﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:21.050
كتاب الوصية. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا او سفيها. فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. وتكره لفقير له ورثه. وتباح له ان كانوا اغنياء. وتجب على

2
00:00:21.050 --> 00:00:44.650
من عليه حق بلا بينة. وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على اجازة الورثة والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثا او لا عند الموت. وبالاجازة او الرد بعده. فان امتنع الموص

3
00:00:44.650 --> 00:01:06.550
قاله بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه وان قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. وتبطل الوصية بخمس

4
00:01:06.550 --> 00:01:23.000
خمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه. وبموت الموصى له قبل الموصي. وبقتله اوصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها