قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل الوضوء تاني سبب الاختلاف فيها ومن ثمرات المعرفة بذلك عدم التشاحن والتباغض فقد يتبنى الشخص رأيا عن اجتهاد ادى اليه ما رزقه الله من عقل. فلا يتهم وخاصة ان كان ثم دليل يساعده فان كان الدليل مرجوحا لاية علة من العلل. فذكر هنا مسألة من مسائل الوضوء وهي مسألة التسليس في مسح الرأس حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الرأس ثلاثا لكنها رواية شاذة لا تسبت فحجة الجمهور في الاجتزاء على مسح الرأس مرة واحدة او في بيان ان مسح الرأس يكون واحدة انه الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما ذهب الامام الشافعي رحمه الله الى ان مسح الرأس يكون ثلاثا وحجته الضعيف الذي اشرت اليه وقواه بالعموم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ان النبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة فعضد الحديس الضعيف بهذا العموم لكن الجمهور قالوا هذا اغلبي وسنة النبي الفعلية تبين ما اجمل من سنته القولية هذا حاصل ما في هذا الباب فلنقرأ ما قاله ابن رشد بعد هذا البيان والله اعلم. قال اتفق العلماء على ان الواجب من طهارة الاعضاء المغسولة ومرة مرة اذا اسبغ وان الاثنين والثلاث مندوب اليهما. لما صح من انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. وتوضأ ثلاثا ثلاثة ولان الامر ليس يقتضي الفعل ليس يقتضي الا الفعل مرة مرة ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لا يقتضي الا مرة اعني الامر الوارد في الغسل في ايات الوضوء. واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة ام ليس في تكريره فضيلة فذهب الشافعي رحمه الله الى ان من توضأ ثلاثا ثلاث يمسح رأسه ايضا ثلاثة واكثر الفقهاء يرون ان المسح لا فضيلة في تكريره لا فضيلة في تكريره وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد. اذا اتت من طريق واحد ولم يرها الاكسر هل الرأس تمسح ثلاثا؟ اثناء الوضوء ام الرأس تمسح مرة واحدة فرأى الجمهور من العلماء ان الرأس تمسح مرة واحدة لانه لم يرد بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه ثلاثا. نعم قد ورد وذلك ان اكثر الاحاديث التي روي فيها انه توضأ ثلاثا ثلاثة من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها الا انه مسحة واحدة فقط وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسي ثلاثا الزيادة ضعيفة ايها الاخوة. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيارة بظاهر عموم ما روي عنه. انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث. وذلك ان المفهوم من عموم هذا اللفظ وان كان من لفظ الصحابي وحمله على سائر اعضاء الوضوء. الا ان هذه الزيادة ليست في الصحيحين. فان صحت يجب الي لان من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكر. واكثر العلماء انتقل الى مسألة اوجب تجديد الماء لمسح الرأس. قياسا على سائر الاعضاء. وروي عن ابن الماجشون انه قال اذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي. ويستحب وفي صفة المسح ان يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه الى قفاه ثم يردهما الى حيث بدأ على ما في حديث عبدالله ابن زيد الثابت وبعض العلماء يختار ان يبدأ من مؤخر الرأس. وذلك ايضا مرويه من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. في حديث الربية بنت معوذ الا انه لم يسبت في الصحيحين ان فعل احيانا ان سبت خبرها جاز والا فالاكثرون على انه يبدأ بمقدم رأسه وينتهي الى قفاه. اما حديث الربيع فيشير بعض اهل العلم الى انه معلول اذا اذ انه من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل والله اعلم طيب احد له سؤال فيما سبق نعم احسن من اه. نعم لا مسألة درس سبق قام الخلاف فيها ليجتزأ بمسح جزء من الرأس او الرأس كله ولعله يأتي في مسألتنا هذه ان شاء الله تعالى نعم سبق جائز مرة وجائز ثلاث وجائز مرة وجائز اثنين وجائز سلاس. جائز مرة وجائز مرتان وجائز السلاسة نخوض او نرجع الى المسألة الثامنة من تعيين المحال المسح على العمامة اظنه سبق البيان قال المسح على العمامة لكن آآ لعل مراده يتضح شيئا ما. هل امسح على العمامة وان كانت تغطي الشهر كله ام يلزم ان امسح على الناصية واتمم على العمامة الناصية سبب الاختلاف ماذا سبب الاختلاف دوما في اكسر الاحيان عند اهل العلم آآ صحة الحديث او ضعف. فورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار الخمار العمام. فيخمر الرأس عليه بنى الحنابلة مذهبهم في جواز الاجتزاء بالمسح على العمامة دون الناصية وايضا المرأة التي في العمل تمسح على الخمار دون ان تكشف شيئا منه الجمهور قالوا لابد وان يمسح على جزء من الرأس مع الامام لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم اجابوا عن الحديث بانه معلول والحديث على النحو التالي روي الحديث من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى من التابعين عن كعب بن هجرة عن بلال وروي من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال مرسلا باسقاط قال ابن اجرة فتنازع العلماء هل الاصح اثبات كعب بن عجرة في السند ام ان الاصح اسقاطه. فرجح عدد من اهل العلم هم الاكثرون اسقاط كعب بن عجرة من الاسناد وقالوا الصواب من روى عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال فلما صوبوا ذلك قالوا اذا يبقى النظر في سماع عبدالرحمن من بلال لم يسمع من بلال فالخبر منقطع او مرسل فلذا ترك الجمهور الاحتجاج به هذا عن الدليل الاول وحجة كل من الفريقين فريق الحنابلة القائل بجواز المسح على العمامة وحجة حديث بلال. والفريق الثاني حجتهم الجمهور ان الله قال وامسحوا برؤوسكم وضعفوا حديثا بلال والله اعلم. وورد في ايضا حديث المغيرة بن شعبة وفيه ان النبي مسح بناصيته قال العمامة لكن في الباب حديس اخر ازنه حديس عمرو بن امية الضمري وهو معلول كذلك. معلول كذلك اظن ان الاوزاعي هنالك اخطأ فيه او خالف فيه. اقرأ ما قاله ابن رشد رحمه الله حديث ماذا؟ سواء كان بين نسعى تماما لا المسح على الامامة مع الناصية ثابت من وجه اخر. لكن عمرو بن امية الضمري هو الذي في قال اختلف العلماء لان الباب فيه احاديس كثيرة لعله يقصد الباب فيه ادت احاديس عن عدد من الصحابة. قال اختلف العلماء في المسح على العمامة فاجاز ذلك احمد بن حنبل وابو ثور والقاسم سلام وجماعة. ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وابو حنيفة يعني جمهور اصحاب المذاهب على المنع. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالاسر الوارد. في ذلك من حديث المغيرة طيبة انه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته على العمامة وقياسا على الخف ولذلك اشترط اكثرهم لبسها على طهارة. وهذا الحديث انما رد ومن رد اما لانه لم يصح عنده. واما لان ظاهر ابي عرضه عنده ليس هذا المسح بالناصية وعلى العمامة ليس في الاجتزاء هنا على العمامة كلام نواصل فقط واما لان ظاهر الكتاب عرضه عنده. يعني الامر فيه بمسح الرأس واما لانه لم يشتهر العمل بها عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الاحاد. وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك انه يرى اشدهار العمل وهو حديث اخرجه مسلم قال ابو ابو عمر ابن عبدالبر فيه انه حديث معلول وفي بعض طرقه انه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية. ولذلك لم لم يشترط بعض العلماء في المسح على الامامة المسح على الناصية اذ لا يجتمع الاصل والبدل بفعل واحد اه الفائدة التي اشير اليها هنا الفائدة التي اشير اليها هنا ما ذكره عرضا في مذهب الامام مالك ومن اصول ما لك كسيرا ونحن نقرأ مع اخيكم هاني وفقه الله ان مالكا يترك العمل بعدة احاديث في عدة ابواب وتسأل لماذا ترك الامام ما لك العمل بهذا الحديث فترى الجواب لانه خالف عنده عمل اهل المدينة ان اهل المدينة على خلاف العمل به. مالك لا يرد الحديث عن رسول الله. الظن به رحمه الله انه لن يرفض حديث الرسول. ولكن يرى احكي رأيه اذ يرى ان ال المدينة لما تركوا العمل بهذا الحديث اما تركوه لانهم رأوا ضعفا فيه او تركوه لانه واقعة حالة خاصة او لغير ذلك من العلل. لكن لا يظن بمالك ان الحديس ثبت عنده عن رسول الله وليست ثم موانع وتمنع من العمل به ويترك العمل به وهو والقائل كل يؤخذ من هذا ويرد الا صاحب هذا القبر فرفض مالك ليس رفضا للدليل. انما قد يظن او يعتقد ان هناك ما هو اقوى قال فهذا الحديث. او يوهنه لكونه لم يشتهر في وسط الصحابة. يقول الراوي وهم او لغير ذلك من العلل. احكيما نجوا. هنا يقول اما لانه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الاخرة يعني مقيد هذا باخبار الاحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك انه يرى اشترار العمل المالك يرى اشتهار العمل. اذا نظر العمل فمالك يتحفظ على الحديث والله اعلم. لم يشتهر مسلا العمل بحديث يا صاحب الستيتين اخلع نعليك لم يشتهر لا في زمننا ولا في الازمان قبل ولم يرد على عهد الرسول ان الصحابة كانوا ازا دخلوا القبور النعال كما اذا دخل المسجد خلعوا النعال. لم يشتهر هذا فهذا محل محله اصول الفقه للنزر في رأي مالك واختياره هزا نام يقصد لا هم العلماء لم يكونوا منفصلين عن العامة في القرون المفضلة كانوا شيئا واحدا في الغالب. علماء اهل المدينة لا فليست فيه مخالفة بين الاية مسح بناصيته وعلى العمامة لكن هو ازن اعتمد على رواية مسح على العمامة فقط بارك الله فيكم طيب الى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين الجمهور يقولون يلزم المسح على الناصية جزء من الشعر والاتمام على مقدم الرأس والاتمام على العمامة هذا رأي من؟ الجمهور كما سمعت وانت مني الحنابلة يقولون يجزئ المسح على العمامة ازا كانت تغطي الرأس ولا يلزم المسح على