ولهذا قال انا نقلت ما نقلته في هذا الكتاب اي ما نقلت عن اصحاب المذاهب ليس من كتب اصحاب المذاهب انفسهم انفسهم انما كل ذلك من كتاب الاستذكار. ان كان حصل وهم سواء مني او من ابن عبدالبر انا جعلت في حل من امره من يتناولني يقول انني قيمته فيما ذكرت فهذا لفظ انا قد ابحت لمن وقع من ذلك على وهم لي ان قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب السادس في اداب الاستنجاء في اداب الاستنجاء قال وما ادام الاستنجاء ودخول الخلاء فاكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب حديث كان اذا ذهب الى الغائط ابعد او اذا ذهب المذهب ابعد حديث ضعيف الاسناد والمعول في هذه المسألة على التستر فاذا كان التستر يتأتى والموقع قريب فلا معنى للابتعاد اذا كان التستر يتأتى والموطن قريب فلا معنى للابتعاد فقوله اولا كان اذا ذهب المذهب ابعد حديث ضعيف من كل طرقه ضعيف من كل طرقه قال واما اداب الاستنجاء طيب قال كالبعد في المذهب اذا اراد الحاجة وترك الكلام عليها ترك الكلام اثناء قضاء الحاجة هل ترك الكلام مطلقا ام ترك الكلام بذكر الله ورد حديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين جلسا يقضيان الحاجة قد كشفا عن عورتيهما ينظران. قال ان الله يمقت على ذلك. ان الله يمقت على ذلك والمقت اشد البغض الا ان الحديث ضعيف الاسناد وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول. فرمي فلم يرد السلام سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام صلوات الله وسلامه عليه كان اذا اراد الحاجة عفوا كالبعد في المذهب اذا اراد الحاجة وترك الكلام عليها وردت رواية فيها اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة اذا كان هذا ام فلان تكره او لان يكره الذكر اثناء قضاء الحاجة نفسها فمن باب اولى والله اعلم قال والناهي عن الاستنجاء باليمين والا يمس ذكره بيمينه. وغير ذلك مما ورد في الاثار بالذكر عند الخلاء وعند الخروج من الخلاء قال وانما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها فهو استدبارها يعني يقول المسائل السابقة كلها سنن اعني الامر فيها قريب لم يحدث فيها كبير اختلاف انما الاختلاف في استقبال القبلة واستدبارها عند البول او الغائط قال للعلماء فيه ثلاثة اقوال انه لا يجوز ان تستقبل القبلة لغاية ولا بول اصلا ولا في موضع من المواضع. يعني لا في الفضاء ولا في ولا في البنيان وقول انه يجوز ذلك باطلاق. يعني المنع مطلقا والاباعة مطلقا وقول انه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن ولا جز لك في الصحراء وفي غير المباني والمدن يعني المبنى يجوز ان تقضي فيه الحاجة مستقبل القبلة ومستدبر بيت المقدس ولكن الفضاء لا يجوز. اذا كم قول الان تعرف تذكرها اذكر لا يجوز مطلقا يجوز مطلقا والسالس يجوز في ما اسمك محمد من محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. الله يرحمه. هكذا اسمك محمد العثيمين اليوم عرضا اخونا حسين البخاري كان يعمل لنا ترجمة لابن خلفون ودرجاته في التوثيق فعرضا في نهاية البحس واحد من اخواننا زكرا ابن خلفون هو من الاندلس نزيل اشبيلية ودفن في سمنود افتح بقى الموضوع كبير ابن خلفون موجود في ترجمته انه دفن في سما النور فرد حسين قال من ابحس عن شيء لبخارى اشتكوا عندكم ما من محدثين عندكم منكم امام المحدثين فيكفيكم حديس ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول او غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. والحديث الساني حديث عبدالله بن عمر انه قال ارتقيت على ظهر بيت اختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستثمر القبلة. مستقبل الشام تدبر القبلة. فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. احدها احدها مذهب الجمع. مذهب الترجيع واني بالبراءة الاصلية عدم الحكم. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث ابي ايوب على طاري وحيث لا سترة. يعني في الفضاء تمنع ليست هناك سترة تمنع وحمل حديث ابن عمر على السترة وهو مذهب مالك يعني يا شيخ طلال ما تلخيص مذهب ما لك على ما سمعت احسنت يا شيخ طلال من ذهب الى الصحاري يمنع من استقبال قبلة او استدبارها. ومن كان في البيت او وراء ساتر الثالث مذهب الرجوع الى البراءة الاصلية يعني عدم وجود عدم التكليف. الا بنص. اذا وقع التعارض يعني في قوم حديس يمنع وحديس يبيح ايهما نقدم؟ قال لك اعتبر هذا وذاك ملغيان ونبني على البراءة الاصلية. هذا رأي من الاراء من المتأخر وجب ان يصار الى الحديث المثبت للشرع لانه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول وترك الذي ورد ايضا من طريق العدول يمكن ان يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم. ويمكن ان يكون بعد فلم يجز ان نترك شرعا وجب العمل بظن لم نؤمر ان نوجب النسخ به الا لو نقل انه نقل انه كان بعدا. فان النصوص الظنون التي تستند اليها الاحكام محدودة الشرع اعني التي توجب رفعها او ايجابها وليست هي اي ظن اتفق ولذلك يقولون ان العمل ما لم يجب بالظن وانما وجب بالاصل المقطوع به يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي اوجب العمل في ذلك النوع من الظن وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة ابي محمد ابن حزم الاندلسي هي طريقة جيدة مبنية على اصول اهل الكلام الفقهي وهو راجع الى انه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي مسألة هنا زات اهمية ذات اهمية قصوى في الاحكام. وهي مسألة اذا تعارض حديثا. تعارض حديثان احدهما موافق للبراءة الاصلية التي عدم التكليف عدم التكليف والاخر ناقل عن البراءة الاصلية ناقل عن البراءة الاصلية فمن ماذا نصنع ماذا نصنع فمن العلماء من قال نقدم الناقل عن البراءة على الموافق للبراء لان الموافق الاصل انها موافقة لكن هذا نقل ومن العلماء من يعبأ بهذا ابدا. قال لا كل هذا كلام محجوج بفعل الصحابة قائله في مثال مثلا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما عن الشرب قائما وثبت انه شرب قائما هل اقول الشرب قائما هو الاصل ان اشرب قائما او جالسا لا تثريب علي فهذا الموافق للبراءة ثمان النعي ناقل فانتقل الى النهي لان النهي ناقل والاخر موافق فاتبعت الناقل او اجمع بينهما العلماء لهم في هذه المسألة اتجاهات فريق يقول ما معنى لناقل او غير ناقل كلها احاديث لرسول الله ويلزمني الجمع بينهما ولا اعرف ناقل من غير ناقل. كل هذا لا اعتبار له لانني لم اؤمر بذلك الا ازا عرفت المتقدم من المتأخر سيقول هناك ناسخ او منسوخ لكن انا ما عرفت المتقدم من المتأخر فلا اقول ناقل او وفريق عكس قال شرب النبي قائما ينسخ الناس ينسخ الناي شرب النبي قائما خلاص ما هو خلاص مفهوم يا اخي شرب النبي قائما ينسق النهي يعني وهو فريق قال نجمع الجمهور قالوا نجمع الجمهور قالوا نجمع بغض النزر عن ناقل او غير ناقل ورد عن علي رضي الله عنه في الصحيح انه توضأ في رحبة الكوفة ثم قال ان هناك اناس يزعمون ان النبي لم يشرب قائما واني رأيت النبي شرب قائما صلى الله عليه وسلم ثم شرب علي قائما بعد وفاة رسول الله فلم يصل علي الى القول بان الشرب قائما نسخ وقد بلغه نقل اليه لانه قال هناك من يزعم ان النبي نهى عن الشرب قائما فعليهم بلغه النهي لكن اختار ايضا ان يعمل بما رأى النبي يعمله فالجمهور قالوا نتوسط نحمل النهي على التنزيل جمعا بين الادلة جمعا بين الادلة الشوكاني رحمة الله عليه يسير على مسار ابن حزم غير ناقل ننزل هذا على الشرب قائما كمثال اقول هذا مهم لماذا؟ لان فقه بعض العلماء المعاصرين او الذين كتبوا عما قريب يأخذون ابن حزم ارائه الشوكاني مثلا ويجعلها كانها آآ امور قطعية كان الخلاف منتفي فيها فمسال مسلا شرب القائم عندنا ان النبي نهى عن الشرب قائما وعندنا ان النبي شرب قائما. فابن حزم سلك المسلك المذكور ان الشرب قائما آآ عفوا اي الشرب قائما منسوخ بماذا؟ بالناس مع انه ليس هناك دليل على التأريخ هذا رأي من؟ ابن حزم. وتبعه على ذلك الشيخ ناصر الالباني رحمة الله تعالى عليه في كتبه ايضا سلك مسلك ابن حزم في تحريم الشرب قائما وليعلم هذا ان الشوكانية في كثير من اختياراته في نيل الاوتار يسير مع المذهب الظاهر في القواعد في القواعد. مسلا يقول لك مسلا ايه؟ على سبيل المثال القول مقدم على الفعل. يجعلها قاعدة يجعلها قاعدة. النبي قال قولا وفعل فعلا يعاكس وما اتاكم فعلا او ما اتاكم قولا وفعلا فهذه الاصطلاحات التي آآ ذكرها بعض العلماء اغتر ببريقها فريق. قال مثلا البراء والناقل عن البراءة اغتر بعضهم ببراقة هذه الاصطلاحات وعمل بها. لكن التحذير انك اذا حررت جزئيات ترى الجمهور دائما يجمعون بين هذا وبين وبين ذلك في شتى المسائل. نعم في من يأخذ ذات اليمين ومن يأخز الشمال ومن يتوسط. ففي قضاء الحاجة. فريق منع مطلقا فريق جوز مطلقا. فريق فصل فصل في المسائل قال واما من من ذهب مذهب الرجوع الى الاصل عند التعارض فهو مبني على ان الشك يسقط الحكم ويرفعه وانه كلا حكم ومذهب داود الظاهري يعني قال هذا يمنع وهذا ينهى اترك الاثنين كأن شيئا لم يكن كأن شيئا لم يكن هسألك يا محمود سؤال وولد وابوه ماتوا في حادسة في نفس السانية من يرث من الاخر قول المقال كانهما لم يوجدا ليس بينهما وواحد يقول انه ورس كل واحد من الاخر يعني واحد يقول نورس كل واحد نفترض كل واحد حي نورث هذا من ذاك وبعد اجتهادات بس طيب. قال القاضي فهذا هو الذي رأينا ان نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا انها تجري مجرى الاصول والتي نطق بها في الشرع اكثر من ذلك اعني ان اكثرها يتعلق بالمنطوق به اما تعلقا قريبا او قريبا من القريب. وان تذكرنا لشيء ولنتذكرنا لشيء ان هذا الجنس وان تذكرت تذكرنا لشيء من هذا الجنس اثبتناه في هذا الباب. واكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب الى اربابها هو كتاب الاستذكار. وانا قد ابحت وقع من ذلك على وهم لي ان يصلحه والله المعين والموفق. الله يرحمه رحمة واسعة رحمه الله رحمة واسعة. اراد ان يتحلل من شؤم الواسطة الاستذكار لابن عبدالبر ان كان فيما نقلته خطأ اخطأ فيه ابن عبدالبر مثلا نقل ابن عبدالبر عن الشافعية كلاما والشافعية لا يقولون به فانا ابحت للناس ان يتعاقبوني وينبهوا على وهمي يقولون انني وهمت يقولون انني وهمت فهذا حسن منه. وفي ذات الوقت فانه اعتراف ضمني بالتقصير. ذلك لاننا يفترض اذا نقلنا اراء اصحاب المذاهب ننقلها من كتبهم المعتمدة. لا ننقلها عنهم بواسطة كتب غيرهم. فمثلا اذا نقلت عن المالكية. سانقل من اذكار انقل من التمهيد انقل من موطأ مالك. انقل من المدونة الكتب المعلومة. اذا نقلت عن ابي حنيفة ولذا فان الاخ معنا بعض الاخوة الافاضل يرخصون لنا الان بعض المسائل في الاصول المعتمدة التي انقل عنها انا اراء كل مذهب فنقل اخونا احمد احمد بن عبدالحافظ وفقه الله لكل خير تلخيصا نحن نسير معه رويدا رويدا. اصحاب ابي حنيفة الاربعة المشهورين المشهورون محمد عفوا ابو يوسف ومحمد ابن الحسن وزفر الذي هو ابو لزير شرح شرح فتح القدير لابن الهمام هذه في الغالب هذه الجمهور ينقلون من هذه. فكوني اخذ اراء الاحناف من هذه الكتب اولى من ان اخذ رأي الاحناف من مجموع فتاوى ابن تيمية. رحمه الله لا اتهاما لابن تيمية ولكن لالغاء الوسائط حتى اسلم من الاخطاء في النقل ولا يحل بي شؤم الواسطة. يعني الواسطة اذا اخطأ اخطأت لاننا ناقل عنه فياخذ كتب اراء اصحاب المذاهب من كتبهم المعتمدة. فابن رشد تفطن قدموا على الفعل والشوكاني على هذا المثال. فادي لا انعكاساتها في مسائل شتى. هل القول يقدم الفعل دوما ام ان الشخص يجمع بين القول والفعل؟ الله قال وما اتاكم الرسول هل ما اتاكم قولا اراد ان يتحلل من شؤم الواسطة. ما معنى ذلك؟ هو يقول انا نقلت في هذا الذي نقلته مذاهب العلماء كالشافعي كمالك كابي حنيفة كغيرهم تعويلي في النقل على كتاب الاستذكار لابن عبدالبر والحسن بن زياد الاربعة اصحاب ابي حنيفة. ما الكتب المشهورة في المذهب الحنفي؟ التي استطيع ان استخرج فمنا اراء الاحناف ذكر المبسوط السراقسي وذكر بدائع الصنائع الكاساني وحاشية ابن وذكر والله المعين والموفق يعني اذا وجدنا خللا في العزم ممكن نصلح بناء على ترخيص من لنا صاحب الكتاب. رحمة الله تعالى عليهم اجمعين وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين فخرا سبحان الله يا اخوة قال والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان احدهما حديث ابي ايوب الانصاري انه قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا ولكن شرقوا او غربوا. شرقوا او غربوا. حديث مطلق. حديث من؟ يا محمود يفعل يجوز كده مذهب من؟ مالك قال فمن ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث ابي ايوب لانه اذا تعارض حديثان احدهما في شرع موضوع والاخر موافق للاصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما عكس القول الجمهور يقولون نجمع كمسألتنا نهى عن التوجه قبل الكعبة وقبل بيت المقدس واستدبارين بول الغائط. نهى لكن فعل. لما رقى عمر عمر بيت حفصة ورأى النبي فالجمهور قالوا نجمع بين هذا وبين ذاك بسور من الجامع وكل له طريقة في الجمع. لكن الظاهرية قالوا ماذا؟ القول