بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا ايها الاخوة والاخوات بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الامالي يسعدني في هذا المطلع ان ارحب بشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي مرحبا بكم الشيخ عبدالعزيز. اهلا وسهلا بك وبالاخوة المشاهدين سنتحدث بالله عز وجل في هذه الحلقة عن احكام القضاء. قضاء طبعا ما فات من اه صيام شهر رمضان. اه نبدأ يا شيخ في اه تبكير آآ بالقضاء واهمية التبكير في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فمسألة القضاء في الصائم ففي سواء كان في الصيام او في غيره لا يخلو هذا من من عدة من عدة احوال. اولا من يجب عليه القضاء قبل الكلام على مسألة التبكير؟ من يجب عليه القضاء اها هو من ترك شيئا من الصيام على وجه يعذر به اما من كان متعمدا فهذا محل خلاف عند العلماء. هم. سواء ما يتعلق بمسألة بالصيام او ما يتعلق بمسألة الصلوات الخمس فمن ترك شيئا من الصلوات الخمس متعمدا حتى خرج وقتها من غير عذر. اه او ترك شيئا من صيام صيام رمضان متعمدا. اه ولم يكن له عذر فهذا قد وقع خلاف عند العلماء. ذهب الائمة الاربعة الى انه يجب عليه القضاء. واذا نظرنا الى الى حال الاداء. آآ الى حال التعبد لله عز وجل نجد انه لا يخلو من حالين. اه وهو الاداء والقضاء والاعادة والتكرار. بالنسبة الاداء هو ان يؤدي الانسان العبادة في وقتها. واما بالنسبة للتكرار هو الذي يؤدي الانسان في فيه العبادة في وقتها مرتين. فيكون قد كرر اما الذي يؤديها في وقتها او في غير وقتها يكون هذا في حكم الاعادة او في حكم او في حكم اللغو الحالة الثانية وهو ما يسمى بالقضاء اذا كان الانسان قد تركها او كانت باطلة فهو يقضيها. اما بالنسبة للاعادة اذا وجد فيها مبطلا او مفسدا وقد اداها ونحو ذلك يسمى انه قد قد اعادها. بمعنى انه قد اداها ولكنه قد اعادها بمصوغ شرعي. واذا ان الانسان اذا ترك صيام رمظان او ترك شيئا من الصلوات وهو قد امر به في هذا الوقت على وجه بدليل شرعي من كلام الله عز وجل ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او باجماع ما تضيعوا بكم او بواحد منهما او او بجميعهم. هذه اه هذا الامر الذي جاء من الله عز وجل ينصب على احد هذه الانواع. واما ما عداها فانه يفتقر الى دليل. وبهذا يقال انه قد ذهب بعض السلف وهذا روي عن ابراهيم النخعي وذهب اليه بعض الائمة كالحافظ ابن رجب عليه رحمة الله من ائمة الحنابلة. الى ان اه الى ان القضاء بالنسبة لمن ترك متعمدا هو اقل من الجريمة التي وقع فيها الانسان في حق نفسه وظلمه واسرافه في في جنب الله عز وجل. لهذا يقال يجب عليه ان يبادر بالتوبة والتوبة وفي مثل هذا ان يكثر من الاستغفار والطاعة اما وجوب القضاء فالذي ارى والله اعلم انه لا يجب عليه لان ذنبه عند الله عز وجل اعظم من ان يقضى من ان يتاب ان يتاب وهو اولى ان يتاب منه لا ان يقضى. والقضاء يفتقر الى دليل والقضاء قد دل الدليل عليه في مسألة وهي مسألة اذا ترك كالانسان الصيام معذورا او ترك الصلاة مأذورا حتى خرج حتى خرج وقتها فانه يقضيها على وجه امر الله عز وجل بذلك. اما القضاء لمن ترك متعمدا ونحو ذلك هو شبيه بالابدان لان القضاء هو الكفارة لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او ناسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. اشارة الى ان القبر هو كفارة. كذلك في قول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري. يعني اذا كنت ناسيا ثم تذكرت فاقمها في حال الذكر لكن من متعمدا يفتقر الى دليل قد يقول قائل ان النصوص تتعلق بالاغلب ونصوص الشريعة قد جاءت بان من ترك شيئا من رمظان او ترك شيئا من الصلاة بعذر ان هذا الامر معلق فيه النص. واما المتعمد فانه لا يتصور من مؤمن. وهذا يقال آآ باحتمال لكن في امثال التعبد انها تفتقر الى دليل والاصل فيها التوقيف والتوقيف هنا لا دليل عليه من كلام الله عز وجل ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يعلم ان هذه المسألة من سنة القضاء في حال التعمد الاولى ان ان يقال انه يجب عليك التوبة وان ذنبك اعظم عند الله عز وجل وهذا اشد وقت طعن في نفسه اذا قيل لك لا تقضي لان ذنبك اعظم عند الله عز وجل يجب ان تبادر بالتوبة وان تكثر من الصدقات والاحسان وكذلك التضرع بين يدي الله عز وجل ان يتوب عليك نادى تبقى حصرته في نفسه لكن لو قيل انه اقضي ولا دليل في المسألة لو فيه دليل لقلنا بهذا الشيء امتثالا لامر الله عز وجل ولكن لا يوجد دليل ثم نأمره القضاء لوجد انه بمجرد فطره بقضاء هذا اليوم وجد ان نفسه قد اطمأنت وانزاح هذا الامر عنه باداء هذا الامر وهذا وهذا فيه ما من التجني على احكام الله عز وجل مما يلحق في في الصائم من جهة الحقيقة انه يفتقر الى توبة وهذا لا يكفره مجرد القضاء اما بالنسبة للمبادرة بالقضاء فانها تلحق فيما كان معذورا لمن كان مسافرا او مريظا او كان به آآ عذر من الاعذار كالمرأة الحائض النفساء فانه يستحب لها ان تبادر ان تبادر بالقضاء وهذا كما انه في في الصيام كذلك ايضا في الصلاة في قول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري يعني متى تذكرت هذا الامر في حال النسيان او تركته او تركت هذه العبادة لعذر فينبغي للانسان ان يبادر هذا اتفق العلماء عليه بمسألة التبكير بقضاء رمضان وهل له في النهاية التبكير معلوم انه يبكر به ما وجد ما وجد اذن من الشارع في الصيام فانه يحرم عليه مثلا صيام يوم عيد الفطر وما بعد ذلك يعد قد رخص الشارع فيه التبكير يكون بقدر الايام التالية حتى لا يلحق ذمة الانسان شيء فان التبكير فيه ابراء لذمة الانسان. اما الحد متأخر وهو من صيام رمضان الاول الى صيام رمضان الثاني. فقال بعض العلماء وقول الجماهير الى انه يجب عليه ان يقضي رمضان قبل ان يأتي رمظان اللاحق وقالوا لو ترك ذلك متعمدا حتى يأتيه رمظان ويدخل عليه رمظان التالي قالوا بان ذلك قد خالف امرا. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة قالت انه يكون علي الايام من رمضان فلا اقضيها الا في شعبان لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فيه اشارة الى ان او يحرم عليها او على غيرها من الامة ان تؤخر ذلك الى ما بعد رمضان. وهذا من جهة التحريم يفتقر الى النص فنقول انه يتأكد في حق الانسان حتى لا تحريم فيه. حتى لا تداخل الواجبات. ذهب جماعة من السلف وهو قال عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عباس الى انه يجب ان من اخر الصيام الى ما بعد رمضان الثاني انه يجب عليه مع القضاء كفارة لتداخل الاقذية. فلا يعلم هذا قضاء هذا او هذا الا بالنية افتتاح من جهة الظاهر ثم انها كاهل الانسان فلا يدري يقضي هذا ام يقضي هذا فيدفعه ذلك الى التسويف. وبهذا يعلم ان حال كثير من النساء مثلا التي يأتيها النفساء في في اه شهر ثم يأتيها النفساء في الشهر الاخر النفاس في الشهر الاخر ويأتيها ثم يتراكم عليها ثلاثة اشهر واربعة اشهر تقول انه يشق علي جدا ماذا افعل؟ هل يوجد مخرج ونحو ذلك هذا اصله التفريط وهذا يتفق معه ان السنة المبادرة ويتأكد بحق الانسان لا يأتيه رمضان التالي الا وقد قضى ما عليه. اذا تقول يا شيخ انها سنة. انها سنة كده متأكدة؟ لا يجب بمعنى ان ان القضاء بعد ذلك يكون كما هو من غير زيادة كفارة. قد يقول قائل ما المستند وقد قال بهذا عبد الله بن عمر هذا عبد الله بن عباس قد ثبت عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ومن ادلة الصحابة وخيارهم ايضا ولا يقل فقها عن آآ هؤلاء الفقهاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدم بعدم الكفارة قال انه يجب عليه القضاء فقط وهذا هو المتفق مع الادلة في حال الخلاف مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والى هذا الذهب الفقهاء من اهلي من اهل الكوفة من فقهاء الرأي الى ان القضاء يجب عليه ولا كفارة باعتبار ان الكفارة تفتقر الى دليل ولا دليل في هذه المسألة. اها نعم اذا لا نقول له المسألة هذه نلخصها آآ بشكل سريع ان المفرط طبعا في البداية المفرط اه ليس له قظاء فليتوب الى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة القضاء او التبكير في يقال له التوبة لا من باب من باب تهوين الامر عليه وان من باب تعظيم هذا الامر. مهم. يقال له بادر بالتوبة وانه يجب عليك ان ان تباد لان الذنب يقول مثلا بعضهم دام انه راحت خلاص اذا لا لا اقضيه مرة ثانية او لا اعيدها مرة اخرى هل هذا صحيح يا شيخ؟ آآ هو هذه المسألة لو لو لو نظر في حال اهل الذنوب في تركهم للصيام يوجد ان الحسرة في قلبه. هم. ربما تبقى حسكة في نفسه الى عشرات السنوات. انه ذاك اليوم لم لم يقضي. ايه. ولم وتاب الى الله عز وجل كثيرا يبقى هذا الامر لا يبقى في نفسه يعظم هذا الامر ثم يكون وازعا له بعد ذلك انه لا يدع شيء من الصيام لكن لو قيل له اقضي هذا اليوم وانتهى امر كان نجعلنا القضاء هو كفارة لذلك الامر وهذا يفتقر الى ذلك. والتبكير الاصل فيه الاصل فيه انه يبكر الانسان. هذا هو الاصل هذا الاصل ان ولهذا حتى في الصلوات النبي عليه الصلاة والسلام سئل اي العمل افضل؟ مهم. قال الصلاة على وقتها. جاء في رواية الصلاة اول وقتها. التنكير بالعبادة. هم ولوقتها فيها ابراء للذمة وكذلك دفع للشواغل التي ربما تطرأ على الانسان لان الانسان اذا كان في وقت في وقت فيه سعة لا يدري هل ياتيه وقت اخر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخبر ادروا بالاعمال سبعا. هم. يعني بادروا قبل ان يأتيك ما يأتيك من المرض او المخوف كذلك الغنى النطقي. المطغي وغيرها من من العذارف. هذي بالنسبة للنافلة شيخة او بالنسبة للفريضة عفوا اه بالنسبة للنافلة يا شيخ هل يقضي اذا بالنسبة للنوافل النوافل من جهة الاصل لا تخلو من من حالين. الحالة الاولى ان تكون نافلة قد دلت على قضائها سواء كان في ابواب الصيام او في ابواب الصلاة. اما تكون بصورتها او بغير صورتها. مهم. كمسألة التنفل مثلا في قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام ام كان اذا اذا فاته اه حزبه من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة كما جاء في حديث عائشة في الصحيح. وهذا هو قضاء للنافلة بغير ان تكون وترا ولا تكن ولا تكن شفعا لا تكن وترا. اما بالنسبة لما كان نافلة مقيدا بزمن محدد فان الاصل فيه انه لا يقضى. واذا بعض الفقهاء الى الى القضاء المطلق والذي عليه عامة الفقهاء الى ان الصيام النافلة المحدد بوقت محدد انه لا يقضى كما سنة الست من شوال الشارع قد حدد الست مثلا من من من شوال ليس لاحد ان يقضيها مثلا في ذي القعدة. نعم. حدد النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم الاثنين ليس لاحد ان يقضيه يوم الثلاثة. يقول شغلت بالامس نحو ذلك يقال ان الشارع قد حد هذا الامر. قد يقول قائل ما عذري وهل الشريعة يليق باصولها مثلا ان ان انني لا اعذر يقال النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح البخاري من حديث ابي موسى اذا مرض العبد او سافر ويلحق فيها رسائل الاعذار كتب الله له ما يعمل وهو مقيم المراد بهذا ان الله عز وجل يعطيه من الاجر والثواب ما هو اعظم من ذلك. نعم. اذا نقول يا شيخ انه قظاء النافلة اذا فكان فيه دليل فانه يقضي. بالنسبة للتتابع يا شيخ. نعم اه بالنسبة للتتابع قد جاء عن بعض السلف الامر بالتتابع جاء عن عبدالله بن عمر كما رواه عنه نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى اه ايضا من قوله قد جاء عن بعض السلف كما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه قال لا حرج عليه او لا بأس ان ان يصوم متفرقا او يصوم او زاعا. وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء وقول جماعة من الفقهاء من اهل الرأي. والذي يظهر والله اعلم ان التتابع آآ لا يجب وانما يستحب. من منهم من يعتمد على بعض المرويات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث من حديث على بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة. وفيه ضعف وجاء بالامر بالتتابع جاء في بعض الموقوفات عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قوله متتابعات ومنهم من حمل على الاطلاق ومنهم من استدل ببعض الادلة اما وهي ما يقال ان ان القضاء يحكي الاداء وذلك ان الاذى هو ان يؤدي الانسان لعبادته على حال فيجيب ان يكون قضاؤها كذلك ايضا على نفس الحال وهي التتابع. يقال ان هذا امر من جهة التتابع وقد دل الدليل عليه في حال الاداء فاما بالنسبة للقضاء فانه يفتقر الى دليل ولا دليل في هذه المسألة والصواب في ذلك انه يسوغ للانسان ان يؤدي القضاء ولو متفرقا. اما ما دل عليه الدليل متتابعا كمسألة آآ صيام شهرين متتابعين بالنص كذلك في مسألة الكفارات في مسألة الظهار ومسألة ايظا اه كفارة القاتل المجامع في نهار رمظان وغيرها. دل الدليل على على انها متتابعة فيجب ان تكون كذلك. اما بالنسبة للقضاء فلا دليل ويبقى الانسان انه يقضي هذه الامور من جهة العدد فقط. نعم. اذا لا لا لا دليل على التتابع اذا كان هناك لا دليل عليه. طيب الكفارة يا شيخ هل آآ للانسان اذا تعدى ونعود للنقطة السابقة وهي كفارة من تأخر عن القضاء هل عليه كفارة؟ هو بالنسبة لمن تأخر عن القضاء حتى دخل عليه رمضان الاخر وهذا منهم من يقول انه يجب عليه الكفارة وهذا قول جمهور العلماء ومروي عن عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر ومنهم من قال انه يجب عليه القضاء فقط ولا يجب عليه في غير ذلك وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وجماعة من الفقهاء من اهل الكفاء وغيرهم. وهذا هو الصواب. اما بالنسبة للكفارة في غير هذا الموضع مسألة حال اه المرأة اذا خافت على على ولدها اذا كانت مرضعا او كانت حامل او خافت على جنينها ثم افطرت من رمضان لهذا المقصد هل يجب عليها مع القضاء الكفارة؟ ثمة خلاف عند العلماء والذي يظهر والله اعلم وهو القول الصواب ورواية في مذهب الامام احمد. وذهب الى هذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كما عند البيهقي قوى غيرها ايضا انه يجب عليهما القضاء فقط ولا يجب عليها الكفارة. منهم من قال يجب عليها الكفارة فقط ولا يجب عليها مع ذلك شيء منهم ان قال يجب عليها القضاء والكفارة روق الجماهير والصواب في ذلك انه يجب عليهما القضاء فقط ولا يجب الكفارة. اما بالنسبة للشيخ الكبير الهرم الذي مثلا او فيه مرض لا يرجى برؤه وممن منع من الصيام على الاطلاق فانه ان يطعم عن كل يوم مسكينا كل مسكين لكل لكل مسكين نصف ساعة. والصاع قدره بحسب الطعام يختلف قدره وربطه بالوزن آآ على الاطلاق فيه نظر وذلك انه يختلف الميزان تجد التمر في وزنه يختلف تجد الدقيق الاقط آآ كذلك بالنسبة الارز يختلف من نوع الى نوع بحسب الوزن منه ما هو ثقيل من جهة الوزن ومنه ما يختلف. لان ذات الجرم منهم من من يكون ملتحم والجزيئات مترابطة مسألة الدقيق واذا وضع في الميزان كان اكثر بالنسبة للرز يكون يكون بالنسبة اقل بالنسبة للدقيق كذلك بالنسبة ايضا للتمر. لهذا ينبغي الانسان آآ او الناس عامة ان يشيع عندهم مسألة الصاع النبوي. ويأخذون به دفعا الغلط في هذا الامر لانه يتعلق في امر ديني فوجب الاحتياط فيه. نعم القضاء يا شيخ يقدم هل يقدم فيه النفل ام نقدم فيه القضاء؟ وهل نجمع بينهما بنية واحدة؟ نفلا وقضاء اولا بان مثل من يدخل عليه شهر شوال يعني مثلا اولا المتقري العامة عند المعونة من قاطبة ان الفريضة يجب ان يحتاط لها ما لا يحتاط وان لا الا تشوبها شائبة قدر الامكان وذلك انها تتعلق بالتأثيم عند الله عز وجل ثم ان ثوابها اعظم من النافلة من جنسها ومن غير جنسها على قول جماعة من العلماء. كذلك ايضا فيما يتعلق بهذه المسألة بعض الناس يجمع بين الفريضة والنافلة بنية واحدة. يقول مثلا اريد ان ان اقضي رمضان مفرقا في الاثنين والخميس. يقال ان هذا لا بأس به وفضل الله عز وجل اوسع ولا دليل على منعه. وذلك انه قد جاء عن بعض السلف انه كان انه كان يجعل قضاء رمضان ان يجعلها في ذي الحجة وهذا مروي مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره. مما يدل على وجود اصل في هذا الموضوع وانه من جمع بين نيتين فلا احرج عليه النافلة والفريضة. اما ان يجعل يجمع بين فريضتين وهو ان يكون عليه قضاء من رمضان ويكون عليه كفارة يمين. يقول اريد ان اجمع بين هذه وهذي وقال لا الفرائض. اي فرائض هذه الفرائض لا يجمع بينها. اما بالنسبة للنافلة فلا حرج على الانسان. فلا تتضح يعني مثلا شخص يكون عليه مثلا امرأة حائض حاضت مثلا ستة ايام او سبعة ايام من رمضان ثم بعد ذلك اتاها من مثلا من من اه اه ارادت ان تقضي وكان عليها مثلا كفارة كفارة من الكفارات كمثلا كفارة في نهار رمضان جمع زوجها في نهار رمضان فكان عليها ستين يوما او كفارة الظيار ونحو ذلك. قظاء رمظان واجب وهذا واجب وتقول تريد ان اجعل الستة الاولى رمضان مع الكفارة او تريد مثلا تجعل الستة ايام مثلا من من من حيضها ونفاسها في قضاء رمضان جعلها ايضا شريكة في كفارة اليمين عليها ايمان سابقة. او ربما يكون على المرأة ايضا نذر. تقول عليها نذر ان اصوم شهرا كاملا وتقول اريد ان اجعلها هذا النذر شريكا لصيام قضاء قضاء رمضان يقال ان هذا لا يجوز وانما يجوز بالجمع بالنافلة مع الفريضة ما عداها فلا يجوز لان هذه فرائض تتزاحم يبقى فيها الاستقلال. اذا يجوز جمع الفريظة مع النافلة. شكرا لكم شيخ عبد العزيز على هذا البيان. شكر الله سعيك واحسن اليك. ايها الاخوة والاخوات وصلنا واياكم الى نهاية هذه الحلقة التقيكم في حلقات قادمة. الى اللقاء