السؤال الاول في هذه الحلقة حول مدى مشروعية بذل الزكاة لاخراج السجين سجن ظلما الزكوات حدد الله مصارفها في كتابه وجعل الفقراء والمساكين في مقدمة هذه المصارف انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية وفي الحديث تؤخذ دمتي مستحقي الزكاة من هو الفقير؟ الذي لا يجد تمام الكفاية. لا يجد تمام الكفاية لحاجاته الاساسية ما هي الحاجات الاساسية؟ الطعام؟ نعم. الشراب؟ نعم. الكساء؟ نعم. الدواء نعم العفاف ايضا من احتاج الى احصان. نعم من خشي على نفسه العمد ومست حاجته الى احصان واعفاف بالزواج ولا يجد الباء لا يستطيع الباء يجوز ان يبدى له من اموال الزكاة ما يتزوج به ايضا الحرية الاطلاق من السجن لا يقل حاجة الانسان اليه عن حاجته عن الطعام والشراب والكساء والدواء والعفاف الحرية مطلب اساسي حاجة اساسية الانسان قد يصبر عن الجوع وقد يصبر على الظمأ وقد يصبر على آآ على تأخير الزواج. اما ان يسجن ظلما وقهرا لا سيما ازا كان سجنه خارج بلاد المسلمين بين غير مسلمين هذا وضع شائك جدا والحاجة الى اخراجه من سجنه من سجنه حاجة لا تقل عن بقية الحاجات الاساسية الاخرى يجوز ان يبذل من اموال الزكاة ما يلزم لاخراج السجين من سنه ويكون هذا قياسا على افتكاك وعلى عتق الرقاب فهذه من جنس تلك ان آآ الحاجة الى الاخراج من السجن كل حاجتي الى افتكاك اسير من اسره او افتكاك رقيق من رقه هذه الحاجات مشتركة وبالتالي لا حرج في بذل الزكاة لاصحاب هذه الحاجات اذا لم يوجد لديهم من اموالهم او لم يبزل لهم من صدقات عامة ما يكفي لانهاء ازمتهم واخراجهم من سجنهم. اسأل الله جل وعلا على ان يمن عليهم برحمته وفضله وان يخرجهم مما ارهقوا به من امرهم عندا اللهم امين بالمناسبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن سؤال يعني قريب من هذا من اختطف عند ظلمه ولم يمكن تخليصه منهم الا بفدية من مال فقال في هذه الحالة نعطيه من الزكاة لاعتاق هذا المختطف فالقصد ان هذه مسألة لا ينبغي ان يختلف فيها ولا ان يختلف عليها ومن عانى مثل ما عانوا لا لا يتصلب ولا ولا يتشدد في هذه المسألة كما هو حاصل في بعض المواقع الان