قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب ازالتها عنها يعني معرفة المواطن التي تجب ازالة النجاسات عنها. النجاسة تزال عن ماذا تزال عن ماذا قل اما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك نجاسة تزال عن الابدان وعن الثياب عن مواطن الصلاة قال احدها الابدان ثم الثياب ثم المساجد ومواضع الصلاة يعني اذا اصيب بدنك بشيء لازمك ان تزيل هذا الشيء النجاسات اذا اصيب بدنك بنجاسة وجب عليك ان تزيل النجاسة عن بدنك وكذلك اذا اصيب ثوبك بنجاسة لزمك ان تطهر ثوبك من النجاسة كذلك اذا اصيب المكان الذي ستصلي فيه او المسجد بنجاسة لزمك ان تزيل هذه النجاسة فالنجاسة تزال عن ثلاثة اشياء البدن الثياب والمساجد ومواطن الصلاة اما البدن حديس انهما يعذبان وما يعذبان في كبير احدهما كان لا يستنزه من البول. احدهما كان لا يستنزه من البول فقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ لمن اصابه المزي هذا يتعلق بماذا بالبدن بعض ادلة البدن الثياب وثيابك فطهر والصبي الذي بال في حجر النبي امره النبي امر النبي بالبول او غسل النبي البول. اما اذا لم يأكل الطعام حكمه التخفيف المساجد ومواطن الصلاة اريق على بوله سجلا من ما واضح كده اذا هذه الاماكن الثلاث لكن السؤال لك انت انت تصلي واحد بال عليك وانت تصلي الصلاة باطلة ولا الوضوء بطل او الوضوء صحيح وضوءك ما زال صحيحا لكن تغسل اثر البولي عنك ماشي نواصل كلامه. انما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لانها منطوق بها في الكتاب والسنة اما الثياب ففي قوله تعالى وثيابك فطاهر وثيابك فطهر على مذهب من حملها على الحقيقة لان الاية وثيابك فطهر فيها عدة اقوال للعلماء من امثلها طهر قلبك من الغش والخيانة والرياء والشركيات والغدر ونحو ذلك واستدل له بقولهم فلان طاهر الثياب بيت شعر فيه فاني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنعه فالمراد بثوب الفاجر ليس المراد بسوب الفاجر الملابس انما المراد خصال الفجور والعياذ بالله هذا قول وقول اخر وثيابك فطهر ملابسك. قول ثالث ان الاية من اوائل ما نزل على الرسول من اوائل ما نزل على الرسول فكأنها تقول طهر نفسك مما عليه اهل الجاهلية عموما وابدأ بالدعوة. فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها الى اخره الاية مستدل الذين قالوا طير نفسك من امور الجاهلية قبل البدء بدعوتك يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر قالوا لانها من اوائل ما نزل فحملوا طهارة الثياب على طهارة النفس من ميراث الجاهلية عموما وان الداعي الى الله لا يدعو متلوث يعني لا تدعو الى التوحيد وانت عياذا بالله ملوث بالشرك لا تدعو الى شيء وانت مرتكب لهذا الشيء فهذا لقوله وثيابك فطاهر على مذهب من حملها على الحقيقة المراد بالثياب بالثياب قال وفي الثابت من امره صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من دم الحيض بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه واما المساجد فلامره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الاعراب صب ذنوب مما على بول الاعراب الذي بال في المسجد وكذلك ثبت عنه انه امر بغسل المذي من البدن غسل المزي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين غسل النجاسات من المخرجين. ما ثبت انه امر بغسل النجاسات من المخرجين لو ثبت لكان الاستنجاء بالماء امرا حتما انما تجزئ الاحجار تجزئ فلو قال بالتطهر لكان اولى واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي ام لا اختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي ام لا يعني ممكن نغسل الطرف الذي اصابه المذي فمن العلماء من قال او عفوا لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن المذي يغسل ذكره ويتوضأ هو سبب الخلاف فيه هل الواجب هو الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها ما معنى بعوائل الاسماء او باواخرها يعني مسلا قال تعالى اليد كلمة اليد اليد هذه يد وهذه كلها يد هذه يد وهذه كلها يد فهل اذا اطلقت كلمة اليد تعني من اطراف الاصابع الى الكتف او تعني باليد الكد الكف او اليدين الى المرفقين اذا قلت عن شخص شخص اتى الله يعافينا واياكم وقطع كف شخصي. نقول قطع يده واذا قطع منه لقطع يده ايضا لكن من هنا نقول قطع ذراعه لكن انزر يغسل موضع الاذى فقط قياسا على البول والمز واضح جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال فمن رأى انه باواخرها اعني باكثر ما ينطلق عليه الاسم قال يغسل الذكر كله يعني اذا اطلق على الذكر يطلق على ايه؟ على العضو ليس على طرفه. قال ومن رأى الاخذ باقل ما ينطلق عليه قال