﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:45.250
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.800 --> 00:01:17.700
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب ازالتها عنها يعني معرفة المواطن التي تجب ازالة النجاسات عنها. النجاسة تزال عن ماذا

3
00:01:17.900 --> 00:01:53.800
تزال عن ماذا  قل اما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك نجاسة تزال عن الابدان وعن الثياب عن مواطن الصلاة قال احدها الابدان  ثم الثياب ثم المساجد ومواضع الصلاة

4
00:01:54.750 --> 00:02:23.450
يعني اذا اصيب بدنك بشيء لازمك ان تزيل هذا الشيء النجاسات اذا اصيب بدنك بنجاسة وجب عليك ان تزيل النجاسة عن بدنك وكذلك اذا اصيب ثوبك بنجاسة لزمك ان تطهر ثوبك من

5
00:02:23.600 --> 00:03:10.250
النجاسة كذلك اذا اصيب المكان الذي ستصلي فيه او المسجد بنجاسة لزمك ان تزيل هذه النجاسة فالنجاسة تزال عن ثلاثة اشياء البدن الثياب والمساجد ومواطن الصلاة اما البدن حديس انهما يعذبان وما يعذبان في كبير احدهما كان لا يستنزه من البول. احدهما كان لا يستنزه

6
00:03:10.350 --> 00:03:32.900
من البول فقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ لمن اصابه المزي هذا يتعلق بماذا بالبدن بعض ادلة البدن الثياب وثيابك فطهر والصبي الذي بال في حجر النبي

7
00:03:33.100 --> 00:03:53.950
امره النبي امر النبي بالبول او غسل النبي البول. اما اذا لم يأكل الطعام حكمه التخفيف المساجد ومواطن الصلاة اريق على بوله سجلا من ما واضح كده اذا هذه الاماكن الثلاث لكن السؤال لك انت

8
00:03:54.400 --> 00:04:17.700
انت تصلي واحد بال عليك وانت تصلي الصلاة باطلة ولا الوضوء بطل او الوضوء صحيح وضوءك ما زال صحيحا لكن تغسل اثر البولي عنك ماشي نواصل كلامه. انما اتفق العلماء على هذه الثلاثة

9
00:04:17.950 --> 00:04:46.100
لانها منطوق بها في الكتاب والسنة اما الثياب ففي قوله تعالى وثيابك فطاهر وثيابك فطهر على مذهب من حملها على الحقيقة لان الاية وثيابك فطهر فيها عدة اقوال للعلماء من امثلها

10
00:04:46.550 --> 00:05:15.900
طهر قلبك من الغش والخيانة والرياء والشركيات والغدر ونحو ذلك واستدل له بقولهم فلان طاهر الثياب بيت شعر فيه فاني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنعه

11
00:05:17.300 --> 00:05:43.850
فالمراد بثوب الفاجر ليس المراد بسوب الفاجر الملابس انما المراد خصال الفجور والعياذ بالله هذا قول وقول اخر وثيابك فطهر ملابسك. قول ثالث ان الاية من اوائل ما نزل على الرسول

12
00:05:44.150 --> 00:06:08.900
من اوائل ما نزل على الرسول فكأنها تقول طهر نفسك مما عليه اهل الجاهلية عموما وابدأ بالدعوة. فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها الى اخره الاية مستدل الذين قالوا طير نفسك من امور الجاهلية

13
00:06:09.200 --> 00:06:33.850
قبل البدء بدعوتك يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر قالوا لانها من اوائل ما نزل فحملوا طهارة الثياب على طهارة النفس من ميراث الجاهلية عموما

14
00:06:34.700 --> 00:06:57.950
وان الداعي الى الله لا يدعو متلوث يعني لا تدعو الى التوحيد وانت عياذا بالله ملوث بالشرك لا تدعو الى شيء وانت مرتكب لهذا الشيء فهذا لقوله وثيابك فطاهر على مذهب من حملها على الحقيقة

15
00:06:58.500 --> 00:07:18.450
المراد بالثياب بالثياب قال وفي الثابت من امره صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من دم الحيض بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه

16
00:07:20.050 --> 00:07:41.550
واما المساجد فلامره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الاعراب صب ذنوب مما على بول الاعراب الذي بال في المسجد وكذلك ثبت عنه انه امر بغسل المذي من البدن

17
00:07:42.150 --> 00:08:10.250
غسل المزي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين غسل النجاسات من المخرجين. ما ثبت انه امر بغسل النجاسات من المخرجين لو ثبت لكان الاستنجاء بالماء امرا حتما انما تجزئ الاحجار تجزئ فلو قال بالتطهر لكان اولى

18
00:08:10.650 --> 00:08:34.650
واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي ام لا  اختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي ام لا يعني ممكن نغسل الطرف الذي اصابه المذي فمن العلماء من

19
00:08:34.850 --> 00:08:53.950
قال او عفوا لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن المذي يغسل ذكره ويتوضأ هو سبب الخلاف فيه هل الواجب هو الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها ما معنى بعوائل الاسماء او باواخرها

20
00:08:54.400 --> 00:09:22.250
يعني مسلا قال تعالى اليد كلمة اليد اليد هذه يد وهذه كلها يد هذه يد وهذه كلها يد فهل اذا اطلقت كلمة اليد تعني من اطراف الاصابع الى الكتف او تعني باليد الكد الكف او اليدين الى

21
00:09:22.350 --> 00:09:42.800
المرفقين اذا قلت عن شخص شخص اتى الله يعافينا واياكم وقطع كف شخصي. نقول قطع يده واذا قطع منه لقطع يده ايضا لكن من هنا نقول قطع ذراعه لكن انزر

22
00:09:43.850 --> 00:10:04.950
قال فمن رأى انه باواخرها اعني باكثر ما ينطلق عليه الاسم قال يغسل الذكر كله يعني اذا اطلق على الذكر يطلق على ايه؟ على العضو ليس على طرفه. قال ومن رأى الاخذ باقل ما ينطلق عليه قال

23
00:10:04.950 --> 00:10:19.400
يغسل موضع الاذى فقط قياسا على البول والمز واضح جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته