سؤال اولادي عندهم مشروع بيجمعوا تبرعات بيساعدوا في ادخال مياه الشرب لقرية فقيرة هل يجوز ان ادفع جزءا من زكاة مالي في هذا المشروع اتحرج ان اكون قد استفدت من زكاة مالي في مساعدة اولادي في مشروعهم يقول له يا رعاك الله اولا جزاك الله خيرا على حرصك وورعك وتحريك لكن القضية ليست التحرج من مساعدة اولادك من زكاتك في مشروع له اذا كان مشروعهم مشروعا خيريا زكويا غير ربحي. بل هم اولى من ساعدتهم وانهضتهم لاقامة مشاريع الخير وللتعاون على البر والتقوى اذا كان مشروعهم زكويا فلما لا يعينهم ابوهم في مشروع زكوي شجعهم على اعمال الخير ويعينهم عليه. وآآ يدفعهم اليه لكن القضية ليست هكذا القضية ابتداء هل يجوز بذل الزكاة في مثل هذا المشروع ام لا الجواب اه فيما نراه. ان كان هذا في قرية معدمة اهلها جميعا من الفقراء مستحق الزكاة فهذا من مواضع النظر بين اهلي العلم لان منهم من يشترط في الزكاة التمليك لابد ان تملك للفقراء ومنهم من اجاز ذلك لتخصيص المنفعة لهم دون سواهم فهذا تمليك جماعي له. كأنه يقول التمليك الجماعي يقوم مقام التمليك الفردي الزكاة تمليك للفقراء املك فقيرا بعينه هذا المال او هذا الثوب او هذه القطعة من الارض طب منع التمليك الجماعي لمجموعة من الفقراء قل لهم هذا ملك لكم هذا الماء ملك لكم. هذه المستشفى ملك لكم لا يشارككم فيها غيركم لا يدخل فيها احد من الخارج ليزاحمكم فيها. الذي يظهر ان هذه الصورة جائزة تمليك جماعي لهم لمسيس حاجة الفقراء الى ذلك. ولتعلق هذا بضرورات حياتية لهم هذا هو الاقرب الى الصواب وقد صدرت آآ فتوى دار الافتاء المصرية بهذا المعنى عندما سئل سؤالا قريبا من هذا فكان جوابها لقد جعلت الشريعة الاسلامية كفاية الفقراء والمساكين اكد ما تصرف فيه الزكاة حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية للتأكيد على اولويتهم في استحقاقها وان الاصل فيها كفايتهم واقامة حياتهم ومعاشهم. اسكالا واطعاما وتعليما وعلاجا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في حديث ارسال معاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم وبناء على ذلك في واقعة السؤال يجوز شرعا الصرف من زكاة المال في توصيل المياه لبيوت الفقراء المسلمين وبناء حمامات لهم فهذا من ضروريات التي يجوز اخراج الزكاة لا الى اخر ما جاء في الفتوى