﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.900
طيب زكاة الاب لاولاده المعسرين والاخ لاخوته المعسرين. وزكاة الفطر للابناء وللاخوات. لقد اجبنا عن هذا سؤال مرارا وارجو من اخوتي واخواتي السائلين ان يرجعوا الى موقف خاصة للفتاوى الشائعة او المستقلة فبها كثير من الاجوبة على مثل

2
00:00:27.900 --> 00:00:49.800
هذه الاسئلة ان شاء الله. لكننا نقول الزكاة لا تعطى للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا. لا تعطى للاباء والاجداد للاولاد والاحفاد في توفير ضروريات وحاجياتهم المعيشية. لكن في قضاء ديونهم يمكن ان يقضى دين الولد من الزكاة. لكن

3
00:00:49.800 --> 00:01:08.850
اياك ونشرب من الزكاة لأ ازا احتاج ان ياكل او يشرب او يلبس هذا من حر مالك وليس من زكواتك الا الا اذا ضاق موارد الاب. واحد عنده امكانياته محدودة جدا. ولم يكن ثمة مورد للانفاق عليهم الا من الزكاة

4
00:01:09.250 --> 00:01:27.850
ما عندوش مال يطلعه الا اموال الزكاة. يديها برة ويسيب اولاده جائعين لأ. اذا كان ذلك كذلك فهم اولى بها من غيره في مثل هذه الحالة خاصة. لكن الصدقة على نحو الاخوة والاخوات المحاوي مشروعة

5
00:01:27.900 --> 00:01:42.342
على قرابة الحواشي مشروعة لان الصدقة على ذوي القرابة صدقة وصلة. حديث سلمان ابن عامر في سنن الترمذي وغيره على ذل القرابة صدقة واصلة