كتاب الشهادات. تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية. واداؤها فرض عين ومتى حملها وجبت كتابتها. ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها. لكن ان عجز عن المشي او تأذى به فله اخذ اجرة مركوب ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة. ويسن في كل عقد سواه ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع. ومن رأى شيئا بيد انساني يتصرف فيه فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء واجارة واعارة فله ان يشهد له به الملك والورع ان يشهد باليد والتصرف