عن طريق عبدالرحمن بن وعلة كما لا يخفى الثالث حديث عبدالله ابن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بعام الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا بعصب قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد جلود الميتة. المسألة الثالثة جلود الميتة اي حكم الانتفاع بجلود الميتة وكما هي طريقة ابن رشد رحمه الله انه يبين وجوه العلماء للمسألة واسباب اختلافهم فيها يبين وجوه العلماء واراء العلماء في المسألة واسباب اختلافهم فيها. وهذا يقوي ملكة الاستنباط عند الشخص وملكة الترجيح وايضا يحملنا على التماس المعاذير لاهل العلم على التماس المعازير لاهل العلم فيمكن ان يؤخذ خير كثير من كتاب ابن رشد المالكي ويوضع مع ما سطره شيخ الاسلام رحمة الله عليه في كتابه رفع المنام عن الائمة الاعلام فهذه المسألة التي نحن بصددها جلود الميتة وحكم الانتفاع بها يرحمك الله. اولا ينبغي ان نستحضر في المسألة ما ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى ان كان سمى استدلالات ببعض الايات وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اية مسألة الاصول لابد ان تكون عندنا عندنا كتاب عندنا سنة والسنة تكون ثابتة وصحيحة وبعده ومع ذلك عندنا ان وجد الاجماع ايضا استحضرناه ان وجد قول صاحب من اصحاب رسول الله اودعناه قد نحتاج اليه فيما بعد ان لم نجد نصوصا ومع زلك الاقيسة التي يستعملها بعض العلماء. فاولا عن الكتاب العزيز وما ورد فيه في جلود الميتة بخصوصه او في جلد الميتة بخصوصه اقول وبالله التوفيق لا اعلم نصا خاصا في كتاب الله في شأن جلود الميتة انما النص عام حرمت عليكم الميتة هذا عن الكتاب العزيز اما عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وردت احاديث اشهرها ثلاثة احاديث الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال هلا اخذتم ايهابها اي جلدها فدبغتموه فانتفعتم به هذا دليل وهذا ثابت الاسناد والثاني حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما اي ما ايهاب دبغ فقد طهر وهذا الحديث العلماء فيه ما بين مصحح ومضاعف والاظهر والله اعلم انه معلول الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا بعصب عن الاجماعات لم يرد في المسألة اجماع فهذه المادة التي سنتحرك في خلالها سنتحرك في ضوئها اولا حرمت عليكم الميتة ثانيا حديث ميمونة هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به ثالثا حديث ابن عباس ايهما ايهاب دبغ فقد طهر رابعا حديس عبدالله بن عكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام وفي رواية ستة اشهر الا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا بعصب ايضا يستحضر لانه سيحتاج اليه في شيء خاص حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحن الخنزير فهذه النصوص سنستحضرها تلخيص القول على طريقة اهل الحديث سينظرون اولا الى سبوت الاحاديث من عدمه فالظاهر والله اعلم ان حديس عبدالله ابن عكيم رضي الله عنه اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بعام الا تنتفع من الميتة بهاب ولا بعصب. حديث ضعيف وحديث ايهما ايهام دبغ فقد طهر تقدم القول فيه ما بين معل ومصحح لغو والمعلون اقوى حديث ميمونة ثابت صحيح هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به هذا عن المادة الحديثية انتهينا هزا بهزا التقرير هذه المادة العلمية التي سنتحرك في ضوئها فيقول وبالله تعالى التوفيق على اثر هذا ذهب فريق من العلماء الى ان جلود الميتة بكل صنوفها نجسة ولا يجوز استعمالها سواء دمغت او لم تطبق هذا رأي فريق من اهل العلم. حجتهم حرمت عليكم الميتة وحجتهم لا تنتفع من الميتة باهاب ولا بعصب وكان هذا على تصحيحهم له. اعني الذين قالوا بهذا الرأي اعتبروا اعتمدوا الحديث وقالوا ان هذا ناسخ لما ورد من وجوه الانتفاع هذه الوجهة الاولى وهذا مستند اهلها الوجهة الاولى تحريم الانتفاع من الميتة باهاب على الاطلاق تحريم الانتفاع بجلود الميتة حجتهم الاية وحديث عبدالله بن عكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر الا تنتفعوا من الميتة بهام ولا بعصب الرأي الثاني رأي من قال ان كل الجلود كل الجلود اذا دبغت طهرت اذا دبغت طهرت لحديث ايهما ايهاب دبر فقد طهر هذا الحديث وقد تبين ما فيه الوجهة الثالثة وجهة من قال ان الذي يطهره الدماغ هو مأكول اللحم فقط الذي كان قبل ان يموت يؤكل لحمه علوا حديث ايهما ايهاب دبغد طهر وقالوا ان النبي قال هل اخذتم ايهابها يعني الشاة والشاة قبل ان تموت كانت تؤكل هذا الرأي الثالث الذي قال به بعض العلماء فرقوا بين مأكول اللحم وبين غير مأكول اللحم الرأي الرابع رأي من قال ان كل الجلود اذا دبغت طهرت الا الخنزير رأي خامس الا الخنزير والكلب الا الخنزير والكلب. فهذه هي مجموعة الاراء التي في المسألة ولعلكم سمعتم ادلة كلي فريق من هذه الفرق فاقرأ ما قاله في ضوء ما ذكر بعد هذا البيان. اقول مستعينا بالله قال اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة فذهب قوم الى الانتفاع بجنودها مطلقا تبغت او لم تدبغ ما دليلهم يا عاصم طيب نقرأ نقرأ لكنه رأي ما ذكرت ادلته فيقول مستعنا بالله سجل هذه الملاحظة الى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت او لم تدبغ وذهب قوم الى خلاف هذا وهو الا ينتفع به اصلا وان دبغت. يعني قولان متعارضان حلال مطلقا حرام مطلقا وذهب قوم الى الفرق بين التي تدبغ والا تدبغ تفصيل ورأوا ان الدماغ مطهر لها ومذهب الشافعي وابي حنيفة وعن مالك في ذلك روايتان احداهما مثل قول الشافعي فسيكون قول الجمهور انها اذا دبغت تطهر والثنية ان الدماغ القول الساني لمالك ان الدماغ لا يطهرها لماذا لا يأتي برأي الحنابلة الله يغفر له هذا قصور في هذا الكتاب والثانية ان الدماغ لا يطهرها ولكن تستعمل في اليابسات استعمل في اليابسات يعني تعملها غربال تعملها والذين ذهبوا الى ان الدماغ مطهر اتفقوا على انه مطهر لما تعمل فيه الزكاة. من الحيوان اعني المباح الاكل يعني الذي اذا زكي اه اكل واختلفوا فيما لا تعمل فيه الزكاة. زي النمر مسلا. سواء زبحت النمر او القط او لم تزبحه الزكاة لا تأسير لها فيه. الذبح لا تأثير له لانه محرم اصلا لا لان الحمار لا تعمل فيه الزكاة ما معنى لا تعمل فيه الزكاة يعني سواء زبح الزبح لا يؤسر في تحليله. هو حرام سواء ذبح ام لم يذبح. الا الحمار الوحشي وذهب ابو حنيفة الى تأثير الدماغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير وقال داود اي الظاهري تطهر حتى جلد الخنزير داود الزاهري اللي هو شيخ ابن حزم هو حجة ايما ايهاب دبر فقد طهر لكننا نقف معه في ولذا هنا يظهر او تظهر قيمة علم الحديث لانك لن تستطيع ان تحجج الظاهرية اذا قالوا لك جلد الخنزير يطهر اذا دبر لعموم ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. الا اذا دخلت عليهم من مدخل وقلت الحديس فيه علة فحينئذ يبدأ النقاش في العلة. اما هم لن ينسانوا عن رأيهم بمجرد آآ مخالفة علماء لهم قال وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك وذلك انه ورد في حديث ميمونة اباحة الانتفاع بها مطلقا ميتم هي شتم ميتة لكن آآ اطلق الميت. وفي حديث ابن عكيم منعوا الانتفاع بها مطلقا وذلك ان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. قال وذلك قبل موته بعام وذلك ان فيه انه مر بميتة فقال هلا اخذت هل انتفعتم بجلدها؟ هكذا رواه بالمعنى وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا وذلك ان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر لي حديث ميمونة بالله فيه شاة مر بشاة لان هنا قال في بعضها الامر بالانتفاع بها بعد الدماغ والمنع قبل الدماغ. وهذا يحملنا على الحكم على حديث عبدالله بن عكيم ايضا بالاضطراب من ناحية اخرى والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس انه قال اذا دبغ الارهاب فقد طهر هذا في مسلم من طريق عبدالرحمن بن وعلى وقد اخذه بعض العلماء عليه فلما كان اختلاف هذه الاثار اختلف الناس في تأويلها فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس اعني انهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ وذهب قوم مذهب النسخ فاخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موته بعام وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة لان حديث ميمونة هو اصح الاحاديث هذه ورأوا انه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس وان تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدماء ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدماغ لان الانتفاع غير الطهارة اني كل طير ينتفع به وليس يلزم عكس هذا المعنى حديث ابن عباس ايهما ايهاب دبغ فقد طهر لكن هل ينتفع به نحتاج الى استدلال اخر ان يقول ما دام طاهرا اذا الزمونا بالمعنى الذي يمنع الاستفادة به هذا قال هكذا قال المصنف رحمه الله حديس ميمونة قصر ابن رشد في الاتيان بلفظه حديس ميمونة فيه ان النبي مر بشاة لميمونة قد ماتت. هو ده ابن رشد اورد الرواية التي ليس فيها ذكر الشاة اه نعم هنا الخلل في الايراد. نعم نعم تعلم عن ذلك جزاك الله خيرا يعني يقول عن احمد روايتان لما حصل من تقصيره في نقل المذهب الحنبلي نعم اذا سألتنا عن طريقتي آآ عن طريق آآ اسلكها الحمد لله اراح الله البال لتضعيف حديس ابن وهلة وتضعيف حديث عبدالله بن عكيم لكن يبقى النظر في الشاة هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به. هل هذا الدباغ يطهر كل جلد ميت قطعا الشياة داخلة فيه كلها لكن والحاقا بقى مأكول اللحم. لكن هل يطهر جلد الخنزير نخرج الخنزير بنص انه ريكس آآ هل يطهر جلد الكلاب ستجد توقفا ستجد توقفا هذا رأي والله اعلم. نعم ترد روايات الى بعضها ازا كان في رواية لابن عباس ليس في ذكر الدماغ ما متنه عندك اه تجمع الروايات في هزا الباب يعني في احاديس تروى مطولة وتروى مختصرة. نعم الجيل الثاني الروايات المطلقة التي وردت في حديث ميمونة ان النبي مر بميتة دون ذكر الشاة والطريق التي اثبتت الشاة فالنزر في الاتجاهين نفع الله بكم جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله فذهب الشافعي الى انه مطهر لما تعمل فيه الزكاة فقط يعني الدماغ مطهر لماذا؟ لجلود البقر للميتة من جلود البقر اه عفوا لجلود البقر الميتة جلود الابل جلود لكن جلود الحمير عند الشافعي انفرد ابن عيينة بزكر الدماغ في حديس ميمونة هذا محل تحرير ايضا تنام محل تحرير ازا حديس ميمونة يبحس من من اتجاهات الاتجاه الاول ذكر اللفظة فدبغتموه. اللفظة الاولى هل اخذتم ايهابها فانتفعتم به؟ والثانية هل اخذتم ايهابها؟ فدبغتموه