﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.200
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.200 --> 00:01:26.200
مع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل الوضوء تاني سبب الاختلاف فيها ومن ثمرات المعرفة بذلك عدم التشاحن والتباغض فقد يتبنى الشخص رأيا عن اجتهاد ادى

3
00:01:26.200 --> 00:01:56.200
اليه ما رزقه الله من عقل. فلا يتهم وخاصة ان كان ثم دليل يساعده فان كان الدليل مرجوحا لاية علة من العلل. فذكر هنا مسألة من مسائل الوضوء وهي مسألة التسليس في مسح الرأس

4
00:01:56.200 --> 00:02:36.200
هل الرأس تمسح ثلاثا؟ اثناء الوضوء ام الرأس تمسح مرة واحدة فرأى الجمهور من العلماء ان الرأس تمسح مرة واحدة لانه لم يرد بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه ثلاثا. نعم قد ورد

5
00:02:36.200 --> 00:03:06.400
حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الرأس ثلاثا لكنها رواية شاذة لا تسبت فحجة الجمهور في الاجتزاء على مسح الرأس مرة واحدة او في بيان ان مسح الرأس يكون واحدة

6
00:03:06.500 --> 00:03:41.900
انه الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما ذهب الامام الشافعي رحمه الله الى ان مسح الرأس يكون ثلاثا وحجته الضعيف الذي اشرت اليه وقواه بالعموم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ان النبي

7
00:03:41.900 --> 00:04:16.250
توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة فعضد الحديس الضعيف بهذا العموم لكن الجمهور قالوا هذا اغلبي وسنة النبي الفعلية تبين ما اجمل من سنته القولية هذا حاصل ما في هذا الباب

8
00:04:16.550 --> 00:04:44.950
فلنقرأ ما قاله ابن رشد بعد هذا البيان والله اعلم. قال اتفق العلماء على ان الواجب من طهارة الاعضاء المغسولة ومرة مرة اذا اسبغ وان الاثنين والثلاث مندوب اليهما. لما صح من انه صلى الله عليه وسلم

9
00:04:44.950 --> 00:05:12.450
توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. وتوضأ ثلاثا ثلاثة  ولان الامر ليس يقتضي الفعل ليس يقتضي الا الفعل مرة مرة ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لا يقتضي الا مرة

10
00:05:12.600 --> 00:05:39.450
اعني الامر الوارد في الغسل في ايات الوضوء. واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة ام ليس في تكريره فضيلة فذهب الشافعي رحمه الله الى ان من توضأ ثلاثا ثلاث

11
00:05:39.550 --> 00:06:11.950
يمسح رأسه ايضا ثلاثة واكثر الفقهاء يرون ان المسح لا فضيلة في تكريره لا فضيلة في تكريره وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد. اذا اتت من طريق واحد ولم يرها الاكسر

12
00:06:11.950 --> 00:06:41.750
وذلك ان اكثر الاحاديث التي روي فيها انه توضأ ثلاثا ثلاثة من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها الا انه مسحة واحدة فقط  وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه انه صلى الله عليه وسلم مسح

13
00:06:41.750 --> 00:07:04.950
رأسي ثلاثا الزيادة ضعيفة ايها الاخوة. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيارة بظاهر عموم ما روي عنه. انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث. وذلك ان المفهوم من عموم هذا اللفظ وان كان من لفظ الصحابي

14
00:07:04.950 --> 00:07:24.950
وحمله على سائر اعضاء الوضوء. الا ان هذه الزيادة ليست في الصحيحين. فان صحت يجب الي لان من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكر. واكثر العلماء انتقل الى مسألة

15
00:07:24.950 --> 00:07:54.950
اوجب تجديد الماء لمسح الرأس. قياسا على سائر الاعضاء. وروي عن ابن الماجشون انه قال اذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي. ويستحب وفي صفة المسح ان يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه الى قفاه ثم يردهما الى حيث بدأ

16
00:07:54.950 --> 00:08:19.900
على ما في حديث عبدالله ابن زيد الثابت  وبعض العلماء يختار ان يبدأ من مؤخر الرأس. وذلك ايضا مرويه من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. في حديث الربية بنت معوذ الا انه لم يسبت في الصحيحين

17
00:08:20.200 --> 00:08:44.150
ان فعل احيانا ان سبت خبرها جاز والا فالاكثرون على انه يبدأ بمقدم رأسه وينتهي الى قفاه. اما حديث الربيع فيشير بعض اهل العلم الى انه معلول اذا اذ انه من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل والله اعلم

18
00:08:48.200 --> 00:09:27.250
طيب احد له سؤال فيما سبق  نعم احسن من اه. نعم  لا مسألة درس سبق قام الخلاف فيها ليجتزأ بمسح جزء من الرأس او الرأس كله ولعله يأتي في مسألتنا هذه ان شاء الله تعالى

19
00:09:27.250 --> 00:10:09.300
نعم  سبق   جائز مرة وجائز ثلاث وجائز مرة وجائز اثنين وجائز سلاس. جائز مرة وجائز مرتان وجائز السلاسة نخوض او نرجع الى المسألة الثامنة من تعيين المحال المسح على العمامة

20
00:10:10.850 --> 00:10:38.500
اظنه سبق البيان قال المسح على العمامة لكن آآ لعل مراده يتضح شيئا ما. هل امسح على العمامة وان كانت تغطي الشهر كله ام يلزم ان امسح على الناصية واتمم على العمامة

21
00:10:39.550 --> 00:11:09.400
الجمهور يقولون يلزم المسح على الناصية جزء من الشعر والاتمام على مقدم الرأس والاتمام على العمامة هذا رأي من؟ الجمهور كما سمعت وانت مني الحنابلة يقولون يجزئ المسح على العمامة ازا كانت تغطي الرأس ولا يلزم المسح على

22
00:11:09.600 --> 00:11:39.350
الناصية سبب الاختلاف ماذا  سبب الاختلاف دوما في اكسر الاحيان عند اهل العلم آآ صحة الحديث او ضعف. فورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار الخمار العمام. فيخمر الرأس

23
00:11:40.500 --> 00:12:06.800
عليه بنى الحنابلة مذهبهم في جواز الاجتزاء بالمسح على العمامة دون الناصية وايضا المرأة التي في العمل تمسح على الخمار دون ان تكشف شيئا منه الجمهور قالوا لابد وان يمسح على جزء من الرأس

24
00:12:07.200 --> 00:12:38.600
مع الامام لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم اجابوا عن الحديث بانه معلول والحديث على النحو التالي روي الحديث من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى من التابعين عن كعب بن هجرة عن بلال

25
00:12:40.550 --> 00:13:10.800
وروي من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال مرسلا باسقاط قال ابن اجرة فتنازع العلماء هل الاصح اثبات كعب بن عجرة في السند ام ان الاصح اسقاطه. فرجح عدد من اهل العلم

26
00:13:11.250 --> 00:13:41.100
هم الاكثرون اسقاط كعب بن عجرة من الاسناد وقالوا الصواب من روى عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال فلما صوبوا ذلك قالوا اذا يبقى النظر في سماع عبدالرحمن من بلال لم يسمع من بلال فالخبر منقطع او مرسل

27
00:13:41.100 --> 00:14:14.500
فلذا ترك الجمهور الاحتجاج به هذا عن الدليل الاول وحجة كل من الفريقين فريق الحنابلة القائل بجواز المسح على العمامة وحجة حديث بلال. والفريق الثاني حجتهم الجمهور ان الله قال وامسحوا برؤوسكم وضعفوا حديثا بلال والله اعلم. وورد في

28
00:14:14.500 --> 00:14:35.650
ايضا حديث المغيرة بن شعبة وفيه ان النبي مسح بناصيته قال العمامة لكن في الباب حديس اخر ازنه حديس عمرو بن امية الضمري وهو معلول كذلك. معلول كذلك اظن ان

29
00:14:35.650 --> 00:15:09.750
الاوزاعي هنالك اخطأ فيه او خالف فيه. اقرأ ما قاله ابن رشد رحمه الله   حديث ماذا؟ سواء كان بين نسعى تماما لا المسح على الامامة مع الناصية ثابت من وجه اخر. لكن عمرو بن امية الضمري هو الذي في قال اختلف العلماء

30
00:15:09.800 --> 00:15:30.350
لان الباب فيه احاديس كثيرة لعله يقصد الباب فيه ادت احاديس عن عدد من الصحابة. قال اختلف العلماء في المسح على العمامة فاجاز ذلك احمد بن حنبل وابو ثور والقاسم سلام وجماعة. ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وابو حنيفة

31
00:15:30.600 --> 00:15:48.000
يعني جمهور اصحاب المذاهب على المنع. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالاسر الوارد. في ذلك من حديث المغيرة طيبة انه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته على العمامة وقياسا على الخف

32
00:15:48.350 --> 00:16:06.150
ولذلك اشترط اكثرهم لبسها على طهارة. وهذا الحديث انما رد ومن رد اما لانه لم يصح عنده. واما لان ظاهر ابي عرضه عنده ليس هذا المسح بالناصية وعلى العمامة ليس في الاجتزاء هنا على العمامة

33
00:16:06.200 --> 00:16:24.150
كلام نواصل فقط واما لان ظاهر الكتاب عرضه عنده. يعني الامر فيه بمسح الرأس واما لانه لم يشتهر العمل بها عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الاحاد. وبخاصة في المدينة

34
00:16:24.150 --> 00:16:45.500
على المعلوم من مذهب مالك انه يرى اشدهار العمل وهو حديث اخرجه مسلم قال ابو ابو عمر ابن عبدالبر فيه انه حديث معلول وفي بعض طرقه انه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية. ولذلك لم لم يشترط بعض العلماء في المسح على الامامة

35
00:16:45.700 --> 00:17:09.200
المسح على الناصية اذ لا يجتمع الاصل والبدل بفعل واحد اه الفائدة التي اشير اليها هنا الفائدة التي اشير اليها هنا  ما ذكره عرضا في مذهب الامام مالك ومن اصول ما لك

36
00:17:09.900 --> 00:17:40.600
كسيرا ونحن نقرأ مع اخيكم هاني وفقه الله ان مالكا يترك العمل بعدة احاديث في عدة ابواب وتسأل لماذا ترك الامام ما لك العمل بهذا الحديث فترى الجواب لانه خالف عنده عمل اهل المدينة

37
00:17:40.900 --> 00:18:09.350
ان اهل المدينة على خلاف العمل به. مالك لا يرد الحديث عن رسول الله. الظن به رحمه الله انه لن يرفض حديث الرسول. ولكن يرى احكي رأيه اذ يرى ان ال المدينة لما تركوا العمل بهذا الحديث

38
00:18:09.500 --> 00:18:38.350
اما تركوه لانهم رأوا ضعفا فيه او تركوه لانه واقعة حالة خاصة او لغير ذلك من العلل. لكن لا يظن بمالك ان الحديس ثبت عنده عن رسول الله وليست ثم موانع وتمنع من العمل به ويترك العمل به وهو

39
00:18:38.350 --> 00:19:03.850
والقائل كل يؤخذ من هذا ويرد الا صاحب هذا القبر فرفض مالك ليس رفضا للدليل. انما قد يظن او يعتقد ان هناك ما هو اقوى قال فهذا الحديث. او يوهنه لكونه لم يشتهر في وسط الصحابة. يقول

40
00:19:03.850 --> 00:19:33.850
الراوي وهم او لغير ذلك من العلل. احكيما نجوا. هنا يقول اما لانه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الاخرة يعني مقيد هذا باخبار الاحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك انه يرى

41
00:19:33.850 --> 00:20:03.450
اشترار العمل المالك يرى اشتهار العمل. اذا نظر العمل فمالك يتحفظ على الحديث والله اعلم. لم يشتهر مسلا العمل بحديث يا صاحب الستيتين اخلع نعليك لم يشتهر لا في زمننا ولا في الازمان قبل ولم يرد على عهد الرسول ان الصحابة كانوا ازا دخلوا القبور

42
00:20:03.450 --> 00:20:30.050
النعال كما اذا دخل المسجد خلعوا النعال. لم يشتهر هذا فهذا محل محله اصول الفقه للنزر في رأي مالك واختياره هزا  نام يقصد لا هم العلماء لم يكونوا منفصلين عن العامة في القرون المفضلة

43
00:20:30.600 --> 00:20:53.200
كانوا شيئا واحدا في الغالب. علماء اهل المدينة لا    فليست فيه مخالفة بين الاية مسح بناصيته وعلى العمامة لكن هو ازن اعتمد على رواية مسح على العمامة فقط بارك الله فيكم

44
00:20:54.450 --> 00:21:04.450
طيب الى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين