا هو الطهور ماؤه الحل ميتة وعندنا ان الصحابة اكلوا من الحوت الذي القاه لهم البحر مفهوم الكلام الذي نريده نريد ما العذر لابي حنيفة في ذلك اقول ذلك يا اخواني لامر ان بعض المصنفين من اهل العلم بعض المصنفين من اهل العلم كبدء به شيبة رحمه الله تعالى وهو محدث معروف اورد في مصنفه كتابا سماه كتاب الرد على ابي حنيفة وفي الحقيقة انك اذا قرأت هذا الكتاب الرد على ابي حنيفة في ثنايا المصنف المصنف عفوا تخرج بان ابا حنيفة هذا كان رجلا ضالا في الفقه لكن في الحقيقة التأني مطلب كمثال اسوق لكم ما يذكره مثلا قال رسول الله يوجد حديس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. قال ابو حنيفة في كل مال في كل شيء صدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا هو يزكر ادلة ويزكر خلاف ابي حنيفة له. لم يورد الاسباب التي من اجلها سلك ابو حنيفة هذا المسجد قد تكون اسباب مرضية عند القمر وقد يكون اجتهد او اخطأ او قد يكون استدل بحديث غاب فقرائتنا لمثل هذا الذي بين ايدينا من اسبابها التماس الاعزار للعلماء كيف رد ابو حنيفة على حديث الطاور معه الحل ميتته. وقال ان ميتة البحر النجسة من وجهة نظره ان الحديث لا يثبت من وجهة نظري ان الحديث لا يثبت او انه قد يكون منسوخا هو حديس لحم الحوت الذي القاه البحر هو يقول من الممكن الا يكون الحوت ميتا في البحر. لكن لما غلبته الامواج ورامت به مات بسبب هذه الرمية مات. فهو يفرق بين الميت حتف انفه والميت بسبب على قواعده فله عذر لكن ادلة من قال بطهورية ميتة البحر اقوى واسرح اقوى واصرح فقط انما زكرنا التماسات لابي حنيفة مع عدم اعتمادنا هذه الالتماسات. وقد يقول قائل ان هذه الاخبار متقدمة وايات تحريم الميتة ناسخة لها. قد يقول قائل لكن هذا يلزمه ان يبين المتقدم من المتأخر قال ولاختلافهم في هذا ايضا سبب اخر. وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. اعني ان يعود على البحر او على الصيد نفسه فمن عاده على البحر قال طعامه والطافي. ومن اعده على الصيد قال هو الذي احل فقط من صيد البحر معنى الكوفيين ايضا تمسكوا في ذلك باثر ورد في تحريم الطافي. وهو عندهم ضعيف يعني من من اسباب مخالفات الاحناف انهم استدلوا بحديث ضعيف قال وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. لكن سنده ضعيف يا حسين انتبه لان قومك سيحاججوك بزلك يعني هناك حديس ورد في تحريم السمك الطافي لكنه حديث ضعيف والله اعلم