سؤال اخر يقول السائل الكريم امرأة مسلمة مطلقة عندها اولاد تعيش في تواصلت مع رجل مسلم عنده اولاد هنا في هذا البلد واتفقوا على الزواج لكن كي يقدم لها على اوراق للحضور الى امريكا ارسلت له مبلغا من المال ليضعه في حسابه والحمدلله اتت الى امريكا وبعد وقت توفي هذا الرجل والولاية مكنتها من الرصيد تمام وهي تسأل هل هذا الجزء من المال الذي اودعته في حسابه يرجع اليها ام ان ابناءه من قبل الزواج منها لهم حق فيه. يعني صار المال ما له ولاولاده حق به باعتباره لك نقول لها يتفرع القول في ذلك عن نيتها عندما بذلت له هذا المبلغ هل بدنة له عطية وهبة لا ترد اما ذات له قرضا مضمونا ليرتفق به ويستعين به في استكمال اجراءات استقدامها ثم يرده اليها لان استخدامها مسئولية الزوج مش مسؤوليتها هي فاذا دفعت مال تسأل عن نيتها هل نوت التبرع بهذا المال لزوجها ان يكون هبة عطية؟ ام نوت ان يكون قرضا مضمونا مردودا ان كانت الاولى فهو ميراس وان كانت الاخرى فهو دين على التركة يستقطع منها قبل قسمتها بين الورثة الا ان تعفو والمرء امين على دينه والله تعالى اعلى واعلم