﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.000
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.850 --> 00:01:03.850
قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة الثالثة على من تجب الصلاة. قال واما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك

3
00:01:04.600 --> 00:01:26.850
بل ينضم اليها العاقل لان المجنون ليست عليه صلاة قال حكم تارك الصلاة المسألة الرابعة واما ما الواجب على من تركها عمدا وامر بها وامر بها فابى ان يصليها لا جحودا لفرضها اي لم يصلي

4
00:01:27.000 --> 00:01:48.200
ليس عن جحود انما عن تكاسل هذا المفهوم فان قوما قالوا يقتل وقوما قالوا يعزر ويحبس والذين قالوا يقتل منهم من اوجب قتله كفرا وهو مذهب احمد واسحاق وابن المبارك

5
00:01:48.300 --> 00:02:13.100
ومنهم من اوجبه حدا وهو مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه واهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعذيره حتى يصلي  يعني مينهم من قال يقتل كفرا الحنابلة منهم من قال يقتل حدا كالجمهور منهم من قال

6
00:02:13.100 --> 00:02:32.350
يحبس حتى يصلي ويعزر وهم اهل الظاهر والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الاثار. وذلك انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث

7
00:02:32.600 --> 00:02:54.800
كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس وروي عنه من حديث بريدة انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ومن طريق عبد الله ابن بريدة عن ابيه

8
00:02:54.900 --> 00:03:13.500
وبعض العلماء يتكلم في روايته عن ابيه ولكن التحرير يقتضي ثبوتها والله اعلم قال وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس بين العبد وبين الكفر او قال الشرك الا ترك الصلاة

9
00:03:14.050 --> 00:03:36.250
فمن فهم من الكفر هنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله كفر بعد ايمان يعني لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث تسريب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه فجعل تارك الصلاة تارك لدينه

10
00:03:36.850 --> 00:03:51.450
ومن فهم هنا التغليز والتوبيخ ان افعاله افعال كافر وانه في صورة كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق

11
00:03:51.450 --> 00:04:14.900
اين يسرق وهو مؤمن لم يرى قتله كفرا يعني منهم من قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر اما انه يقول ان الكفر على ظاهره لكن سيقدر محزوفا

12
00:04:15.100 --> 00:04:37.900
ففي من تركها متعمدا جاحدا جاحدا متعمدا فقد كفر حتى يبني الكفر على يجري الكفر على ما هو عليه من من الاصل الذي وضع له ومن لم يحتج الى تقدير

13
00:04:38.000 --> 00:05:02.000
سيقول انه كفر دون كفر على ما سيأتي بيانه ان شاء الله. قال واما من من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له الا قياس شبه ضعيف يعني يضاعف رأي الجمهور الان ابن رشد بما فيهم مالك والشافعي وابو حنيفة

14
00:05:02.600 --> 00:05:24.300
قال ولا مستند له الا قياس شبه ضعيف ان امكن وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات اطول قتل رأس المنهيات وعلى الجملة فاسم الكفر انما ينطلق بالحقيقة على التكذيب

15
00:05:24.900 --> 00:05:45.950
وتارك الصلاة معلوم انه ليس بمكذب الا ان يتركها معتقدا لتركها هكذا فنحن اذا بين امرين اما ان اردنا ان نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب ان نتأول انه من اراد من ترك الصلاة معتقدا

16
00:05:45.950 --> 00:06:07.250
لتركها فقد كفر. اي جاحدا لها واما ان يحمل اسم الكفر على غير موضوعه الاول وذلك على احد معنيين اما على ان حكم حكم الكافر  من ترك الصلاة فقد كفر حكمه حكم الكافر

17
00:06:07.550 --> 00:06:26.700
في القتل وسائر احكام الكفار وان لم يكن مكذبا. واما على ان افعاله افعالك على جهد التغليظ والردع لهم اي ان هذا اي ان فاعل هذا يشبه الكافر في الافعال

18
00:06:27.500 --> 00:06:42.900
اذ كان الكافر لا يصلي كما قال لا يزني الزاني كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال وحملوا على ان حكمه حكم الكافر في احكامه

19
00:06:43.150 --> 00:07:03.650
لا يجب المصير اليه الا بدليل. انك ازا قلت حكم وحكم الكافر لن تدفنه في مقابر المسلمين ولن تأكل ذبيحته ولن ترثه ولن يورثك وكما قال ابن قدامة وما زال الناس

20
00:07:04.250 --> 00:07:32.100
يورثون تارك الصلاة ويرثونه وما زال الناس يدفنونه في مقابرهم فلم تعلم مقابر خاصة بتارك الصلاة ولم يزل الناس يأكلون ذبيحته هذا وجه الاعتراض اذا قلت كيف اجري عليه ان ان حكم حكم الكافر في افعاله. كيف امام

21
00:07:32.100 --> 00:07:55.550
هذه المعارضات قال وحمله على ان حكم حكم الكافر في احكامه لا يجب المصير اليه الا بدليل لانه حكمه لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير اليه فقد يجب اذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي

22
00:07:56.150 --> 00:08:09.950
الذي هو التكذيب ان يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع. بل يسبت ضده وهو انه لا يحل دمه اذ هو خارج عن الثلاث الذين

23
00:08:09.950 --> 00:08:26.900
نص عليهم الشرع فتأمل هذا اكمل وابين ان شاء الله. قال فانه بين اعني انه يجب علينا احد امرين اما ان نقدر في الكلام محزوفا ان اردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم

24
00:08:26.900 --> 00:08:49.000
من الكفر يعني نقول مسلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر اقدر محزوفا وهو من تركها عودا حتى ينسجم مع كفر بعد ايمان لكن لفظا عفوا هل حديس هذا فيه اشكالات

25
00:08:49.050 --> 00:09:09.450
لا يحل لامرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان في معناه التارك لدينه المفارق للجماعة. طيب واما ان نحمله على المعنى المستعار. واما يعني ابن رشد يقول نحن بين امرين الافضل يعني يقول

26
00:09:09.600 --> 00:09:27.650
احد اتجاهين في الحمل اما ان نقدر محزوفا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها جاحدا لها فقد كفر او ونحمله على المعنى المستعار انه بلا تقدير من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

27
00:09:27.800 --> 00:09:45.550
ونقول كفر دون كفر واما حمله على ان حكمه حكم الكافر في جميع احكامه مع انه مؤمن فشيء مفارق للاصول. مع ان الحديس نص في حق من يجب قتله كفرا او حدا

28
00:09:45.750 --> 00:10:09.400
ولذا صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب هذا هجوم منه على على على الائمة الثلاثة يعني هجوم مستتر واضح هذا يفيد ان ابن رشد لم يكن مقلدا تقليدا اعمى بل له اختيارات ايضا والله اعلم

29
00:10:09.400 --> 00:10:10.950
