﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.250
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى

2
00:00:46.250 --> 00:01:06.250
الا في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة والاصوب فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. قال اما اللباس فالاصل فيه قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد

3
00:01:06.250 --> 00:01:28.600
هذا الاصل في انك تلبس وتكتسي تتزين عند الصلاة. والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة  ذلك انهم اتفقوا فيما احسب على ان الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها. مثل

4
00:01:28.600 --> 00:01:58.150
اشتمال الصماء وهو ان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء لا اما قول وهو اشتمال الصماء كتفسير ليس هكذا انما الازهر حزف كلمة هو وان يحتمل الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء

5
00:01:58.550 --> 00:02:17.450
وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وسائر ما ورد من ذلك ان ذلك كله سد زريعة الا تنكشف عورته وسائر ما ورد من ذلك ان ذلك كله سد ذريعة الا تنكشف عورته

6
00:02:17.900 --> 00:02:40.800
ولا اعلم ان احدا قال لا تجوز صلاة على احدى هذه الهيئات اذا لم تنكشف عورته قد كان على اصول اهل الظاهر يجب ذلك. هو يقول ان الاصل في في اللبس والتزين عند الصلاة قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

7
00:02:41.100 --> 00:03:03.400
فبعض انواع الالبسة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة انما نهى عنها لئلا تنكشف العورة فمن ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء في الصلاة. ما معنى اشتمال

8
00:03:03.400 --> 00:03:34.250
ثم الصماء الثوب الذي هو اصم ليس فيه فتحات. يعني مسلا تلبس تلف في جسمك بثوب او يلبس ثوبا ليس له فتحات ليس له اكمام الا مسلا العنق فاذا ترك شيء وانت مثلا لابس ثياب تلبس ثياب المحيطة باليدين قد ترفع الثوب حتى مسحت شيء جاء على وجهك

9
00:03:34.250 --> 00:03:54.250
كيف تصنع الشيء على وجهك؟ اذا اردت ان تخرج يدك يدك يدك ملفوفة بالثوب فستضطر الى اخراجها من اسفل وانت تخرجها من اسفل قد تنكشف العورة. قال ايضا ونهى ان يحتبي الرجل في

10
00:03:54.250 --> 00:04:13.200
ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني تتلفف في ثوب واحد. تلف جسمك بالثوب والاكتاف مكشوفة هذا اللف بالثوب والاكتاف مكشوفة قد ينزل لان الكتف من شأنه يمسك الثوب يجعله لا يسقط

11
00:04:13.350 --> 00:04:33.150
فاذا لم يكن على العاتق منه شيء كان عرضة للنزول ومن ثم عرضة لاكتشاف لانكشاف العورة. كذلك ان يختبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. الاحتباء معروف ان تجلس آآ القرفصاء

12
00:04:33.650 --> 00:04:53.650
وتكون العورة مكشوفة. يعني ازا واحد جلس القرفصاء احيانا يجلس القرفصاء فتنكشف العورة اذا لم يكن هناك سروال داخلي يعني يجلس مسلا عامل يجعل يده تمسك ركبتيه او مكان اليدين قماش او حبل يمسك الركبتين مع الزهر

13
00:04:53.650 --> 00:05:11.850
فازا لم يكن اسفل شيء العورة ستنكشف. يقول هذه الصور من صور اللباس هذه الصور من صور الملابس او من الهيئات هيئات الملابس التي نهى عنها الرسول. انما نهى عنها رسول الله صلى الله

14
00:05:11.850 --> 00:05:31.850
الله عليه وسلم لا لا تنكشف العورة. فحين ان تنظر نظرة اجمالية مسلا في في مسألة اللباس. هذه الالبسة انوي عملي عدم كشف العورة. كذلك مسلا مسألة البيوع النهي عن المحاقنة والمزامنة والمزارعة والمنابزة

15
00:05:31.850 --> 00:05:52.050
ملامسة كل هذه النواهي لماذا؟ كل هذه النواهي لئلا يحدث في البيع غش او ضرر او جهالة فالمدار كله على زلك اشتري هزا السوب اشتري هزا السوب اشتريته خذ كم بمية وترميه لي دون ان افحص

16
00:05:52.050 --> 00:06:12.050
اليك دون ان تتفحصه. مسسته من الخارج دون ان فكل هذه الصور من البيوت تكون يكون المقصد عدم الغرض عدم الغش عدم التدليس عدم الجهالة. كذلك في الصلاة الملابس المعينة التي نهى

17
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
قولوا عن لبسها في الصلاة عفوا الهيئات المعينة للباس نهى عنها الرسول حفاظا على ستر عورة حفاظا على ستر العورة. قال والا فان لبست هذه الملابس ولم تنكشف العورة ابن رجية

18
00:06:32.050 --> 00:06:46.800
قل لا اعلم احدا قال ببطلان الصلاة. الا ان اهل الظاهر على قواعدهم يجب ان يقولوا ذلك وان لم ينقل عنهم ذلك مسلا آآ اهل الزاهر يقولون ان النبي يقتضي الفساد

19
00:06:47.100 --> 00:07:07.100
فالنبي لما نهى عن اشتمال الصماء كان يجب على قاعدتهم ان يقولوا ان اشتمال الصماء اذا اشتمل شخص الصماء وهو صلي الصلاة باطلة لان لا يقتضي الفساد لكنهم يظهر من كلام ابن رشد انهم لم يقولوا ببطلان الصلاة بذلك

20
00:07:07.100 --> 00:07:27.100
تلخيص الفقرة السابقة. قال واتفقوا على انه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ايصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال او لكلكم ثوبان

21
00:07:27.100 --> 00:07:58.400
وفي رواية او كلكم له ثوبان فالصلاة في الثوب الواحد جائزة اذا كان ساترا للعورة. واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن فالجمهور على جواز صلاته لكون الزهر والبطن من الرجل ليس بعورة. وشذ قوم فقالوا لا تجوز صلاته. لنهيه ان يصلي

22
00:07:58.400 --> 00:08:18.250
لنهيه صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وتمسك بوجوب قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني استفدنا ان الجمهور يقولون اذا انكشف شيء من الظهر والبطن من الرجل

23
00:08:18.450 --> 00:08:38.500
فالصلاة صحيحة واتفق الجمهور على ان اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار. الدرع السوب. الدرع السوب  لما روي عن ام سلمة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:39.650 --> 00:09:03.150
ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال في الخمار والدرع السابغ اذا غيبت زهور قدميها الحديس معلول وقد اعله العالم الشيخ ناصر الالباني رحمه الله. ولما روي ايضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حيض الا بخمار

25
00:09:03.300 --> 00:09:29.900
وهذا فيه اضطراب طويل ايضا هو الاخر لكن الجمهور على ان اللباس المجزئ للمرأة ثوب وهو الذي يعبرون عنه بكلمة الدرع. الدرع وخمار. فهذا الذي عند الجمهور ومروي عن عائشة وميمونة وام سلمة انهم كانوا يفتون بذلك. وكل هؤلاء يقولون انها ان صلت مكشوفة

26
00:09:29.900 --> 00:09:54.400
عادت في الوقت وبعده الا مالكا فانه قال تعيد في الوقت فقط والجمهور على ان الخادم لها ان تصلي مكشوفة الرأس والقدمين. الخادم على ما يبدو يعني به الامة. على ما يبدو يعني به الامة. وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحب

27
00:09:54.400 --> 00:10:17.800
وعطاء وسبب الخلاف الخطاب المتوجه الى الجنس الواحد. هل يتناول الاحرار والعبيد معا ام الاحرار فقط دون العبيد   الاحاديث التي ذكرت في شأن المرأة ولباسها كلها متكلم فيها الا ان رأي الجمهور

28
00:10:17.850 --> 00:10:41.600
كما سلف انها تصلي في الثوب الدرع والخمار وفرق بعضهم فهم الجمهور بين الامة والحرة في ذلك. فجوز فريق منهم للامة ان تصلي جوز الجمهور ان تصلي مكشوفة الشعر ولا اعلم دليلا على التفريق

29
00:10:41.800 --> 00:11:07.400
قال واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير قال قال قوم تجوز صلاته في وقال قوم لا تجوز وقوم يستحب له الاعادة في الوقت. وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنهي عنه مطلقا؟ اجتنابه شرط في صحة الصلاة ام لا

30
00:11:08.600 --> 00:11:27.600
فمن ذهب الى انه شرط قال ان الصلاة لا تجوز به. ومن ذهب الى انه يكون لباسه مأثوما والصلاة جائزة. قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة رسولنا عن ثوب الحرير للرجل اذا لبسه رجل وصلى

31
00:11:29.300 --> 00:11:53.650
اذا لبسه رجل وصلى فالنهي هنا لا يقتضي الفساد. لكن لا صلاة بغير طهور النهي يقتضي فساد وكنا وما زلنا نطالب ببحث جيد مدعوما دعما متسعا بالادلة في هذا الصدد. النهي واقتداؤه للفساد

32
00:11:54.050 --> 00:12:22.250
لعلي كنت اذكر اخا اسمه الوليد الزبيري على ما اذكر يحفظه الله كان من طلبة شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان له كتاب في هذا الباب فليراجع طيب ومن زهب الى انه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة؟ قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي اشرت

33
00:12:22.250 --> 00:12:41.500
وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها مشهور اه الخص ما قيل بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد  فكما سلف في الادلة فالادلة

34
00:12:41.850 --> 00:13:09.550
الواردة في باب صلاة الرجل او ثياب الرجل في الصلاة او ثياب المرأة في الصلاة ادلة شحيحة  قوله تعالى يا بني ادم وخذوا زينتكم عند كل مسجد قول مطلق وغاية ما يمكن به اخذ الزينة وستر العورات لكن كتفصيل

35
00:13:09.600 --> 00:13:33.450
الاية لا تفيد تفصيلا الاحاديث التي وردت في شأن المرأة الا تصلي في درع وخمار الى اخره ما ذكر كلها ضعيفة وحديث لا يقبل الله صلاة حيض الا بخمار. وان تناوله الفقهاء لكن عدد من اهل العلم بالعلل يعلونه كذلك

36
00:13:34.000 --> 00:13:56.850
فما بقي امامنا شيء الا التقليد للجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم هذا الذي نسير عليه في هذا الصدد ابراء للذمة فالاحاديث الواردة في الباب ضعيفة فمن العلماء من يقول ضعفها شفع بالعمل بها

37
00:13:57.350 --> 00:14:15.850
كما قال الامام الشافعي رحمه الله في حديث لا وصية لوارث ان كل طرقه ضعيفة ولكن عمل الكافة به يقوي امره هذا عن هذه المسألة الاولى. مسألة العورة في الصلاة

38
00:14:16.300 --> 00:14:40.550
التفريق بين الامة والحرة لا نعلم عليه دليلا كذلك الصلاة مع ارتكاب محظور صليت وانت لابس ثوب مسروق واحد سرق ثوبا وصلى فيه صليت وانت تلبس ثوبا من حرير والرجال من

39
00:14:40.800 --> 00:15:01.450
نهوا عن الحرير اغتصبت دارا وصليت فيها قصة الصلاة في الارض المغصوبة شهيرة جدا في كتب الفقه تحت باب النهي ليقتضي الفساد او لا يقتضيه او التعاون على البر والتقوى والتعاون على الاثم والعدوان. شخص اغتصب دارا

40
00:15:01.650 --> 00:15:19.150
هل الصلاة فيها جائزة او باطلة النزاع طويل في هذه المسألة قل للمستأجرين منازل من ايام جمال ابن عبدالناصر وساكنين فيها عنوة بناء على القوانين التي تعتبر في شبه الارض المغصوبة

41
00:15:19.400 --> 00:15:40.300
فيتأتى عليه ايضا الخلاف فالازهر والله اعلم صحة الصلاة مع القرار. مع الاثم مع الاسم المترتب على الاغتصاب او لبس الحرير ونحوه. هذا بايجاز شديد في هذه المسألة