﻿1
00:00:31.700 --> 00:00:47.150
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور الذي يسلط الضوء على الاحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة

2
00:00:47.400 --> 00:01:07.450
مع مناقشة صورها الواقعية حتى نتمكن من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات التورق المصرفي هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم في برنامج البيع المبرور بداية نرحب بفضيلة بفضيلة ضيف البرنامج الدائم

3
00:01:07.600 --> 00:01:31.800
فضيلة الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج اكاديمية زاد التعليمي اهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ حفظك الله حياك الله مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم ومشاركاتكم على ارقام التواصل التي ستظهر تباعا على هذه الشاشة ان شاء الله تعالى

4
00:01:33.050 --> 00:01:51.000
واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة بداية فضيلة الشيخ يسرنا ان تتحدثوا لنا عن آآ تحدثونا عن التورق عن التورق في اه الذي تكلم عنه الفقهاء في كتب الفقه الاسلامي

5
00:01:52.650 --> 00:02:04.900
اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين

6
00:02:04.950 --> 00:02:31.100
اه اما بعد التورق اه اشتقاق اشتقاقه من الورق هو صيغة تفاعل من الورق ولذلك يسمى التورق مفاده لغة اي الحصول على الورق. ما هي الورق؟ هي النقود النقود اه سابقا

7
00:02:32.300 --> 00:02:53.850
لما نشأت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة وبعدها نشأ حكم تحريم الربا في النقود منع بيع الدينار بالدينارين منع بيع الدينار بالدرهم المؤجل منع بيع الدرهم بالدرهمين المؤجل

8
00:02:54.300 --> 00:03:13.750
لما نشأ هذا التحريم اتجه الناس طبيعي جدا مباشرة الى معاملات البيع الاجل التي تقوم على بيع النقد مقابل سلعة او بيع السلعة مقابل نقد وسمي بيع السلعة مقابل نقد البيع المؤجل

9
00:03:14.450 --> 00:03:38.250
او يسميه الناس اليوم في وقتنا المعاصر التقسيط تقسيط السلع مثلا نعم وسمي دفع النقد مقابل سلعة مؤجلة سمي عقد السلم او يسمى عقد الاستصناع او غير ذلك الذي هو بيع عين موصوف في الذمة. بيع عين موصوف في الذمة يعجل في وقت في مجلس العقد. صحيح. هذا هو تعريف

10
00:03:38.400 --> 00:04:02.650
السلام الشاهد ان معاملة البيع الاجل ومعاملة السلم اخذت وضعها التاريخي في عصور الاسلام وتميزت باحكامها وشروطها وتطبيقاتها وهي في واقع الامر مبادلة بين نقد وسلعة لماذا لان المبادرة بين نقد ونقد

11
00:04:03.300 --> 00:04:16.700
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها في احاديث ربا البيوع كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين جاء في حديث عبادة الذهب بالذهب مثلا بمثل وغيرها من الاحاديث

12
00:04:16.950 --> 00:04:37.900
نعم هذا التحريم كما ذكرنا منع افراد المجتمع المسلم من مبادلة النقد بنقد مثله وزيادة سواء كان سواء كان درهما او دينارا. نعم. لانه لابد من تقابل البدلين الدينار والدرهم

13
00:04:38.400 --> 00:04:55.000
اه لابد من تقابلهما عند مبادلتهما لابد من تقابلهما في مجلس العقد. نعم آآ الحاجة الى النقد لا زالت موجودة عند بعض الناس ولن تزال موجودة لانه ليس بالضرورة ان

14
00:04:55.750 --> 00:05:17.400
بيع السلع او الخدمات مقصطة او مؤجلة انه يفي بكل المتطلبات الموجودة الحاجة الى النقد اه او الدرهم والدينار لا زالت موجودة عند بعض الناس فمشى لهذه المعاملة  سمى عليها الفقهاء اسم التورق

15
00:05:18.450 --> 00:05:42.850
باختصار هي ان الممول البائع بالاجل يبيع على هذا المتمول او يسمى العميل او يسمى المستلف يبيع له سلعة بالاجل فلنفترض انه سوف يبيعه سلعة مثلا سيارة مثلا او آآ رزا مثلا او برا او شعيرا ايا ما كان

16
00:05:43.300 --> 00:06:00.650
يبيعه اياه بالاجل وعلى اقساط محددة ومعلومة. نعم هذا الشخص الذي اشترى هذه السلعة بالاجل في واقع الامر هو محتاج الى النقد لا الى السلعة فيقوم ببيع هذه السلعة بنقد حاضر في السوق

17
00:06:01.050 --> 00:06:15.400
لطرف اخر لاجل ان يتحصل على النقد او يتحصل على السيولة او يتحصل على الكاش نعم واذا باعها الى نفس البائع وجدت هذه الصورة كذلك ان يبيعها الى نفس البائع

18
00:06:15.550 --> 00:06:32.050
وحصلت بعد زمن النبوة ونقلت فيها عائشة رضي الله تعالى عنها تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها ان هذه المعاملة حصلت من بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:32.500 --> 00:06:44.250
فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها زيد ابن ثابت نعم زيد ابن ارقم قالت له او زيد ابن ثابت قالت له اخبري زيد بن ارقم نعم ان زيد ابن الارقم قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب

20
00:06:45.100 --> 00:07:01.450
فنقلت عائشة رضي الله تعالى عنها تحريم هذه الصورة التي اصطلح اهل العلم على تسميتها بتسمية العينة او يسميها المالكية ببيوع الاجال الشاهد ان هذه كانت حيلة ظاهرة على البيع الربوي المحرم

21
00:07:01.800 --> 00:07:21.650
نعم اه التورق ابعد عن هذه الحيلة واقرب الى سورة البيع اذا صار عندنا نحن الان عدد من المعاملات لعلنا نبينها باختصار المعاملة الاولى هي معاملة بيع الدينار بالدينارين مباشرة

22
00:07:22.000 --> 00:07:35.400
وادي كما ذكرنا ثبت تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الاحاديث التي نصت على تحريم ربا البيوع الواردة في الصحيحين نعم في الطرف المقابل تماما الطرف المقابل تماما في الجهة المقابلة اخرى

23
00:07:35.650 --> 00:07:55.100
ان يبيع سلعة بنقد الى اجل ويستربح في هذه السلعة ما يشاء باتفاق بين البائع والمشتري على مقدار الاجال ومقدار الربح نعم وهذه المعاملة جائزة داخلة في اد البيع الذي احله الله سبحانه وتعالى

24
00:07:55.250 --> 00:08:08.850
وهو قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع اجازها النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الفقهاء لا يعلم في ذلك خلاف الا خلاف شاذ ونادر نعم هل يجوز بالنسبة يا شيخ للثمن

25
00:08:09.350 --> 00:08:26.100
اه ان يكون يعني يزداد كلما زادت مدة الاجل اي نعم يعني زيادة يعني مثلا اذا باعه الى شهر تكون مثلا بعشرة اذا باعه الى شهرين تكون بعشرة ونصف اذا باعه الى سنة تكون ستة عشر مثلا

26
00:08:26.150 --> 00:08:49.200
وهكذا. وهكذا. اي نعم زيادة الثمن لاجل بعد الاجل له صورة جائزة وله صورة ممنوعة نعم اما صورته الجائزة فهو ان تكون هذه الزيادة في مرحلة المساومة ومرحلة الاتفاق هل يشتري هذه السلعة الى سنة ام الى سنتين ام الى ثلاثة؟ لا زالوا في مرحلة التفاوض

27
00:08:49.800 --> 00:09:01.500
فكأنه قال اذا اردت ان تأخذها الى سنة فيكون سعرها مثلا مئة واذا اردت ان تأخذها الى سنتين سيكون سعرها مثلا مئة سين اذا اردت ان تأخذها الى ثلاث سنوات فسيكون سعرها مئة وثمانين وهكذا

28
00:09:02.900 --> 00:09:24.250
ثم بعد ذلك ينعقد البيع بينهم على ثمن محدد واجل محدد وربح نعم. فهذا جائز ولا بأس به والصورة الممنوعة هي ان يبقى التردد موجودا في العقد كأن يقول يتفق البائع والمشتري

29
00:09:24.950 --> 00:09:44.600
على ان يبيع البائع سلعته فيكون ثمنها مئة وعشرة الى سنة ومائة وعشرين الى سنتين ومئة وثلاثين الى ثلاث سنوات نعم. فيشتري المشتري هذه السلعة على هذا الاساس فاذا تيسر له اداء الثمن

30
00:09:44.850 --> 00:09:57.800
في سنة فانه سيدفع مئة وعشرة فان لم يتيسر له فان الثمن سيتأجل الى السنة التي تليها بمائة وعشرين فان لم يتيسر له فانه سيتأجل السنة التي تليها بمئة وثلاثين وهكذا

31
00:09:58.350 --> 00:10:10.950
فهذه الصورة محرمة وممنوعة شرعا دل على تحريمها عدد من الاحاديث منها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنها عنهما نهى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة

32
00:10:11.350 --> 00:10:25.350
فله اوكسهما او الربا. رواه ابو داوود بس وكأن هذي اقرب الى هذه الصورة كانها اقرب الى آآ زدني في الاجل وازيدك في الثمن. احسنت. الاصل في تحريمها انها بيعتان في بيعة

33
00:10:25.450 --> 00:10:42.650
والبيعتان في بيعة الاصل في تحريمها مشابهة ربا الجاهلية زدني في الاجل وازيدك في الثمن فكأنهما تشارطا من بداية العقد على ان كل سنة اضافية يتأخر لها الدين تأخذ الدائن مقابلها

34
00:10:42.750 --> 00:11:00.350
عشرة اه دولارات او عشرة ريالات ايا ما كان لا يأخذ مقابلها هذه تشبه ربا الجاهلية زدني انظرك وان اتخذت صورة البيع وهي داخلة دخولا اوليا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيعتين في بيعة

35
00:11:00.900 --> 00:11:13.600
نص عدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان معنى البيعتين في بيعة ان يقول بعتك الى كذا نقدا والى كذا نسيه هذا نص ثابت عن عدد من اصحاب النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم اجمعين

36
00:11:14.000 --> 00:11:32.100
نعم اه نعود الى المقارنة بين الصور آآ نقول ذكرنا انه الصور المحرمة ثابت تحريمها في السنة النبوية هو بيع الدينار بالدينارين او الدرهم بالدرهمين. هذا نعم صورة نقدية مقابل نقد بزيادة

37
00:11:32.200 --> 00:11:48.700
مقابل الاجل والتعاقد على هذا دون توسيط سلعة بينهم هذا ربا محرم بالنصوص التي جاءت في تحريم ربا البيوع في المقابل لها تماما الصورة الجائزة وهي بيع سلعة بنقد وذكرنا ان جمهور الفقهاء

38
00:11:48.750 --> 00:12:02.550
يجيز زيادة الثمن مقابل الاجل والخلاف في هذا خلاف اه شاذ لا يصح والله تعالى اعلم وان قال ان ان اشتريت ان دفعت الان يعني ان كان ابيعك السلعة بعشرة

39
00:12:03.100 --> 00:12:17.250
واذا كانت واذا كان الى سنة باثنى عشر مثلا ايه قد ذكرنا ان هذا اذا صار في التفاوض فان هذا لا مانع منه ان شاء الله تعالى نعم ويتم العقد على احد الثمنين واحد الاجلين الذي يتفقون عليه

40
00:12:18.150 --> 00:12:41.800
بين هذه الصورة الجائزة والصورة الممنوعة بينها صورتان احدى هاتين الصورتين ما اصطلح الفقهاء على تسميته ببيع العينة وهو ان يوسط الدائن مع المدين سلعة فيقول بعتك هذه السلعة باجل قدره

41
00:12:42.450 --> 00:13:00.100
سنة مدته سنة وبثمن قدره مئة وعشرة ثم يرجع فيشتريها منه بثمن حال قدره مئة نعم هذي صورة العينة وذكرنا ان هذه الصورة ممنوعة ومحرمة شرعا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

42
00:13:00.250 --> 00:13:17.750
انا قالت اخبري زيدا ان الجهاده قد بطل مع الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب الا ان يتوب كما جاء فيها حديث اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يزيع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم

43
00:13:17.900 --> 00:13:35.200
هذا الحديث في ذم العينة عموما ممكن تعرفوا العينة العينة كما ذكرنا هو بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بثمن حال بين داء من المشتري. عين السلعة الى بائعها الى بائعها

44
00:13:35.500 --> 00:13:48.900
لانه هو توسيط سلعة بين الدائن والمدين يتوصل منه الى مئة دينار بمئة وعشرة دنانير. نعم يعني كما قال ابن عباس انهم درهم بدرهم بينهم درهم بدرهم بينهما حرير. صحيح. نعم

45
00:13:49.550 --> 00:14:06.900
اه هذه الصورة كما ذكرنا يسميها مثلا اه الحنابلة يصمونها بين العينة ويسميها المالكية مثلا او غيرهم يسمونها بيوع الاجال اه اصطلاحها لا يهمنا تسميتها كثيرا. نعم ولكن هذه الصورة صورة ممنوعة

46
00:14:07.200 --> 00:14:20.100
لانها من الحيل الظاهرة على الربا ولانها تقع بين دائن ومدين فهي اشبه ما تكون بعملية بيع مائة دينار بمئة وعشرة معليش يا شيخ لو اه نتوسع قليلا في العينة. نعم

47
00:14:20.650 --> 00:14:36.800
لان لها علاقة حقيقة بالتورق صحيح قد تشتبه على كثير من الاخوة المشاهدين. نعم. آآ يروى او الامام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الام آآ اجاز بيع العينة ممكن تحفز له ان انا ما هي

48
00:14:36.850 --> 00:14:49.950
شروط هل هناك شروط وضوابط لبيع العينة الجائزة؟ نعم. عند في الفقه او في المذهب الشافعي صحيح الامام الشافعي رحمه الله تعالى اه اثر عنه او نقل عنه جواز العينة

49
00:14:50.650 --> 00:15:10.100
وهذا في الحقيقة اه ربما يلتبس على بعض الناس. ما مراد الامام الشافعي رحمه الله تعالى بتجويز هذه العينة اه العينة آآ لها اساسيتان لها صورتان اساسيتان اما السورة الاولى

50
00:15:10.700 --> 00:15:32.900
فهي ان يتواطأ الدائن والمدين على ان يبيع الدائن هذه السلعة بالاجل الى المدين ويتواطأ على شرائها منه بعد ذلك بثمن حال للتوصل الى مئة بمئة وعشرة. يكون بينهما اتفاق مسبق يعني بينهما اشبه بالمواطئة او المواعدة او الاتفاق المسبق

51
00:15:33.650 --> 00:15:49.150
سواء كان هذا شرطا في العقد او لم يكن شرطا في العقد الشاهد ان بينهما مواطئة واتفاقا على التحيل الى مئة بمئة وعشرة من خلال هذه السلع وهذه لم يؤثر عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى القول بجوازها. نعم

52
00:15:50.500 --> 00:16:03.500
المسألة الثانية اذا ان لا يكون بينهما مواطئة الا يكون بينهما مواطئة بين البائع والمشتري. احسنت. الاول. نعم هذا حتى الامام النووي رحمه الله تعالى مثلا من الشافعي نص على الا يكون بينهما هذا التواطؤ

53
00:16:03.600 --> 00:16:21.100
نعم بقي قضية وهي الا يكون بينهما تواطؤ كيف صورة هذه المسألة؟ مثلا ان يبيع البائع اه سلعة بالاجل الى هذا الشخص الذي آآ المدين او المستلف او المشتري فيبيع سلعة بالاجل

54
00:16:21.150 --> 00:16:41.000
نعم. ثم بعد ذلك يشتريها منه ثم بعد ذلك يشتريها منه. يشتريها منه بثمن حال. اقل. اي نعم. اقل من الثمن الذي صحيح. باعها للمشتري. نعم. نعم. والهدف من ذلك توصيل النقد او الحصول على النقد الان مثل هذه الصورة

55
00:16:44.000 --> 00:17:06.050
اه جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والحنفية وغيرهم يمنعون هذه الصورة يقولون لانها ذريعة الى الربا وان لم نعلم نحن يقينا ان بينهما تواطؤا مسبقا فما دام وجدت صورة البيع الاجل ثم صورة الشراء الحال

56
00:17:07.100 --> 00:17:25.750
هذا كافي في ابطال المعاملة عندهم ويقولون لان هذا دليل على وجود تواطؤ وحيلة. نعم طبعا قد يعترض عليهم معترض فيقول انه ليس هذا بالظرورة وانما قد يكون نشأ لهذا البائع

57
00:17:25.850 --> 00:17:48.450
او نشأ لهذا المشتري العقد الثاني بعد وجود العقد الاول يعني كانه طرأ طروءا فلماذا تمنعون ايها المالكية والحنابلة والحنفية لماذا تمنعون هذه الصورة يقولون اننا نمنعها وان طرأ قرأت نية العقد لاحقا اننا نمنعه من باب سد الذريعة

58
00:17:48.600 --> 00:18:03.600
بوجود اشكال بهذه الصورة ولانها تؤدي الى نفس صورة الربا يعني طرأت تقصد من المشتري نفسه هو الذي انشأ العقد الثاني دون ان يكون بينه وبين البائع اتفاق مسبق. صحيح او مواطأة مسبق. صحيح

59
00:18:03.600 --> 00:18:18.300
بائع كذلك طرأ عنده شراء السلعة بعد العقد الاول فيقولون لكن ما المانع يا شيخ لو انه مثلا استلم السلعة المشتري استلم السلعة من البائع ثم بعد ذلك وجد بان افضل

60
00:18:18.350 --> 00:18:37.750
سعر آآ او افضل من يقبل هذه السلعة باعتبار ان هذا هو التاجر المشهور بهذه السلع يعني مورد مثلا للرز. نعم فافضل من يقبل منك هذه السلعة بسعر لا يبخسك فيه هو تاجر الرز. صحيح. او مورد الرز. نعم

61
00:18:38.050 --> 00:18:51.550
فما الذي يمنعها؟ اي نعم. له مرة اخرى بعد ان قبضها. صحيح الذي يمنع هذه الصورة هو كما ذكرنا عند جمهور الفقهاء هو سد الذريعة الى الربا سد الذريعة الى الربا

62
00:18:52.150 --> 00:19:08.400
الامام الشافعي رحمه الله تعالى مستنده في الجواز يقول انه اذا طرأت هذه النية او اذا لم اعلم بوجود هذه النية فلن احكم ببطلان البيع الا بشيء ظاهر بين الطرفين

63
00:19:08.500 --> 00:19:21.400
نعم. يعني هذا مستند الامام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني كأن لو اردنا ان ننظر حقيقة الى نظرة الائمة نجد في واقع الامر انها نظرة متكاملة الامام الشافعي كانه ينظر نظرة قظائية

64
00:19:22.250 --> 00:19:37.100
يعني يقول اني لا استطيع ان احكم ببطلان هذا البيع مادام لم يوجد من العاقدين تواطؤ او تشارك او اتفاق او مواعد او يكون مثلا البائع مشهور بالربا التعامل بالربا يعني مثلا يقول طالما انه لم يوجد

65
00:19:37.100 --> 00:19:55.550
انهما هذا اه التواطؤ او التعاقد او الاتفاق بشكل ظاهر اها فانني لن احكم ببطلان هذا البيع. نعم الجمهور حقيقة نظروا الى الجانب العبادي الجانب التعبدي لا الى الجانب القضائي

66
00:19:56.300 --> 00:20:13.650
فقالوا ما دام وجد هذا الامر هذي قرينة قوية على ان هناك تواطؤا ونحن وان لم يوجد هذا التواطؤ فاننا نمنعه سدا لذريعة حصول الربا من المتواطئين بزعم انه لا يوجد تواطؤ

67
00:20:13.950 --> 00:20:29.650
كذلك يبطلون مثل هذه المعاملة مشى جمهور يعني فقهاء الاسلام اه على منع مثل هذه الصورة وتحريمها والغالب حقيقة ان هذه الصورة لا تتم الا بتواطؤ بمعنى ان يكون البائع عارظا

68
00:20:30.050 --> 00:20:51.250
المشتري باخذ هذه السلعة ويكون المشتري يريد البيع على هذا البائع فلذلك لكن اذا لم يوجد تواطؤ المشتري قبض السلعة ثم بعد ذلك عرضها للبيع وكان من ضمن الذين آآ عرضوا شراءها عرظوا شرائها في هذا المزاد او في هذا المناقصة

69
00:20:51.550 --> 00:21:10.600
آآ المشتري المشتري الذي او عفوا البائع الذي باع السلعة للمشتري. صحيح فاظن فهذه الصورة مم هذه الصورة هي صورة مسألة العينة التي حصل فيها الخلاف بين جمهور المذاهب الثلاثة ومذهب الشافعية والراجح والله تعالى اعلم هو مذهب الجمهور

70
00:21:10.750 --> 00:21:25.500
بمنع هذه الصورة اه سدا لذريعة الربا هذه المسألة فيما لو لم يكن هناك تواطؤ اما اذا كان هناك تواطؤ بينهم فالظاهر الله تعالى اعلم ان الامام الشافعي لم يؤثر عنه جواز مثل هذه الصورة

71
00:21:26.300 --> 00:21:40.100
اذا كان بينهم تواطؤ ولم يوجد مثلا في كتاب الامة او في غيره اباحة هذه الصورة مع التواضع اما اذا لم يكن هناك تواطؤ فالصحيح والله تعالى اعلم هو رأي جمهور الفقهاء

72
00:21:40.200 --> 00:21:57.400
بمنع هذه الصورة وهناك فرق حقيقة بين الحيلة وسد الذريعة من المهم ان ندركه وهو ان الحيلة هي ارادة الوصول الى المحرم. نعم اما سد الذريعة فليس بالضرورة ان يكون بين العاقدين ارادة للوصول الى محرم

73
00:21:57.450 --> 00:22:14.250
نعم. لكن هذه الصورة توقع في الصورة المحرمة ولو لم يكن بينهما تواطؤ على الوصول اليها طيب يا شيخ لو ان المشتري باعها الى شخص يعني زيد اشترى من عمرو سلعة

74
00:22:14.650 --> 00:22:30.650
ثم باعها ثم زيد هذا باع السيارة الى الى علي احسنت هذه؟ وعلي باع هذه السلعة الى عمرو دون ان يكون بين هذه الثلاث الاطراف اي تواطؤ او اتفاق مسبق. هذي لعلنا

75
00:22:30.650 --> 00:22:43.200
اول شي قبل ان نتطرق لها وهو ما يسمى بالعينة الثلاثية او الرباعية دعنا نتطرق قبل ذلك لمسألة التورق الى مسألة التورق اه حتى تتضح فيها المسألة بشكل اوظح واصرح

76
00:22:43.400 --> 00:22:58.000
نعم ما هي مسألة؟ الان اتضح عندنا مسألة العينة اه وهي ممكن يا شيخنا نعم نطلع فاصل اذا سمحت؟ طيب ابشر آآ مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود فانتظرونا

77
00:23:02.850 --> 00:23:24.400
بيع التورق اذا كان بيع العينة المحرم هو ان يشتري الشخص السلعة بثمن مؤجل يثبت في ذمته ثم يبيع نفس السلع لنفس الشخص الذي اشتراها منه بثمن اقل نقدا في الحال

78
00:23:24.700 --> 00:23:48.450
فماذا ان كان بيع السلعة بعد شرائها بالثمن المؤجل لشخص اخر غير البائع نفسه وبغير تواطؤ معه بثمن حال اقل ايضا لحاجة هذا الشخص للسيولة المالية وعدم وجود من يقرضه قرضا حسنا. كأن يشتري من شخص ثلاجة

79
00:23:48.450 --> 00:24:08.800
مثلا بعشرة الاف يسددها له بعد سنة. ثم لحاجته الى المال النقدي الحال يقوم ببيع تلك الثلاجة شخص اخر غير البائع الاول وبغير اتفاق مسبق معه بثمانية الاف حالة. هذا هو بيع التورق

80
00:24:09.200 --> 00:24:31.850
وقد ذهب جمهور العلماء الى جواز هذا البيع وذلك لعموم قوله تعالى واحل الله البيع ولانه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته وسمي هذا البيع بالتورق من الورق. وهو الفضة. لان المشتري لم يرد السلعة اصلا

81
00:24:31.900 --> 00:24:55.700
انما اراد ان يحولها الى ورق وهي الدراهم. عملة البيع والشراء قديما اما التورك المصرفي فله صورتان مشهورتان الاولى ان يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالاقساط واذا ملكها العميل وقبضها باعها لغير البنك بثمن حال اقل

82
00:24:55.800 --> 00:25:16.050
وهذه المعاملة جائزة. وهي التي اجازها الجمهور الصورة الثانية وتسمى بالتورك المصرفي المنظم وهو ان يقوم شخص بشراء سلعة عن طريق البنك بثمن مؤجل اقساطه سواء كان البنك مالكا لها ام لا

83
00:25:16.400 --> 00:25:40.600
ثم يوكل المشتري البنك في بيعها بثمن حال نقدا اقل فيقوم البنك ببيعها سواء على نفسه ام على شخص اخر بالتواطؤ المسبق معه وهذه المعاملة محرمة لاشتمالها على تواطؤ بين افراد المعاملة على تحصيل النقد الحاضر باكثر مما ثبت في الذمة

84
00:25:43.750 --> 00:26:05.000
عدنا اليكم مشاهدينا الكرام فاهلا وسهلا بكم مرة اخرى ونواصل معكم في مع فضيلة الشيخ اه موضوع حلقتنا التورق فاهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ مرة اخرى. جزاك الله خير. حفظكم الله

85
00:26:05.350 --> 00:26:24.550
طيب اه حنا كنا خوفنا على العينة. نعم اه باختصار يعني ملخص ما مضى فنقول ان عندنا تقريبا اربع معاملات آآ اظهرها تحريما والذي ثبت في السنة النبوية وبيع الدينار بالدينارين

86
00:26:24.700 --> 00:26:45.350
مؤجلا وهذا ثبت تحريمه في احاديث ربا البيوع منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم واظهرها اباحة الطرف المقابل تماما هو بيع السلعة بثمن مؤجل اه وهذا جائز داخل في حد البيع المباح الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه واحل الله البيع

87
00:26:46.650 --> 00:27:05.700
يبقى عندنا صورة ثالثة او يبقى عندنا صورتين بين هاتين الصورتين المباحة والمحرمة نعم. ما هما هاتان الصورتان ذكرنا صورة العينة وصورة التورم نعم فاما العينة فهي ان يبيع سلعة

88
00:27:06.200 --> 00:27:23.350
ثم يشتريها بثمن حال اقل بيعها بثمن مؤجل مرتفع ويشتريها بتمرين حال اقل. نعم و ذكرنا انه نسب الى الشافعي رحمة الله تعالى القول بجوازه والحقيقة ان الشافعي رحمة الله تعالى لم يؤثر عنه القول بجوازها مع التواطؤ

89
00:27:23.800 --> 00:27:35.300
واما اذا كان بدون تواطؤ فذكرنا ان قول الشافعي رحمه الله تعالى هو اباحته اذا انكار هذا بدون تواطؤ بين البائع والمشتري وان الجمهور يمنعون في هذه الصورة وقول جمهور اصح وارجح

90
00:27:35.400 --> 00:27:56.550
لعدد من الادلة اولها سد الذريعة وللتحقق صورة الربا في هذه المعاملة يبقى عندنا الصورة الرابعة الا وهي سورة التورم سورة التورق حقيقة صورة متوسطة بين مسألة بيع السلعة بثمن مؤجل

91
00:27:57.800 --> 00:28:20.400
و سورة بيع الدنانير بدنانير مؤجلة. نعم. اه التورق طبعا كما ذكرت سابقا بان التورق هو شراء السلعة ثم بيعها الى طرف ثالث. صحيح بثمن قد يكون اقل وقد يكون مساوي وقد يكون اكثر. انه يبيعها الى العادة انه يصير في التورق الثمن اقل. من ثمن البيع الاجل

92
00:28:20.450 --> 00:28:40.400
نعم صورة التورق هذه صورة متوسطة بين بيع السلعة بثمن مؤجل المباح كما ذكرنا والداخل في قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع والذي اباحه جمهور الفقهاء وحكي اجماعا ولا اشكال فيه

93
00:28:41.850 --> 00:29:05.550
وبين بيع الدينار بالدينارين المؤجلة  سورة التورق سورة متوسطة بينهما ما هو وجه توسطها بينهما؟ نعم ان التورق يشتمل على معاملتين ان نظرنا الى كل معاملة منهما على حدة وجدنا انها مبادلة بين

94
00:29:05.750 --> 00:29:27.100
نقد وسلعة المعاملة الاولى تباع السلعة فيها بنقد مؤجل المعاملة الثانية تباع فيها السلعة بنقد حال على غير البائع. نعم هذا اذا نظرنا الى المعاملتين على انفراد ان نظرنا الى نتيجة المعاملتين وهي حصول هذا المتورط

95
00:29:27.400 --> 00:29:50.350
على مئة دينار ويثبت في ذمته مئة مئة وعشرة دنانير مؤجلة لشبهناها بصورة بيع المئة بمئة وعشرة مؤجلة المحرمة نعم. اذا صار عندنا اه سورة التورق يتجاذبها شبها الشبه الاول

96
00:29:50.600 --> 00:30:04.250
وهو بيع السلعة بثمن مؤجل لان التورق تباع فيه سلعة بثمن امواج نعم الشبه الثاني ان هذه السلعة التي بيعت بثمن مؤجل سوف تباع بعد ذلك بثمن حال ويحصل على النقد

97
00:30:04.750 --> 00:30:25.700
فصارت النتيجة نقد بنقد اكثر منه مؤجل ولكن لم تتحقق بين طرفين كما هو في العينة وانما تحققت بين اطراف ثلاثة في هذه الصورة نعم هذا هذه المعاملة التورق آآ وشبهها بالصورة المباحة. وبالصورة المحرمة

98
00:30:25.900 --> 00:30:37.950
هو الذي انشأ الخلاف في هذه الصورة وفي هذه المعاملة سورة مباحة التي هي البيع الى اجل الصورة المباحة هي البيع الى اجل بيع السلعة الى اجل والصورة المحرمة هي بيع الدنانير والنقود الى اجل

99
00:30:38.900 --> 00:31:00.150
فصار الان لما صار يتجاذبها الطرفان  نجد انه حصل هذا النقاش بين اهل العلم. نعم وهل صورة التورق صورة مباحة وجائزة لانها بيعت السلعة فيها الى اجل وانتهت علاقته وان كل عملية مستقلة بذاتها مستقلة

100
00:31:00.200 --> 00:31:16.000
وانه انتهت علاقة البائع بالشاري بالبيع  آآ اذا نظرنا الى هذه المعاملة على حدى والتي دخل فيها البائع فهو ليس له علاقة بالبيعة الثانية نعم ومستقلة البيعة الثانية وعدم وجود علاقة

101
00:31:16.050 --> 00:31:31.750
ينفي عنه تهمة التواطؤ والعينة والربا؟ نعم هذه لا شك انها مآخذ القول بالجواز نعم اه من ذهب او نحى الى التحريم يقول ان هذا المتورق ان هذا الذي اشترى هذه السلعة

102
00:31:31.850 --> 00:31:45.400
اجل في واقع الامر انما اقترض بالربا لانه قد اخذ نقدا من طرف ثالث وسيدفع نقدا اكثر منه الى طرف اول يقول ان هذه الصورة صورة هو الظاهر والله تعالى اعلم

103
00:31:45.550 --> 00:32:04.650
في مثل هذه الصورة انها مباحة والى هذا ذهب جمهور الفقهاء وقرروا الاباحة واستندوا في ذلك الى عدد من الادلة اولها ان هذه المعاملة اقرب الى صورة البيع باجل المباحة

104
00:32:04.750 --> 00:32:26.850
اقرب منها من سورة اقرب اليها من سورة بيع الدنانير بدنانير مؤجلة نعم. ولان البائع تنقطع صلته بالمشتري ببيعه هذه السلعة البايع الاول البايع الاول بالاجر تنقطع صلته بالمشتري هذه عند بيعه لهذه السلعة

105
00:32:27.050 --> 00:32:46.950
والمشتري بمحض ارادته قد اختار بيع هذه السلعة الى طرف ثالث وتولى بيعها بنفسه فاذا هاتان المعاملتان مستقلتان منفصلتان. نعم و اه صارت هذه المعاملة التي اصطلح على تسميتها بالتورق

106
00:32:47.300 --> 00:33:03.400
هي من المعاملات المباحة الداخلة في حد البيع باجل الجائزة نعم هذا الذي ذهب اليه جمهور الفقهاء وهو عمل التجار جميعا يعني ان التاجر قد يشتري السلعة بالاجل ثم يبيعها بالنقد

107
00:33:03.750 --> 00:33:23.650
يعني بثمن حال او بثمن مؤجر نعم. يعني هو حقيقة الفرق الاساس بين التورق وعمل التاجر و ان المتورق اشترى هذه السلعة لاجل الاستدانة لا لاجل الربح من اجل الحصول على النقد الحصول على النقد من اجل الاستدانة

108
00:33:23.950 --> 00:33:36.150
طلع النقب ولذلك اذا باعها بنقد فانه يخسر في هذه وممكن نقول استدان من اجل ان يحصل على النقد اي نعم فهو استدان لاجل ان يكون الغرض الاستدانة وانما هو الحصول على النقد

109
00:33:36.700 --> 00:33:48.050
اي نعم. الحصول على النقبة اقسم من خلال الدين لانه لا يمكن الحصول عليه بشيء حال. يعني لم يبع شيئا حالا يحصل بها النقد وانما هدفه او غرضه ان يستدين نقدا

110
00:33:48.600 --> 00:34:03.050
فلذلك توصل اليه بالسلعة وباع هذه السلعة وحصل على النقد وهو مراده الاساس نعم. فلذلك يعني حصل على النقد من خلال خسارة في بهذه السلاح التجار يشترون السلع ويبيعونها بربح

111
00:34:03.800 --> 00:34:20.050
ويبيعونها بالربح هذا هو الفرق الاساسي الذي احدث اشكالا عندما منع التورم لكن بغض النظر ذكرنا ان الصحيح هذا التور. نعم بو ملكي من الجزائر السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله

112
00:34:20.750 --> 00:34:35.450
بارك الله فيكم في في هذه الحصة وانا احبكم جدا. في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه اهلا وسهلا بك سؤال يقول لدينا بنك يبيع السيارات بالتقسيط. نعم وهذا بعد ابرام العقد مع هذا البنك

113
00:34:35.550 --> 00:34:52.050
نعم اه اه سؤال يقول عند عند دفع الملف يطلب البنك من المشتري دفع نصف المبلغ نعم وبعدما يدفع المبلغ يبقى لمدة ستة اشهر فما فوق لكي يحضر السيارة للمعلم

114
00:34:53.250 --> 00:35:10.000
بعد ستة اشهر ما الذي يحصل لي كيوصل السيارة يعني الذي ابرم العقد مع البنك يعني البنك ما عندوش سيارة يوجدها الآن ايه واضح واضح السؤال؟ اي نعم ان يدفع له

115
00:35:10.050 --> 00:35:31.150
نصف مبلغ السيارة يعني يدفع نصف مبلغ السيارة قبل التعاقد ثم بعد ستة اشهر اذا حضرت السيارة يتممون التعاقد هذا المراد ما ما فهمتكاش اقول لسؤالك هو انهم ان المشتري يدفع

116
00:35:31.200 --> 00:35:47.750
نصف المبلغ قبل ستة اشهر من التعاقد لا مباشرة ما يبرم العقد يدفع يدفع نصف المبلغ اي نعم لما ويبقى هو في الانتظار لمدة ست شهور فما فوق بعد بيحضروا له السيارات

117
00:35:48.000 --> 00:36:07.100
ايوه بعد ستة اشهر يحضرون السيارة اذا هو فما فوق يتم حتى سبعة اشهر ثمانية اشهر ثم تحظر السيارة ثم تحذى السيارة نعم. طيب متى يدفع بقية المبلغ اذا اذا احضروا السيارة المبلغ الذي بقي بينهم

118
00:36:07.400 --> 00:36:24.900
يعني كأن الباقي يدفع عند الاستلام او يدفع كذلك على اقساط على كم يا شيخ  الله اعلم هوما ضركا. طيب. واضح السؤال. واضح. واضح سؤالك يا اخي سلام عليكم الاخ ابو ملكي يسأل عن اه

119
00:36:25.250 --> 00:36:45.900
حكم البيع بالتقسيط ان البنوك نعم تبيع لعملائها سيارة بالتقسيط ويجري التعاقد بين البنك وبين العميل قبل ان يتملك البنك السيارة. نعم بستة اشهر فيجري التعاقد ويكتب العقد بينهما ويدفع نصف الثمن

120
00:36:46.000 --> 00:37:00.500
ثم بعد ستة اشهر يحصل على السيارة ثم بعد ذلك يقسط بقية الثمن هذا الذي فهمته من السؤال. اي نعم. تفضل. اه يعني اخونا الكريم الاخ ابو ملكي نعم يعني هذه المسألة

121
00:37:00.800 --> 00:37:21.050
اه نحتاج ان نفصل فيها حقيقة عدد من الامور نقول اولا الان لما يدفع العميل الذي يريد شراء هذه السيارة فلنفترض ان قيمة السيارة مئة الف اي نعم في اتصال لو سمحت. نعم. الاخ الباردي من السعودية

122
00:37:23.400 --> 00:37:37.750
الباردي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بك. الله يمسيك الله يمسيك بالخير. حياكم الله اهلا وسهلا يمسيك بالخير يا شيخ كيف حالك؟ الله يحييك ويسلمك حفظك الله الله يبارك فيك انا انا اقول اشتريت لي ارض

123
00:37:38.700 --> 00:37:50.750
وقعدت فترة كده ودفعت الفضلة كامل. واتفقنا على البيع وتعطيت حقه ثم قعدت ترى لو انه يلف علي يقول انا ما عادني بايع وعيي كاتبني ما رأيكم في الكلام هذا طال عمرك

124
00:37:52.450 --> 00:38:16.650
يعني بعد سنة رفض زيه بعد سنة انت اشتريت ارض اشتريت ارض واعطيته حقه كامل طيب ورفض انه يفرغها في كتابة العدل يعني بعدين اي اي كاتبني وايي. ها هو ما جواب فضيلتكم طال عمرك. الو هل كان ثمة هل كان ثمة كتابة او شهود بينكم

125
00:38:17.150 --> 00:38:31.550
ده مشهود من برضه اخر مبلغ استلمه والده وجوزه على هي الحرمة اللي باعت مني واخذوا حقي كامل. ما اولادها قالوا اما البيع بالدم. ما اطاعتنا يعني باقي تجادل بالكلام يعني الحين ما لك خلي سنتين يعني

126
00:38:31.650 --> 00:38:52.150
او اكثر من سنتين وش الحجة التي يحتجون بها يقولون ما عندنا بنبيع كلام بس كلمة ها هي  طيب خير ان شا الله يجيب عليك الشيخ نعم فضيلة الشيخ فنرجع لسؤال اخينا ابي ملكي. نعم. نقول الان

127
00:38:53.600 --> 00:39:08.900
الان اذا قبض نصف المبلغ مثلا او ربع المبلغ ايا ما كان فلنفترض ان هذه السيارة بمائة الف دينار مثلا فاذا طلب البنك من هذا العميل خمسين الف دينار مقدما

128
00:39:09.350 --> 00:39:30.600
ثم تحضر السيارة بعد ستة اشهر ويدفع الباقي عند الاستلام او على اقساط نقول الان هذه الدفعة المقدمة التي دفعت الان هي اما ان نقول ان بينهما عقد بيع قد تم

129
00:39:31.200 --> 00:39:50.150
وتعاقدوا على عقد بيع وهذه مثلا نفترض خمسين الف عقد البيع بمئة الف دينار وهذه الخمسين الف التي دفعت هي الدفعة الاولى من ثمن هذا البيع. نعم ثم بعد ذلك

130
00:39:51.850 --> 00:40:13.800
بقية الخمسين الف تدفع عند الاستلام او تدفع على اقساط لاحقة هذه الصورة في واقع الامر ان البنك قد باع فيها السيارة قبل ان يتملكها بهذه الصورة البنك باع هذه السيارة قبل ان يتملكها

131
00:40:14.250 --> 00:40:30.050
نعم. سواء كانت معينة او موصوفة. اي نعم. وهذا حقيقة فيه يعني اشكال ويحتاج الى تنبيه وهو انه الاصل ان الانسان لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك الا بضوابط

132
00:40:30.150 --> 00:40:47.700
هي ضوابط البيع على الصفة او بيع السلم وليست هذه موضع حديثنا الان لاننا نحن في عقد تمويل ولا تلد مثل هذه الظروف الصورة الثانية الصورة الثانية انه لم يتم بعد عقد البيع

133
00:40:48.400 --> 00:41:09.300
واخذ البنك من هذا العميل نصف المبلغ او خمسين الف على سبيل الامانة او حجز هذا المبلغ الى ان يتم عقد البيع كظمان جدية؟ كظمان مثلا يسميها بعظ الناس هامش جدية او ظمان جدية. نعم. او بعظ الناس يسميها عربون وليست عربون وانما هي حجز للمبلغ

134
00:41:10.200 --> 00:41:24.800
فاذا جاءت السيارة فانهم في تلك اللحظة يتعاقدون عقد البيع ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى الصورة الاولى ان كان دفع هذا المبلغ على جهة انه عقد بيع وثمن

135
00:41:25.050 --> 00:41:41.100
قد تم قبضه فان هذه يرد فيها اشكال بيع ما لم يملك وهل يصح بيعه على الصفة او بيع سلما او لا فهذه مسألة الصورة الثانية لم يتم العقد بعد. وهذا المبلغ فقط محجوز على جهة الامانة

136
00:41:41.750 --> 00:41:58.250
فلو عدل هذا المشتري عن البيع ولم يرغب فيه فانه يرجع اليه مبلغه يرجع اليه مبلغه ولا اشكال في هذا فاذا كان اخذ هذا المبلغ على سبيل الحجز او على سبيل هامش الجدية

137
00:41:58.650 --> 00:42:14.450
او على سبيل اه مثلا نقول الامانة. نعم. ثم بعد ذلك يتم عقد البيع ففي هذه الصورة ان شاء الله تعالى جائزة ولا اشكال فان تم عقد البيع تم احتساب هذه الخمسين الف من الثمن

138
00:42:14.650 --> 00:42:28.800
وان لم يتم عقد البيع فانه يتم ارجاعها الى العميل وهو ما يسمى ببيع المرابحة للامر بالشراء يعني ممكن اه يعني ليس بالضرورة انها تكون على جهة المرابحة. قد تكون على جهة المساومة بينهم

139
00:42:29.100 --> 00:42:50.250
لكن الشاهد انه سيتم العقد لاحقا وهذا العميل دفع دفعة لضمان الجدية او دفع دفعة مثلا حجز لعربون حجز عربون لحجز السيارة ثم بعد ذلك يتم العقد بينهم اما على صفة المرابحة واما على صفة المساومة اما ان يدفع الثمن حالا

140
00:42:50.400 --> 00:43:00.950
حين العقد او يدفع مؤجرا حسب ما يتفقون عليه يعني اذا دفعها على سبيل العربون هل البيع صحيح ايوه اذا دفع على سبيل عربون العربون يحتمي المعنيين. المعنى الاول هو

141
00:43:01.400 --> 00:43:14.450
انه تم بينهم عقد وان هذه دفعة اولى من الثمن وهذي كما ذكرنا تدخل في بيع ما لم يملك الصورة الثانية لها ان يكون على سبيل الحجز فقط وهذي بعظ الناس يتساهل في تسميتها عربونا

142
00:43:15.000 --> 00:43:27.550
لذلك حقيقة لفظ العربون لفظ مجمل يحتمل معنى تمام عقد البيع ويحتمل معنى اه الحجز قبل وجود عقد البيع فان كان هذا بس من قبيل الحجز فلا بأس بهذه الصورة

143
00:43:27.800 --> 00:43:45.150
وشرطها ان يرجع للعميل ما دفع اذا لم يتم العقد هذا فيما يتعلق بسؤال اخينا اه ابي ملكي لذلك نقول العلامة الفارقة بينهما متى هو عقد البيع بين هذا البنك وهذا العميل

144
00:43:45.400 --> 00:44:05.000
نعم. فان كان عقد البيع بينهم يتم من اللحظة الاولى قبل وجود السيارة فلا بد فالاصل في هذا البيع انه ممنوع الا اذا انطبقت عليه ضوابط البيع على الصفة والاستصناع الجائز او السلم الجائز. يعني كيف نعرف بانه او العلامة الفاصلة بين تمام العقد

145
00:44:05.050 --> 00:44:14.750
هذا هو او انه ليس هناك عقد وانما قد يكون وعد بالشراء. لذلك نحن نقول لاخينا ابي ملكي الان لما يأخذون منك المبلغ ابتداء هل هم يأخذونه مع عقد بيع

146
00:44:15.050 --> 00:44:34.200
ام بدون عقد بيع فان كان يؤخذ المبلغ هذا مع تعاقد عقد بيع. هم. فهذا العقد الاصل فيه انه ممنوع لانه بيع ما لم يملك الا اذا انطبقت عليه ضوابط السلم الجائز او الاستصناع الجائز او البيع على الصفة الجائزة

147
00:44:34.450 --> 00:44:46.850
ولذلك يحتاج ان يحرر مثل هذا العقد من خلال اهل العلم الذين ينظرون فيه. وهذا يمكن يتناول في حلقة قادمة. ان شاء الله اما الصورة الثانية وهي الا يكون هناك عقد بيع بينهما

148
00:44:47.250 --> 00:45:02.050
وانما مثلا نموذج لحجز المبلغ الى ان يتم عقد البيع فهذه الصورة جائزة بشرط ان يرد الى العميل المبلغ الذي دفعه اذا لم يتم العقد بعد ذلك هذا يعني باختصار او يعني

149
00:45:02.650 --> 00:45:18.350
فيما يتعلق بالصورة التي ذكرها اخونا الكريم والاخ الباردي الاصل اخي الكريم ان العقود يجب الوفاء بها قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

150
00:45:18.450 --> 00:45:35.800
اوفوا بالعقود. نعم. ولا يجوز ولا يجوز لاحد العاقدين ان يتخلى عن التزاماته في هذا العقد دون موافقة الطرف الاخر لذلك كون هذا البائع الذي باعك هذه الارض عدل عن البيع

151
00:45:36.100 --> 00:45:56.700
بدون سبب مقبول شرعا اذا عدل عن البيع بدون سبب مقبول شرعا فان عدوله عن البيع لا يجوز شرعا ولا بد ان يقوم بتسليم هذه السلعة واحتجازه لهذه السلعة دون تسليمها

152
00:45:56.950 --> 00:46:12.950
مع ان العقد نص على انتقال الملكية يجعل هذا البائع الممتنع عن التسليم في مقام الغاصب يجعل هذا البائع الممتنع عن التسليم في مقام الغاصب. لانه ممتنع عن تسليم ما هو واجب عليه شرعا

153
00:46:13.950 --> 00:46:31.700
الواجب شرعا ان يتم ان يقوم البائع بتسليم المبيع نعم. وان يقوم المشتري بتسليم الثمن هذا الواجب شرعا. نعم فكون البائع هنا يعني تأخر او ماطل في التسليم هذا لا يجوز شرعا

154
00:46:32.000 --> 00:46:47.950
ومن حق المشتري في مثل هذه الحالة ان يذهب الى المحكمة الشرعية ويطالب بتسليم المبيع نعم ولا يجوز لاحد من الطرفين ان ينكر عقد البيع بعد وقوعه وهو يعلم انه قد وقع

155
00:46:48.450 --> 00:47:04.550
سواء كان هناك شهود او لم يكن هناك شهود يجب على كلا الطرفين ان يحترم العقد وان يوفي بهذا العقد وهذا العهد هذا هو الاصل الواجب شرعا واللازم والثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

156
00:47:04.900 --> 00:47:18.650
ما هو الطريق للخروج من هذا العقد؟ لو ندم البائع على البيع؟ نعم الطريق للخروج من هذا العقد هو الاقالة. نعم. ان يطلب من المشتري ان يقيله البيعة. نعم. معنى ان يقيله البيعة يعني ان يطلب منه

157
00:47:19.000 --> 00:47:33.550
اه الاذن في عدم اه تمام هذا العقد وان يفسخها هذا البئر فان قبل المشتري بهذا تمت الاقالة وانفسخ عقد البيع وان لم يقبل المشتري بهذا ان العقد عقد لازم

158
00:47:33.700 --> 00:47:56.200
واذا طلب احد العاقدين الاقالة فانه يستحب للعاقد الاخر قبول هذه الاقالة. وفي الحديث من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة فاذا ندم البائع او الشاري في العقد وطلب من الطرف الاخر الاقالة فانه يحق له هذا الطلب ولكن لا ينفسخ العقد الا بموافقة الطرفين

159
00:47:56.350 --> 00:48:15.300
نعم بارك الله فيكم. اه بالنسبة يا شيخ للدين اذا ثبت دين التورق في ذمة المشتري او عند التعاقد هل يجوز للبائع ان آآ يشترط غرامة تأخير في حال اه

160
00:48:15.400 --> 00:48:37.600
ان المشتري لم يدفع الثمن في وقت الاجل مسألة اشتراط غرامات التأخير في الديون. نعم الاصل فيها عدم جواز اشتراطها لانها داخلة بالربا الممنوع المحرم شرعا ولا يجوز اشتراط غرامات التأخير

161
00:48:37.800 --> 00:48:54.400
وصدر بهذا عدد من قرارات المجامع هي وصدر بهذا عدد من المعايير الشرعية لا يجوز قيراط غرامة التأخير على المدين عند تأخره. نعم وفي القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

162
00:48:54.650 --> 00:49:08.550
وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

163
00:49:08.750 --> 00:49:23.950
وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. لذلك الواجب المدين اذا كان هذا المدين موسرا فانه يجب عليه الوفاء واذا كان هذا المدين معسرا. نعم. فانه يجب على الدائن الانظار

164
00:49:24.000 --> 00:49:41.900
نعم اذا كان المدين موسرا فانه يجب على المدين الوفاء ولا يجوز له المماطلة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ني الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وان كان هذا المدين معسرا

165
00:49:42.400 --> 00:50:00.150
فانه يجب على الدائن انظاره مجانا عملا بقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة مع واقع كثير من العقود المصرفية في العالم عموما حتى في العالم الاسلامي

166
00:50:00.350 --> 00:50:18.500
وجد بعض العقود التي يوجد فيها غرامة تأخير مثلا مثل عقود الايجار او عقود الشراء او عقود المداينات او غيرها من العقود المصرفية فاننا نقول في هذه العقود الاصل انه لا يجوز للمسلم التعاقد بهذا

167
00:50:18.700 --> 00:50:33.050
العقد الذي هو عقد بيع او عقد ايجار. نعم. العقود عندنا على نوعين الاول عقد قرض ربوي محرم ويشتمل على غرامات تأخير وهذا لا يجوز للمسلم الدخول فيه باي وجه من الوجوه

168
00:50:33.100 --> 00:50:48.700
حتى لو كانت آآ تصرف هذه الغرامة لاوجه البر والخير ذكرنا اذا كان عقد قرظ ربوي ومشتمل على غرامات محرمة فان هذا لا يجوز بوجه من الوجوه نعم لكن في يبقى عندنا مسألة ثانية الا وهي

169
00:50:49.050 --> 00:51:05.500
عقود البيع المؤجلة وعقود الايجار المؤجلة نعم. فبعض هذه العقود قود البيع التي هي في الاصل مباحة وعقود الايجار التي هي في الاصل مباحة بعض هذه العقود يستمل على غرامات التأخر. نعم

170
00:51:06.100 --> 00:51:22.450
تفرظ على هذا المشتري او هذا المستأجر اذا لم يوفي في الوقت المحدد فنقول الاصل في هذه الغرامات التي توجد في عقود البيع والايجار. لا في عقود القروض الربوية الاصل في هذه الغرامات انها محرمة

171
00:51:23.100 --> 00:51:38.950
ولا يجوز للمسلم التعاقد والدخول فيها الا بثلاثة ضوابط الضابط الاول ان يحتاج الى هذا العقد اذا كان عنده حاجة لهذه السلعة المبيعة او لهذه السلعة المؤجرة فهذا الضابط الاول

172
00:51:39.000 --> 00:51:58.400
الضابط الثاني ان يغلب على ظنه عدم التأخر دخل في هذا العقد وهو عازم على الوفاء في الميعاد المحدد دون تأخر نعم ويغلب على ظني انه سيوفي في هذا الميعاد المحدد وانه لن تفرض عليه غرامات

173
00:51:59.600 --> 00:52:16.400
الحالة الثالثة او الشرط الثالث الا يوجد عقد بديل يخلو من مثل هذا الشرط المحرم فاذا انطبقت هذه الظوابط الثلاث فالظاهر والله تعلم. وهذي قد سئلت عنها فالظاهر والله تعلم انه يجوز الدخول في مثل هذا العقد

174
00:52:16.800 --> 00:52:33.550
لماذا؟ لانه محتاج عقد بيع او عقد ايجارة اشتمل على طرت غرامة عند التأخر يجوز له الدخول في هذا العقد بهذه الظوابط الثلاث ان يكون محتاجا اليه والا يوجد عقد بديل عنه

175
00:52:33.950 --> 00:52:46.050
فخال من هذا الشرط وان يغلب على ظنه انه سيوفي اه بهذا المبلغ عند ميعاده فاذا انطبقت هذه الشروط ان شاء الله فلا حرج باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا على هذا الشرح والبيان

176
00:52:46.200 --> 00:52:56.200
وفي الاخير آآ نشكر اخوانا المشاهدين على حسن المتابعة والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله