كتاب اللعان اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف او التعزير الا ان يقيم البينة او يلاعن وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن فيما رميتها به في من الزنا ويشير اليها. ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تقول زوجة اربعا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة ان غضبه والله عليها ان كان من الصادقين. وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة والا ينقصوا عن اربع وان يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة. ويقول اتق الله فانها موجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة