﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:36.050
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولا ان تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:36.250 --> 00:00:54.550
واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور الذي يسلط الضوء على الاحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة مع مناقشة صورها الواقعية حتى نتمكن من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات

3
00:00:55.600 --> 00:01:18.300
في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على الاجارة المنتهية بالتمليك فنتعرف على صورها وشروطها والاحكام المتعلقة بها بداية نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبدالرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج اكاديمية زاد التعليمي

4
00:01:18.400 --> 00:01:33.350
اهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين جزاكم الله خير. حياكم الله اه مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم ومشاركاتكم عبر ارقام التواصل التي تظهر تباعا على هذه الشاشة

5
00:01:35.850 --> 00:01:56.850
فضيلة الشيخ سوف نتناول في هذه الحلقة باذن الله تعالى موضوع الاجارة المنتهية بالتمليك وطبعا الموضوع اه كبير ومتشعب و آآ يا حبذا لو تذكروا ما هو المقصود بهذه بهذا العقد او بهذه المعاملة

6
00:01:57.000 --> 00:02:15.650
وما هي صورتها التي تجري في السوق اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين

7
00:02:15.850 --> 00:02:32.600
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا عليها فنضل. اما بعد الايجار المنتهي بالتمليك اه من المعاملات اه المعاصرة المستجدة التي حدثت ودخلت في بلاد المسلمين في القرن الاخير

8
00:02:32.950 --> 00:02:50.450
وكانت قد نشأت في اوروبا من القرن الماضي وانتشرت حتى دخلت في عدد من بلدان العالم الاسلامي اه فهي معاملة مستجدة اه لم تكن معروفة قبل هذين القرنين ولها حقيقة اسباب انشأت او اخرجت هذه المعاملة

9
00:02:50.500 --> 00:03:04.400
يعود بعضها الى اسباب ائتمانية او تغطية المخاطر او اسباب تسويقية او اسباب محاسبية ايا كان لها اسباب يعني عديدة انشأت مثل هذه المعاملة ما هي صورة هذه المعاملة صورة هذه المعاملة

10
00:03:04.750 --> 00:03:21.650
اه اولا الاجارة المنتهية بالتمليك هي عقد تمويلي يعني هي ليست ايجارة اه تشغيلية او الهدف منها اه مثلا مثل اجارة السيارة اليومية مثلا الايجار البسيطة الايجار البسيطة والاجارة العادية لا

11
00:03:21.900 --> 00:03:40.600
هدفها تمويلي شخص يريد ان يتملك شيئا مثلا عقار معدات سيارات اوليس عنده مال يدفعه لتملك هذا الشيء ابتداء ايسلك هذا الشخص المتمول مع الشخص الممول طريقا اخر غير التملك المباشر

12
00:03:41.150 --> 00:03:57.700
اه الشراء المباشر هذا الطريق الاخر الذي يسلكونه يسمى طريق الايجار المنتهية بتمليكه نعم. فكرته باختصار انه الشخص المتمول الذي ليس عنده مال الشخص الذي يريد ان يتملك هذا العقار او هذه السيارة او هذه المعدات او هذا المشروع

13
00:03:57.900 --> 00:04:12.750
وليس عنده مال لتملك هذا المشروع فانه يطلب من صاحب المال ان يؤجره هذه السيارة او هذا العقار فترة من الزمن فلنفترض انها خمس سنوات او عشر سنوات احيانا تمتد للجارة

14
00:04:12.850 --> 00:04:27.550
الى عشرين او ثلاثين سنة ثم في نهاية هذه الفترة يتملك هذا الشخص هذه العين التي اجرت له نعم. فهو يستأجرها فترة من الزمن ثم بعد ذلك يتملكها هذه باختصار

15
00:04:27.800 --> 00:04:55.300
يعني مبدأ او مفهوم للايجار المتهيأ بالتمرين بما يسمى بالليزينج اي نعم طبعا الاسم الاجنبي لها يقال او نظام اه يعني كلها مسميات تستخدم لهذه المعاملة الايجارية التي تنتهي بنقل العين آآ التمليكي او نقل الملكية

16
00:04:55.500 --> 00:05:15.150
نعم طبعا نلاحظ من خلال هذا التعريف انه عقد ايجار منتهي بالتمليك في واقع الامر هو عقد يأخذ من الاجارة بشبه ويأخذ من البيع بشبه فهو فيه شبه من الازارة لانه يستخدمون الاجارة ابتداء

17
00:05:15.400 --> 00:05:29.100
نعم وعقد الاجارة. اي نعم يستخدمون عقد الاجارة. ابتداء في البداية. نعم. وفيه شبه بالبيع لانهم يستخدمونه في نهاية المدة عقد البيع او التمليك نقل الملكية نعم. لان رغبة هذا الشخص

18
00:05:29.900 --> 00:05:42.900
اه الذي قدم الى البنك او الشركة التمويلية رغبته هو التملك فلذلك صار فيه شبه من عقد البيع نعم. فلذلك يمكن ان نقول ان عقد الايجار المنتهي بالتمليك هو عقد

19
00:05:43.400 --> 00:05:59.200
اه متوسط عقد فيه شبه في شبهين شبه بالازارة وشبه بالبيع او فيه مرحلتان مرحلة اجارة ثم مرحلة بيع يعني انتم ترون بان عقد الايجار المنتهي بالتمليك يعتبر من نوازل المعاملات المعاصرة. وليس عقد مركب

20
00:05:59.750 --> 00:06:11.550
اي نعم هو من من من هو عقد مركب وهو من نوازل المعاصرة. يعني هذا التركيز وله احكامه الخاصة التي يستقل بها عن عقد البيع او عقد الاجارة العادية. صحيح

21
00:06:11.750 --> 00:06:34.750
الضعيف هو من النوازل المعاصرة. نعم. التي اه حدثت الان في هذا القرن الماضي كما ذكرنا وفيه شبه من هذين العقدين ويأخذ شيئا من الاحكام من هنا ومن هنا فلاجل هذا نشأ عندنا مثل هذا العقد وهذه المعاملة حقيقة وكما ذكرتم بان السبب في نشوء هذا العقد هو ان المستأجر يستطيع ان يرجع على العين في حال

22
00:06:34.750 --> 00:06:48.800
اثر العميل او المستأجر اه عن سداد الاقساط التي عليه. صحيح يعني من الاسباب دعت لوجود هذا العقل مثل ما تفضلت. نعم. لانه كان لان البائع اذا باع على العميل السلعة

23
00:06:49.100 --> 00:07:02.300
من الصعب عليه ان يرجع عليها. صحيح. فلذلك لجأت لجأت شركات التمويل والبنوك الى عقد الايجار المنتهي بالتمليك من اجل صحيح. هل يستطيع ان يرجع اليها في هل تعثر العميل؟ صحيح هذا اهم الاسباب

24
00:07:02.450 --> 00:07:23.500
هي نشوء عقد الايجار المنتهي بالتمليك وهي اه حفظ حقوق الشخص الممول. الممول نعم. او المقرظ او المؤجر اه من اسباب يعني التوجه الى عقد الايجار بتمليك انه هذا الشخص الممول لو باع السيارة بيع تقسيط

25
00:07:24.650 --> 00:07:49.500
وخرجت السيارة من ملكه الى ملك المشتري فاذا لم يسدد المشتري هذه الاقساط فانه ينسى عند هذا الممول اشكالية في استرجاع حقه. نعم فلذلك يرغب كثير من الممولين انه يتجه للايجار ومنتهي بالتمليك بحيث تبقى هذه السيارة او هذا العقار يبقى في ملكه يستطيع ان يسترجعه

26
00:07:49.600 --> 00:08:07.400
ويجعل هذا الشخص المتمول يجعله في اخر الامر او في نهاية المطاف مستأجرا. نعم. لماذا؟ لانه متمول اذا لم يسدد فيقول انت مستأجر. اذا من حقي ان هذه العين هذا هو يعني من اهم الاسباب التي انشأت عقد الايجار في الحقيقة نعم وهنا عندنا نقطة

27
00:08:08.200 --> 00:08:26.550
اه نود التنبيه لها الا وهي ما موقف الشريعة الاسلامية من هذه العقود المستجدة ما موقف الشريعة الاسلامية من العقود المستجدة عقودا مستجدة في حياة الناس كثيرة جدا والشريعة الاسلامية

28
00:08:26.600 --> 00:08:43.700
لا تحرم العقود المستجدة بل انها اباحت للناس ان ينشئوا من العقود ومن الصيغ ومن الوسائل ومن الطرق ما يفي باغراظهم وحاجاتهم وكل هذا ضمن الحدود المباحة للشريعة الاسلامية. نعم

29
00:08:43.950 --> 00:09:03.500
الا ان ثمة ضوابط عامة للشريعة الاسلامية حرمتها وهذه الظوابط العامة اذا حصلت في اي عقد مستجد فانه يمنع ويحرم نعم. من الضوابط العامة للشريعة الإسلامية مثلا النهي عن الربا

30
00:09:04.150 --> 00:09:18.900
لذلك سيأتينا ان من اهم ضوابط عقد التأجيل المنتهي بالتمليك الا يشتمل على ربا. نعم. فاذا لم يسدد المستأجر القسط او الدفعة المستحقة عليه فقام المؤجر وقال تقضي ام تربي

31
00:09:18.950 --> 00:09:32.200
نعم. وازيد عليك نقول هذا ربا لا يجوز نعم لا يجوز تأجيل الدفعة الايجارية مقابل مقابل الزيادة. الزيادة نعم. يعني اذا حلت هذه الدفعة الايجارية وصارت دينا في ذمة المستأجر

32
00:09:32.750 --> 00:09:49.350
فانه لا يجوز عندئذ ان ان تؤجل بزيادة لاحظ هنا ضابط ربا اذا عقد الايجار المنتهي بالتمليك في الابتداع اصلا لا مانع منه لكن اذا اشتمل على الربا صار محرما. نعم. من الظوابط العامة للشريعة الاسلامية

33
00:09:49.800 --> 00:10:06.700
بالمعاملات منع الغرر نعم فلو قال المؤجر للمستأجر ان من حقي ان افرض الاجرة التي اريد متى ما اشاء في الوقت الذي اشاء كان هذا العقد عقد غرر وعقد جهالة ولا يجوز هذا العقد

34
00:10:06.900 --> 00:10:19.700
لو قال له ان من حقي ان ابدل العين بغيرها من الاعيان والحال ان الاجارة في هذا العقد عقد اجارة معينة نقول لا قف هنا ليس من حقك ان تبدل العين

35
00:10:19.750 --> 00:10:37.150
الاجارة اجارة اعيان ولابد من تراضي الطرفين بهذه العين الجديدة اذا هنا مانع منع من صحة عقد الاجارة الا وهو الغرر. نعم. من الظوابط العامة للشريعة الاسلامية تحريم اكل المال بالباطل

36
00:10:37.600 --> 00:10:54.000
فاذا اتفق المؤجر والمستأجر على انه اذا استأجر العين لمدة مثلا خمس سنوات فانه في نهاية هذه الخمس سنوات تنتقل العين وفقا لسداد الاجرة اما بعقد تمليك او بيع او هبة ايا كان. نعم

37
00:10:54.050 --> 00:11:04.500
فجاء المؤجر بعد خمس سنوات هذي ورفض نقل العين وقال انا لا اريد ان انقل عين يعني نقول لا يجب عليك انك تنقل العين طالما ان هذا شرط في العقد واتفقتم عليه

38
00:11:04.950 --> 00:11:18.400
وان لم تنقل العين فان هذا نوع من اكل المال بالباطل نعم لابد انك تنفذ العقد كما هو حتى لا تدخل في اكل المال بالباطل. اذا العقود المستجدة في الشريعة الاسلامية

39
00:11:18.650 --> 00:11:37.850
لا مانع منها ولكن يجب ان تنظبط بالظوابط العامة للشريعة الاسلامية. هناك ظوابط عامة تمنع الربا وتمنع الغرر وتمنع الظلم وتمنع الغبن وتمنعك المال بالباطل وتمنع النجس وهكذا. احسنت. فالناس ان يستهدفوا ما شاءوا من العقود وهي كلها داخلة في

40
00:11:37.850 --> 00:11:57.150
الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود منهم طيب جزاكم الله خير على هالتوضيح الاجارة كما ذكرتم في الاصل انها نشأت آآ يعني وفق ضوابط مخالفة للشريعة الاسلامية

41
00:11:58.450 --> 00:12:22.200
مخالفة للشريعة الاسلامية الاجارة المنتهية بالتمليك. نعم فهي في الاصل ارادة العاقدين هو التمليك من الاساس. هم ولكن ابرموا عقد الاجارة فعقد الاجارة هذا عقد صوري ساتر للبيع من اجل ان يستطيع ما لك العين او من اجل ان يستطيع الممول الرجوع الى العين

42
00:12:22.650 --> 00:12:41.050
في حال تعثر اي نعم المستأجر او العميد في واقع الامر. فما هي الضوابط؟ اي نعم. ما هي الضوابط الشرعية التي تجعل هذا العقد عقدا صحيحا آآ متوافق مع الاحكام الشرعية. اي نعم

43
00:12:41.200 --> 00:12:55.950
هنا تنبيه حقيقة. نعم وجهة نظر اتجه اليها بعض الفقهاء وقال ان اصل عقد الاجارة منتهي التمليك عقد ممنوع لاجل ان ارادة العاقدين اتجهت الى البيع وهم سلكوا طريق الجهاز. هذا حقيقة لنا عليه تحفظ

44
00:12:56.850 --> 00:13:14.050
لكن نقول اه ان الشريعة اباحت للمتعاقدين حفظ حقوقهما نعم وطالما ان الشخص الممول قال انا لا اريد ان اسلك معك طريق البيع لاني اخاف عدم سدادك او عدم وفائك بالاقساط

45
00:13:14.250 --> 00:13:27.900
فلذلك انا سوف اسلك مع طريق الاجارة. هذه نقول نعم. لا يختلف عليها اثنان. اي نعم هذا نقول لا. هذا هذا هذا مسلك جائز وليس نقول انه في الاصل طريق محرم لذلك هو كون الانسان يسلك طريقا

46
00:13:28.050 --> 00:13:52.350
آآ اضمن لحقه نعم. او يحقق له آآ يحقق له مزية اه التوثقة بشكل اضافي فلا مانع من ذلك. نعم. وبالمناسبة احيانا يأتي طلب الاجارة المنتهية بالتمليك ليس لتحقيق مصلحة الممول فقط

47
00:13:52.450 --> 00:14:13.200
وانما لتحقيق مصلحة المتمول نعم يعني الشخص المستأجر احيانا يكون يتاح له طريق الشراء ولكن هذا الشخص متردد متردد هل يشتري مثلا هذه السيارة او هل يشتري هذا العقار ام لا؟ نعم. فيقول لا اريد ان اسلك طريق الشراء

48
00:14:13.300 --> 00:14:29.150
وانما اريد ان اسلك طريق الاجارة حتى يحق لي بعد سنتين او ثلاث اذا لم يعجبني هذا العقار او هذا هذه السيارة ان اعدل عن هذا العقد اذا سمحتم لنا فضيلة الشيخ هناك اتصال من الاخ محمد من الاردن الاخ محمد من الاردن

49
00:14:29.600 --> 00:14:46.800
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل. بارك الله فيكم شيخنا اهلا وسهلا. جزاكم الله كل خير تفضل اخي. اهلا فيك حبيبي. عندك سؤال؟ سؤالي؟ نعم نعم. نعم. اه سؤالي انا اشتريت اه بيت عن طريق البنك اوكي

50
00:14:46.900 --> 00:15:02.000
دفعت اه دفعة اولى تمام؟ نعم. وبدفع كل شهر اه مبلغ مادي هو اجار منتهي بالتمليك. يعني العقد اجار منتهي بالتمليك. نعم. الان اشتريت البيت هو قيمته خمسين الف دينار

51
00:15:02.100 --> 00:15:15.350
نعم نعم. الان البنك عملوا عليه مئة الف دينار طيب في بعض الناس خبروني انه يعني زاد علي خمسين الف. هو على عشرين سنة انا اخدته البيت انا بدفع على مدار

52
00:15:15.400 --> 00:15:38.200
عشرين سنة كل شهر مطبخ مادي وبعد العشرين سنة بصبح البيت الي نعم الان بعض الناس خبروني انه هذا الربح يعني كبير. يعني فاحش وانه هذا ربا. نعم. وبعض الناس خبروني انه لا حلال واجار منتهي بالتمليك يعني بعض الناس احلوا هذا الشيء. فانا ما رأيكم يعني داموا فضلكم بارك الله فيكم

53
00:15:38.200 --> 00:15:51.550
بارك الله فيك وتسمع الاجابة اخي محمد. ان شاء الله شكرا. حياكم الله اه الاخ محمد من الاردن فضيلة الشيخ اي نعم آآ يقول بانه اشترى بيت من البنك بصيغة الايجار المنتهية بالتمليك

54
00:15:52.500 --> 00:16:10.350
والعقد كان بخمسين الف دينار اردني المنزل قيمة المنزل نعم قيمة المنزل خمسين الف دينار ولكن في نهاية العقد بلغ قيمة العقد الاجمالي المبلغ الذي دفعه مئة الف. نعم. وهو طبعا لمدة عشرين سنة فهل هذا الربح

55
00:16:10.800 --> 00:16:31.850
جائز؟ هل يجوز للمؤجر ان يربح يعني ربح هذا المقدار نعم هذا المقدار تقريبا آآ خمسة في المئة في السنة او عشرين في المئة نعم خمسة بالمئة نعم صحيح كأنها صارت مئة بالمئة خلال هذه العشرين سنة. نعم. اخي الكريم اخي الكريم محمد حقيقة

56
00:16:32.050 --> 00:16:50.550
للاجابة على هذا السؤال اود ان اجيب بنقاط آآ محددة اه النقطة الاولى وهي انه لا نتصور ان التجار سواء كانت هذه التجار في شك سواء كان هؤلاء التجار في شكل محلات

57
00:16:50.750 --> 00:17:06.000
نعم. او في شكل بنوك او في شكل مؤسسات او في شكل آآ يعني دكاكين او كذا لا نتصور انهم سوف يقدمون لنا يعني هذا الاجل بطريقة مجانية. نعم. لان هذا في الاخير في نهاية المطاف تاجر

58
00:17:06.250 --> 00:17:26.250
وهذا بخلاف نظام مثلا الجمعيات التعاونية بخلاف اه الاقارب بخلاف الاصدقاء بخلاف الجمعيات الاعانة التي تقدمها الحكومة هذه غالبا تعطي مهلة مجانية مدة مجانية. اما التجار في الغالب انهم فتحوا محلاتهم وبنوكهم ودكاكينهم

59
00:17:26.250 --> 00:17:48.350
هو لاجل الربح فلذلك اه انا اتصور انه من الطبيعي ان يربحوا ما هو يأتي السؤال؟ ما هو ضابط الربحية وهل يجوز في الاسلام ان تكون الربحية خمسة بالمئة او مئة بالمئة او مئتين بالمئة

60
00:17:48.500 --> 00:18:06.400
في واقع الامر الضابط الربحية يرجع الى المنافسة السوقية يرجع الى المنافسة السوقية. نعم. وليس هناك ظابط محدد يقول ان الربح لابد ان يكون واحد بالمئة او مئة بالمئة وانا اضرب لذلك مثلا

61
00:18:06.800 --> 00:18:27.250
اذا جئنا مثلا الشيء القلم الذي يباع بريال او دولار او درهم فهذا قد تكون ربحية المحل فيه مئة بالمئة لكن اذا جئنا مثلا آآ سيارة قيمتها مئة الف دينار. فان الربحية فيها سوف تكون؟ عشرة بالمئة او خمسة بالمئة

62
00:18:27.350 --> 00:18:51.150
فلذلك تتفاوت الربحية بحسب التنافس السوقي و من الظوابط الشرعية حتى تكون هذه المنافسة السوقية منافسة عادلة انه قد حرمت الشريعة الاحتكار لماذا؟ لان الاحتكار يؤثر على الربحية بطريقة سلبية

63
00:18:51.700 --> 00:19:05.600
فيجعل لهذا الشخص المحتكر مزية نشأت له بسبب الاحتكار لكن طالما هذا البائع او هذا المؤجر او هذا البنك او هذا الدكان او هذا المحل. هو في المدى الذي يربح فيه السوق

64
00:19:06.450 --> 00:19:21.600
فانه لا بأس بهذا المدى. لذلك في واقع الامر لما يعرظ عليك البنك او المحل او المؤجر او الشركة او الدكان يقول لك اني اؤجر عليك هذه السلعة بهذا القدر لمدة عشرين سنة

65
00:19:22.150 --> 00:19:37.450
لابد انك تسأل الشركات ذات النشاط المشابه اذا كان هذا السعر هو السعر المقارب لها ومعنى ذلك انك في ضمن سعر السوق اذا كان هذا السعر مختلف اختلافا كبيرا جدا

66
00:19:37.650 --> 00:19:52.900
انه يحق لك ان ترفع دعوى غبن دعوة غبن لماذا؟ لان السعر الذي اشتريت به سعر مخالف تماما لكن لا اظن انه من العدل ان نقارن سعر البيع او الايجار لعشرين سنة

67
00:19:53.800 --> 00:20:13.400
ان نقارنه بسعر البيع الحال. الحال نعم لان التاجر يقول انا يعني حجزت اموالي لمدة عشرين سنة واشتريت بها هذا البيت وانتظرك ان تسددني ولذلك كأن التاجر يقول لو بعته بالحال مثلا اشتريته بخمسين سواء ابيعه بالحال بخمسة وخمسين واشتري به بيتا اخر وابيعه بستين واشتري به بيتا اخر وابيعه

68
00:20:13.400 --> 00:20:31.750
وسبعين وهكذا فكأنه لما حجز هذا المبلغ لمدة عشرين سنة لا شك انه من اه الطبيعي انه يطلب زيادة في السعر ولم تمنع الشريعة ان يزاد في ثمن البيع او ان يزاد في ثمن الاجارة بسبب تأخير الدفعة

69
00:20:32.100 --> 00:20:46.700
فلو ان مثلا الشخص البائع قال لك انا ابيعك هذه السيارة ولكن اذا تريد ان تؤجر الدفع الى سنة فلابد انك تزيد ربحي بدل لا يكون مثلا الفين يكون ربحي ثلاثة الاف. نعم. نقول لا مانع. المهم ان تتفق

70
00:20:48.250 --> 00:21:10.450
مع البائع ايها البائع والمشتري تتفقان على ربح معلوم ومحدد و اجل محدد ومعلوم والسلعة محددة ومعلومة. طالما هذه اركان العقد معلومة الامر الثاني اسأل في السوق فاذا كان هذا يعني ضمن الاسعار المعقولة والطبيعية

71
00:21:10.500 --> 00:21:29.650
والزيادة او النقص طبيعي ومعقول فمعنى هذا ان هذه المعاملة معاملة يعني سعرها عادل وطبيعي لكن لكن قارنها بالسوق بنفس المزايا يعني بتأجيل الدفع لسنة بقيمة خمسين الف او تأجيل الدفع عشرين سنة قارن هذه المزايا والشروط كاملة. نعم

72
00:21:29.700 --> 00:21:46.150
لكن انا اتصور ان هذي مقارنة غير عادلة لما اقارن قيمة اه عقار مؤجر مدة عشرين سنة او تمويل عشرين سنة مع عقار يباع بثمن حال هذه ليست معادلة ليست معاملة مقارنة عادلة مقارنة عادلة

73
00:21:46.650 --> 00:22:10.500
فاذا هذي النقطة الاولى آآ وهي انه لا مانع من زيادة السعر لاجل زيادة الاجر ما دام الاجل والسعر والعين معلومة وتم الاتفاق عليها في العقد الامر الثاني وفي متوسط سعر السوق اي نعم انها يعني ضمن متوسط اسعار السوق وليس فيها غبن. نعم. ونقارنها بنفس الشروط

74
00:22:10.800 --> 00:22:28.600
المقدمة في السوق لا نقارنها بالسعر العادل. نعم اه لكن لو اراد الانسان يعني مثلا آآ تعاون مجموعة من الناس لا شك ان هذا هو الاكمل والافضل وبالمناسبة انا اقول حقيقة هذه نصيحة انصح بها نفسي واخواني

75
00:22:28.750 --> 00:22:53.500
وجميع المشاهدين والمشاهدات وهي انه كلما عززنا وقوينا فيما بيننا جوانب التعاون فاننا نربح في الدنيا والاخرة. نعم وكلما تفككت هذه الروابط بين المجتمع فاننا نخسر في الدنيا وفي الاخرة

76
00:22:53.650 --> 00:23:03.300
كيف هذا الامر يعني طالما انا اظن لذلك مثلا. نعم سابقا ولا زال ان شاء الله تعالى لا زال كثير من الناس يعني يعملها لا نقول ان هذا الخير عدم

77
00:23:03.500 --> 00:23:22.200
مثلا كان هناك اذا اراد شخص مثلا ان يتزوج نجد ان اقاربه واصدقاؤه يعينونه او ان هناك جمعية اقراظية مجانية هذا التعاون لا يجعل هناك حاجة لهذا الشاب الذي يقبل على الزواج

78
00:23:22.250 --> 00:23:37.500
ان يستدين من اي بنك او من اي مؤسسة ولا يجعله بحاجة الى ان يتكلف ان يدفع تكاليف اضافية او غير ذلك لاحظ لماذا لاننا تعاونا نعم وهذا اجر في الاخرة

79
00:23:37.650 --> 00:23:51.450
وهو كذلك لنا معين في دنيانا ويمنع علينا التكاليف الاضافية. نعم. التكافل الاجتماعي. مبدأ التكافل الاجتماعي. لكن للاسف هناك بعض المجتمعات التي تفككت فتجد ان هذا الشاب الذي يقول عز

80
00:23:51.450 --> 00:24:13.050
لا يجد الاعانة من اقاربه واهله اين سيتجه؟ سيتجه الى التجار. نعم سواء كان لدى التجار تجار مسلمين او تجار مرابين التاجر في نهاية الامر يريد ربحا. نعم فسيتجه هذا الشاب الى التجار وسيربحون عليه اما يعني ارباح خمسة الاف دينار عشرة الاف دينار

81
00:24:13.150 --> 00:24:30.750
حسب يعني سعر السوق المعتاد عند هؤلاء التجار لما فقدنا جانب التكافل اضطررنا الى ان ندفع هذه التكاليف. كذلك في ان نكبل الناس بالديون. نعم احسنت يسير يكبل هذا الشخص بالدين. نعم. وربما يدخل في دوامة من

82
00:24:30.750 --> 00:24:57.200
يقول ويسدد الدين بالدين وغير ذلك احسنتم وجزاكم الله خير مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نرجع اليكم فابقوا معنا  هل تريد ان تشتري سيارة وليس معك ثمنها؟ هل فكرت في شرائها بالتقسيط؟

83
00:24:57.400 --> 00:25:24.350
ماذا يعني البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط هو بيع سلعة بثمن مؤجل يؤدى على اجزاء معلومة في اوقات معلومة. مثل الف كل شهر. وهناك صور للبيع بالتقسيط من اشهرها صورتان الاولى ان تشتري سيارة مثلا ممن يملكها. سواء كان شخصا او شريكا. على ان تدفع ثمنها مقسطا

84
00:25:24.350 --> 00:25:42.850
كان يكون ثمن السيارة نقدا خمسين الفا وثمنها بالتقسيط ستين الفا. فتختار الشراء بالتقسيط فهذا جائز له حرج فيه دليل ذلك عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت

85
00:25:42.950 --> 00:25:59.250
كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام وقية. وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واقرها على ذلك فهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن وسداده على اقساط

86
00:25:59.300 --> 00:26:18.300
الصورة الثانية ان تشتري سيارة ممن لا يملكها. وانما يدفع ثمنها الى مالكها نيابة عنك على ان تسدد المبلغ له مقسطا مع زيادة. كأن يكون ثمن السيارة في المعبد خمسين الفا. فتطلب شراءها من جهة

87
00:26:18.300 --> 00:26:37.700
فتقوم هذه الجهة بدفع الثمن خمسين الفا للمعرض على ان تسدد لها ستين الفا بالتقسيط فهذا من الربا المحرم لان حقيقة هذا العقد ان هذه الجهة سواء كان فردا او بنكا او شركة قد اقرضتك قرضا ربويا بفائدة

88
00:26:37.750 --> 00:26:57.050
ولم تشتري شيئا في الحقيقة لنفسها ليصح بيعه لك ولهذا لو فرض ان البنك اشترى السيارة شراء حقيقيا وقبضها لديه ثم باعها عليك بالتقسيط بثمن اعلى مؤجل بدون شرط سابق ملزم بالشراء فلا حرج في ذلك

89
00:26:57.250 --> 00:27:20.700
فلا بد من توافر الشروط الاتية لشراء سيارة ونحوها بالتقسيط من البنك اولا ان يشتريها البنك شراء حقيقيا بحيث تنتقل الى حيازته ثم يبيعها بعد ذلك ولا يجوز بيعها قبل ان تكون في حيازته. ثانيا الا يكون هناك شرط ملزم من البنك

90
00:27:20.850 --> 00:27:43.250
بان يشتريها العميل قبل ان يتملكها البنك. ثالثا ان يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخير في سداد الاقساط لان ذلك ربا محرم لكن يجوز للبنك ان يحتاط لنفسه برهن السيارة او الاحتفاظ بوثيقة العقد والاستمارة حتى ينتهي العميل من سداد الاقصى

91
00:27:43.250 --> 00:28:16.400
نسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين وان يرزقنا الرزق الحسن وان يكفينا بحلاله عن حرامه   مشاهدينا الكرام عدنا اليكم فاهلا وسهلا بكم مرة اخرى اه فضيلة الشيخ كنتم تتحدثون عن ضوابط

92
00:28:16.500 --> 00:28:30.950
الاجارة المنتهية بالتمليك نعم لو تفصلوا فيها جزاكم الله خير طيب اه ذكرنا يعني اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

93
00:28:31.300 --> 00:28:48.550
ذكرنا في البداية ان الاصل في العقود الاباحة. نعم. وهناك ضوابط عامة للشريعة الاسلامية لابد ان نطبقها على هذا العقد وعلى غيره من العقود من هذه الظوابط المتعلقة باجارة الايجار المنتهية بالتبليك

94
00:28:48.750 --> 00:29:06.600
دائما الايجار المنتهية بالتمليك تكون على عين او سلعة لابد ان تكون هذه السلعة مباحة شرعا وتستخدم في غرض مباح شرعي طيب اذا سمحتم آآ متصل الاخ محمود من السعودية

95
00:29:06.750 --> 00:29:21.700
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا بك اخ محمود اه شيخنا انا عندي سيارة مركبة على نظام التأجير المنتهي للتملك نعم. ومعي تقريبا تلات سنين والان تعثرت ماني قادر اكمل الاخبار

96
00:29:22.950 --> 00:29:40.900
البنك مو راضي يرجعها وياخذها. يعني ويطالبني بقيمتها المتبقي كاش وكاملة او الا انه يروح المحكمة نعم فايش حكمها؟ جزاكم الله خير تسمع من الشيخ ان شاء الله تبقى معنا

97
00:29:41.100 --> 00:29:55.150
اه فضيلة الشيخ اي نعم. الاخ محمود يقول بانه استأجر سيارة من البنك ايجارة منتهية بالتمليك وتعثر واراد ان يرجعها للبنك والبنك رفض فما هذا حكم هذا اي نعم هذه المعاملة

98
00:29:55.400 --> 00:30:17.250
آآ هل يحق للبنك ان يرفظ استرداد السيارة؟ اي نعم سنأتي الان يعني طريقة التخارج من عقد الايجار المنتهية بالتمليك. نعم. تكون من خلال اه يعني طريقتين اما ان يتفق هذا الشخص المستأجر مع البنك

99
00:30:18.100 --> 00:30:39.150
او مع شركة التمويل نعم. ويتفقوا على طريقة للتخارج من العقد. يعني ان يتفقوا على ان ينتهي عقد الاجارة احيانا يقترن بهذا الاتفاق ان يطالب هذا الشخص المستأجر او العميل يطالب بدفع مثلا غرامة معينة لاجل كسر العقد

100
00:30:39.450 --> 00:30:55.450
او اه ان يطالب بدفع قسطين او ثلاثة قادمة لاجل تعويض عن كسر العقد وهذا لا مانع منه شرعا. نعم. اذا اتفق البنك مع العميل على انهاء عقد الاجارة المنتهية بالتمليك

101
00:30:55.850 --> 00:31:17.750
آآ بدفع دفعة محددة او معينة فلا مانع من هذا الاتفاق شرعا الطريقة الثانية للتخارج من عقد الايجار المنتهية بالتمليك هي ان يتفق هذا المستأجر مع عميل جديد او شخص مستأجر جديد

102
00:31:18.700 --> 00:31:35.200
ويعرض عليه اه ان يأخذ هذه السيارة او هذا العقار وان يحل محله في هذا العقد. نعم فلنفترض مثلا انني قد استأجرت من شركة تمويل او من شركة عقارية او من شركة سيارات استأجرت منهم عينا

103
00:31:35.400 --> 00:32:01.600
لمدة عشر سنوات فانا بعد خمس سنوات او ست سنوات لم ارغب باكمال عقد الاجارة  كما ذكرنا الطريقة الاولى انا اتفق مع البنك على رد العين لهم مع رد السيارة لهم او رد العقار لهم مع غرامة معينة حسب ما نتفق عليه. نعم. الطريقة الثانية لا اني ابحث عن عميل اخر. اما ان يذهب الى قريب لي او

104
00:32:01.600 --> 00:32:12.300
صديق او اني اعرظها من خلال الانترنت مثلا او شي من هذا حتى اني ابحث شخص يحل محله في هذا العقد نعم. طبعا اذا وجدت شخص يحل محلي في هذا العقد

105
00:32:12.600 --> 00:32:32.750
فنقول اذا حل محلي في هذا العقد هناك ثلاثة احوال اما ان اطالبه بمبلغ فرضا انه انا قد دفعت العقد للايجار عشر سنوات وانا قد انجزت منه ثمان سنوات من الطبيعي في هذه الحالة ان اقول لهذا العميل الجديد

106
00:32:33.000 --> 00:32:49.350
بحكم انك سوف تستمر في العقد سنتين وتتملك هذه السيارة او هذا العقار وانا قد دفعت ثمان سنوات فلذلك لابد انك تعطيني مبلغا او تعوضني بمبلغ لا مانع ان يتفقوا على هذا الامر. هل يعني يكون المبلغ مقطوع ام يقيم العقار

107
00:32:49.450 --> 00:33:01.500
بحسب ما يتفقون عليه يعني لو ذهبوا الى تقييم العقار ورأوا ان يسعرون من خلال قيمة السوق هذا لا مانع منه وهذا احسن وافضل حتى يعني يأخذ العقار بقيمة عادلة

108
00:33:01.850 --> 00:33:17.450
ولو ارادوا ان يتفقوا على مبلغ مقطوع فيما بينهم فلا مانع من ذلك الحالة الثانية ان يتنازل عن هذا العقد لهذا الشخص  فقط دون ان يدفع اي منهما للاخر دون ان يدفع اي منهما للاخر

109
00:33:17.700 --> 00:33:33.150
نعم فرضا انه راح من عقد الاجارة خمس سنوات وبقي خمس سنوات فقال اذا انا اتنازل لك عن العقد دون ان تعطيني شيئا ولا اعطيك شيئا الحالة الثالثة وهذي غالبا تكون لو صار العقد في بداية المدة

110
00:33:33.850 --> 00:33:47.750
فيتنازل عن هذا العقل لمستأجر جديد وربما يدفع هذا المستأجر القديم لهذا المستأجر الجديد مالا لاجل ان يقبل ان يحل محله. يقبل هذا الشخص ان يحل محله لذلك نحن نقول

111
00:33:48.250 --> 00:34:01.450
الطريقة الثانية للتخارج ان تبحث عن شخص يحل محلك في هذا العقد وكلا الاحوال الثلاثة لا مانع منها شرعا نعم. يعني ان تتفق مع هذا العميل الجديد بالطريقة التي تراها مناسبة

112
00:34:01.850 --> 00:34:20.650
بالمبلغ الذي ترونه مناسبا وما اتفقتم عليه ان شاء الله تعالى فهو جائز شرعا اه الا ان هنا تنبيها كيف ننبه عليه وهو انه ينبغي تحويل هذا العقد باسم هذا المستأجر الجديد

113
00:34:20.900 --> 00:34:42.800
عند البنك او عند شركة التمويل لماذا لانه كثير من المرات يحصل نزاعات عند العملاء اذا لم يتم تحويل هذا العقد كيف يحصل النزاع يكون هذا المستأجر الجديد قد اه خلاص اخذ العقد وتحول الى عقد لكن بطريقة خاصة بينهما سرية دون ان يعلم عنها

114
00:34:42.900 --> 00:35:04.950
البنك. نعم طيب يكون هذا المستأجر الجديد يدفع للمستأجر القديم الدفعات بطريقة منتظمة وجيدة. ويتوقع انه سيتملك هذه السيارة او هذا العقار في نهاية الامر نعم. لكن للاسف نجد ان هذا المستأجر القديم

115
00:35:05.250 --> 00:35:26.400
لا يقوم بسداد الدفعات بشكل منتظم للبنك فربما اخذ الدفعات استخدمها استخدامات اخرى او خاصة فيفاجأ الشخص المستأجر الجديد يفاجأ في نهاية المطاف بان البنك يرفض نقل الملكية لماذا او ان شركة التمويل ترفض نقل الملكية

116
00:35:26.700 --> 00:35:40.850
لماذا يقولون لان المستأجر الذي تعاقدنا معه لم يوفنا حقنا يعني كانه اجر من الباطن كانه اجر من الباطن هذي حقيقة التأجير من الباطن اه يعني لا نحن لا نقول انه محرم

117
00:35:41.000 --> 00:36:00.200
ولكن نقول ان في كثير من الاشكالات التي ربما تؤول به الى التحريم وهل التأجير من باطنه ينقل حقوق العقد الاول الذي بين المستأجر المسجل لدى البنك ينقل الحقوق حقوق هذا العقد الى المستأجر من الباطن

118
00:36:00.300 --> 00:36:15.050
اه المستأجر من الباطن يأخذ من الحقوق ما نص عليه عقد الاجارة بالباطل اي بينه وبين المستأجر من بينه المستأجر القديم. نعم. بحسب ما نص عليه عقد المستأجر القديم والمستأجر الجديد. هذا عقد الاجابة

119
00:36:15.500 --> 00:36:32.000
والغالب انه المستأجر قديم يعطيه كامل الحقوق التي سيحصل عليه. لكن الاشكال انه اذا لم يقيدوه لدى البنك فانه لسبب او لاخر قد يحصل تعثر بين المستأجر القديم والبنك فالبنك لا ينقل السيارة او لا ينقل العقار بسبب هذا التعثر

120
00:36:32.400 --> 00:36:44.550
والبنك لا يعرف عن هذا المستأجر الجديد. هم. لذلك هذه اشكالية تحصل. لذلك الذي نوصي به حقيقة دائما العملاء الذي نوصي به المستأجرين في عقود الجار المنتهي بالتمليك انهم اذا نقلوا العقد

121
00:36:44.700 --> 00:37:07.050
يتجهوا الى البنك مباشرة ويخبروه بنقل عقد ويطالب المؤجر او البنك او الممول او شركة التمويل يطالبوها باخلاء طرف للمستأجر القديم وان يكون هذا المستأجر الجديد يحل محل المستأجر القديم في جميع الحقوق والالتزامات. يعني ان ينشأ ينشأ عقد بين المستأجر الجديد وبين البنك

122
00:37:07.200 --> 00:37:20.700
يعني ينشأ عقد او يحول العقد القديم ولكن باسم المستأجر الجديد يعني بنفس الشروط وبنفس الاحكام يعني يحل محله. نعم. اما بعقد جديد او بنفس العقل القديم هذه ليست قضية كبيرة. لكن المهم

123
00:37:20.850 --> 00:37:35.850
انه يسجل لدى البنك انه هذا مستأجر جديد وهو المطالب وان المستأجر القديم قد يعني انتهت علاقته بهذا العقد نعم احسنتم آآ نبقى مع الظوابط وذكرتم بانه من الضابط الاول ان تكون العين المؤجرة

124
00:37:35.950 --> 00:37:57.000
مباحة شرعا وان يكون الغرض من من استئجارها هو مباح كذلك شرعا. صحيح فاذا كانت العين محل الاجارة المنتهية بالتمليك اه عين محرمة شرعا كأن تكون هذه العين مثلا مثل الات الموسيقى والطرب

125
00:37:57.100 --> 00:38:11.800
نعم فهذه اعيان محرمة لا يجوز تأجيرها لان منافعه منافع محرمة. نعم. وهي الموسيقى والطربة وغيرها هذي لا تجوز. نعم اه احيانا تكون العين مباحة مثلا مثل دكان هذا عين مباحة

126
00:38:12.100 --> 00:38:24.450
لكنه يؤجر اجارة منتهية بالتمليك على مثلا من يتخذه ملهى او مرقص او كذا هذا لا يجوز شرعا كذلك او لبيع الة له يعني او لبيع الات الله او الخمر او غير

127
00:38:24.450 --> 00:38:41.550
فلا يجوز. نعم اذا لابد ان تكون العين مباحة فلا يجوز تأجير الاعيان المحرمة نعم وكذلك ان تكون العين مباحة واستخدامها والغرض منها غرض مباح فلا يجوز تأجير العين مباحة ذات الانتفاع المحرم

128
00:38:41.650 --> 00:38:56.700
او الغرض منها غرضا محرما. نعم. لذلك اذا آآ لا مانع اه من عقد الايجار المنتهي بالتمليك مثلا في السيارات التي تستخدم للنقل مثلا او استخدام الشخصي او الاستخدام التجاري

129
00:38:56.800 --> 00:39:10.900
لا مانع من الايجار المنتهي بتمليك في العقارات اه السكنية في العقارات الاستثمارية في العقارات التجارية العقارات الصحية لا مانع منها لانها عيان مباحة وينتفع منها انتفاعا مباحا. نعم اما

130
00:39:11.950 --> 00:39:27.850
الاعيان المحرمة او التي ينتفع منها انتفع محرم فهذه لا يجوز ان تكون في عقد الاجرام اذا هذا الضابط الاول. نعم. الظابط الثاني من ظوابط اه الاجارة المنتهية بالتمليك وهو منع الربا

131
00:39:28.350 --> 00:39:41.050
منع الربا وقد جاء في القرآن الكريم النهي عن اكل الربا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة وصورة الربا في عقد الايجار المنتهية بالتمليك انه متى ما حل قسط الاجارة

132
00:39:42.450 --> 00:40:00.700
فان المؤجر يفرض غرامات على المستأجر اذا لم يقم المستأجر بالوفاء في الوقت نعم. غرامة التأخير. غرامات على التأخير وهذا في الحقيقة في واقع الامر لا يجوز الغرامة على الدين اذا حل وثبت

133
00:40:00.800 --> 00:40:19.150
في ذمة المدين ومن اشكال المدين المستأجر الذي حل قسطه هذا احد انواع المدينين لكن اذا اتفقوا في العقد على انهم اه متى ما تأخر المستأجر عن اه دفع الدفعة الايجارية

134
00:40:19.450 --> 00:40:33.850
عن تاريخ استحقاقها فانه يأخذ منه آآ غرامة ولكن هذه الغرامة تصرف في اوجه البر والخير ولا يتملكها المستأجر. المؤجر اه ذكرنا في ضمن ارباحه يعني. يعني ذكرنا في مثل هذه الحالة انها جائزة بثلاثة ضوابط

135
00:40:33.900 --> 00:40:58.000
نعم الضابط الاول ان يكون للمستأجر حاجة الى هذا العقد الضابط الثاني ان يغلب على ظنه عدم التأخر الضابط الثالث الا يكون هناك المستأجر يعني يغلب على ظنه ان يغلب على ظن المستأجر عدم التأخر حتى لا يقع في مثل هذه القرابة؟ نعم. والضابط الثالث الا يكون هناك

136
00:40:58.000 --> 00:41:14.550
ان يقدم هذا العقد التمويلي خاليا من هذا الشرط نعم اذا وجد من يقدم هذا العقد التمويلي خاليا من هذا الشرط فلا شك انه اولى ومقدم على من يقدمه بشرط الغرامة التي تصرف في اوجه البر او الخير. شكرا جزيلا. اه اتصال

137
00:41:14.850 --> 00:41:30.950
الاخ خضر من السودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلمكم ويبارك فيكم. حياك الله تفضل يا اخ آآ بنشوف هذه الايام او في الفترة الاخيرة يعني راجت

138
00:41:31.150 --> 00:41:53.950
اه بيع السيارات اه ايجار المنتدي بالتمليك تقريبا. نعم هو يعني اه الفتاوى يعني تتراوح بين الحل والحرمة وكده نعم. فيعني ما ندري يعني وكلا عنده يعني لجان شرعية وشغلات كذا

139
00:41:54.850 --> 00:42:20.300
فيا ريت لو يعني توضحوا لنا يعني ايش الفروقات اه او ايش الضوابط اللي تتعلق بالايجار المنتهي بالتمليك بالنسبة للسيارات بالتحديد يعني في شركات كثيرة جدا وآآ يعني الشوق ونلاقي انه هذي يقول لك هذي جائزة هذي عليها محازير وهكذا

140
00:42:20.450 --> 00:42:41.550
احسنت استاذ خضر سؤالك واضح بارك الله فيك تسمع الاجابة اي نعم عن حكم الايجار؟ هو يسأل ما هي الضوابط للايجار المنتهية بالتمليك التي آآ تجوز شرعا او ما هي الفروق بين الاجارة المنتهية بتمليك الجائزة شرعا غير الجائزة. نعم

141
00:42:42.750 --> 00:43:03.500
اه الذي اشار له اخونا خظر لا شك انه هذه المعاملة اه يعني اختلفت الانظار اليها نعم. لكن ما نقرره هنا حقيقة وهو الحكم بجوازها شرعا بضوابط ذكرنا منها شيئا وسنذكر الان تتيمتها

142
00:43:03.950 --> 00:43:26.750
الحكم بجواز الايجار المنتهية بالتمليك مع هذه الضوابط هو القرار الذي صدر من مجمع الفقه الاسلامي الدولي وقد اجتمع فيه حقيقة ثلة كبيرة من علماء العالم الاسلامي لمناقشة هذه النازلة وبحثوها وبحثوا احكامها. نعم. وهو يعتبر يعني رأي جمهور اهل العلم. واي نعم. في هذا العصر يمثل يعني اجتهاد جماعي. نعم. لثلة

143
00:43:26.750 --> 00:43:41.350
كبيرة من علماء هذا العصر وهذا الحقيقة الذي نميل اليه ونقرره في هذه الحلقة وهو ان حكم الايجار المنتهي بالتمليك الجواز اذا تحققت فيه الظوابط التي اه نذكرها الان الضابط الاول

144
00:43:41.450 --> 00:43:59.150
ان تكون العين المؤجرة مباحة وتستخدم في غرض مباح الظابط الثاني ان يخلو العقد من الربا. نعم وصورة الربا في عقد الايجار المنتهي بالتمليك ان يفرظ على هذا المستأجر غرامات عند تأخره

145
00:43:59.300 --> 00:44:12.800
فكلما فرض عليه غرامات عند التأخر هذا فيه اشكال لان هذا داخل في حد الربا وذكرنا ان الاصل انه لا يجوز ان يدخل المسلم في هذا العقد الا انه استثنينا من هذه الثلاثة ظوابط

146
00:44:13.050 --> 00:44:33.900
يجوز ان يدخل الانسان في عقد ايجارة منتهية بالتمليك وان اشتمل على غرامة تأخير بثلاثة ضوابط نعم. ان يكون هناك حاجة لهذا العقد وان يغلب على ظن هذا المستأجر انه لن يتأخر. وبالتالي لن يفرظ عليه ان شاء الله تعالى غرامة. نعم. وان كانت هي موجودة في العقد لكن يغلب على ظنه انه لن

147
00:44:33.900 --> 00:44:52.350
يفرض عليه غرامة. الامر الثالث الا يوجد من يقدم له هذا العقد او هذه السلعة التي يحتاجها خالية من هذا الشرط. نعم. فاذا كان يوجد من يقدم اه هذا العقد اللي جاء بدون الغرابة فنقول لهذا

148
00:44:52.500 --> 00:45:08.950
المستأجر اتجه الى هذه الشركة التي تقدمها بدون الغرامة. نعم اه الضابط الثالث علو العقد من الغرر قلو العقد من الغرض اذا الضابط الاول ان تكون العين مباحة واستخدام مباح. نعم. الضابط الثاني خلو العقد من الربا

149
00:45:09.200 --> 00:45:34.400
الضابط الثالث خلو العقد من الغرر والغرر حقيقة يدخل في عقد الاجارة من خلال عدد من الامور اما من خلال جهالة العين اما من خلال جهالة الاجرة او من خلال جهالة مدة الاجارة. هذي كلها اذا صارت العين معلومة والاجارة معلومة والمدة معلومة. فهنا لا شك ان هذا يكون قاطع للنزاع الذي يحصل

150
00:45:34.400 --> 00:45:53.150
فيما بعد والشروط معلومة وهكذا نعم آآ الضابط الرابع وهو عدم تأجير او بيع ما لا يملكه البائع او المؤجر نعم في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك

151
00:45:53.400 --> 00:46:11.550
فلذلك نحن نقول شركة التمويل او البنك لابد ان يؤجر العين التي يملكها ولذلك اولا على البنك او شركة التمويل ان تتملك السيارة. او ان تتملك العقار محل التأجير. نعم. ثم بعد ان تتملك هالسيارة او تتملك العقار

152
00:46:11.550 --> 00:46:32.200
قرار محل التأجير تقوم بعد ذلك بتأجيره على العميل اجارة منتهية بتمليك. واما تأجير الاعيان المنتهية بالتمليك قبل ان يتملكها البنك او قبل ان تتملكها شركة تمويل هذا فيه اشكال شرعي. صح. لماذا؟ لاننا ذكرنا حديث حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك ولان هذا نوع من

153
00:46:32.450 --> 00:46:47.550
اه التجاوز وفي نوع من الغرر وفي نوع من العدوان على حق الغير. احسنت اذا هذا هو آآ الظابط الرابع الضابط الخامس ان يتم تحديد طريقة التمليك في نهاية العقد

154
00:46:48.300 --> 00:47:11.450
بطريقة واضحة تحفظ حقوق الطرفين. نعم  المستأجر يعرف ويعلم كيف سيتملك العين في نهاية العقد والعادة ان تملك العين في نهاية العقد يكون اما من خلال وعد بالبيع او اه وعد بالبيع بثمن رمزي

155
00:47:11.600 --> 00:47:33.600
او وعد بالبيع بسعر السوق او وعد بالهبة او بناء على تمليك معلق على شرط سداد الاقساط الايجارية بالكامل هذا تمليك المعلق على شرط سداد الاقساط الايجارية بالكامل معناه انه ينتقل تنتقل فيها العين تلقائيا بعد نهاية عقد الايجار. نعم. يعني ان يكون الشرط التمليك ليس

156
00:47:33.600 --> 00:47:44.850
شرطا في العقد يكون شرطا وانما يكون مبني على الوعد. لا بأس يكون شرطا في العقد بمعنى مثلا مثل ما ذكر القرار انه يكون تمليك معلق على سداد الايجار الاقساط

157
00:47:44.850 --> 00:48:01.750
او يكون بوعد بالبيع او وعد بالهبة. يعني كل هذا المهم انه تكون طريقة واضحة تقطع وتمنع النزاع بين اطراف التعاقد نعم. الضابط السادس وهو ان يتحمل المؤجر قلالا مدة الاجارة

158
00:48:02.150 --> 00:48:24.850
تبعات ملكية العين وهذا نشرحه الان. نعم. الان العين المؤجرة سواء كانت سيارة او كانت عقارا خلال فترة الاجارة هي ملك للمؤجر الممول وبالتالي فان التلف آآ تلف العين اذا حصل بدون تعد ولا تفريط من المستأجر

159
00:48:24.900 --> 00:48:42.400
فان المؤجر هو الذي يتحمله نعم. المؤجر هو الذي يتحمل تلف العين اذا لم يكن هذا بتعد ولا تفريط من المستأجر لماذا لان العين بيد هذا المستأجر آآ اي نعم على جهة الامانة على جهة الامانة. وهنا ننبه المستأجر لانه ينبغي

160
00:48:42.750 --> 00:49:01.050
ويجب عليه ان يراعي الامانة في هذه العين التي اخذها فينتبه ولا يعني يستخدمها اه استخدام ممنوعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانة الى من ائتمنه. الامانة الى من ائتمنك. صحيح. نعم. فلذلك اه كونها ينبغي له المحافظة عليها

161
00:49:01.600 --> 00:49:17.850
والى ان يتملكها فاذا تملكها فانه يتصرف فيها كما شاء ولكن قبل التملك فانه يتصرف فيها وفقا لحدود عقد الاجارة التي منحت له. نعم. اذا هذه ضوابط عامة يعني ينبغي مراعاتها في عقد الاجارة المنتهية بالتمليك

162
00:49:18.100 --> 00:49:30.800
حتى تكون هذه الاجارة ان شاء الله تعالى اجارة مشروعة. وكما ذكرنا الاصل في العقود الجواز والحلو والاباحة. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

163
00:49:30.850 --> 00:49:43.700
وقال الله سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. نعم هذه الايات دلت على ان العقود مهما استجدت فانه يجب الوفاء بها وان الشروط مهما كثرت فانه يجب الوفاء بها

164
00:49:43.850 --> 00:50:05.950
بشرط الا تكون هذه الشروط او هذه العقود مشتملة على شيء مخالف للشريعة فاذا اشتملت على الربا او الغرر او الغبن او الجهالة او خالفت بيع ما لا يملك او خالفت مثلا آآ الضمان الخراج بالضمان كما جاء في حديث عائشة. نعم. رضي الله تعالى عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان

165
00:50:06.250 --> 00:50:23.350
وهو اه ان يكون الاصل بضمان العين على مالكها لا يكون على المستأجر. احسنتم فاذا اجتمعت هذه الشروط ان شاء الله تعالى فان هذه الاشارة تكون اجارة جائزة مباحة شرعا. جزاكم الله خير. آآ متصل الاخ يوسف من السعودية

166
00:50:23.900 --> 00:50:45.850
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا اخ يوسف فيما يتعلق بتأجيل المنتهي بالتمليك هناك اشكالية آآ وشبهة حرام يعني تجعلني ابعد عن الموضوع آآ تماما يعني وهي انك حين تسأل عن السيارة آآ من الذي يملك السيارة؟ هل البنك الذي يملكها ام الشركة؟ يعني آآ هناك بعض الاراء الفقهية التي تقول ان

167
00:50:45.850 --> 00:51:01.150
بنك يبيع ما لا يملك فهزا لا يجوز. فاحنا يعني اصبح في حيرة تسأل البنك يقول لك تسأل الشركة تقول لك آآ السيارة ملك لنا والبنك هو يدفع التموين. فانا لا آآ يعني اريد آآ افتتاح هذا الامر

168
00:51:01.150 --> 00:51:17.350
واعرف يعني موقفي هل يعني كيف استوصق من هذا الامر وهل هو حلال ام حرام؟ شكرا جزيلا سؤالك واضح يا اخ ابو يوسف تسمع الاجابة اه الاخ ابو يوسف فضيلة الشيخ يسأل ويقول بان ايجارة السيارة المنتهية بالتمليك

169
00:51:17.400 --> 00:51:34.000
تشتمل على شبهة وهناك يعني هذه الشبهة رائجة بين الناس وهو ان آآ السيارة هذي التي يؤجرها البنك هي ملك للوكالة لوكالة السيارة وليست مملوكة اي نعم. للبنك لا لا يتملكها البنك فهل هذا الكلام صحيح؟ اي نعم

170
00:51:34.150 --> 00:51:56.900
آآ مسألة تأجير ما لا يملكه ان ذكرنا ان من الضوابط ان البنك او الشركة التمويل ينبغي لها ان تؤجر السيارة بعد ان تتملكها. نعم. اما اذا اجرتها قبل الملكية فان هذا فيه اشكال. ما هو الضابط الذي نستطيع ان نقول بان المؤجر قد تملك هذه السيارة؟ اي نعم

171
00:51:56.900 --> 00:52:10.200
هنا حقيقة اذا اردنا ان نسأل عن سوف نتكلم الان عن الظابط ولكن اذا اردنا ان نسأل عن الواقع الموجود في السوق فهناك شركات تمويل وبنوك تنظبط بهذا الضابط الشرعي

172
00:52:10.450 --> 00:52:25.550
وتحرص على ان تتملك هذه العين قبل بيعها وهناك شركات وبنوك لا تحقق هذا الضابط الشرعي ولا تتملك هذه العين قبل بيعها. نعم. اه كيف يتحقق هذا الضابط الشرعي بعض الناس يتوهم

173
00:52:25.650 --> 00:52:44.400
انه يقول ما دامت السيارة موجودة مثلا في الوكالة فانه معنى ذلك ان السيارة ملك للوكالة لانه يظن ان البنك اذا اشترى هذه السيارة او تملكها فانه لابد ان يعني ينقلها ينقل الاستمارة او ينقلها الى آآ مستودعات خاصة او شيء من هذا

174
00:52:44.450 --> 00:53:09.900
خطأ نعم يتحقق التملك بين وكالة السيارة وبين البنك يتحقق بايجاب وقبول بينهما فاذا تم الايجاب والقبول بان اشترى البنك هذه السيارة من المعرض او من وكيل السيارة وفقا لايجاب وقبول فان هذا يتحقق به التملك. كيف يتحقق الانجاب والقبول؟ يتحقق بمعنى ان يقول

175
00:53:10.150 --> 00:53:24.450
آآ مالك السيارة يعني بعتك هذه السيارة يقول البنك المشتري يقول اني قبلت هذه السيارة طبعا هل يلزم ان يدفع الثمن مباشرة يجوز ان يدفع الثمن مباشرة ويجوز ان يؤخر دفع الثمن

176
00:53:24.700 --> 00:53:46.050
ثم بعد هذا التملك بهذه العين السيارة او العقار او غيرها يقوم البنك بعقد الايجار المنتهي بالتمليك مع هذا العميل بعد ان يتملكه بهذا يتحقق الضابط الشرعي في حديث شكرا جزيلا فضيلة الشيخ على هذا التوضيح والبيان ونشكر الاخوة المشاهدين على حسن استماعهم والى الملتقى في

177
00:53:46.050 --> 00:54:20.000
حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل  الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما