مسألة شائكة اخوكم يقول حسن يقول ان ذلك من اصول الاعتقاد عند اهل السنة الذي ذكروه في اصول الاعتقاد يا اخ حسن المسح على الخفي هو الذي ذكر في باب في باب المعتقد ويعتقد اهل السنة مشروعية المسح على الخفين او جواز المسح على الخفين ليس فيه تعرض لمسألة مسح القدمين نعم المسح الخفين يعني انت تقول ان من العلماء من قال قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد باب المسألة العاشرة من الصفات يعني من صفات الوضوء فيعني بالمسألة العاشرة المسألة التي حدس فيها اختلاف وهي في هذا الموطن من صفات الوضوء قال غسل الرجلين غسل الرجلين هل تغسلان او تمسحان فهذا الذي سيثير الخلاف فيه. قال اتفق العلماء على ان الرجلين من اعضاء الوضوء اتفق العلماء على ان الرجلين من اداء الوضوء وكان من حقه ان يقيد ذلك الرجلين الى الكعبين اما الاطلاق فليس بجيد لكن تركه لما هو معلوم بلاهة اتفق العلماء على ان الرجلين من اعضاء الوضوء اختلفوا في نوع طهارتهما فقال قوم تارتهما الغسل وهم الجمهور اي يتطهران بغسلهما وقال قوم فارضهما المسح فرضهما المسح يعني وان غسلتهما فاستحبابا وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح لا ارجع عما قلته في شأن القوم الذين قالوا فارضهما المسح قام قالوا لا يتعين عفوا لا يجزئ الغسل انما فرضهما المسح لعطفهما على الرأس عندما قال بالخفض فسيأتي قال قوم بل طهارتهما تجوز بالنواعين الغسل والمسح وان ذلك راجع الى اختيار المكلف حاصل ما ذكر ان من العلماء وهم الجمهور يقولون طهارة الرجلين بغسلهما وفريق قال بل فرض ان تمسحان وفريق قال بايهما صنعت جاز الخلاف لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم قراءتان هل المسح خاص بالرأس وبعد ذلك ارجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اما طوف على اقرب مذكور فهو الرأس. القراءة القراءتان من ناحية الورود وردت كهل في احدى القراءتين نسخ قال بذلك البعض وقال البعض بل محكمتان وآآ عمل اهل الحديث ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر تفسر ما اشكل وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتوضأون ويمسحون ارجلهم او لا يتقنون الغزل فقال ويل للاعقاب من النار والنصوص الثوابت التي روى اهلها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رووا وضوء النبي بالغسل ليس بالمسح فيكون المستند للجمهور مرويات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد وردت المرويات بغسل الرجلين ونداؤه باعلى صوته ويل للاعقاب من النار هذا مستند اخر للجمهور مع القراءة التي صوبها البعض عندهم وارجلكم بالنصب والفريق الاخر الفرض عنده المسح اهمالا للاية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على قراءة من قرأ بالخفض ثم بعد ما موقفهم من الاحاديث ففرقة منهم هم الشيعة الذين لا يرون الغزل بالطبع انهم يضاء يضاعفون الاحاديث ويطعنون في رواتها كابي هريرة وغيره او عبدالله بن عمرو بن العاص يضللونه يعني لا يعملون بالاحاديث في هذا الباب ويبنون على قراءة الخفض اما اصحاب المذاهب الفقهية من اهل السنة قبل مذاهب الفقهية من اهل السنة فيقولون منهم من يقول الاية اقوى فالحديس قد يتسرب اليه ضعف وسيحكي المصنف رحمه الله من قالوا بذلك والاتجاه بذلك في كسير من الاحيان يكون اتجاه الاحناف كن اتجاه الاحناف السم مع انه لم يحكي عنهم الان او سيحكي لكن عموما في مثل هذه المسائل الاحناف يعملون العموم اذا كان من الكتاب العزيز ويقدمونه على الخاص الذي من السنة احيانا كقولهم مثلا في مقادير الزكاة لقولهم في الانواع التي تخرج منها الزكاة اه في عدة مسائل في اتجاه منهم يقولون ان الاية محكمة لا يتسرب اليها تضعيف والحديث قد يتسرب اليه الضعف هذا اتجاه لفريق من الاحناف بغض النزر عن هذه المسألة وقولهم فيها انما اقول كاتجاه عام للاحناف هذا شأنهم في كثير جدا من المسائل ولذلك اه تعلمون ان مخالفات الاحناف للسنة اكسر من مخالفات غيرها غيرهم من اصحاب المذاهب آآ الا ان من العلماء بالطبع من يلتمس لهم العزر في هذا ويقول ينبغي النظر في حججهم هل لهم مستندات غير السنة في الابواب التي يخالفون فيها هل السنة عندهم صحت هل علموا بها هل نسخت الى غير زلك من الالتماسات ارجع الى ما كنت بصدده قال وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في اية الوضوء اعني قراءة من قرأ وارجلكم بالنصب عطفا على المغسول وقراءة من قرأ ارجلكم بالخفض عطفا على الممسوح وذلك ان قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفز ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل فمن ذهب الى ان فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين اما الغسل واما المسح ذهب الى ترجيح ظاهر احدى القراءتين على القراءة الثانية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية الى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده ومن اعتقد ان دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء وانه ليست احداهما على ظاهرها ادل من الثانية على ظاهره ايضا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك وبه قال الطبري وداود داود الظاهري الطبري المعروف صاحب التفسير وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض اجودها ان ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى لا على المعنى اذ كان موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر لعب الزمان بها وغيرها عفوا عفوا لعب الزمان بها وغيرها بعدي سواء في المور والقطر الا ازا رفع القطر يا اصل حق الرفع لان القطر الذي لعب بها لعب الزمان بها وغيرها لعب الزمان بها وغيرها. بعدي سواف المور والقطر اضف على اللفظ لا على المعنى والمعنى حقه ان يكون القطر الذي لعب بها. يقول لعب بها لعب الزمان بها وغيرها غيرها بعدي سوافي الموري سواء في الريح التي تسفي التراب السوافي الريح التي تزفي التراب والقطر المطر النازل من السماء فالقطر غيرها والسوافي ينبغي ان يكون القطر معطوفا على السوافي ليس معطوفا على القطر. قال واما الفريق الثاني وهم الذين اوجبوا المسح في انهم تأولوا قراءة النصب على انها عطف على الموضع كما قال الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديد فقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم اذ قال في قوم لم يستوفوا غسل اقدامهم في الوضوء وللاعقاب من النار قالوا فهذا يدل على ان الغسل هو الفرض لان الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب وهذا ليس فيه حجة لانه انما وقع الوعيد على انهم تركوا اعقابهم دون غسل ولا شك ان من شرع في الغسل ففرده الغسل كما في جميع القدم. كما ان من شرع في المسح ففرده المسح عند من يخير بين الامرين وقد يدل هذا على ما جاء في اثر اخرجه مسلم انه قال فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى ويل للاعقاب من النار واذا شرعت في مسحها تمسحها جميعا. هكذا يريد ان ان يوجه. قال وهذا الاثر هو ان كانت العادة قد جرت بالاحتجاز به في منع المسح فهو ادل على جوازه منه على منعه لان الوعيد انما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها يخصنا نحن من الناحية الحديثية ان ندرس دراسة مقارنة فجعلنا نغسل ارجلنا فقال ويل لاعقاب من النار او جعلنا نمسح ارجلنا فقال ويل الاعقاب من النار فهذه تخص اهل الحديث تخص اهل الحديث فاذا ترجعت عندهم لفظة الزموا الفقهاء بها. ان رجعت ترجحت عند اهل الحديس لفظت الغسل فجعلنا نغسل ارجلنا فنادى ويل الاعقاب من النار لكن هنا يقول في رواية مسلم تجعلنا نمسح على ارجلنا قال وجواز المسح ايضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين. ولكن من طريق المعنى فالغسل اشد مناسبة للقدمين من كما ان المسح اشد مناسبة للرأس من الغسل. اذ كانت القدمان لا ينفي دنسهما لا ينقى دنسوهما غالبا الا بالغسل وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك ايضا غالب والمصالح المعقولة لا يمتنع ان تكون اسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشر لاحظ فيهما معنيين معنى مصلحيا ومعنى عباديا واعني بالمصلحة ما رجع الى الامور المحسوسة وبالعبادة ما رجع الى زكاة النفس فهو يحاول ان يدخل شيئا اه طبعا اه وهو تحكم ما سلك هذا المسلك من صحابة الرسول فكأنه يقول النظر يقتضي ان يكون حكم الرجلين الغزل لان الغاز لا يزيل الوسخ الذي عليهما ولا يمنع ان ينظر الشرع الى المصلحة الدنيوية مع المصلحة الدينية المتعلقة بالعبادة. كذا يقول قال وكذلك اختلفوا في الكعبين ليدخلان في المسح او في الغسل عند من اجاز المسح يعني ازن الخلاف في هذا سبق في المواضع اه اليدين سم حتى شرا في العضد تقدم الكلام عليها عند ذلك وكذلك اختلفوا في الكعبين اصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف الى اعني في قوله وارجلكم الى الكعبين قد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى الى الكعبين لكن الاشتراك هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف الى هنا من قبل اشتراك حرف الى فقط باليد ماشي نحو هذا وارد في سلام هي حتى مطلع الفجر وقد اختلفوا في الكعب ما هو وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف اهل اللغة في دلالته قيل هما العظمان اللذان عند مقعد الشراك لا اه معقد اشتراك عفوا معقد اشتراك وقيل هما العظمتان الناتئتان في طرف الساق العظمان اللذان عند ما قد اشتراك وسيكون بتعرف ايش رايك يعني الصندل بيسموه اشتراك. يكون هنا والثاني بزر رجلي الجمهور كذا قال العزمان الناتئان في طرف الساق ولا خلاف فيما احسب في دخولهما في الغسل عند من يرى انهما عند معقد اشتراك اذا كان جزءا من القدم. لذلك قال قوم اذا انه اذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه اعني الشيء الذي يدل عليه حرف الى الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه اعني الشيء الذي يدل عليه حرف اله اذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل في مسل قوله ثم اتموا الصيام الى الليل فالصيام في النهار فكن الى ليست من جنس الليل ليس من جنس المحدود فتكون هنا الى الى بدايته ولا يدخل فيه الليل وكذلك سلام هي حتى مطلع الفجر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم توضح كل ذلك لكن الاشكالية هل السنة ستكون استحبابا او تكون بيانا او تكون بيانا بارك الله فيكم. نعم تفضل اخوكم يقول لفت النظر هنا ان ابن رشد رحمه الله سار على غير عادته كعادته التي رأيناها منه انه يذكر العلماء العلماء القائلين بالرأي والعلماء القايلين بالرأي المخالف عاد الى هنا عن هذا لماذا الله تعالى اعلم اما لقلة المخالفين لم يذكرهم القلة المخالفين او خشية ان يتبنى شخص رأيا خاطئا فيتحمله هو وكان من الاولى ان يزكر رأي المخالفين وما زكر فقط الا الطبري وداود الظهيري في المسألة طب في باب التأخير لم يزجرهم لم يسمي واذا يستلزم النظر فيهم اه انها مسألة شائكة ان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم خفضا عائدها المسح على الخفين هذا توجيه غير جيد ولا سار صاحبه على سير جمهور المفسرين فالجمهور اما انها خفضا واما انها نصبا. يعني آآ عفوا اقوال جل العلماء اما انها على النصب او على الخفض وكل عائد نتقلد هذا وهذا رأي الشيعة الان المنتشر الشيعة الان يعني من من علامات آآ الشيعة الظاهرة الان المسح على القدمين من علاماتهم لهم علامات في الصلاة لهم علامات في الوضوء لهم علامات في الصيام عموما يعني في الصلاة لهم علامات في الوضوء لهم علامات. فمن علاماتهم وسيماهم في الوضوء المسح على القدمين من اسال الماء على رجليه فقد غسلهما ومن اسال على الدلك فقد غسل ومسح هذا كلام الطبري ينقل عن الطبري لكن لعل هذا يجرنا الى تذكرة بفائدة اعلم بارك الله فيك ووفقك الله ان الطبري رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما يشذ عن الفقهاء في مسائل الفقه وهذا الشذوذ منه كثيرا وقد يتفق مع الظاهرية في كثير من المسائل بل قد يشز عن الظاهرية ايضا وينفرد باقوال في هذا الصدد فلذا ولاخواننا الذين يرمون البحس عن موضوعات الارسالات الماجستير او الدكتوراه قولوا وبالله التوفيق اذا كان احد منهم يستطيع ان يجمع رسالة في اراء الامام الطبري الفقهية ومقارنتها بارائي جمهور العلماء فساجد في هذا مفارقات غريبة واراء غريبة احيانا للامام الطبري رحمه الله. نعم ان الطبري امام بارع في التفسير وهو شيخ المفسرين عند جماهير العلماء ولكن ومع ذلك فهو في الفقه اقل من غيره من العلماء. لا اقول كغيره من العلماء بل اقول لان الشزوز الذي في مقولاته من الناحية الفقهية كثير فنبوغوه ليس في الفقه انما نبوغه في نبغوه في التفسير كما ان البخاري ينبغه في الحديث وليس البغوغ في التفسير فالالفاظ التي ينقلها البخاري معاني المفردات التي يسوقها في التفسير. اخذها من ابي عبيد كثير منها ليس عليه الجمهور في معاني المفردات والنواحي لكن كامام في الحديث امام في الحديس في الفقه شأنه شأن غيره شأنه شأن غيره فليتفطن الى مفاريد الطبري الفقهية يتفطن الى مفاريد الطبري الفقيه بارك الله فيكم طيب جزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني نمسى على ارجلنا فنادى الاعقاب من النار هل لاننا لم نمسحها؟ ام لاننا لم نغسلها فيحاول ان يجيب على استدلال الجمهور اذ استدلوا بحديث ويل للاعقاب من النار انك اذا شرعت في غسل القدم تغسلها جميعا وارجلكم الى الكعبين الكعبان يدخلان فيما يغسل او فيما يمسح؟ ام ان الكعبان اذا تركا لا شيء في ذلك فقوله الى قد تحتمل القولين وزكرت هنالك رواية غسل الرجلين ثم شرع في الساق وغسل الذراع قال على الرجلين ليس بعائد على الخفين في هذا المقام نام نام نام الخفان لا يمسحان الى الكعبين فتأويل بعيد. احد له سؤال؟ اتفضل على الرجلين لا ستمسح على رجلين ازا قلنا برأي المسح ستمسح على الرجلين على كلهما. ليس كالمسح على الخفين انذاك. ولكن لا