﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:39.150
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:39.300 --> 00:01:00.950
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد شروط الصلاة شروط الصلاة قال وهذه الجملة فيها ثمانية ابواب

3
00:01:01.400 --> 00:01:25.500
الباب الاول في معرفة الاوقات  الثاني في معرفة الاذان والاقامة ثالث في معرفة القبلة الرابع في ستر العورة واللباس في الصلاة الخامس في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة. السادس في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها

4
00:01:25.500 --> 00:01:50.300
السابع في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة الثامن معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. ثم قال الباب الاول في معرفة الاوقات. وهذا ينقسم اولا الى فصلين. الاول في معرفة

5
00:01:50.300 --> 00:02:15.900
قاتل مأمور بها ثاني في معرفة الاوقات المنهي عنها الفصل الاول في معرفة الاوقات المأمور بها هذا الفصل ينقسم الى قسمين ايضا. اوقات المأمور بها. القسم الاول في الاوقات الموسعة

6
00:02:15.900 --> 00:02:39.100
مختارة الاوقات الموسعة والمختارة الثاني في اوقات اهل الضرورة القسم الاول من الفصل الاول من الباب الاول في الجملة الثانية الاصل قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

7
00:02:42.050 --> 00:03:07.550
اه قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مؤقتا بوقت مؤقتا بوقت كما قال عدد من العلماء المواقيت كما لا يخفى عليكم قد تكون مواقيت مكانية كمواقيت الحج

8
00:03:09.150 --> 00:03:35.000
ذي الحليفة ويلملم زو الحليفة ويلملم والجحفة وقرن المنازل. قد تكون مواقيت زمنية للحج مثلا وهي اشهر حج او مواقيت زمنية للصلاة ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا اي مؤقتا بوقتنا

9
00:03:35.650 --> 00:04:06.550
قال اتفق المسلمون على ان للصلوات الخمس اوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة بلا شك بضوابط ستأتيك او استثناءات  الزهر يمكن تأجيله عن وقته وجمعه مع العصر او العصر يمكن تقديمه مع الظهر

10
00:04:07.500 --> 00:04:33.400
وكذا القول في المغرب والعشاء   اتفق المسلمون على ان للصلوات الخمس اوقات خمسة هي شرط في صحة الصلاة وان منها اوقات فضيلة واوقات توسعة واختلفوا في حدود اوقات التوسعة والفضيلة

11
00:04:34.100 --> 00:05:07.400
وفيه خمس مسائل المسألة الاولى وقت الظهر وقت الظهر قال اتفقوا على ان اول وقت الظهر الذي لا تجوز الصلاة عفوا الذي لا تجوز قبله هو الزوال. هو الزوال  الا خلافا شاذا روي عن ابن عباس

12
00:05:07.750 --> 00:05:28.000
والا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما ما سيأتي  آآ في المواقيت تسمحوا لنا نمسل بتمثيل صغير لعله بعد ذلك ستنبني عليه اوقات العصر فضلا عن الظهر

13
00:05:29.650 --> 00:05:58.050
الرسول عليه الصلاة والسلام امي لا يقرأ ولا يكتب وبعث في امة امية كذلك وندر منهم من كان يقرأ او يكتب. ولذا فلما خوطبوا بالمواقيت لم يخاطبوا بالدقة المتناهية التي نحن عليها الان

14
00:05:58.350 --> 00:06:24.700
المسألة ووقت الفجر مسلا اربعة ونصف وخمسة او وقت العصر ثلاثة وواحد وثلاثين دقيقة كل هذا لم يكن عندهم انما خاطبوا كامة امية من الامم والامور كانت تقريبية الى حد كبير. كانت تقريبية الى حد كبير

15
00:06:26.150 --> 00:06:48.600
واجتهادية ايضا اجتهادية ايضا فقد يتفق شخصان في امر مسلا كغروب الشمس الشمس غربت انتهى. انا وانت نراه غربت او انا وانت نراها باقية فوقت المغرب قد يحدس عليه اتفاق

16
00:06:49.700 --> 00:07:12.650
اما وقت كوقت الفجر كانوا يختلفون في تعيينه شيئا ما لانه ينبني على رؤية الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والخيط ليس خيطا رفيعا كخيط الخياطة لا ابدا انما هو بياض وسواد

17
00:07:13.100 --> 00:07:31.600
قد يقصر نظري عن رؤية البياض وقل انتظر اما ازا تأكدت منه وقد يقوى عند شخص التشخيص وكل هذا البياض ظهر فكانوا يدفعون الشك ويقولون انتظر حتى ينتشر البياض في السماء

18
00:07:33.150 --> 00:07:53.950
فوقت الفجر خاصة كان فيه بعض الخلاف. حتى في الصدر الاول من الصحابة فترى مثلا ابا بكر يقول ان ابا بكر يقول كل واشرب حتى ينفجر الفجر. حتى ينفجر الفجر

19
00:07:54.000 --> 00:08:22.450
اخر يقول كل حتى لا تشك حتى لا تشك فيأتي الكلام على وقت الظهر والعصر اولا اذا نحن اتينا بشاخص اي شخص كان مثلا قلم مسلا هذا القلم في الصباح

20
00:08:22.800 --> 00:08:45.450
افترض ان الشمس قادمة من هنا هذا القلم ظل خياله في الناحية الثانية في الناحية المقابلة لطلوع الشمس قلم ظله موجود في الاتجاه الاخر نهاية الغروب القلم مسلا افترض ان طوله مسلا

21
00:08:45.850 --> 00:09:16.650
عشرين سنتيم في الصباح في الساعة السابعة تنظر الى ظله ترى متر طويل اطول منه بكثير كلما ارتفعت الشمس في السماء كلما قل الظل وتقلص تقلص الظل وانحرف يعني يتقلص كان مسلا طوله هكذا متر لا ينحرف شوية ويصبح طوله

22
00:09:16.700 --> 00:09:39.000
ثمانون سنتي الشمس ترتفع ينحرف ويكون طوله سبعون سنتي الساعة عشرة مثلا ينحرف فيكون طوله خمسين سنتي. يأتي في وقت من الاوقات اذا توسطت الشمس السماء يثبت الزل لا يصبح صفرا

23
00:09:39.300 --> 00:10:03.050
ليصبح صفرا في اغلب ايام السنة انما يكون له ظل لا ينقص عنه لا ينقص عنه اذا اتجهت السماء للجانب الاخر ما طلع الشمس الى الجانب الاخر يبدأ الظل في الاتجاه من الناحية الاخرى

24
00:10:04.000 --> 00:10:23.100
هذا الظل المتجه للناحية الاخرى يسميه العلماء الفيء يسمونه ماذا الفي اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله. وهم داخرون كلما ازدادت الشمس

25
00:10:23.650 --> 00:10:48.550
في قالت للغروب كلما طال الظل واتجه بصورة اطول الى الاتجاه الاخر. كلما ازداد الفيئ كلما ازداد الفيل فالزل الذي يسبت اذا توسطت الشمس السماء يسمى ظل الزوال سمي ظل الزوال يعني الظل عند وقت الزوال

26
00:10:50.250 --> 00:11:13.500
فازا كان القلم طوله مثلا اه عشرين سنتي وظلوا عند الزوال خمسة سنتي وقت العصر يصبح يدخل اذا صار ظل كل شيء مثله مضافا اليه ظل نفس الشيء ده عند الزوال

27
00:11:13.900 --> 00:11:41.000
يعني يكون وقت دخول العصر خمسة وعشرين سنتي قريبا يعني ظل شيء مثله مضافا اليه ظل الزوال هذا رأي الجمهور لحديث وقت العصر اذا صار ظل كل شيء مثله الاحناف قالوا لا وقت العصر يصير اذا صار الظل كل شيء

28
00:11:41.150 --> 00:12:04.000
مثليه ما مستندهم من الناحية الحديسية الصريحة ليس هناك مستند انما قالوا يفترض ان الوقت من الظهر للعصر ضع في الوقت من العصر للمغرب ليه؟ لماذا قلتم هذا قالوا حديث

29
00:12:04.150 --> 00:12:26.400
الرجل الذي استأجر اجيرا فعمل له من الصباح الى الظهر وترك اجره وانصرف وبعد الذي عمل من الزهر الى العصر ترك اجره وانصرف وانتم يا امة محمد عملتم من العصر الى المغرب فعملتم نصف عمل النصارى واخذتم

30
00:12:26.400 --> 00:12:45.200
اجرين قالوا اذا هكذا الاحناف يقولون وقت ما بين العصر والمغرب نصف ما بين اه لا تزال يا حسين انا عارف انك بخاري واه اه مزهبكم هكذا حنفي كده ولا لا

31
00:12:45.800 --> 00:13:12.400
حنفي فيقولون اذا هذا يتأتى ان يصير زل كل شيء مثليه  طيب كيف النص الذي فيه ان وقت الزور ينتهي اذا صار ظل كل شيء مثله اتكلم على الزهر اسكت

32
00:13:12.950 --> 00:13:38.350
فقال بعضهم  يكون هناك وقت بين انتهاء الظهر وبداية العصر يعني مسلا ازا قلنا الزهر مسلا ينتهي الساعة مسلا سلاس العصر يبدأ اربعة يكون في بينهما وقت لا وقت مميز محدود بين الظهر والعصر لا تصلح فيه صلاة الظهر

33
00:13:39.450 --> 00:14:02.950
كذا قال من الاحناف خاصة ابو يوسف وصاحبه الجمهور خالفوا في هذا كله وقالوا وقت الظهر يبدأ من عند الزوال ازا زالت الشمس عن منتصف السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله

34
00:14:03.400 --> 00:14:21.000
وقت العصر يبدأ اذا صار ظل كل شيء مثله طبعا بالاضافة الى ظل الزوال مضافا اليه عفوا اذا صار ظل كل شيء مسل مع ظل الزوال الى غروب الشمس وليس هناك وقت

35
00:14:22.150 --> 00:14:47.950
فاصل بين الامرين ليس هناك وقت فاصل بين الامرين هناك شيء متفق عليه في وقت الظهر بدايته متفق عليها لا يصلح ان تصلي الزور قبل الزوال الا خلاف شاذ عن ابن عباس ان ثبت السند اليه

36
00:14:49.100 --> 00:15:16.150
لكن الحنابلة خالفوا في مسألة وهي وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة فمن الحنابلة من يقول اكثرهم ان وقت الجمعة يكون وقت صلاة العيد كيف وقت الجمعة ووقت العيد؟ يقول اذا ممكن عندهم ان تصلي الجمعة الساعة عشرة صباحا

37
00:15:17.400 --> 00:15:44.750
وبالفعل تجد بعض المساجد هكذا يقولون لان النبي او الصحابة كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة وليس للتلول شيء يستظل به ليس للتلفيق يستظل به التلون ما هي تلجم تل التل المكان المرتفع

38
00:15:46.550 --> 00:16:09.150
فاذا لم يكن للتلول شيء الظل المتراجع الناحية الاخرى يستظل بها اذا يكونوا قد انتهوا وقت الزوال فدل ذلك على انهم دخلوا الصلاة قبل الزوال واذن المؤذن قبل الزوال هذا رأي من

39
00:16:09.600 --> 00:16:37.000
الحنابل رأي الحنابلة بما اجاب الجمهور عليهم اجاب الجمهور بان التلول لها شيء لكن ليس بشيء كاف للاستظلال به ليس للتلول شيء يستظل به قالوا التل تل له ظل لكن الظل ليس بكاف

40
00:16:37.400 --> 00:17:01.900
للاستصداء به فالجمهور قالوا يستحب التبكير بصلاة الجمعة في اول الوقت لان الانصراف كان قبل ان يكون للتلول شيء يستظل به فالحنابلة بنوا على ليس للتلو الفيء من الاصل فقالوا اذا دل هذا على انه دخل الصلاة قبل

41
00:17:01.950 --> 00:17:28.400
وقت الزوال والجمهور قالوا ان التلول لها شيء لكن ليس بكافل به هذا الخلاف قد ينفع اخواننا في اوروبا مسلا احيانا ناس اصحاب مصانع مثلا يقسموا العمل قسمين او  قد ينفع في ضرورات لكن عموما نقرأ ما ذكره المصنف

42
00:17:29.050 --> 00:17:55.950
قال اتفقوا على ان اول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال عرفت معنى الزوال يعني ايه الزوال الشمس في السماء في الوسط لا يمين ولا شمال تبدأ في الزوال ازا كان هذا المشرق هي تبدأ في الزوال التحرك ناحية

43
00:17:56.100 --> 00:18:21.750
المغرب فالشيء الذي هو واقف هنا اذا الشمس انحرفت ظله من ناحية ناحية الاشراق يسمى الفي. يسمي الفيء فما الفارق يا محمد ابن عبدالرزاق بين الفيء والظل الفيء يكون بعد الظهر او بعد الزوال

44
00:18:21.850 --> 00:18:39.900
والزل في الاصل قبل الزوال ده تقسيم والا فالفي هو ظل ايضا. الفيء هو ايضا ظل لكن يسمونه الظل المتراجع اذا بداية وقت الظهر لا اختلاف فيها الا في وقت

45
00:18:40.100 --> 00:19:04.100
الجمعة والا خلافا شاذا عن ابن عباس ان ثبت النقل عنه قال واختلفوا منها في موضع في اخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه فما اخر وقتها الموسع قال ما لك والشافي وابو ثور وداوود

46
00:19:04.200 --> 00:19:27.850
ما رأي احمد عندك وهو مذهب احمد في هذا اخر وقتها الموسع قال مالك والشافعي وابو ثور وداوود داوود الظاهري هو ان يكون ظل كل شيء مثله ده النهاية سنة احتراز انه يضاف زل الزوال. لانك اذا قلت كل ظل كل شيء مثله الان مثلا

47
00:19:28.200 --> 00:19:50.450
واتيت بعصا ونصبتها الساعة واحدة ونصف زهرا هتجد مسلا او الساعة اتنين زلها طولها زلها طولها فسترى وقت الزهر عندك ان انك تصلي الظهر في غير وقت اذا اخرت لكن الاحتراز ان يضاف ظل

48
00:19:51.050 --> 00:20:10.550
ظل الزوال لان هذه المشكلة الله يغفر لهم بعض اخواننا الان في اليمن ليتبنون هذه الدعوة وقد بحستها بحسا موسعا في هذا الصدد من زمن طويل وانا اكتب في المواقيت

49
00:20:12.350 --> 00:20:36.700
مواقيت الصلاة في كتاب اسمه هي وقية الفلاح في مواقيت الصلاة لكن للاسف وجدت بعض الاخوة اليمنيين الان يقولون وقت الزهر غلط نهاياته غلط لان الناس يصلونه قضاء اذا تأخروا في بعض شيء لانهم قالوا وقت العصر يبدأ اذا صار ظل كل شيء مثله

50
00:20:36.900 --> 00:20:58.450
واهملوا مسألة ظل الزواج الجمهور يعتبرون ظل الزوال في المسألة زل يعني زل الشيء وقت الزوال ليس ليس زل شيء اخر يعني مسلا ازا اتيت بعصا طولها متر وقت الزوال كان طولها سبعين سنتي

51
00:20:58.700 --> 00:21:21.450
اذا وقت العصر يكون متر وسبعين سنتي لكن ازا انت قلت ظل كل شيء مثله متى ستكون وقت العصر دخل عليك بعد نصف ساعة من وقت الظهر  قال قال ما لك والشافعي ابو ثور وداوود هو ان يصير

52
00:21:21.650 --> 00:21:40.100
ليكون ظل كل شيء مثله. قال ابو حنيفة اخر الوقت ان يكون ظل كل شيء مثليه في احدى الروايتين عنه وهو عنده اول وقت العصر ابو حنيفة شذ يقول مثله

53
00:21:40.350 --> 00:21:57.150
وقد روي عنه ان اخر وقت الزهر هو المثل وهو الوقت العصر المثلين المثلان وان ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر قول غريب يعني جعل فاصلا بين وقت الزهر وبين العصر

54
00:21:57.350 --> 00:22:18.800
وبه قال صاحباه ابو يوسف ومحمد يعني محمد ابن الحسن انت فاهم كلام آآ وسبب الخلاف اختلاف الاحاديث وذلك انه ورد في امامة جبريل انه صلى بالنبي الزور في اليوم الاول حين زالت الشمس

55
00:22:19.400 --> 00:22:36.600
وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله ثم قال الوقت ما بين هذين الوقت ما بين هذين وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال

56
00:22:36.700 --> 00:22:59.950
انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس اوتي اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار ثم عجزوا فعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتي اهل الانجيل. الانجيل فعملوا الى صلاة العصر ثم عجزوا فاعطوا قيراطا

57
00:22:59.950 --> 00:23:19.750
ثم اوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين. قال اهل الكتاب اي ربنا اعطيته هؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا اكثر عملا قال الله هل ظلمتكم من اجركم من شيء

58
00:23:20.450 --> 00:23:39.850
قالوا لا. قال فهو فضلي اوتيه من اشاء هل يصلح هذا في المواقيت يا جماعة ها بعيد تماما ليست له صلة بالمواقيت ذهب مالك والشافعي الى حديث امامة جبريل وذهب ابو حنيفة الى مفهوم ظاهري هذا

59
00:23:40.150 --> 00:23:57.300
وهو انه اذا كان من العصر الى الغروب اقصر من اول الظهر الى العصر على مفهوم هذا الحديث فواجب ان يكون العصر اكثر من قامة وان يكون هذا هو اخر وقت الظهر

60
00:23:57.350 --> 00:24:23.050
قال ابو محمد بن حزم ليس كما ظنوا وقد امتحنت الامر فوجدت القامة تنتهي من النار الى تسع ساعات وكسر عن ابن حزم ينكت عليهم يعني في هذا الباب قال وحجة من قال باتصال الوقتين اتصالا لا بفصل غير منقسم قوله لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقته

61
00:24:23.050 --> 00:24:46.350
اخرى الحديس ليس لفظ هكذا انما لفظه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى اما وقتها المرغب فيه والمختار. فذهب مالك الى انه للمنفرد اول الوقت

62
00:24:46.800 --> 00:25:06.500
ويستحب تأخيرها عن اول الوقت في مساجد الجماعات قال الشافعي اول الوقت افضل الا في شدة الحر وروي مثل ذلك عن مالك وقالت طائفة اول الوقت افضل باطلاق للمنفرد والجماعة. وفي الحر والبرد

63
00:25:09.350 --> 00:25:29.450
قال واختلفوا في ذلك الاختلاف الاحاديث وذلك ان في ذلك حديثان ثابتان احدهما قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبدأ الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم

64
00:25:29.700 --> 00:25:52.150
والثاني ان النبي كان يصلي الظهر بالهاجرة وفي حديث خباب انه انهم شكوا اليه حر الرمضاء فلم يشكوهم اي طلبوا منه الانتزار فلم يقبل شكواهم خرجه مسلم قال زهير راوي الحديث قلت لابي اسحاق

65
00:25:52.550 --> 00:26:10.650
شيخه افي الظهر؟ قال نعم. قلت افي تعجيلها؟ قال نعم اي شكوا له حر الرمضاء في الظهر فلم يشكوهم؟ قال نعم فرجع قوم حديث الابراد اذ هو نص وتأولوا هذه الاحاديث اذ ليست بنص

66
00:26:11.100 --> 00:26:30.700
وقوم رجحوا هذه الاحاديث لعموم ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل قال الصلاة لاول ميقاتها والحديث متفق عليه وهذه الزيادة في اعني لاول ميقاتها مختلف فيه

67
00:26:31.150 --> 00:26:57.000
اقولها وبالله التوفيق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمن باب اللف والنشر الذي ذكر اخيرا يذكر اولا حديث اي العمل افضل يا رسول الله قال الصلاة لوقتها. الصلاة

68
00:26:57.200 --> 00:27:27.850
لوقتها. وردت رواية الصلاة لاول وقتها وهي ضعيفة ليست في الصحيحين كما قال ابن رشد انما الذي سبت الصلاة لوقتها ولفظت لاول وقتها لا تصح اظن ان في اسنادها عبدالله بن عمر العمري

69
00:27:28.400 --> 00:27:52.550
ان لم اكن واهما ثم من ناحية المعنى صلاة الفجر الاسفار بها افضل اسفروا بالصبح فانه اعظم للاجر. صلاة الظهر في الحر ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فعل جهنم

70
00:27:52.850 --> 00:28:26.500
صلاة العشاء تأخيرها افضل الا ازا اجتمع الناس هذا عن لفظة ماذا الصلاة لاول وقتها. نأتي للظهر من العلماء من قال صلاة الظهر في اول وقتها افضل احتج بالحديث وبالمفهوم من قول الصلاة لوقتها

71
00:28:27.650 --> 00:28:58.200
قال اخرون لا اذا كان اليوم حار عندنا حديثان عندنا حديثان سبب اشكالا الحديث الاول ثابت اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة يعني انتظر حتى يبرد الجو فان شدة الحر من فعل جهنم

72
00:28:59.050 --> 00:29:18.050
والحديث الاخر ان الصحابة شكوا الى رسول الله حرر رمضاء فلم يشكرهم اي لم يقبل شكايتهم قيل في الزور؟ قال نعم في الزور فهنا الرسول قال ابردوا بالحر آآ ابردوا بالصلاة

73
00:29:18.300 --> 00:29:39.250
حث على التأخير نص واضح صريح والاخر شكوا اليه حر الرمضان فلم يشكوهم فلذا اختلف العلماء في اليوم الحار هل التأخير افضل ام التقديم افضل لان النبي لم يقبل الشكاية

74
00:29:39.600 --> 00:29:56.550
فرجح الاكثرون حديث ابردوا بالصلاة لانه ازهر في المعنى واوضح في المعنى والاخر يمكن تأويله والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

75
00:29:56.750 --> 00:30:01.300
الى هنا بارك الله فيكم