﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فتوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من من خيره يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا نيات ايات الحديد بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم

2
00:00:40.050 --> 00:01:02.150
بكم الى ايات الحج. هذا البرنامج العظيم الذي نقف واياكم مع شيخنا الكريم. ضيف لقاءاته مع حكم واحكام الحج في كتاب الله جل وعلا ضيفنا الذي نرحب به باسمكم وباسم فريق عمل كافة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي الذي يتجشم الحضور معنا في الاستوديو

3
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
فشكر الله لكم واهلا بكم. شكر الله لك. اهلا وسهلا. اذا اهلا بشيخنا وشكر الله له هذا التجسم اه للحضور معنا في الاستوديو في اه اه استوديوهات المجد وارحب بكم مستمعي مشاهدي قناة المجد هذه الشبكة الرائعة. الفضائية التي يأتي هذا البرنامج اليكم و

4
00:01:22.150 --> 00:01:51.300
آآ حقيقة نقف جميعا نتدبر معا ايات الله عز وجل وقوفنا في صدر هذا اللقاء مع الاية السابعة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة  فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

5
00:01:51.850 --> 00:02:26.100
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب. ايات الحجيج اهلا بكم مجددا بعد هذه التلاوة الندية لهذه الاية العطرة من سورة البقرة. الله عز وجل

6
00:02:26.100 --> 00:02:42.650
يقول في هذه الاية يعني الفاظ حقيقة يعني آآ يستبشر بها المؤمن وهو يقبل على هذه الشعيرة العظيمة هذا الحج آآ قصد بيت الله العظيم وما له من اجور. الحج اشهر معلومات

7
00:02:43.000 --> 00:03:02.950
اه ترى هل من بيان لهذه الاشهر المعلومات؟ اشهر الحج ثم اه من افاضة ايضا الى المواقيت الزمانية والمكانية. صحيح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. بالنسبة هذه الاية في قول الله عز وجل الحج واشهر معلومات

8
00:03:02.950 --> 00:03:12.950
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعدما ذكر الله عز وجل فرضية الحج وذكر الله عز وجل ايضا الاهلة والحكمة من ايجادها وان الله عز وجل اوجدها

9
00:03:12.950 --> 00:03:32.950
المواقيت بين الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالمواقيت وان الله جل وعلا قد بين مواقيت الحج التي لا يجوز للانسان ان ان يحج جبي اعمال المناسك الا الا بها. فقال جل وعلا الحج اشهر معلومات. هذه الاشهر من المعلومات انما ذكر الله عز وجل علمها للعلم بها

10
00:03:32.950 --> 00:03:42.950
قبل ذلك في عرف الناس وعادتهم وهي شوال ومن ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اه وهذه هي اشهر اشهر الحج. منهم من قال ان شهر ذي الحجة ان شهر

11
00:03:42.950 --> 00:04:02.950
ذي الحجة كاملا. وهذا قول مروي عن الامام مالك رحمه الله وقال به بعض الفقهاء الامام الشافعي رحمه الله في رواية. فنقول ان ما يتعلق اشهر الحج في هذه الثلاثة. آآ وهذا جاء عن جماعة من السلف جاء عن عبدالله ابن عمر وجاء عن عبدالله ابن عباس صح عنهما من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه سئل عن قول الله عز وجل. الحج

12
00:04:02.950 --> 00:04:14.850
معلومات فقال له شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وجاء ذلك ايضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. وروي عنه ايضا وروي عن نعم من السلف هذا هذا المعنى

13
00:04:15.250 --> 00:04:35.250
من العلماء من قال ان اشهر الحج وهي هذه الثلاثة ولكن شهر ذي الحجة انما انما هو تام. مع اتفاق العلماء على ان الوقوف بعرفة به ينتهي ينتهي ادراك الحج. ينتهي ادراك الحج ولا تنتهي اعماله. يعني ان من فاته اذا الوقوف بعرفة فقد فاته فاته الحج. واما ما يتعلق بالبقية

14
00:04:35.250 --> 00:04:55.250
فهذه مسألة لبعض اللوازم منها ما يتعلق بالعمرة في الحج. وقد يقول قائل لماذا قال الامام مالك رحمه الله خلافا للجمهور العلماء ما يتعلق بشهر ذي الحجة كاملا اه ما الفائدة منه اذا كان الامر بعرفة ينتهي؟ اه نقول ان ما يتعلق بهذا هو اشارة الى الى الائتمار بعد ذلك. الاعتمار اي هو اعتمارا في اشهر الحج

15
00:04:55.250 --> 00:05:17.450
وذلك ان بعض العلماء ينهى عن الاعتمار في اشهر الحج لماذا؟ لان ذلك ينافي المقصود من الاتيان بكل عبادة بسبق كما في قول الله عز وجل واتموا والعمرة لله. قد جاء عمر بن الخطاب جاء ايضا عن علي بن ابي طالب كما في حديث عمر عن عبدالله بن سلمة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال في قول الله واتموا الحج والعمرة لله. قال ان تحرم بي ما من دور

16
00:05:17.450 --> 00:05:37.450
من دويرة اهلك يعني تأتي بعمرة من سفر ثم تأتي بحجة من سفر حتى لو كانت الحجة التي جاءت جئت بها متمكعا او جئت قارنا لكن العمرة افردها عن الحج حتى حتى تأتي بها منفردا. اه فلا تحاول ان تأتي بالنسكين مرة واحدة هذا من جهة الكمال لا من جهة النهي. والا هذا الامر فاضل ومفضول. هذا هو مقصد الامام

17
00:05:37.450 --> 00:05:47.450
رحمه الله في جعل اشهر الحج تامة الى الى شهر الى شهر ذي الحجة تاما ان من جاء بالعمرة بعد ذلك هو حكمه حكم من جاء بالعمرة قبل ذلك للسفر الواحد. آآ

18
00:05:47.450 --> 00:06:01.100
اختلفوا في مسألة من جاء بالعمرة في شهر محرم في ذلك هل يكون كالاتى كالذي اتى باشهر الحج؟ ام يكون انتظاره في ذلك هو كفيل في اه اما احتساب ذهاب ومجيئه. لهذا نجد ان السلف

19
00:06:01.550 --> 00:06:21.550
يجعلون الاعتمار في الاعتمار في اشهر في اشهر الحج دون الفضل في غير اشهر الحج لمن جاء بها منفردا. بخلاف الاتيان مثل الذي يأتي بالحج خرج عليه ان يأتي بها معها لكن يأتي بعمرة منفردة عن حجة الاسلام ولهذا قد جاء عند ابن ابي شيبة وغيره من حديث عمر بن الخطاب وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر انه قال لو

20
00:06:21.550 --> 00:06:41.550
اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت يعني اني حتى لو جيت لكن القضية القضية ان يأتي الانسان بعمرة منفردة منفردة بعيدة عن ما يتعلق الامر فهذا ايضا في هذه في هذه المسألة من المسائل اه المهمة التي ينبغي ان يدرك فيها تعليل الامام مالك رحمه الله. بهذا نعلم ان اشهر الحج التي ذكر الله انها

21
00:06:41.550 --> 00:07:01.550
ففي قوله جل وعلا حج اشهر معلومات هذه الاشهر هذه الاشهر الثلاثة بالادراك ينتهي عرفة بالاعمال ينتهي التشريق وكذلك ايضا في السعة من جهة العمل في هذا ويلتزم من فوائد قول الامام مالك رحمه الله ان يجعل شهر ذي الحجة تاما انه يجعل من اخر الطواف طواف

22
00:07:01.550 --> 00:07:21.050
الافاضة عنده الى ما بعد اشهر الحج انه في ذلك يجب عليه دم وما قبله في ذلك ان حجه في ذلك صحيح وليس عليه وليس عليه شيء ائذن لي ان اثني بالحديث عن مواقيت الحج الزمنية والمكانية. هل الحج على العام في العام كله كحال العمرة؟ اه نقول في هذه

23
00:07:21.050 --> 00:07:31.050
اية ظاهرة ان الله عز وجل قد حصر الحج في هذه الاشهر الحج اشهر معلومات. ليس المراد بذلك ان الانسان يحج في شوال يأتي باعمال الحج في شوال ولكن المراد بذلك هو عقد النية. وهذا يدل

24
00:07:31.050 --> 00:07:51.050
على وجوب عقد النية في اشهر الحج. وذهب جمهور العلماء على ان من عقد النية في غير اشهر الحج ما دامت اعماله في الحجق قال فالسنة وحجه صحيح وان الشريعة انما قصدت الفضل وقصدت في ذلك الاتيان بالاعمال الاتيان بالاعمال فليس للانسان مثلا ان يأتي مثلا بالنية

25
00:07:51.050 --> 00:08:07.700
للحج مثلا في شهر رمضان ثم يطوف ويسعى معتمرا ثم يريد ان يكون متمتعا لا يكون متمتعا بل ان التمتع يكون ان تأتي النية باشهر الحج جمهور العلماء على ان من احرم للحج بنية قبل

26
00:08:07.700 --> 00:08:27.700
للحج واعماله في في ازمنة الحج تامة ان ان حجه صحيح. الامام مال الامام الشافعي رحمه الله وذهب الى قوله جماعة من الفقهاء كعطاء وغيره لان من احرم في غير اشهر الحج ان احرامه يكون عمرة. يتحول الى عمرة وعليه ان يحرم بالحج وهذا فيه اشارة للاعتداد بظاهر

27
00:08:27.700 --> 00:08:37.700
لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. العلماء الذين يقولون بان الحجر صحيح يأخذون ان الله عز وجل قيد

28
00:08:37.700 --> 00:08:57.700
حينما اوجب اوجب الاحتجاز لذلك قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج فقيد ذلك بهذا الشر. قال فمن فيهم اشارة الى ايظا الى وجوب النية وهي اكد الاركان فالنية وهي الاحرام هو عقد النية الاحرام ويكون ذلك في المواقيت

29
00:08:57.700 --> 00:09:17.700
المكانية. لو احرم قبل ذلك ايضا فيها فيها كلام عند العلماء رحمهم الله. فقوله جل وعلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المحفوظ المشهور الحج عرفة هل يفهم منه اه تخصيص لهذا اه لهذه الاية الحج اشهر معلومات. اه هو في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن من حديث عبدالرحمن بن ابي عمر ان النبي

30
00:09:17.700 --> 00:09:27.700
عليه الصلاة والسلام قال الحج وعرفة. الحج عرفة يعني ان كل الحج لا يكون الا بعرفة. يعني لو جاء بطواف او سعي او رمى الجمار او باتوا بمزدلفة او او بمنى

31
00:09:27.700 --> 00:09:42.250
اه وغير ذلك انه لم يقم بعرفة بالاجماع انه ليس له حج اه فهي فهي مبينة اه لعظم هذا الركن من اركان الحج ونقول ان ان الوقوف بعرفة يأتي من جهة

32
00:09:42.250 --> 00:10:02.250
القوة بعد الاحرام بعد الاحرام وهو المراد بالاحرام النية وليس المراد بذلك هو لبس الثياب لبس الثياب هذا ما يتعلق بالواجبات واجبات آآ الجوع يسمى خطوة من محظوراتها ما يتعلق بالنية هي التي يقصد العلماء عند في مسألة الاحرام احرم فلان يعني نواه بالنسبة لمسألة ايظا ربما آآ

33
00:10:02.250 --> 00:10:18.800
اشرب بها لاجل اثبات آآ ظلال من ضل عن هذا اليوم العظيم يوم عرفة بمسوغات منها قولهم آآ كتشكيكا في دخول هذا الشهر او ذاك مع آآ الحرص الشديد على اثباته بالرؤية

34
00:10:19.450 --> 00:10:39.450
مم. فما القول؟ اه نقول ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الاشهر المعلومات. قال الحج اشهر معلومات. دليل على ان الاعتبار في ذلك انما هو بالرؤية في الاصل في حديث ابي هريرة حديث عبدالله بن عمر آآ قال صوم لرؤيتي وافطر لرؤيته كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من شر هكذا وهكذا وهكذا فنقول اعتبارا انما هو بالرؤيا في رؤية

35
00:10:39.450 --> 00:10:59.450
وليس المراد بذلك هو ان الانسان مثلا يتقدم ويتأخر كبعض اهل الضلال الذين يحاولون مناكفة المسلمين فيجب ان نقول على على السلطان ان ان يأطر ناس على وقوف واحد برؤية الهلال وليس للانسان ان ياخذ بحسابه او ياخذ مثلا برؤية نفسه يريد مناكفة المسلمين كما يفعل بعض الطوائف فنقول هذا انما هو ظلال

36
00:10:59.450 --> 00:11:16.650
يجب ان يؤطروا مع الجماعة مع جماعة المسلمين. اذا لان ونبدأ بالحديث عن قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج الفارض للحج هو الناوي له. ولا شك انه يأتي على انساك

37
00:11:16.800 --> 00:11:33.150
فاقدم ايضا بين يدي الانساك انواع الانساك بمن اعتمر في عامه هل الافضل في حقه كما قال بعض العلماء ان يحج مفردا؟ مم هو بالنسبة للتفاضل بين الانساك نقول لدينا جملة من مسائل ما يتعلق بالمواقيت الزمانية

38
00:11:33.150 --> 00:11:53.150
نيته قد تقدم الاشارة اليها ما يتعلق ايضا بنوع المناسك التي يتلبس بها الانسان وما يتعلق بالمواقيت المكانية. هم. بالنسبة للانساك الذي ينسك بها الانسان كان لدينا انساق ثلاثة والتمتع والقران والافراد. وايها افضل؟ نقول من جهة الفضل العام التمتع هو افضل من غيره. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء لان النبي

39
00:11:53.150 --> 00:12:13.150
عليه الصلاة والسلام امر به. اه وثبت تفاضل النسبي اه في بعضها فنقول ان القران افضل اذا اذا لمن ساق الهدي. فانه حينئذ يكون افضل افضل لهم. لكن هل نقول افضل ان تسوق الهدي؟ او الافضل ان لا تسوق وتأتي متمتعا. الافضل ان لا تسوق وتأتي متمتعا. فجعل النبي سوق الهدي مانعا من الدخول

40
00:12:13.150 --> 00:12:33.150
من الدخول في التمتع. اما الافراد في ذلك ثمة صورة يفضلها بعض العلماء الافراد على التمتع. قالوا وذلك الذي جاء من عامه معتمرا ان يأتي مفردا من عامه. وهذا القول نسبه بعضهم الى الائمة الاربعة وهو ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن نقول قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله جاء عن عبدالله بن عمر انه قال لو

41
00:12:33.150 --> 00:12:43.150
ثم اتمرته ثم اتمرت ثم حججت من لا احببت ان اكون متمتعا. هذا فيه فضل التمتع حتى لمن جاء لمن جاء مفرده. وانما جاء في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة

42
00:12:43.150 --> 00:13:03.150
لا والمراد بذلك هو اسقاط الفرض ان الانسان لا يأتي يريد ان يسقط الجميع مرة واحدة وكانه لا يريد ان يتخذ البيت مثابة يعني يذهب ويأتي فيقول اتخاذه مثابة هذا من المقاصد الشرعية تأتي لعمرة بمفرد ثم تأتي بحج لكن لو جئت بحج مع عمرة هل هو افضل من حج مفرد لكن نقول الحج المتمتع افضل من الحج

43
00:13:03.150 --> 00:13:16.450
ولكن لو افردت في في في العام فهو افضل من ان تأتي بعمرة منفردة للحج هذا هو الامر الذي يبين فصل هذا الامر جامعا جاء عمر وعبدالله بن عمر وكذلك ايضا جماعة من الصحابة

44
00:13:16.950 --> 00:13:36.950
واما ما جاء عن بعضه في مسألة النهي عن التمتع فالنهي متمتع هو تعليق للامر بترك العمرة بسفر بسفر منفرد وليس المراد بذلك كأن الانسان لا يأتي متمتعا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على التمتع. وكان عمر عليه رضوان الله تعالى ايضا اه يأمر التمتع. ما جاء عن بعض الائمة اه

45
00:13:36.950 --> 00:13:56.950
من السلف من النهي عن ذلك هو معلق بمثل هذه بمثل هذه العلة. اه فنقول ان الاصل في ذلك هو افظلية التمتع بالنسبة للمواقيت المكانية. المواقيت المواقيت المكانية انما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وما كانت في الانبياء السابقين. وما كانت الانبياء السابقين في ظواهر الادلة. وما وقت النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الا بعد ما فرض الله عز وجل عليه الحج

46
00:13:56.950 --> 00:14:16.950
وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال وقت النبي عليه الصلاة والسلام لاهل المدينة ذو الحليفة الى الحليفة ووقت لاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. ثم قالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة

47
00:14:16.950 --> 00:14:36.950
ومن كان اهله من دونه فمهله من اهله حتى حتى اهل مكة من مكة. هذا فيه اشارة الى ان هذه المواقف المكانية يجب ان يكون منها الاحرام. عندنا وهل من اراد ان يحرم قبل ذلك؟ سواء كان على سبيل الاحتياط او انه يريد ان ان يدفع الشك الذين يأتون بالطائرة. لا يدري هل الطائرة تنبههم مثلا بدقة

48
00:14:36.950 --> 00:14:46.950
او نحو ذلك او كان الرجل مثلا لا يعلم هل هذا الميقات الذي يمر به او لا يمر به؟ فنحو ذلك نقول لا حرج عليه لانه قد جاءنا عبد الله بن عمر كما روينا في انه احرم بيت المقدس

49
00:14:46.950 --> 00:15:06.650
وكان بعض السلف ينهى عن ذلك حتى لا يتعطل هذه المواقيت وكان عمر بن الخطاب نهى او زجر عمران حينما احرم من مصر لعمرة فنقول في مثل هذا السنة ان يأتي بمؤقت لكن لو اقول قبل ذلك فبالاتفاق حجه واحرامه صحيح الا في قول ابن حزم رحمه الله فانه يرى التجديد حال المرور

50
00:15:07.050 --> 00:15:27.050
وانا اريد ان المرور فانه لا ينعقد احرام والصواب في ذلك انه انه ينعقد مدى في هذه المواقيت. ثمة مواقيت محاذية. والمحاب ان يكون الانسان موازيا وليس المراد بذلك هو التوسط بين الميقاتين ان يكون الانسان موازي اما عن يمينه او عن الشمال فاذا وازى وكلما اتسعت ابتعد الانسان عن الشيء وعزاه واتسع الدائرة وهذا

51
00:15:27.050 --> 00:15:37.050
وهذا مدرك من جهة علم الهندسة وكذلك النظر وفي عرف العرب. ان الانسان اذا كان قريبا ضاقت ضاقت ضاقت المواساة والمحاذاة. واذا كان بعيدا فانه يتسع. ولهذا لو كان الفارق بين

52
00:15:37.050 --> 00:15:47.050
الامرين جهة قرب الكعبة في مثل هذا الامر ما يتعلق بمسافة مثلا بكيلو او مثلا عشرة كيلو او نحو ذلك في المسافة المتباعدة فان هذا من الامور التي التي تغتبر

53
00:15:47.050 --> 00:16:07.050
فنقول في مثل هذا المحاذاة سواء جويا او بحرية او ارضية اه برية فان هذا ايضا اه من المحايات التي يجوز للانسان ان اه ان حرم منها كما وقت امرا لاهل العراق ذكر. ان اذنتم باجمال في شأن من اه المسنونات التي يعمد اليها المسلم والمسلم

54
00:16:07.050 --> 00:16:24.000
في اه هذه المواقيت المكانية. ماذا لو قدماها في منزلهما كونهما يأتيان بالطائرة او نحوها اه هو بالنسبة للمسنونات اولا في قول الله عز وجل الحج والاشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج. الفرض المراد بذلك هو النية

55
00:16:24.400 --> 00:16:42.950
ونية الانسان يدخل الانسان فهذا هو المقصود بالاحرام وهو اول واعظم اركان الحج. فلو وقف الانسان بعرفة من غير نية للدخول في النسك وما احرم وانما جاء تاجرا او بائع ما اقول ما تقبل الله عز وجل من وقوفه وما لم يعقد النية قبل ذلك. اذا نقول النية هي هي عقد الشيء لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات كما جاء في الصحيحين من حديث عمر

56
00:16:42.950 --> 00:17:02.950
كذلك ايضا فان يتظمن اخلاصا لله جل وعلا. بالنسبة لما يفعله الانسان عند احرامه نقول اكد الاشياء التي يفعلها الانسان عند احرامه الاغتسال قد جاء ذلك من حديث بكر ابن عبد الله المزني انه قال من السنة ان يغتسل الانسان عند احرامه. وجاءت ذلك التأكيد عليه بل بعضهم من جعله انه اكد من غسل الجمعة كما جاء عن مالك. وغسل

57
00:17:02.950 --> 00:17:12.950
كما جاء في حديث ابي سعيد في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وصول الجمعة واجب على كل محتلم. ومع ذلك جعله كذلك بل منهم من جعل على تاركه دم. روي هذا عن بعض السلف وفيها وجوب الدم نظر ولكنه

58
00:17:12.950 --> 00:17:32.950
قل هو متأكد للانسان منهم من يقول ايضا حتى لو لم يغتسل فانه يتيمم بتلاميذ النماذج كما قول الشافعي ولكن نقول ان المراد بداية تطهرا تعظيما لهذا. ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام اسماء بنت عميس ان تغتسل وهي نفساء. مع انها ليست مكلفة باستباحة عبادة دليل على تأكيد هذا هذا الفاضل في

59
00:17:32.950 --> 00:17:45.950
في هذا الموضع وهذا من اكد الادلة من الاشخاص اللي يأتي اليوم الى الطائرات او يأتون مثلا في مواضع برية في تزدحم المواقيت بالناس. تزدحم المغاسل وكذلك ايضا الحمامات والطرقات

60
00:17:45.950 --> 00:17:55.950
كذلك فيقول هل اتهيأ في بيتي؟ نقول خاصة مع السرعة الان الانسان ربما يخرج مثلا من مصر يقصد بالطائرة ويقصد مشرق الارض مغربها ربما يجد مثلا ساعتين او ساعة ونصف

61
00:17:55.950 --> 00:18:05.950
وقد دنى من الميقات. نقول في مثل هذا لا حرج عليه ان يتهيأ مثلا باغتسال. كذلك ايضا ازالة التفث. والمراد بذلك ازالة تفث ما يكون الانسان مثلا من من من

62
00:18:05.950 --> 00:18:25.950
مثلا من قص الاظفار وكذلك ايظا بحلق العانة وكذلك كانت في الابط. فهذا من من السنن لمقتظى ذلك في قول الله جل جل وعلا ثم ليقضوا تفتهم. القضاء التفت يكون في يوم النحر. اشارة ودلالته في ذلك ان ان الامتثال فيه كما ان الله حرم عليك ان تأخذ هذه الاشياء ينبغي ان تظهر الامتثال

63
00:18:25.950 --> 00:18:45.300
ثم امتنعت عنها بعد بعد ذلك امتثال لله فلا تأخذه ولذلك الموضع شبيه بالسحر. السحر للصائم فاكل قبيل الصيام ثم امسك ثم اكل بعد ذلك حتى يجمع بين الامرين امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث ابراهيم النخعي انه قال كانوا يستحبون ان يأخذوا من شعرهم واظفارهم

64
00:18:45.650 --> 00:18:58.300
عند احرامهم. وهذا اشارة الى السنية اه وكذلك ايضا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى عنه اخذ من شارب رجل على سواك اه اشارة الى انه ايضا الانسان يأخذ من شعره سواء كان من شاربه او او شعر رأسه

65
00:18:58.300 --> 00:19:18.300
اه كذلك ايظا اه بالنسبة اه بالنسبة قص الاظفار وحلق العامة مدف الابط. منهم من كره حلق شعر الرأس. اه كما جاء عن بعظ تلف ذلك انه لايقاع التفث على سبيل الخصوص وهو اظهر في شعري في شعر الرأس وهذا قد روي عن سعيد المسيب وغيره والله اعلم. اه ما زلتم وقفة يسيرة مع

66
00:19:18.300 --> 00:19:38.300
المقيس المكانية كجدة مثلا وهي موضع نزاع. هم. ربما يضطر اليه الانسان مرارا وربما ينسى الاحرام في طائرة فيصل وبالنسبة لجدة قد وقع فيها كلام كثير ولكن الامر في هذا يسير فيما فيما يظهر وذلك ان المحاذاة التي تكون اما ان تكون محاذاة

67
00:19:38.300 --> 00:19:58.300
مثلا اللي اللي مثلا ليلم وبينها مسافة طويلة جدا والاتساع في ذلك قد يغتبر لي مثل عشرة كيلو التباين بينها وبين مكة آآ والمحاذاة في ذلك هو ان يكون الانسان موازيا. الموازاة في ذلك ليس من ذلك الدقة الهندسية. ولكن المحاذاة في لغة العرب ان يكون الانسان مقاربا اليها. ان يكون مقاربا من ناحيتها

68
00:19:58.300 --> 00:20:18.300
فتجد الرجلين آآ بينهم مثلا خمسة كيلو كل واحد منهم يرى انه يوازي الجبل وكل واحد يرى انه صوبه وحينما يسيرون على طريقة مسيرة واحدة من جهة الاستقامة اما انهم يلتقيان ويجدنهم التباين في ذلك كبير اذا جاءوا على خط متوازي. فنقول في مثل هذه المحاذات فيها نوع من الاختبار والامر فيها فيها

69
00:20:18.300 --> 00:20:38.300
اموال اه ايضا مما يشكل في هذا ان الناس يجعلون محاذاة الجوية اه رخصة مع ما فيها من التباين اه وكذلك ايضا حتى المحاكمات الجوية التي ثم تأتي من من جهة البحر من جهة جدة ولا يرخصون فيها في من جهة جدة وفيها نوع من الاشكال في موازاة البحرية ليست محاذاة لميقات وانما محاذاة لمحاذاة برية

70
00:20:38.300 --> 00:20:58.300
تحاذي الميقات وهذا نوع من التعدي في مثل هذا للميقات الاصلي فنقول في مثل هذا ان السعة في مثل هذا آآ ظاهرة وخاصة ان ففي ذلك طويلة اه وهي ربما ستين او اكثر من جهات المحالات والستين في ذلك يغتبر في جانب المحالات والتباين بين بين المواقيت. اللهم

71
00:20:58.300 --> 00:21:13.150
انحسرت الدقائق عجلة في هذا اللقاء على وعد ان شاء الله ورد كالمعتاد ان نمد الحديث. في شأن محاور هذه الاية الكريمة ومحاور لقاءات هذا البرنامج آآ باذنه جل في علاه

72
00:21:13.350 --> 00:21:34.850
اختم هذا اللقاء بشكره لله جل وعلا ودعاء له جل في عليائه ان يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف هذا اللقاء والذي اجزيل له الشكر والدعاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق شكر الله لكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام. اذا شكرا لشيخنا شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

73
00:21:35.000 --> 00:21:58.986
من كل سبيل او فجر. وكمان ننسى روفينا يجي. لبى وداع لله اجابوا من اذن فيهم بالحجيج لبيك لبيك لبيك اللهم جنون بلا