﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.800
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الاماني. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. يسعدني في مطلع هذا اللقاء في كل لقاء نرحب

2
00:00:23.800 --> 00:00:41.350
شيخنا الشيخ عبدالعزيز المرزوق الطريفي فمرحبا بكم الشيخ عبدالعزيز. اهلا وسهلا بك وبالاخوة المشاهدين موظوعنا لهذه الحلقة باذن الله عز وجل ايها الاخوة والاخوات هو صيام اهل الاعذار مرحبا بكم مجددا الشيخ عبد العزيز. اهلا وسهلا. نبدأ يا شيخ

3
00:00:41.800 --> 00:01:01.800
تعريفا عام عن صيام اهل الاعذار او نبدأ باولهم المسن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اه تقدم الكلام معنا في مسألة وجوب صيام رمضان وعلى من يجب. فاذا عرف على من يجب

4
00:01:01.800 --> 00:01:21.800
رمظان عرف ما يستثنى من الصيام. ومعلوم ان الله جل وعلا قد اوجب رمظان على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع قادر ويخرج من هذا من لم يستطع صيام رمضان. ومن كان بخلاف هذه الشروط المذكورة السابقة ممن آآ كان مستطيعا للقيام ولم يكن من اهل

5
00:01:21.800 --> 00:01:41.800
فانه يجب على فانه يجب عليه صيام رمضان. ومن كان كافرا او كان صغيرا او كان مجنونا فانه لا يجب عليه صيام رمضان. اما من وكان من اهل الاعذار العارظة التي تعرض على اه تعرظ على الناس كمثل المرظ الذي يأتي على الانسان ومثل السفر او مثل الشيخ

6
00:01:41.800 --> 00:02:01.800
الذي اه يعرض له هرم او كبر يعجزه عن صيام رمضان او كذلك الاشياء العارظة التي تأتي على الانسان من سفر يطرأ على الانسان هل هذا يكون من الاعذار ام لا؟ هذه من الاعذار التي دل الدليل عليها في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله

7
00:02:01.800 --> 00:02:24.300
صلى الله عليه وسلم المراد بكلمة الاعذار اه هو العذر الذي يلحق الانسان او السبب الذي يوجب على الانسان او يمنع الانسان من لحوق الوجوب عليه في لصيام رمضان. آآ الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يذكرون آآ اهل الاعذار في هذا الباب ويجعلونهم على اصناف متنوعة

8
00:02:24.300 --> 00:02:44.300
وذكرهم هنا ربما يأتي على اه صور متعددة من هذه اه الصور من كان معذورا بنفسه ومن كان معذورا بغيره من العلماء عليهم رحمة الله من يقول ان من ادرك شهر رمضان في حال اقامة وجب عليه الصيام لم يكن من اهل الاعذار اذا سافر

9
00:02:44.300 --> 00:02:54.300
وهذا قد جاء عن بعض السلف كعبيدة السلماني وروي عن اه عن بعض السلف كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفيه ضعف عنه. وذلك انهم قالوا ان الله عز وجل قال

10
00:02:54.300 --> 00:03:13.600
قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا فاذا شهد الشهر في حال اقامته وجب عليه ان يصومه سواء كان مقيما او مسافرا. وهذا قول لا يعول عليه باعتبار انه مخالف لماله عامة السلف ولا يصح عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فانه ينزه فقهه عن مثل هذه الاقوال

11
00:03:14.000 --> 00:03:34.000
وانما قال به بعض آآ الفقهاء من من التابعين وقال خلاف عامة الفقهاء بل انعقد الاجماع على خلافه وانما اختلاف العلماء في هذه المسألة في مسألة الصائم اذا سافر ايهما افضل له الفطر وعدمه مع اتفاق العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الائمة الاربعة

12
00:03:34.000 --> 00:03:54.000
على انه لو افطر او صام انه لا لا يعنف هذا وهذا وانما ذهب بعض اهل الظاهر الى مسألة الوجوب وهذا قول قول آآ مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. اول اصحاب هذه الاعذار هو المسافر. المراد بالمسافر هو الذي سفر حتى ظهر وخرج من

13
00:03:54.000 --> 00:04:14.000
البنيان اه سمي مسافرا لانها اسفرت اه له المباني عن فظاء واسع يقال انه قد سافر او ربما يسميه بعض العلماء بالسفر انها تسفر الاخلاق بعضها عن بعض يعني الرفقة بخلافها للاقامة فانها يغلب على الناس في هذا حال التصنع

14
00:04:14.000 --> 00:04:31.000
فان الانسان في حال الاقامة ربما يتصنع مع غيره بخلاف حال السفر فانه لابد ان يظهر من حاله في انضباط النفس في مدة طويلة يشق صبع الانسان مما يجعله يغلب عليه اظهار ما كان يخفيه في حال الاقامة لهذا تسفر عن الاخلاق

15
00:04:31.450 --> 00:04:51.450
والسفر من جهة الاصل هو يرجع الى مسألة اه ما يجوز فيه قصر الصلاة ومباحث احكام السفر ليس هذا موضعها ولكن من تحقق فيه اسمه سفر وكان مسافرا جاز له جاز له ان يفطر. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في آآ المسافر ايهما افضل له الفطر او عدمه

16
00:04:51.450 --> 00:05:09.850
واختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. منهم من قال ان آآ الصيام في حقه افضل اذا كان مستطيعا ان الصيام اذا كان ليس بمستطيع فان الفطر افضل. ومنهم من قال انه يستوي آآ فيه آآ الصائم وغير الصائم آآ على السواء فان اخذ

17
00:05:09.850 --> 00:05:29.850
ابي الرخصة وان اخذ بالعزيمة فالامر فيه على التساوي. وهذا رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله. وقد جاء اه النبي عليه الصلاة والسلام آآ من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منا الصائم ومنا المفطر فلم بعضنا على بعض

18
00:05:29.850 --> 00:05:51.000
بعض والمراد من هذا ان الامر مبني على الساعة سواء كان سفرا قصيرا او سفرا بعيدا القضاء في ذلك ان يقضي يوما ان يقضي يوما مكانه. ولهذا قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يعني بعدد هذه الايام التي افطرها فانه

19
00:05:51.000 --> 00:06:11.000
يقضي يقضي تلك الايام والقضاء على الصحيح فيجب فيه التتابع يعني لو ان الانسان قد افطر ثلاثة ايام او اربعة ايام في حال سفره فانه حينئذ يقال ان انه في مثل هذه الحال يقضي العدد ولا يقضيها بالتتابع لان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر اي فعدت تلك

20
00:06:11.000 --> 00:06:31.000
كالايام ولم يذكرها على التتابع لان الانسان ربما يفطر من اول رمضان يوما ومن اوسطه يومين ومن اخره ثلاثة ونحو ذلك هي متفرقة من جهة الاصل وقد تكون متتابعة لا يصدر من ذلك لا يلزم من ذلك التتابع. ويكون المسافر اه هو من اشهر المسائل التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة

21
00:06:31.000 --> 00:06:51.000
من كان به عذر باعتبار انها تعرض لكثير كثير من الناس. وعند التفصيل نجد ان ان من المكلفين المخاطبين آآ الصيام آآ من اهل الاعذار آآ العلماء عليهم رحمة الله تعالى يقسمونهم على صنفين الصنف الاول من يحرم عليه صيام رمضان هناك

22
00:06:51.000 --> 00:07:11.250
كاناس من اهل الاعذار يحرم عليهم صيام رمضان. الصنف الثاني من يرخص له الصيام. اذا كان لا لا يضر بجسده. مهم النوع الاول الذي يحرم عليه الصيام كحال الحائض والنفساء فانه يحرم عليها ان تصوم رمضان وان صامت فهي اثمة. واما المستحاضة التي ينزل منها

23
00:07:11.250 --> 00:07:31.250
خارج عادتها ايام عادتها كان تكون عادتها مثلا اه ستة ايام وسبعة ايام ففي هذه السبعة والستة التي هي من ايامها فانها لا تصوم شيئا من رمضان فان خرج عن تلك العادة فانه لا حرج عليها فانه يجب عليها ان تصوم باعتبار انها من المكلفين وحكمها كحكم كحكم آآ

24
00:07:31.250 --> 00:07:44.750
سائر المكلفين في وجوب الصيام عليها. كذلك في هذا الحكم النفساء. والنفساء قد تكون مثلا اربعين يوما وقد تكون ثلاثين لكنها لا تزيد عن اربعين فاذا كان نفاسها ثلاثون يوما

25
00:07:45.250 --> 00:08:05.250
آآ فان كان النفاس عندها بعدد الايام ثلاثين او او عشرين ونحو ذلك فانها تمسك قدر العشرين والثلاثين ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يجب عليها الصيام. ويلحق في هذا من به اذية ممن يخشى عليهم من المرض مثلا ان ان يلحق بنفسه

26
00:08:05.250 --> 00:08:25.250
ان صام ونحو ذلك كان ينصحه مثلا طبيب. مهم. صاحب خبرة من انه يقول له لا يجوز لك ان تصوم فان صمت فقد اذيت نفسك واهلكتها انه في مثل هذه الحال يجب عليه الفطر ولهذا قد جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الرجل الذي يستظل تحت الشجرة آآ وكان مسافرا فسأل عنه قال كان صائما

27
00:08:25.250 --> 00:08:45.250
قال لو مات ما صليت عليه. يعني انه لو مات بمثل هذه الحال لازهق نفسه. يخرج في هذا مثلا بعض الاحوال النادرة كشخص مثلا آآ اصابه جوع شديد مثلا آآ كأن يكون نائم من النهار لم يفطر اليوم السابق مثلا لعارظ ونحو ذلك او كان من اهل الاغماء آآ فنام آآ

28
00:08:45.250 --> 00:09:05.250
مثلا او كان حمية فلم يفطر بالامس مثلا ولم ولم يتساحر ايضا حتى خرج عليه الفجر الثاني وثم شفي وعوفي شق عليه ان يمسك اليوم الاخر مثلا يخشى على نفسه ونحو ذلك فانه في مثل هذا يقال انه لا حرج على على عليه في مثل هذه الحال ان يفطر بل انه اذا كان في هذا ظرر على نفسه يقال

29
00:09:05.250 --> 00:09:25.250
انه يجب عليه ان يفطر آآ لانه لا ظرر ولا ظرار والله عز وجل قد نهى عن القاء بالنفس الى التهلكة. النوع الثاني من من انواع اهل الاعذار وفي هذا هم الذين آآ يرخص لهم الفطر. يرخص لهم الفطر مع آآ مع جواز وصحة الفطر منهم لو صاموا وتحقق منهم

30
00:09:25.250 --> 00:09:46.900
الصيام. على رأس هؤلاء المريض الذي به مرض نصح بعدم الفطر لكمال صحته. والزيادة في عافيته وللتعجيل من مرضي. مهم فان المريض في مثل هذه الحال يقال انه يستحب له ان يفطر. ثم يقضي يوما ثم يقضي مكانه. كذلك ايضا بالنسبة للحامل والمرضع. اه الحامل

31
00:09:46.900 --> 00:10:06.900
والمرضع العلما عليكم رحمة الله يقسمونها على عدة اقسام. منهم من يقول ان الحامل اذا كانت خائفة على نفسها او كانت خائفة على على جنينها وكذلك المرضع من النساء من تقول انني افطر لاجل الرضيع وذلك انه يكثر الطعام وربما

32
00:10:06.900 --> 00:10:26.900
تجف الحليب عندي ولا استطيع حينئذ آآ ان ان اصوم فلابد ان اكل خشية للجنين والجنين مثلا لا يرغب الطعام الاخر. وانما اه وانما يأكل من الرضاع. فيقال حينئذ لا حرج عليها ان تفطر في مثل هذه الحال. كذلك ايضا لو لم يكن جنينها جنين اخر مثلا قد استعرضت لرضاعته ونحو ذلك

33
00:10:26.900 --> 00:10:46.900
ذلك ليس له ام فالحكم واحد ولا خلاف في ذلك. كذلك ايضا بالنسبة الحامل اذا كانت المرأة حاملا فاذا كانت تخشى على نفسها هي والمرضع فانه يقال لا حرج عليها. بعض النساء تقول ان ابني يستنزف من الحليب. واشعر مثلا بدوار او ضعف في الدم او ربما حالة اغماء

34
00:10:46.900 --> 00:11:06.900
نحو ذلك اذا لم اطعم اعوظ هذا الشيء اذا خافت على نفسها اذا خافت المرضع والحامل عن نفسها لا حرج عليها بالاطلاق ان تفطر وتقظي يوما انه من غير كفارة وهذا باتفاق العلماء. اما اذا خافت المرضعة المرضعة والحاملة خافتا على ولديهما. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل تختلف

35
00:11:06.900 --> 00:11:26.950
من خافت عن نفسها اه ام لا؟ الصواب في ذلك انها لا تختلف عن من خافت على نفسها لان اه النص في ذلك عام بذكر اهل الاعذار كذلك ما جاء عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انهما قالا بالكفارة فقد رجع عنه وقال بالقضاء

36
00:11:26.950 --> 00:11:36.950
كما جاء عند عبد الرزاق عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وجاء عند البيهقي ايضا عن عبد الله ابن عمر انه ما قال يقضيان يوما مكانه وخلاصة هذه الاقوال عند

37
00:11:36.950 --> 00:11:46.950
كما انهم يقولون انها على ثلاث اقوال منهم من يقول انه يجب عليها ان تكفر فقط من غير اطعام وهذا قول ابي حنيفة وذهب اليه عبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس

38
00:11:46.950 --> 00:12:02.350
في قولهما السابق ومنهم من قال انه يجب عليها القضاء والكفارة يعني الاطعام ومنهم من قال انه يجب عليه القضاء فقط كسائر اهل العذار هذا هو الصواب انه يجب عليها القضاء فقط ولا يجب عليها شيئا اخر

39
00:12:02.400 --> 00:12:16.150
الاطعام يا شيخ ما يدخل في هذا؟ هو بالنسبة هل عليه دليل يعني؟ بالنسبة للاطعام يقال ان اهل الاعذار لا يخرجون عن نوعين في باب الاطعام اه نوع لا يستطيع القضاء

40
00:12:16.200 --> 00:12:36.200
مهم. كالشيخ الكبير الذي في الذي لا يرجى عافيته كالشيخ الهرم لان الشيخ اذا وصل الى سن محدد لا في الغالب انه لا لا يرجع الى الى حالته تبقى على هذه الحالة وربما يزداد سؤالا ويستقر او يكون تحسنه بسيطا. قال مثلا الشيخ المعمر ونحو ذلك الذي ضعفه بسبب تقدم السن. مهم

41
00:12:36.200 --> 00:12:56.200
السن هو علة موجودة. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فلما وجد انتبه معه الصيام يبقى عنده حينئذ مسألة الكفارة. وهي الاطعام الاطعام يا شيخ ليس التقدم في السن يعني. اه هو الضعف مصاحب للتقدم بالسن. مصاحب. ايه هو من اثاره. التقدم في السن من جهة من جهة الاصل هو بذاته ليس

42
00:12:56.200 --> 00:13:09.300
تضعفا. ولكن من اثاره الضعف فيضعف الانسان قد يكون مثلا من الناس من يضعف في السبعين ومن الناس من يضعف في الثمانين ومنهم من يكون نشيطا الى التسعين فالناس يتفاوتون في هذا من جهة القوة وكذلك ما اعطاهم الله عز وجل

43
00:13:09.300 --> 00:13:25.300
من قوة جسدية بدنية فيقال ان من كان به ضعف وغلب عليه ان حاله على هذه الحال وتستقر او ادنى من ذلك يقال انه يطعم من كل يوم مسكينا كذلك ايضا من به مرض لا يرجى برؤه

44
00:13:25.350 --> 00:13:42.400
من الناس من من هو فيه مرض لا يجاوره كمن به مثلا في الاغلب آآ به مثلا فشل كلوي فشل كلوي لا يرجى برؤه في الاغلب الا بزراعة او بشيء عارض نادر في مثل الشفاء ونحو ذلك فيقال حينئذ

45
00:13:42.400 --> 00:14:02.400
اذا نصح بان الفطرة افضل له يطعما كل يوم يطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك ايضا من به مثلا آآ فقر الدم مستديم مثلا او امراض السرطان او امراض العصرية الحادثة كالايدز ونحو ذلك الذي التي اه لا يعرف لها دواء في في عرف اه الناس

46
00:14:02.400 --> 00:14:22.400
وحالهم عند اهل الطب والخبرة فانه يقال في مثل هذا اذا نصح هؤلاء بالفطر وان الفطر لهم افضل واصح واقرب الى العافية وادومها كذلك يقال لهم حين انه يطعم عن كل يوم مسكينا. بالنسبة الاطعام وحقيقته ومقداره من جهة المقدار وان يطعم عن كل يوم

47
00:14:22.400 --> 00:14:32.400
مسكين لكل مسكين نصف صاع. هذا جاء تفسيره عن غير واحد من السلف جاء مجاهد بن جبر كما روى ابن ابي نجيح آآ عند ابن جرير الطبري مجير ابن جبر. آآ انه قال في كل

48
00:14:32.400 --> 00:14:55.400
طعن في كلام الله عز وجل فهو نصف صاع وعليه يطعم عن كل رمظان اذا افطر ثلاثين يوما يطعم خمسطعشر صاعا. وهذا وهذا اه محل اتفاق عند اه السلف فقد عمل به جماعة منهم. كان سبب مالك كما عند ابن ابي شيبة من حديث ثابت عن انس بن مالك انه لما

49
00:14:55.400 --> 00:15:16.350
براء افطر واطعم عن ثلاثين يوما اطعم ثلاثين مسكينا. وهذا آآ عام ومن ثماره ايضا هل له ان ان يطعم هذا الطعام مثلا لفرد واحد مثلا يقول بعض الأشخاص انا لا اجد ثلاثين كيف اوزع الثلاثين ونحو ذلك؟ يقال المراد بالثلاثين من جهة العدد الأيام لا من جهة الدفع

50
00:15:16.350 --> 00:15:36.350
جهة الاخراج بعض الناس يظن ان هذا له علاقة من جهة من جهة دفعه للناس نقول الدفع شيء واخراجها من المال شيء اخر. لان الله عز وجل يقول في العظيم انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية ليس المراد بذلك انك تقسم الزكاة على هذه الاصناف كلها. ولكن قد تأتي الى صنف واحد وواحد مما تحقق فيه هذا الوصف

51
00:15:36.350 --> 00:15:53.000
اه شريطة الا يخرج مثلا عن عن حد فقره الى الى الى غناه ونحو ذلك كشخص مثلا لديه زكاة ملايين مليانة فيأتي الى فقير واحد ويضعه عنده. صحيح. ولهذا لا هذا فيه اصراف واجحاف. يقال لكن بما فيه كفاية وما يغنيه عاماه

52
00:15:53.150 --> 00:16:13.150
وما يغنيه عامه كامل يقال لا حرج عليه في مثل هذا. كذلك ايضا بالنسبة للفقراء للفقراء والمساكين الذين يطعمون من الكفارات. يعطى ولو واحدا اذا عرف عرف انه تحقق في الوصف لانه من الفقراء والمساكين يعطى ولو الكفارة كاملا لان في الاغلب ان شهر كامل لا لا يغني الانسان

53
00:16:13.150 --> 00:16:33.150
اه غنى يخرجه عن حد الفقر. طيب يا شيخ الصاع يا شيخ اه ما مقداره الصاع؟ هو بالنسبة الصاع يختلف اه من انها مقدار الى مقدار منهم من يأخذ به على حد الاحتياط ومن في الاغلب انه ثلاثة كيلو الا ربع هذا في

54
00:16:33.150 --> 00:16:53.150
الاغلب اللي اللي اذا فعله الانسان اخذ بالاحتياط. اها. اه ولو جعلها ثلاثا من باب الاحتياط لان الامر يسير جدا فان هذا الامر الامر فيه سعة والانسان في هذا يحتاط لدينه قدر امكانه. وان اخذ بما دون ذلك كمثلا كيلوين ونصف او كيلوين مثلا وثلاثة ارباع او كيلوين

55
00:16:53.150 --> 00:17:13.150
وثلثين آآ فانه مقدار لا حرج فيه ولا اشكال. يقدمها جاهزة يا شيخ الارز او انها تكون يعني جاهزة له. هو يخرجها وان كان من قوت البلد يخرجها من قوت البلد بحسب البلد من الناس مثلا من طعامهم الارز قد يكون شخص مثلا في بعض البلدان خاصة البلدان مثلا

56
00:17:13.150 --> 00:17:33.150
للغربية الارز عندهم ليس هو الطعام ليس هو الطعام مثل التمر ليس عنده الطعام ينظر الى طعامهم ثم يخرجوا منه في بلدنا مثلا يغلب علينا استعمال مثلا الارز واستعمال الدقيق ونحو ذلك يخرج منه. هل يخرجه مطبوخا او غير مطبوخ او يلزمه من ذلك ان يخرج كذلك معه

57
00:17:33.150 --> 00:17:53.150
آآ متمماته مثلا هيلزم مثلا ان يخرج مع العرز ادام مثلا الحظار ونحو ذلك لا يلزم لا يلزم من هذا. لان اصل الطعام هو هذا ولو وضع معه غيره فحسن. ويجزي عن ذلك اه كله ايضا اذا دعا الفقراء والمساكين الى وليمة واحدة. هم. دعا مثلا فقراء الى بيته او

58
00:17:53.150 --> 00:18:15.100
سلام من اهل بلده او مثلا من الوافدين اطعمهم ولو على غداء اجتمعوا عشرة يعتبر اطعام هم يدخل في الاطعمة. اي نعم يدخل في الاطعام على كل حال يا شيخ اه جزاكم الله خيرا وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين احسن الله اليك وبارك فيك. ايها الاخوة والاخوات وصلنا واياكم الى نهاية هذه الحلقة

59
00:18:15.100 --> 00:18:37.902
نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته