قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فسنتجاوز بعض الصفحات من كتاب من كتاب آآ بداية المجتهد. ونتجه الى شيء من هذا الكتاب الفصل الثاني من الباب الاول في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها. قال وهذه الاوقات اختلف العلماء منها في موضعين احدهما في عددها عدد اوقات النهي الثاني الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها يعني ما ما الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ما الصلوات التي لا تصلى في هذه الاوقات قال المسألة الاولى عدد الاوقات المنهي عن الصلاة فيها اتفق العلماء على ان ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها على ان ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس لا يعني هنا من بعد الفجر الى طلوع الشمس انما وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لا يعني من العصر الى المغرب هنا انما يعني وقت الغروب يعني المتفق عليه. المتفق على منع الصلاة في قال ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يعني وقف طلوع الشمس وقت غروبها ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس واختلفوا في وقتين في وقت الزوال وقت زوال الشمس عن منتصف السماء يعني قبيل الظهر بخمس دقائق وفي الصلاة بعد العصر يعني ما لم تغرب ما لم تقترب الشمس من الغروب اذا المجموع الان كم خمس لكن الاتفاق على ثلاثة المجموع خمسة وهي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وهذه الثلاثة متفق عليها على تحريم الصلاة فيها ومن بعد العصر حتى الغروب وعند الزوال اصبحت خمسة اقسام قالت ذهب مالك واصحابه الى ان الاوقات المنهية عنها هي اربعة الطلوع والغروب يعني وقت الطلوع ووقت الغروب وبعد الصبح وبعد العصر مطلقا واجاز الصلاة عند الزوال اجاز الصلاة عند الزوال يعني ما لي المالكية يرون انه لا بأس بالصلاة عند زوال الشمس وزوالها ان تكون في منتصف السماء قبيل الظهر بخمس الى عشر دقائق قال وذهب الشافعي الى ان هذه الاوقات خمسة كلها منهي عنها الا بعد الزوال يوم الجمعة فانه اه الا وقت الزوال يوم الجمعة. فانه اجاز فيه الصلاة انه اجاز فيه الصلاة لماذا اجاز الشافعي الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ واذا رواية اذا اغتسل احدكم في بيته ثم اتى المسجد يوم الجمعة فصلى ما كتب الله له ان يصلي ثم لما صعد الخطيب استمع وانصت ثم صلى مع الامام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها في لفظة ثم صلى ثم اتى المسجد فصلى ما كتب الله له ان يصلي ما لك لا يرى وقت الزوال اصلا وقت كراهة في الباب عند مالك مفتوح مفتوح ذهب الشافعي لان الاوقات خمسة وكلها منهون عنها الا وقت الزوال يوم الجمعة. فوافق المالكية في وقت الزوال يوم الجمعة واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر يعني جوزوا قال وسبب الخلاف في ذلك احد شيئين اما معارضة اثر لاثر واما معارضة الاثر للعمل عند من راعى العمل كالمالكية اعني عمل اهل المدينة وهو مالك ابن انس فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه وحيث ورد المعارض اختلفوا اما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للاثر معارضة العمل فيه للاثر وذلك انه ثبت من حديث عقبة ابن عامر الجهني انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب خرجه مسلم وحديث ابي عبدالله الصنابيحي في معناه ولكنه منقطع يعني حديث الصنابحي فمن الناس من ذهب الى منع الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة كلها ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال اما باطلاقه مالك واما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي واما مالك فلان العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث اعني الزوال اباح الصلاة فيه واعتقد ان ذلك النهي منسوخ بالعمل. اعتقد ان ذلك النهي منسوخ ما توجيههم لجزئية حين يقوم قائم الزهيرة فلماذا جوزوا الصلاة والنبي نهى عن الصلاة حينما يقوم قائم الظهيرة يرون انه منسوخ بالعمل واما من لم ير للعمل تأثيرا تبقي على اصله في المنع وقد تكلمنا في العمل وقوته يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ومعلوم ان خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشيت تنفث كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ما رواه ايضا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة هذا ضعيف استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة وقوى هذا الاثر عنده العمل في ايام عمر بذلك. وان كان الاثر عنده ضعيفا اما من رجح الاثر الثابت في ذلك فبقي على اصله في النهي قال انت عرفت سبب الاختلاف في مسألة وقت الزوال عرفتها يا محمد الحنفي الحمد لله واما اختلافهم في الصلاة بعد العصر فسببوه تعارض الاثار الثابتة في ذلك وذلك ان في ذلك حديثين متعارضين احدهما حديث ابي هريرة المتفق على صحته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس والثاني حديث عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيت قط سرا وعلانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر فمن رجى حديث ابي هريرة قال بالمنع في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى باصول الفقه هذا لابن رشد بل ابن رجي كتاب في اصول الفقه يتحدس فيه عن العمل عمل اهل المدينة ما قوته؟ هل ينسخ احاديث هل يضيق المطلق؟ هل يقيد المطلق هل يخصص العام ام لا وهذا جدير بان يقرأ قال واما الشافعي فلما صح عندهما روى ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرظي انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب ومن رجح حديث عائشة او رآه ناسخا لانه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال بالجواز وحديث ام سلمة يعارض حديث عائشة وفيه انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسالته عن ذلك هناك بعض الاخوة يدخلون قبل المغرب بدقيقة او بدقيقتين الاولى لهم الا يصلوا وكان ابن عمر يشدد في النهي في ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا او غروبها الاوقات المنهي عنها عند ابي حنيفة اثنى عشر وقتا هلأ هو غيته انه سيفصل الوقت بعد العصر الى المغرب الى عدة اقسام وقت الاصفرار ووقت طيب جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم بالعمل يا حسين ما وجه او ما توجيه المالكية لحديث عقبة بن عامر ثلاث اوقات نويين ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين يقوم قائم الظهيرة ما الوجه؟ او كيف وجهه ذلك فقال انه اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان والجمهور يرون ان حديث عائشة خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام هذا وبالله التوفيق احد له سؤال فيما ذكر؟ اتفضل