قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا درس في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى درس متعلق بابواب الطهارة والنجاسات فسبق في الباب المتقدم ان النجاسات التي يجب ان تجال النجاسات التي في الابدان التي متعلقة بالابدان وبالثياب ومواطن الصلاة والمساجد. المساجد الصلاة. الباب الذي يتناول هذه الليلة ان شاء الله هو الشيء الذي تزال به النجاسات يعني بما تزال النجاسات هل تزال النجاسات بالماء فقط او تزال النجاسات بالاحجار او تزال النجاسات بالتراب. او تزال النجاسات بالشمس والحرارة او تزال النجاسات بالمائعات بالزيوت وغير ذلك فالباب منعقد لبيان الاشياء التي تزيل النجاسات وكما سلف مرارا علينا ان نستحضر النصوص التي وردت في اي باب سواء نصوصا من كتاب الله النصوصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من العزيز ان الماء يطهر لقول الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي قال في شأن البائل اريقوا على بوله سجنا من ماء وعلمنا من سنة الرسول ايضا ان موطن الاذى من ابن ادم اذا تبول او تغوط تجوز ان يزال بالاحجار او ما يقوم مقامها وهناك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لما شكت اليه ام سلمة يا رسول الله اني امرأة اجر ذيل فيصيبه الاذى قال يطهرهما بعده فهذا ايضا داخل في الباب ويفيد ان التراب يطهر كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام ذات احدكم المسجد فلينظر في نعليه فان وجد فيهما اذى دلكها في الارض ثلاثا فذاك طهور لها هذه على ما يبدو النصوص التي وردت في هذه المسألة فتجاذبها العلماء وورد ايضا في باب المنع والاحتراز ان النبي نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وعلل ذلك بقوله هما طعام اخوانكم من الجن. فهذه الاشياء التي سنتحرك في خلالها والتي سيدور العلماء في فلكها فكل يتوقف عن عند جزئية من هذه الجزئيات اما انه يلتزم بها ولا يتخطاها او انه يقيس عليها اقيسته وينشئ منها من ثم احكاما فيقول مستعينا بالله قال الامام ابن رشد رحمه الله الشيء الذي تزال به النجاسة واما الشيء الذي تزال به فان المسلمين اتفقوا على ان الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة محال لان البدن اذا غسلت موطنها بالماء ذهبت النجاسة. الثوب النجس اذا غسلته بالماء ذهبت النجاسة الارض التي فيها نجاسة ازا غسلتها بالماء ذهبت النجاسة قال يعني الماء متفق عليه واتفقوا ايضا على ان الحجارة تزيلها من المخرجين يعني اذا اذا تبول الشخص ومسح مكان البول بحجر ازال النجاسة كذلك اذا تغوط وازال مكان الغيث بحجارة ازال النجاة. ينقل ابن رشد رحمه الله الاتفاق على هذا عن هذه المسائل ليس فيها اختلاف انما فيها اتفاق قال واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها. فذهب قوم الى ان كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان او جامدا. ما كان طاهرا. هنفترض انه زهقت مسلا افترض انه زيد قال يا زاد قومي لان اي بائع يزيل النجاسة. او جامدا يعني بدل الحجر خشبا بدلا من الحجر خشبة. قال ذهب قوم الى ان ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة. كان او اذا في اي موضع كانت يعني سواء في الارض او في الثوب او في البدن. وبه قال ابو حنيفة واصحابه يعني ازا ابو حنيفة يرى كل المائعات تزيل ويرى كل الجامدات ايضا تزيل وقال قوم لا تزول النجاسة بما سوى الماء الا في الاستجمار فقط المتفق عليه وبه قال مالك والشافعي المالك والشافعي قالوا فقط النجاسات تزال بالماء الا ان الاستسناء ورد في مسألة الاستثمار بالاحجار واختلفوا في ازالتها بالاستجمار بالعظم والروث. فمنع ذلك قوم واجازه بغير ذلك مما ينقي واستثنى ما لك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز وقد قيل ذلك فيما في الشمال صرف كالذهب والياقوت ما في احد بيستنجي بالزات يعني ايه قال وقوم قصروا الانقاء على الاحجار فقط. ومذهب اهل الظاهر. وقوم اجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث وان كان مكروها عندهم وشز الطبري فاجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس الطبري رحمه الله كتنويه عليه مع انه امام عالم ومفسر بل اطلقوا عليه امام المفسرين لكن يتحفظ على كثير من ارائه الفقهية فانه يشذ شذوذا غريبا ينحى احيانا مناحي اهل الظاهر وينحى مناحية متفردة بها لم يكد يسبق اليها وكذلك ينقلون عنه في القراءات عددا من المخالفات لما عليه كثير من القراء وايضا من الناحية الحديثية فان يموتون الاحاديث التي في الطبري اذا كان اصل الحديث في الصحاح يكون به اعني بمتن الطبري الذي يسوقه كثير من الالفاظ التي تحتاج الى تحرير هذا كله مع امامته في التفسير. مع امامته في التفسير اذا كنا نقول عن الامام البخاري انه امام المحدثين الا انه في الفقهيات ايضا يغرب ويبتعد كثيرا ويزدح الى رأي الاحناف في عدة مواطن وان كان يخالفهم في كثير من فامامة الائمة مسل البخاري امام في الحديس في غير الحديث شأنه شأن سائر العلماء الطبري امام في التفسير في غير التفسير شأنه شأن سائر العلماء وهكذا بارك الله فيكم وتفضل لمثل هذا ايوه قرأ بقراءة التأخير بل ده بل رجح. امسحوا وارجلكم. قال كراهة بالكسر ووجهها نعم قال وسبب اختلافهم في ازالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو هل المقصود بازالة النجاسة بالماء اتلاف عينها فقط يعني مقصودي بالنجاسة ان اتلفها وازيلها فيستوفي ذلك مع الماء كل ما يتلف عيناها ام للماء مزيد في ذلك مزيد خصوص ليس لغير الماء واضح فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بازالتها بسائر المائعات والجامدات. اعيد هذا المفهوم بالاتفاق على ازالتها من المخرجين بغير الماء. يعني قال ان القصد تبديد هذه النجاسة وتحطيمها واتلافها فازا كان الماء يصنع ذلك جاز واذا كان غير الماء يصنع ذلك جاز اخوكم حسين من روسيا مقارى الله يزيده توفيقا تفطن الى ان المصنف لا يأتي بقول الحنابلة فطفق يجمع قول الحنابلة يخدم به الدرس. نشكرك. جزاك الله خيرا ماذا عندك عن الحنابلة يعني اتبع الامام احمد النص في المخرجين بالاحجار في في النعلين بالتراب سيأتي الكلام. قال فما لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بازالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة الطاهرة. اريد هذا المفهوم بالاتفاق على ازالتها من المخرجين بغير الماء وبما ورد من حديث ام سلمة عفوا شيء عارض سبق التنويه على ان الجمهور يرون جواز ازالتها من المخرجين باي مزيل يمتص كي يتشرب كالمناديل كالمناديل ولعله يأتي قول ننظر قال وكذلك بالاثار اه وبما ورد في حديث ام سلمة انها قالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. يعني من ما بعدها التراب وبما ورد من حديث وكذلك بالاثار التي خرجها ابو داوود في مثل هذا في هذا عفوا مثل قوله اذا وطأ احدكم الاذى بنعليه فان التراب له طهور الى غير ذلك مما روي في هذا المعنى اذا التراب مطهر. والنعلين ايضا الطائر هما التراب ومران للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك الا في موضع الرخصة فقط وهو المخرجان ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك الى انها عبادة اذ لم يقدروا ان يعطوا في ذلك سببا معقولا هنا ينتصر لكم يا احناف ابن رشد يريد ان يقوي وجهة الاحناف على الشافعية سيهاجم من يقول بهذا يعني. يقول انما يلجأ الفقيه الى ان يقول عبادة اذا ضاق عليه المسلك مع الخصم فتأمل ذلك فانه بين من امرهم في اكثر المواضع انت فاهم الكلام شوف الاحناف اتبسطوا ايش ؟ قال اذ لم يقدروا ان يعطوا في ذلك سببا معقولا. حتى انهم سلموا ان الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول انما ازالته بمعنى شرعي حكمي ازالة العين وان المقصود انما هو ازالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لاذهاب عن النجاسة بل قد يذهب العين ويبقي الحكم فباعدوا المقصد قد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين ان طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية اعني شرعية. ولذلك لم تحتج الى نية ولو راموا الانفصال عنهم بانا نرى ان للماء قوة احالة للانجاس والادناس وقلعاها من الثياب والابدان ليست لغيره يعني كان ممكن يقولون اننا نرى الماء قوة على ازالة النجاسة ليست لغيره. لكن ممكن واحد يقول لك هضع في الزيت كلور ينزف اكسر من الماء سيحتج عليهم قال ولذلك اعتمد اعتمده الناس في تنظيف الابدان والثياب لكان قولا جيدا وغيره بعيد يعني بيقول بدلا من ان تقولوا الامر تعبدي قولوا ان للماء قدرة على الازالة ليست لغيري يكون قولكم وجيه ومقبول بل لكان قولا جيدا وغير بعيد بل لعله واجب ان يعتقد ان الشرع انما اعتمده في كل موضع غسل النجاسة بالماء هذه الخاصية التي هي التي في الماء. ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو ادخل في المذهب الفقهي الجاري على المعاني. قال مهاجما انما يلجأ الفقيه الى ان يقول عبادة اذا ضاق عليه المسلك وطال الخطب والجدل بينهم. هل ازالة النجاسة بالماء عبادة؟ او معنى معقول خلفا عن سلفي. واضطرت الشافعية الى ان تثبت ان في الماء قوة شرعية في رفع احكام النجاسات ليست في غيرها. وان استوى مع سائر الاشياء في مع الخصم فتأمل ذلك فانه بين من امرهم في اكثر المواضع واما اختلافهم في الروس فسببوه في اختلافه سببه اختلافهم في المفهوم. من النهي الوارد في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم اعني امره الا يستنجى بعظم ولا روث. لماذا نهى النبي عن الاستنجاء بالعصر فبعضهم تقيد بالنص قال لانه طعام اخواننا من الجن وبعضهم قال لا لانه لا يطهر اصلا قال فمن دل عنده النهي على ان على الفساد لم يجز ذلك منحى اخر. هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضيه ومن لم يرى ذلك اذ اذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم يعده الى ابطال الاستنجاء بذلك ومن فرق بين العظام والروث فلان نجس عنده هذه المسألة باختصار باختصار فرأينا ان الماء مطهر بالاجمال ارأينا ان الاحجار تزيل مواطن او تطهر المخرجين بالاجماع وايضا رأينا الادلة تشهد لمن قال ان التراب يطهر النعلين وتشهد لمن قال ان الثوب يطهره ما بعده. هذا جاءت به النصوص. بقيت مسائل اختلافات ازا استعمل غير الماء وغير الاحجار لازالة الاذى من المخرجين تلك المسألة التي تعني كثيرين الان بدلا من ان يستنجي بالماء يستنجي بالمناديل الورقية اللي هتسمونها او نحوها الذي تزيل او لا تزيل رأينا عددا من العلماء يجوزها والعزو الى الجمهور كنت قرأت واظن في المجموع او غيره اجازوها بكل ما يتشرف النجاسة او يمحوها فالاخيس تقتضي ان المناديل الورقية اقوى في الازالة من اقوى من الف زلمة من الاحجار لقوة تشربها فعلى هذا اذا مسح شخص احد المخرجين بالمناديل جازت بقي النظر في سائر المائعات لا اظن احدا يثير مسألة في انه يستنجي بالزيت والناس في ازمة اصحاب التموين في ازمة مع الناس. الحكومة تعطي كل واحد خمسة عشر جنيها في الشهر يقول انا اريد بها زجاجة زيت يقول له خزني نسكافيه. فالناس لا يستنجون بالزيت ولا معنى لاثارة هذه مسألة ولا يستنجون باللبن ولا يستنجون بالماء ورد ولا يستنجون بالخل ولا فاثارتها كانها لا معنى لها في الوجود الان لا اما الزمن يفتح. اه لان الاسترسال في هذه المسائل احيانا يشغل البال شغلا زائدا. يعني كنا نناقش مش مع بعض اخوانكم الله يوفقه اينما كان كان كاتب كتاب في ستر العورات. فكان اسار مسألة آآ هم ما اتى بها من تلقاء نفسه انما اسارها في بحسه مسألة ستر العورة بالطين بالطين خاليا لوحده عريان في مكان وامامه طين يطلي العورة بالطين حتى يستر ويصلي او لا. حالات حدوسها في في في تاريخ البشر يمكن في حياتك ما مرت بك ولا مرة هو تعرض لمسألة اخرى ستر العورة بالزجاج. يا اخي كان قال في البحس وهو لم يعني وجدها موجودة في كتب الفقهاء في التفريعات التي لا فائدة فيها. قلت طيب يا اخي بدلا من ستر العورة بالزجاج التي لا وجود لها ولا يسمع القماش نعمل قماش انتم تقولون هو لأ يعني هو بيقول ايه كلامه صح كلامه صح يعني الان هو يعني في مسائل في بعض اه واحد يستنجي وما يجد شيء يمسح به فيمسح بقطعة قماش. سواء يرميها او يغسلها او منديل قماش يتشرب ازا كان القماش لا بأس ازا كان حرير سيزيد الوسخ ازا كان القماش يتشرب فحين اذ سيجوز اما اذا كان لن يتشرب وسيزيد اللوس لا يجوز نعم الماء المختلط بالربش والصابون نحن قلنا اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الاخرة شيئا من كافور. نعم ايما النفس المؤدة انت تقول الامام الشافعي يقول ينبغي الا يكون الحجر املسا وليس من الاحجار الكريمة. لان هذه زيد رقعة الوسخ لا لا لا تزيلها انما تزيد رقعتها. نعم هذه المسألة هي التي انت تتلفظ بها. وانا اريد ان اطرحها. عليك انت هو المصنف لم يتعرض لازالة النجاسات بالشمس والريح لم يتعرض لازالة النجاسات بالشمس والريح. وهذا واقع. يعني هذه المسألة حادثة. فهل يمكن ثوبا شفافا في الزمن الاول انما وجد آآ الزجاج فقال ذلك لكن على اية حال المسألة خفيفة الان يعني ما ما السؤال الذي قد يطرح يا اخواني في مسألة ازالة النجاسة؟ السؤال الواقعي الا ادلة عامة ان الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول. والخمر القي في الشوارع فكانت الرياح والشمس آآ لا تبقي له اثر فكأنه كالعدم. الشمس والريح واذا يبست نجاسة تبخر البول واحد بال في ثوب والثوب نشف سواء بريح ام بشمس او بطول مدة تبحس لنا هذه لان المصنف لم يتعرض لها من من الاخوة الذي كان يبحس الاسبوع الماضي ما على سؤال الاخ اثر الصفرة الذي يكون في ثياب انت يا شيخ محمود يقول كذا الاثر اليسير كذا قلت يقوله احمد بن سالم نقلا عن ابن قدامة لكن رأيت متربصا يتربص بك او لا ادري يتربص ام انه آآ اقتحم وهو عبدالرحمن الاسيوطي وفقه الله ماذا عندك الاخ احمد بن سالم الاسماعيلي العقيلي ليس البورسعيدي ان ابن قدامة رحمه الله نقل الاجماع على ها؟ ان الاسر المتبقي في الثياب من الصفرة من الاستنجاء بالاحجار او من الصفرة المعفو عنه ليس فيها اجماع عشان كذا ذكرت اسمك. طيب هناك مصارعة علمية بين احمد بن سالم العقيلي الاسماعيلي مع عبدالرحمن بن من ابن سعد الاسيوطي. ايهما اعلم القنابل او الصعيد؟ الله يعينكم. خلاص ما لا يقبل حرر واتنا بما قالك اه اتفضل يقول ان الطبري لم ينفرد بجواز الاستنجاء بالنجاسات لكن اه ابو حنيفة يقول ايضا الاستنجاب للروس. الادمي؟ لا الروث الروث الابل طائرة او نجس؟ طيب اختلفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال يعني هنا الطبري اجاز الاستجمار بكل طهير ونجس كيف يستغرب كيف انت تزيل النجاسة بنجاسة؟ كيف يتصور انك تزيل النجاسة بنجاسة اخرى كلام غير مقبول ولا معقول. فضلا عن كونه غير مشروع. قال نعم فيقول لما طلبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء؟ قالوا ما الخصوصية الزائدة للماء لجأوا في ذلك الى انها عبادة قالت الشافعية ان هذه ازالة النجاسة عبادة ها امر تعبدي. اصل تكلم على الذي يصلي في ثوب شفاف. هي الواقعة. يعني هي الحاصلة الان. واحد يلبس ثوب شفاف يشف الفخذ تشوب في الفخذ او يشوب في العورة. ما حكمه؟ هذه اولى بالمناقشة من ان تقول ستر العورة بالزجاج. لكن لانهم ما وجد انت ابو بكر هل يمكنك البحث في هذه المسألة بتوسع الشمس هو الريح هل تذيبان النجاسة اذا محيت بسببها ام لا؟ الشمس والريح. ابحس لان انا بحست عن ادلة في الباب ما وجدت ادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم