طيب زكاة الاب لاولاده المعسرين والاخ لاخوته المعسرين. وزكاة الفطر للابناء وللاخوات. لقد اجبنا عن هذا سؤال مرارا وارجو من اخوتي واخواتي السائلين ان يرجعوا الى موقف خاصة للفتاوى الشائعة او المستقلة فبها كثير من الاجوبة على مثل هذه الاسئلة ان شاء الله. لكننا نقول الزكاة لا تعطى للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا. لا تعطى للاباء والاجداد للاولاد والاحفاد في توفير ضروريات وحاجياتهم المعيشية. لكن في قضاء ديونهم يمكن ان يقضى دين الولد من الزكاة. لكن اياك ونشرب من الزكاة لأ ازا احتاج ان ياكل او يشرب او يلبس هذا من حر مالك وليس من زكواتك الا الا اذا ضاق موارد الاب. واحد عنده امكانياته محدودة جدا. ولم يكن ثمة مورد للانفاق عليهم الا من الزكاة ما عندوش مال يطلعه الا اموال الزكاة. يديها برة ويسيب اولاده جائعين لأ. اذا كان ذلك كذلك فهم اولى بها من غيره في مثل هذه الحالة خاصة. لكن الصدقة على نحو الاخوة والاخوات المحاوي مشروعة على قرابة الحواشي مشروعة لان الصدقة على ذوي القرابة صدقة وصلة. حديث سلمان ابن عامر في سنن الترمذي وغيره على ذل القرابة صدقة واصلة