﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
كتاب الاقرار. لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ او كتابة اباشارة الا من اخرس. لكن لو اقر صغير او قن اذن له ما في تجارة في قدر ما اذن لهما

2
00:00:20.800 --> 00:00:50.800
ما فيه صح. ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمر صح ولزم وليس الاقرار بانشاء تمليك. فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال

3
00:00:50.800 --> 00:01:18.050
اقر لوارث الا ببينة والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار لا الموت عكس الوصية وان كذب المقر له المقر بطل الاقرار وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء

4
00:01:18.050 --> 00:01:18.774
