اه متى يكون مبكر؟ قد يكون مثلا انه بقي له سنة يقول البنك ان هذا لا تعتبر اه اه مبكر مثلا الاصل انه حتى لو كان في القسط قبل القسط الاخير بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور الذي يسلط الضوء على الاحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة. مع مناقشة صورها الواقعية حتى نتمكن من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملة نستكمل في هذه الحلقة باذن الله تعالى ما بدأناه في الحلقة الماضية حول الاجارة المنتهية بالتمليك. فنتعرف على حكمها. وما هي الفروق بين البيع بالتقسيط والايجارة المنتهية بالتمليك وغيرها من المسائل المتعلقة بهذا الباب باذن الله بداية نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبدالرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج اكاديمية زاد التعليمي فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حفظك الله سلمك الله وسلم السادة المشاهدين. حياكم الله. مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم ومشاركاتكم عبر ارقام التواصل التي تظهر لكم تباعا باذن الله تعالى وصارت علاقته بهذا البنك الممول او بالشركة التمويلية صارت علاقته فيها فقط علاقة دين عليه ان يسدد الدين الذي عليه. فقط. نعم. فقط لكن في الايجار المنتهي بالتمليك لو نفترض انه والله هناك سيل وجرف هذه السيارة كذلك نبدأ بداية معكم فضيلة الشيخ اه الحديث عن الحلقة الماضية تناولنا هذه هذا الموضوع المهم حقيقة ولعلنا نبدأ بنبذة مختصرة عن اه الايجار المنتهية بالتمليك وحكمها تحديدا اه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اه لما تحدثنا عن الايجار المنتهي بالتمليك الاجابة ذكرنا انها معاملة مستجدة من المعاملات التي تتوسط بين البيع والاجارة فهي اجارة تنتهي بالتمليك وهو غرضها ومقصودها الا وهو البيع ما حكمها الشرعي؟ ذكرنا ان الاصل في الشريعة الاسلامية هو اباحة العقود المستجدة طالما انضبطت هذه العقود بالضوابط الشرعية العامة وذكرنا عددا من الظوابط وبنينا على هذا حكم الايجار المنتهية بالتمليك. نعم لذلك فالصحيح والله تعالى في حكم الايجار المنتهي بالتمليك انها جائزة مع مراعاة الظوابط التي نصت عليها الشريعة عموما وذكرنا شيئا منها وهذا هو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الاسلامي الا وهو جواز الايجار المنتهي بالتمليك بضوابط وشروط ذكرها المجمع في قراره. من اهم هذه الضوابط والشروط الا تشتمل الايجار على شروط ربوية بحيث اذا تأخر العميل يزيد الدين فيها على العميل وان كان هذا العميل معسرا فلا شك ان هذا ابلغ. نعم. لما ورد في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا من الله ورسوله وانتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ما كنتم تعلمون الضابط الثاني عدم وجود الغرر في هذه المعاملة فلابد ان تكون الاجرة معلومة السيارة معلومة المدة معلومة آآ اذا تحقق العلم هذا آآ ينفي عن هذه المعاملة الغرر والجهالة الامر الثالث ذكرنا ان التمليك لابد ان يكون بشروط واضحة لا يسبب نزاعا وخلافا بين المستأجر المؤجر هذه كانت اهم وابرز الشروط التي ذكرناها فيما يتعلق بعقد الايجار المنتهية بالتمليك. نعم بارك الله فيكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر ارقام الهواتف التي تظهر ولكم تباعا باذن الله تعالى فحياكم الله. قد يسأل السائل يا شيخ يعني هناك ايش الفرق بين النظام للبيع بالتقسيط؟ الايجار المنتهية التمريك. اي نعم اه كلا العقدين او كلا النظامين الهدف منه تمويل نعم. فغالبا يقبل عليهما من لا يكون عنده القدرة على شراء السيارة يتاح له خيارين اما شراء السيارة بالتقسيط او استئجارها اجارة منتهية بالتمليك اهم فرق بين عقد البيع بالتقسيط وبين عقد الايجار المنتهية بالتمليك هو مسألة الملكية مسألة الملكية لاحظوا الملكية سوف نبني عليها عددا من الاحكام المرتبطة بالملكية نظام البيع بالتقسيط تنتقل ملكية السيارة بمجرد توقيع العقد تنتقل ملكية الى العميل الى المستفيد الى المشتري. نعم في نظام الايجار المنتهي بالتمليك لا تنتقل الملكية الى العميل وانما تبقى الملكية باسم الممول وتبقى مع الممول لحين سداد اخر قسط ايجاري ثم سداد دفعة التمليك بعد ذلك تنتقل الملكية الى المستفيد المستفيد او العليل. نعم ما هو اثار هذا الفرق ما الذي ينبني على انتقال ملكية وعدم انتقال الملكية؟ ينبغي الحقيقة عليه عدد من الصور والمسائل نظرب لها بعض الامثلة. نعم. اول قضية مثلا قضية تلف السيارة او سرقة السيارة او التلف الكامل للسيارة. فرضا انه جاءت سيول جرفت السيارة. نعم. او انه وسرقت السيارة بدون تفريط ممن معه المفتاح يعني سرقت مثلا او كسرت او ايا كان او اصيبت بحادث اتلفها تلفا كليا دون خطأ منه المستفيد. نعم وانما كان الخطأ تماما والطرف المقابل. لاحظ الان مالك السيارة هو الذي يتحمل الضرر الواقع على السيارة لما نتكلم عن نظام البيع بالتقسيط فمعنى ذلك انه مباشرة بعد العقد انتقلت الملكية الى العميل لذلك هذا التلف وهذا الظرر يكون على من؟ على العميل. لانه يعتبر هو المالك. مهم. لانه قد اشترى السيارة بالتقسيط وتلفت السيارة نعم. فان العميل في هذه اللحظة سيقول انا مستأجر نعم. ولم يكن مني اي تعدي او تفريط كان سببا في تلف السيارة. نعم. وانما تلفت بسبب السيول او الامطار او اي مكان وهذه ليست مني وانا حفظت السيارة ووقفت في موقف صحيح ولا زالت معي مفاتيحها وبشكل صحيح ولم تسرق مني بسبب تضيع المفاتيح ايا كان يقول انا لم افرط ولم اتعدى حدود مسؤولية المستأجر هي التعدي او التفريط فاذا لم يقع منه تعدي ولا تفريط وتلفت السيارة او سرقت على من يكون هذا التلف او السرقة من المتظرر؟ هم. المتظرر هو المالك وفي نظام الايجار المنتهي بالتمليك فان المالك هو الشركة التمويلية نعم بمعنى ذا معنى بلفظ اخر ان الشركة التمويلية هي التي تتحمل مخاطر تلف السيارة او سرقتها او او اي ضرر يصيبك ايه ده؟ طب يعني هل لو وضع هذه الشركة او البنك شرطا في العقد ان ان الذي يعني تحمل ذلك هو هل يكون هذا الشرط يعني هذه مسألة هل يصح تحميل المستأجر ضمان اه اي تلف يقع. نعم ولو لم يتعدى ولم يفرط نحن نقول المستأجر في حالتين. الحالة الاولى حالة تعدي والتفريط وهذي لا اشكال انه هو الذي يعني يضمن تلفها. نعم. لو حصل منه تعديات. تفريط او تقصير منه. نعم. نفترض انه قطع الاشارة واصيبت السيارة بحادث فلا شك انه هو الذي يضمن اصلاح السيارة. لماذا؟ لانه حصل تعدي منه او تفريط الحالة الثانية اذا لم يحصل من المستأجر تعدي او تفريط هل يحق للشركة التمويلية ان تضع شرطا انه يتحمل جميع الاظرار او التلفيات ولو لم يحصل منه تعدي او تفريط جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة يمنعون هذا الشرط ومستندهم في هذا المنع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالظمان معنى هذا الحديث الخراج بالظمان اي ان من يستحق الخراج العائد المنافع هو من يضمن ويستحق ان يتحمل او يتحمل التلف والمخاطر مم الخراج بالضمان. لذلك قعد الفقهاء قاعدة اسمها الغنم بالغرم الغنم الغنم يعني المنافع والفوائد في حالتنا نحن في السيارة او في المنزل المؤجر اللي هي الايجارات ادي غنة في حالة السيارة او المنزل حالتنا ما هو الغرم والتلفيات الضرر الذي يحصل عليه. اي نعم فجمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة يمنعون ان يقوم المؤجر بتحميل المستأجر ضمان جميل التلف لماذا لان المؤجر هو الذي يأكل ريع الاجارة فكما انك انت تأكل ري الاجارة لابد انك تتحمل مخاطر هذه العين المؤجرة وتلفيتها لان الخراج بالضمان والغنم بالغرم وهذا حقيقة احد يعني قواعد العدل في الشريعة الاسلامية وهي قاعدة منضبطة في عدد من المسائل ان الغنم دائما مرتبط بالغنم ماذا يفعل الممول وهذا غالب حقيقة لتخفيف المخاطر على نفسه يقوم بالتأمين على السيارة او العقار مع طرف ثالث او شركة تأمين او اي او اي شخص يتحمل هذه المخاطر من خلال اه التأمين يخفف عنه المخاطر بحيث انه السيارة هذي يصير هناك من يشترك معه في تحمل المخاطر الا وهي شركة التأمين. ما حكم هذا التأمين هذا تأمين اذا كان تأمينا تعاونيا فهو جائز واما اذا كان هذا التأمين تأمينا تجاريا قائما على الغرر وهو المبني على المعاوضة فهذا ممنوع وصدر بمنعه عدد من قرارات المجامع الفقهية مثل مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي ويجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي وعدد من الهيئات الشرعية طب لو نظرنا نظر العميل سيقول العميل يا اخي الكريم انا سددت اربعة سنوات ولم يبقى الا سنة. نعم وانا ما سددت الاربع سنوات هذي الا ولم ارظى بدفع زيادة اه الجماعية الاجتهاد الجماعي منعت صورة التأمين التجاري واباحت التأمين التعاوني نعم. اه اذا كان التأمين يعني اه المبلغ اللي يدفع لشركة التأمين. مفروض يدفع من اين؟ المفترض انه يدفع من قبل المؤجر نعم لان المؤجر هو الذي يخفف المخاطر عن نفسه طبعا اذا اردنا ان نتحدث عن الواقع اي مصروفات يدفعها التاجر او الممول لا شك انه سوف يعتبرها في الاجرة الاجمالية وقد يكون المستأجرين لي انا الذي ادفع اقساط التأمين تدفع اقساط الاجرة لكن اقساط الاجرة يراعى فيها يراعى فيه دفعة التأمين وغيره دفعة التأمين آآ التكاليف الادارية الصيانة او غيرها كلها مراعاة في قسط الاجرة الاجمالي الذي يدفعه المستأجر. نعم. هل هناك فروق اخرى بين نظامين البيع بالتقسيط هناك فروق مبنية على الملكية هناك فروق مبنية على الملكية لكن دعني اريد ان انبه وهو ما حكم ان يأخذ العميل او المستفيد المستأجر آآ سيارة ايجار منتهي من التمليك وهو يعلم ان المؤجر قد امن عليها تأمين تجاري ممنوع شرعا ايه هذه مسألة ربما يسأل عنها بعض الناس نحن نقول في واقع الامر ان التأمين يقع على عاتق المؤجر يقع على عاتق وانت قد استأجرت هذه السيارة ايها المستأجر اه لاجل استهلاك منافعها ولست انت من يقوم بضمان التلف وبالتالي فان الجهة منفكة الجهة منفكة واتوقع انه ليس طرفا في العقد وليس طرفا في العقد. نعم. وبالتالي فان الجهة منفكة وهذا يعني انه لا يعد هذا مانع شرعيا من الدخول في هذه المعاملة. هم لذلك يجوز ان الانسان آآ يعني يستأجر سيارة من شركة ايجار منتهي بالتمليك ولو ان هذه الشركة قامت بالتأمين على السيارة تأمينا تجاريا او تعاونيا لكن نحن نوجه كلامنا للشركة نقول ينبغي على الشركات ان تتوجه الى التأمين التعاوني لا الى التأمين التجاري نعم آآ يعني عودة الى الفروق من الفروق المبنية على الملكية الا وهي مسألة التعثر في السداد التعثر الان اذا تعثر العميل في السداد نفترض انه مستأجر سيارة لمدة خمس سنوات تعثر في السداد بعد سنتين لو كان هذا العميل قد اخذها بنظام البيع بالتقسيط فان السيارة هذه تعد ملكا له لا وبالتالي لا يحق للبنك ان يسترد هذه السيارة الا بموجب رهن او حكم قضائي اه بتسهيل هذا الرهن لو كانت رهنا؟ نعم وليس له الا ذمة العميل يطالب العميل من خلال محكمة او اي اه او اي جهة تمويلية او قضائية لاجل ان يسترد حقه طيب بنظام البيع اه في نظام التأجير المنتهي بتمليك الاجارة توقع الامر السيارة لا زالت ملكا للبنك والشركة. نعم. فاذا تعثر العميل في سداد الاقساط بعد سنتين اقساط الايجارية العادة انه البنك او شركة التمويل ترسل له انذارا او اخطارا. اذا تأخر المرة الاولى المرة الثانية بعد ثلاثة اشهر او خمسة اشهر غالبا في كثير من القوانين والانظمة في العالم تخول هذا البنك او هذه الشركة التمويلية تخولها سحب واسترداد السيارة لماذا؟ باعتبار انه هذي السيارة ملك للشركة وباعتبار ان هذا المستأجر لم يوفي بالاقساط الايجارية التي عليه اذا من الفروق المهمة بين نظام البيع بالتقسيط ونظام الايجار المنتهي بالتمليك هو حق سحب السيارة طب وان كان هو سدد مثلا اكثر من نصف يعني الاقساط التي عليها او احسنت هذه مسألة الا وهي لو كان ان يسدد الاقساط التي عليه فقد يدعي هذا العميل ويقول اني الان متضرر لاني سددت اغلب الاقساط فرضا لم يبقى بالاقساط الا ستة اشهر ثم تأثر وهذا في الحقيقة يردنا الى مسألة مهمة الا وهي ما الحكم لو انقلبت الايجار المنتهية بالتمليك وحصل هناك حالة تعثر وانقلبت الى ايجارة عادية نحن عندنا حقيقة الان طرفان لابد ان تراعى مصلحتهما شرعيا بنظر شرعي عادل ومتوازن تخيل معي لو انني قلت ل الشخص الممول ليس من حقك استرداد السيارة لانه قد بقي سنة واحدة فقط سيقول هذا البنك او شركة تمويل اذا لماذا دخلت في نظام الايجار المنتهي من تمليك انا لم ادخل في نظام الاجارة منتمي التمديد ولم نتعاقد عليه الا لغرض حفظ حقي ولاجل اني اريد استرداد السيارة. نعم. هذا لو نظرنا نظرا للبنك او شركة تمويل الا مقابل اني سوف اتملك فالان اذا ضيعتم علي الملكية فان هذا سيضرني ويوقع علي الظرر. نعم. كيف نحفظ حق الطرفين بتوازن وعدل اه اتجه نظر كثير من الانظمة وكثير من الاحكام القضائية الى تسوية العقد من خلال قلبه الى نظام ايجار تشغيلي يعني نظام ايجارة تشغيلية عادية نعم. كيف؟ فيقول للبنك انت من حقك ان تسحب السيارة طيب ويقول للعميل انت من حقك ان تطالب بالفرق في الاقساط التي دفعتها بين الايجار التشغيلي وبين حق التملك لانك انت دفعت الاقساط هذي بزيادة تراعي ماذا؟ ترى انك سوف تتملك في النهاية فالان بما انه ظاعت عليك الملكية فمن حقك ان تسترد الزيادة التي دفعتها لاجل الملكية لاجل انها لم تحصل لك مهم اذا لاحظ الان هنا نحن نحفظ حق البنك او شركة التمويل بالمحافظة على حقه في استرداد السيارة نعم نحفظ حق العميل الذي تعثر بان نعطيه الحق في استرداد ما قد دفعه ولكن ليس كل ما دفعه لان الذي دفعه العميل يشتمل على شيء شيء مقابل انتفاع السيارة وشيء مقابل التمليك مم شيء مقابل للانتفاع هذا لا يسترد لانه انتفع بالسيارة اربع سنوات. نعم لكن الشيء الذي كان يدفعه في كل قسط اضافي فلنفترض ان القسط الف ريال تسع مئة ريال منها او ثمان مئة ريال مقابل السيارة مئتين ريال منها مقابل التملك انا اقول اذا انت من حقك ان تسترد المئتين ريال التي كانت مقابلة للتملك. عن اربع سنوات ماضية؟ عن الاربع سنوات. لانه كان يدفعها مقابل الملكية. نعم فالان اذا قلبنا العقد الى عقد ايجار عادي معنى ذلك انه نفينا عنه الملكية اذا لابد ان نرد ما كان يقابلنا نرده للعميل واذا رفض آآ الممول ان يعني ان يقلب هذا العقد الى عقد ايجارة. تقول انا بعتك لتتملكها. نعم. وليس لاجرها. هو هذا الاصل لكن الان العميل تعثر ولا يستطيع ان يتملك لا يعني هذا الاصل انه لابد ان العميل يستمر في الاقساط لكن اذا صار عندنا حالة تعثر جا الامير قال انا اه ليس عندي نقود الان جهة التمويل اول يعني كلام او اول رسالة توجهها للعميل تقول استمر في سداد الاقساط ليش؟ لانك دخلت في الايجار لاجل التملك لكن قال له مين انا لا اقدر على استمرار في القسط ما هو الخير المتاح امام البنك؟ استني هذي السيارة نقول لا مانع ان تسرد السيارة ولكن اذا حصل منك استرداد للسيارة فلابد ان ترد للعميل مقابل التملك البريميوم اللي هو الزيادة التي كان يدفعها العميل لاجل الملكية جميل. لابد ان ترد الى العميل لانك منعته من حق التملك مم لاحظ الان هنا لا يعني راعينا حق الطرفين نعم فيه عدالة بتوازن بتوازن وعدل حتى لا يعني يتضرر احدهما يعني ضياع حق من حقوقه التي كان يراعيها نعم اذا هذا فرق ثاني من الفروق. لاحظ انه هذا الاشكال كله برمتي غير موجود في البيع بالتقسيط لماذا؟ لان الملكية في البيع بالتقسيط قد انتقلت الى العميل من اول يوم. نعم لذلك احيانا بعض الناس يعني آآ لما يسأل يقول الفرق بين الايجار والتقسيط اه ايهما افضل ايهما اخف على او على المستهلك؟ طبعا من ناحية الاسعار لا شك انه كل انسان يعني يتجه الى شركة ويقارن اسعارها في التقسيط وفي تأجير ويشوف ايها اكثر ربحا واقل ربحا يعني هذا امر راجع لكل عميل ولكل شركة بحسب. نعم اه ما يتفقون. لا يشترط قد يكون هنا اقل من البيع وقد يختلف البيع. وقد يختلف طب لو جينا من ناحية العقود او التعاقد او الحقوق القانونية الشرعية لاحظ انه لو تلفت السيارة بتلف بعد سنتين او ثلاث ولم يكن على العميل اي مسؤولية او تفريط او تعدي منه فهنا طبعا كونه اخذ للسيارة بنظام الايجار افضل له وهيك. لانه ما يعتبر خسر السيارة وانما الخسارة وقعت على من على الممول اذا لاحظ انه هذي مزية للايجارة انه لو حصل سيل او واخذ السيارة لكن لو كان قد اشتراها فانه لابد ان يسدد اقساطها بالكامل بغض النظر عن السيارة هل ذهبت في السيل او ذهبت في المطر او صحيح لانه هو انت مطالب بالاقساط والدين الاداري اذا هذه ممكن نعتبرها مزية للاجارة في المقابل لو تعثر العميل في السداد فان هذه السيارة سوف تسحب منه وهذي سلبية في الايجار. نعم لكن في البيع بالتقسيط لن تسحب منه السيارة. وهذي مزية للبيع لذلك يحتاج كل انسان ان ينظر اه بنظر متزن فيها وقبل ان يقدم على قراره بشراء مثلا السيارة او باستئجار السيارة ايجار منتهي التمليك لابد انه يوازن بين السعر والحقوق والالتزامات بشكل واظح وجيد ثم يقدم بعد ذلك على العقد. نعم جميل لعلنا نكمل ان شاء الله وبعدها بفاصل قصير مشاهدينا الكرام آآ مع الايجارة المنتهية بالتمليك فكونوا معنا هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار؟ فذهبت لمن يدلك على اما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال والاجرة عليه مباحة. ويجب ان يكون السمسار ناصح فيدل صاحب السلعة على افضل مشتر ويدل المشتري على افضل سلعة. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ويجب ان يكون صادقا في وصف السلعة. فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها من وسطه بائعا كان او مشتريا. واذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل. فهي شهادة وامان انا قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين الا لشهداء بالقسط. واذا عمل السمسار لاحد المتعاقدين لم يجز له ان يتواطأ ومع الطرف الاخر على زيادة السعر او انقاصه فهذا غش وخيانة. لا سيما اذا تولى السمسار العقد لانه مؤتمن ويأخذ السمسار اجرته من البائع او المشتري او منهما. بحسب الشرط او العرف. فاذا لم يكن شرط ولا عرف فالاجرة على من وسطه منهما. ويجب ان تكون الاجرة معلومة. بان تكون مبلغا مقطوعا كعشرة او نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا. او يقول له بعه بمئة وما زاد فهو لك قال ابن عباس لا بأس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين اذا فقال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا بأس به. وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه الا شرطا حرم حلالا او احل حراما اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم البيع المبرور. ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور الغامدي اهلا ومرحبا بكم دكتور. حياك الله الله يسلمك اه كنا نتحدث قبل الفاصل عن الفروق بين البيع المنتهي او بالايجارة او الاجارة المنتهية بالتمليك والبيع بالتقسيط الان ننتقل الى نقطة اخرى ومحور مهم سداد المديونية المبكر في حال اراد المستفيد ان آآ ينهي هذا العقد ويدفع ما بقي له من آآ من الاقساط الاصل الغالب في عقود الايجار المنتهية بالتمليك ان يوجد فيها فقرات او شروط في العقد تنص على اه اتاحة التملك المبكر للسيارة من خلال وفاء المستفيد بهذه الاقساط التي تلزم عليه. نعم. فرضا انه هذا المستفيد صورة واخذ سيارة مثلا خمس سنوات او اخذ عقار لمدة عشرين سنة مثلا. نعم. بالايجار المنتهي بالتنبيه في نصف المدة تيسر معه مبلغ من المال واراد ان يوفي بالاقساط المستحقة عليه في ذمته يوفيها مبكرا وينبني على هذا الايفاء المبكر ان يتملك السلعة المؤجرة سواء كانت سيارة او عقار غالب الايجار يقع في السيارات والعقارات نعم طبعا احيانا يقع في المشاريع الكبيرة المصانع او التوريدات يعني يقع بعض المرات لكنه نادر او قليل. مهم غالبا يكون في السيارات والعقارات ففي ناس في المدة قال انا خلاص سوف اسدد الذي علي واريد ان آآ اتملك هذه السيارة او هذا العقار تملكا مبكرا هذا جائز في الشريعة الاسلامية كما انه يحق لهذا العميل ان يطالب بخصم. ايوة مقابل الوفاء المبكر فيخصم له الارباح عن الفترة التي اسقطت والتي سدد قبلها وليس من العدل انه البنك او شركة التمويل تأخذ على العميل ارباحا عن هذه الفترة التي لم يستفد منها. نعم. والتي وفى فيها مبكرا لذلك نقول لا شك انه من تمام العدل ومن تمام التوازن في هذا العقد بين الطرفين انه العميل اذا حصل منه وفاء مبكر لهذا القسط الذي عليه فانه ينبغي لهذه الشركة ان تخصم له من الارباح المؤجلة القدر الذي لم ينتفع العميل باجله. نعم هل يحدد مثلا المؤجر يعني لو جمع القسطين الاخيرين او الثلاثة الاقسام الاخيرة اها لكن لا شك انه كلما آآ قل قلت مدة التبكير يعني نفترض انه اخر ثلاثة اقساط فقط شهرية بكر ثلاثة شهور ما هو الخصم الذي سيحصل عليه؟ خصم يسير لكن لو بكر سنة كاملة فانه سوف يحصل على خصم اكثر ولو بكر سنتين سيحصل على خصم اكبر وهكذا فلذلك من تمام العدل بهذا التنازل ان يخصم للعميل بقدر الارباح المؤجلة التي لم يستفد العميل من مدتها ومن اجلها فلذلك يعني يتاح له لو حتى لو لم يبقى الا سنة حتى لو لم يبقى الا شهر مهم. يتاح له ولكن يكون الخصم اقل. كلما قلت المدة او الفترة نعم بارك الله فيكم ناخذ اتصال الاخ موفق من السعودية تفضل تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يحييك يا عبد الله اه بارك الله فيك نحن موظفين ويكثر الكلام يقولون لماذا ما تاخذ سلمكم الله جاء منتهى في التمليك ما يخفاكم سلمكم الله كلام العلماء واللجنة الدائمة نعم. هل لهذا البيع صور متعددة منها من الجواز ومنها في الحرمة او لها قول واحد طيب طيب تسمع ان شاء الله الى اجابة بارك الله فيك اخي الموفق على هذا السؤال وان شاء الله خليك معنا تسمع الاجابة ليلى اه هو كان يقودنا الى هذا السؤال انه في بعض يقول انه هو بيع في بيعين او اه عقدين او عقدين في عقد واحد. صحيح اه حقيقة اه بعظ العلماء او الفقهاء اتجهوا الى منع هذا العقد باعتباره بيعتين في بيعة او عقدين في عقد وقد جاء في عدد من الاحاديث من احاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا وجاء الحديث النهي عن بيع وشرط او بيعتين في بيعة آآ ما معنى البيعتين في بيعة؟ هم. هل هو يندرج تحتها؟ وهل يندرج تحتها لجان منتهية بالتمليك ام لا؟ هذي حقيقة مسألة مهمة نشكر اخانا الكريم موفق انه نبهنا لها الا وهي ما معنى البيعتين في بيع؟ البيعتين في بيعة جاء تفسير عن عدد من اصحاب النبي الكريم. عليه السلام. رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على نبينا اه جاء تفسيرها بانه ان يقول بعتك هذا بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة وجاء تفسيرها في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا فدل هذا على ان البيعتين في بيعة هي العقود المركبة او المدمجة التي تؤدي الى صورة الربا لذلك جاء في حديث ابي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما يعني الاقل او الربا كأن يقول بعتك هذا بعشرين الى سنة بثلاثين الى سنتين وباربعين الى ثلاث سنوات وهكذا. مهم ثم يخرجان من هذا المجلس دون ان يتفقا على اجل محدد وربح محدد تبقى الفترة تزيد و الربا او الفائدة تزيد وكلما تأخر في السداد كلما زادت عليه الفائدة الربوية. اذا هذا من عقود الربا بخلاف ما لو تشارطوا على شيء في العقد وحددوه حددوا اجله وربحه فان هذا لا يدخل في عقود الربا وان كان هذا الاجل قد روعي فيه ربح مقابل الاجل وهذا قد حررناه في تفسير قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا نعم بارك الله فيكم. نعود الى موضوع السداد للمديونية في حالة يعني توفي المستأجر اه ولم يذكر في العقد اه فاين يعني هل استردها هل يطالب الورثة؟ نعم الاصل في عقود الايجار المنتهي بالتمليك ان تكون لا لا تنقل ملكية السيارة الا بعد وفاء جميع الاقساط الايجارية هذا الاصل فيها لو حصل وفاة في نفترض منتصف مدة الايجارة هل هذه السيارة تنتقل ملكيتها الى الورثة نقول الاصل ان من حق الشركة التمويلية ان تقول للورثة لا انقل اليكم الملكية الا اذا سددتم باقي الاقساط الايجارية لانه هذا هو الشرط في عقد الاجارة ان يتم الوفاء بجميع الاقساط الايجارية قبل انتقال الملكية وهذا هو سبب اختيار الطرفين اللي اللي جارهم يوجد في كثير حقيقة من عقود الايجار المنتهي بالتمليك شرط ينص على اعفاء الميت حال وفاته من سداد الاقساط المتبقية التي عليه. وتنقل له الملكية مباشرة ولا شك ان هذا الشرط من الشروط الجيدة وهو شرط جائز شرعا. نعم اه جائز شرعا وان كان فيه غرر يسير او جهالة يسيرة متعلقة بالثمن ولكنه جائز شرعا لماذا؟ لان الشريعة لم تمنع الا الغرر الكثير ولم تمنع الغرر اليسير او الجهالة اليسيرة نعم. قد يقول قائل ان الوفاة لا يدرى متى حصولها. وبالتالي لا يدرى كم الثمن الذي سيقبضه الممول او كم الثمن الذي سيدفعه هذا المستفيد نقول هذا غرر يسير لانهم يتكلمون عن حالة نادرة اه غير الاصل المتفق عليه لان الاصل غير الاصل المتوقع الاصل المتوقع هو امام العقود والوفاء بها وعدم التعثر فيها. نعم. وفي الحالة الاخرى في يعني بالعكس اذا كانت الجهة الممولة تريد ان تغير عقد مثلا بيعت الشركة الى جهة اخرى ويريد ان يصدر عقدا جديد باسم الشركة الجديدة الا تكون مشتملة على ربا يتمثل في فرض غرامة عند التأخر في سداد الاقساط الايجارية اها الشرط الثاني ان تكون معلومة اقساطها ومدتها وسلعتها ولا يكون فيها غرر ولا جهالة يعني لو حصل تنازل من احد المستفيدين نعم انه الشركة المؤجرة الان مثلا بيعت الى شركة اخرى فاحتاجوا ان يغيروا العقد مع المؤجر. الاصل يجوز للشركة المؤجرة انها والله تتنازل عن السيارة لاي طرف اخر. هم. او انها تباع لاي طرف اخر ولكن لا يجوز لهذه الشركة ولا للطرف الاخر ان يعدلوا في عقود الاجارة تبقى عقود الاجارة بمددها واسعارها دون تغيير ولا تبديل ويلتزم هذا المشتري الجديد للسيارة المؤجرة مم يعني نفترض انه والله الشركة باعت محفظة السيارات او الشركة كلها بيعت الى شركة اخرى. نعم تلتزم الشركة الجديدة بالوفاء بجميع شروط العقد المتفق عليها مع المستأجر فرضا لو انه هذا المستأجر وفى جميع الاقساط التي عليه الاقساط الايجارية طلب الملكية في نهاية المدة فقالت الشركة الجديدة التي اشترت الشركة القديمة انا لما اتعهد امامك بالملكية نقول بلى انتم قد اشتريتم هذه السيارات وهذه العقود وهذه الشركة المتعهدة بالملكية فلابد ان تنتقل لكم هذه العقود بجميع الالتزامات وجميع الحقوق التي لها. جميل. لاحظ ان هذا مبني على قاعدة ذكرناها في اول الدرس الا وهي الغنم بالغرم هذي الشركة الجديدة سوف تستحق الايجارات المستحقة. صحيح. كما انها تستحق الازارات المستحقة يجب انها تلتزم بالتزامات المستحقة مم. عليها ان توفي بالوعود والتعهدات التي قدمتها الشركة القديمة نعم بارك الله فيكم واحسن اليكم اه ايضا ننتقل الى محور اخر اه التعامل مع الدفعة الاخيرة. الان يعني اه يدفع المؤجر او المستأجر اه القسط الشهري ولا يعني يكون لكن يتفاجأ في آآ المرحلة الاخيرة بمبلغ آآ كبير من المال عليه ان يدفعه اما لشراء او لتملك البيت او للسيارة في اه عدة احوال اذا كان مثلا لا يستطيع ان يدفع هذا المبلغ كاملا هل يجوز له ان يطلب ايضا تمديد مدة الاجارة الاجارة؟ اي نعم اه طرق معالجة الدفعة المتأخرة او الدفعة الاخيرة اه دفعة التملك تسمى. هم. احيانا تصير دفعة التملك هذي كبيرة يعني تكون الاقساط الشهرية مثلا الف ريال او الف دولار ولكن يكون دفعة التملك الاخيرة مثلا اه ثلاثين الف مم. او خمسين الف. لماذا لن تكون قيمة السيارة كبيرة فلا يستطيع الممول ان يستوفي حقوقه التي يريدها الا بوجود دفعة اخيرة لماذا؟ لانه يريد ان يقلل الدفعة على المستأجر خلال فترة العقد فيعظم الدفعة الاخيرة. لذلك بعظ العقود تشتمل على دفعة اخيرة كبيرة وبعظ العقود لا تشتمل على دفعة تملك الغيرة. نعم اه واحيانا يعالجها الممول بطلب دفعة مقدمة فاحيانا الدفعة المقدمة تكون كبيرة احيانا الدفعة اه الاخيرة الدفعة المؤخرة تكون كبيرة احيانا الاقساط المنصة في اثناء المدة هي التي تكون الان اذا جاء العميل ولم يستطع الوفاء بدفعة التملك الاخيرة آآ في السوق الواقع حقيقة ما ما الحاصل؟ احيانا يقسطون عليه الدفعة الاخيرة يعني يقول انت عليك مثلا مئة الف دفعة اخيرة اه نحن سوف نقسطها عليك بمئة وعشرين الف نعم نقول هذا التقسيط للدفعة فيه اشكال يعني بحسب المدة تزيد يعني اذا كان مثلا على سنة بمئة وعشرين الف اذا على سنتين نقول هذا حقيقة فيه اشكال انه هذا تقسيط هذه الدفعة فيه اشكال الا اذا تم من خلال احدى صورته السورة الاولى ان يكون الممول او البنك او الشركة تقول للعميل المستفيد تقول له الان الدفعة الاخيرة هذي بما انك لم تقدر ان تدفعها فانت امامك خيارين مباحة شرعا. الخيار الاول ان تشتري منا السيارة بالتقسيط الان مهم. فيصبح التقسيط لثمن السيارة وليس للدفعة النقدية فيقول انت تشتري منا هذه السيارة بالتقسيط وبالتالي نحن مستعدون ان نبيعها لك بالتقسيط الى سنة الى سنتين الى ثلاثة بمئة وعشرة الاف بمئة وعشرين الف بمئة وثلاثين الف حسب ما يتفقون عليه اذا هذا الحل الاول نعم. الحل الثاني ان يمددوا عقد الاجارة بمعنى يقول الان انتهى عقد الايجار السابق خمس سنوات او عشر سنوات ونريد ان نمدد العقد لمدة مماثلة او لسنتين او ثلاثة او اربع القدر الذي يتفق فيه مع المستأجر وهذا حاصل حقيقة احيانا اه تمديد العقود لاجل ان المستأجر لا يستطيع الوفاء بهذه الدفعة الكبيرة. لذلك نقول تقسيط الدفعة النقدية لا يصلح بيع السيارة بالتقسيط يصلح وجائز تأجير السيارة وتمديد عقد الايجار المنتهي بالتمليك هذا كذلك عقد جائز بين الطرفين. نعم بارك الله فيكم نأخذ اتصال ابو احمد من سوريا تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه يا شيخ بس ممكن اسأل سؤال يا شيخ؟ نعم تفضل. تفضل الله يحفظك آآ انا كنت في احد الدول العربية فاخذت سيارة جاء منتهي بالتمليك نعم بسبب امر اه اضطراري طلعت خارج البلد اه بعد سنتين وما استطعت تكمل اه باقي الاقساط ومشاركة سيارات. نعم. هل بكون علي اسم او بكون لي مترتبات ما الحكم الشرعي طيب طيب تسمع ان شاء الله الى اجابة بارك الله فيك ابو احمد آآ يقول اذا كان يعني آآ كان هو يعمل في دولة اخرى وآآ من كان له عقد ايجارة لشراء سيارة. نعم. ثم بعد ذلك غادر قبل ان اه ينتهي بهذا العقد. نعم آآ لا شك انه هناك حقيقة عدد من الاصول نقررها بترتيب نعم. الاصل اولا عقود الاجارة لمدد طويلة انها تكون لازمة للطرفين الان هذا الشخص نفترض انه استأجر السيارة خمس سنوات واضطر للسفر بعد سنتين الاصل عقد الايجار لازم لمدة خمس سنوات الاصل الثاني الذي ينبه له وهو ان عقد الاجارة اللازم ينفسخ عند حصول مثل هذه الضرورات مم. فلو ان هذا الشخص حصل له اضطرار انتهى عمله احتاج الى السفر واضطر للسفر فانه يسافر ويتوقف عقد الايجار المنتهي بالتمليك المسألة الثالثة لا يحق لهذا المستفيد ان يطالب بنقل الملكية في هذه الحالة لانه لم يوفي كامل الاقساط التي عليه وبما ان هذا الانقطاع عن العقد انقطاع اضطراري فاننا نقول لا يحق للعميل ان يطالب بنقل الملكية لانه لم يسدد الاقساط. نعم. ولكن يحق له ان يطالب بالفارق المقابل للملكية الفارق الذي يقابل الملكية لماذا انه استفاد من السيارة سنتين وكان يدفع خلال هاتين السنتين قسطا مشتملا على امرين الامر الاول مقابل الانتفاع بالسيارة والامر الثاني مقابل الملكية. يعني لو اراد ان يستأجر سيارة من اه مثلا من مكاتب تأجير السيارات سيكون القسط اقل يعني نعم. اذا صار القسط خذ الفرق بينهما يأخذ الفرق بينهما فالفرق بين عقد الاجارة المنتهي بالتمليك وعقد الاجارة غير المنتهي بالتمليك يستحقه هذا العميل المستفيد الذي اضطر لفسخ العقد بعد سنتين وسافر اه هنا تنبيه وهو انه اذا اردنا ان ننظر ما كيف نحسب الفارق بين عقد الايجار ومنتهي تمليك وعقد الاجارة غير المنتهية بتمليكه. هناك خطأ حقيقة يخطئه بعض الناس وهو انه يقول اذا جيت احسب الفارق فانني اتجه الى مكتب تأجير السيارات واسألهم عن الاجرة اليومية فالاجرة اليومية مثلا نفترض انه قسط السيارة هذي الشهري نفترض انه الف وخمس مئة ريال لكن اذا اتجه لمدة خمس سنوات اذا اتجه للسؤال عن الاجرة اليومية سيقول له ان الاجرة اليومية له مئة وخمسون وبالتالي لو احتسبناها شهر في شهر فانه سوف تكون في الشهر اربع الاف وخمسمئة اكثر بينما هو مستأجرها ايجارة منتهية بالتمليك. نعم بالف وخمس مئة اين مكمن الخلل والاشكال هنا؟ مكمن الخلل في طريقة الاحتساب اها انت الان اذا استأجرت سيارة ايجار منتهي بالتمليك لمدة خمس سنوات فلا يصح لك ان تقارنها بمكاتب تأجير السيارات التي تؤجر ايجارة يوميا لماذا؟ لانك تقارن عقد مدته خمس سنوات بعقود يومية هم. وهذا خطأ. صحيح ما هي المقارنة الصحيحة ان اتجه الى مكاتب تأجير السيارات واقول بكم تؤجرون هذه السيارة لمدة خمس سنوات ولا تنتهي بالتمليك واحد فالان اذا كان الاجرة الشهرية الف وخمس مئة تنتهي بالتمليك فمعنى ذلك اذا كانت الاجرة خمس سنوات لا تنتهي بالتمليك فانها سوف تكون بالف ومئتين. نعم. ما هو الفارق انه بعد خمس سنوات سوف يحصل ثمن قيمة السيارة قيمة السيارة بعد خمس سنوات ستكون هي الفارق بين الايجار المنتهية بالتمليك والاجارة غير المنتهية بالتمليك نعم ولعله لو احضر مثلا طرف ثالث قال لي اخوي انا مثلا اه اريد ان اسافر واترك هذه السيارة وانت اشتري وكمل. صحيح. اه للبنك يعني يكون كذلك خيار متاح وهو انه يحق للمستفيد ان يتنازل من عقد الاجارة لطرف ثالث آآ هذا التنازل يكون مدونا ومسجلا عند البنك وبالتالي تنتقل جميع الحقوق والالتزامات الى الطرف الثالث. وما فيه اي مانع لا مانع منه وهناك خيار اخر كذلك وهو ان يقوم هذا الطرف المستفيد اذا لم يوافق البنك على نقل الحقوق والالتزامات والعقد الى طرف ثالث فيمكن لهذا المستفيد او العميل ان يؤجر السيارة من الباطن الى هذا الطرف الثالث. مهم وهذا التأجيل والباطل حقيقة جائز اذا استكمل شروطا نعم اه الشرط الاول ان يكون تأجيره من الباطن لمن هو مثله الضرر او اقل منه كيف ذلك فمثلا لو كان اه هو مستأجر لعقار وهذا الشخص المستأجر لعقار ليتكون آآ مستأجر له هو وعائلته الصغيرة نفترض انه هو وزوجته ليس عندهم اطفال او عندهم طفل واحد فاذا اراد ان يتنازل عن هذا العقد الايجاري لهذا العقار. لطرف ثالث نقول لا مانع بشرط ان يكون هذا الطرف الثالث الذي تنازلت له مثلك او دونك بالضرر فلا يحق لك ان تتنازل مثلا عن اه العقار هذا الذي استأجرته لطرف يستخدموا مصنعا مثلا لانه سوف يتلف العقار. صحيح لكن اذا اجرته لعائلة مثلك مثلا اه في الحجم الضرر وكذا فلا مانع منه. نعم. الشرط الاول. الشرط الثاني الا يكون منصوصا في العقد على منعك من هذا فاذا صار منصوص في العقد انه لا يحق لك التأجير من الباطن فمعنى ذلك ان المسلمون على عقودهم واوفوا بالعقود واوفوا بالعهد لابد من الوفاء به هم. لكن اذا كان مسكوت عنه واجرته لمن هو مثلك في الضرر او دون فلا مانع من ذلك شرعا ولو كان القصد من شراء السيارة او تملك هذا البيت انه يقوم بتأجيره بالباطل هل يعتبر هذا صحيح او يعني؟ اي لا مانع منه لكن هنا حقيقة مسألة وهو اذا كان هو اصلا سيستأجرها ايجار منتهي بالتمليك لابد ان يعرف لابد ان يعرف الشخص المستأجر من الباطن بان هذه السيارة مؤجرة ايجارا منتهية بالتمليك لفلان وانه اذا تعثر فلان في وفاء الاقساط التي عليه فمعنى ذلك انه لن تنتقل ملكية السيارة الى المستأجر بالباطل مهم. لابد ان يعرف هذا المستأجر من الباطن بهذا الاشكال ان هذا اشكال قد يسبب نزاعا او خلافا بين الاطراف. نعم بارك الله فيكم نختم بسؤال الاخ ناصر من السعودية تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقط اريد ان الشيخ يكمل الاجابة على سؤال الاخ موفق من السعودية الا وهي الصورة الجائزة البيع الايجار المنتهي بالتمليك ايه طيب والفرق بينها وبين الصورة المحرمة طيب طيب بارك الله فيك ان شاء الله تسمع شكرا شكرا حياكم الله اخونا الكريم السائل اخونا موفق او اخونا ناصر المستند الاساسي لمن منع الايجار المنتهي بالتمليك انها عقدين في عقد وفي واقع الامر احنا ذكرنا ان عقدين في عقد تنطبق على صور العقود المركبة التي تؤدي الى الربا كعقود العينة او عقود التي تزيد فيها الاثمان زيادة مضطردة مع زيادة الاجل سورة الازار المنتهية بالتمليك ليست مشتملة على عقدين في عقد لماذا لانه ليس الهدف منها الزيادة المضطردة او ليست مشتملة على الزيادة المضطردة مع تأخر الثمن وانما يتم الاتفاق فيها على اجرة محددة في بداية العقد وان كان هذه الاجرة روعي فيها الزيادة المقابلة للاجل. لكن لا تزيد مع تزايد يعني لذلك من اهم شروط الاجارة المنتهية بالتمليك انه اذا تأخر العميل في وفاء الاقساط التي عليه فانه لا يجوز للمؤجر ان يفرض عليه غرامة ربوية بسبب التأخر اه اخونا الكريم اه مما يزيد هذا الامر وضوحا ان الايجار المنتهية بالتمليكية في واقع الامر تركيبها على الترتيب يعني العقد ابتداء اجارة ثم ينتهي بالتمليك فليس هناك تداخل في اثناء مدة العقد بين مقتضيات الايجار ومقتضيات البيع كانه اجارة ثم بيع ازاره ثم هبة ازارة ثم تمليك وليس تداخلا لمقتضيات العقدين في الفترة الاولى. لذلك بداية العقد اجارة يعني لا يعتبر بيعين مثلا لا يعتبر عقدين او عقدين العقدين على الترتيب اجارة ثم بيع وليست اجارة وبيعا يعني ليس تداخل بين مقتضيات البيع والايجار آآ ما هي الصورة الجائزة من الايجار المنتهية بالتمليك الاصل ان جميع صور الاجارة المنتهية بالتمليك جائزة بضوابط وشروط اذا تحققت فيها هذه الضوابط والشروط فهي جائزة ما هي هذه الظوابط والشروط؟ نعم. نلخصها فيما يلي. الضابط الاول الشرط الثالث ان يكون تمليك العميل فيها بشرط واضح في العقد وطريقة واضحة في العقد تمنع النزاع اللبس بين الاطراف الشرط الرابع الا يحمل العميل حقوق الملكية اثناء فترة العقد فتكون فترة العقد ايجارة حقيقية بمعنى انه لا يجوز ان يحمل العميل الضمان عند التلف ايوة. لما ذكرناه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالظمان فلذلك طالما ان السيارة لا زالت في ملكيتي الشركة التمويلية فلا يجوز لهم ان يحملوا التلف الذي يكون بدون تعد ولا تفريط لا يجوز ان يحملوه على العميل وانما تتحمله الشركة باعتبارها هي التي تحصل على الخراج فاذا انضبطت الاجارة المنتهية بالتمليك بهذه الضوابط الاربعة فانها جائزة ان شاء الله تعالى باذن الله نعم نختم آآ معكم آآ شيخنا في آآ النقطة الاخيرة اه فيما يتعلق اه في اه فكنا نتحدث عن التأخير تأخير الدفعة الاخيرة اي نعم. ذكرنا انه تأخير الدفعة الاخيرة اه لاخينا ابو احمد من سوريا. نعم انه امامه خيار كذلك وهو ان ينقل العقد الى طرف ثالث ان ينقل العقد الى طرف ثاني نقل العقد الى طرف ثالث له صورتان اساسيتان الصورة الاولى ان يذهب هو الطرف المستأجر مع الطرف الثالث يذهب الى البنك او شركة التمويل جميل ويطلب من البنك ان يحول العقد الى هذا الطرف الجديد لاحظ هنا متى يقبل البنك او شركة التمويل بهذا الخيار اذا كانت شروطهم الائتمانية تنطبق على هذا الطرف الجديد تحويل الراتب مثلا او انه يعمل في شركة جيدة او انه ليس عليه متعثرات ليس عليه مخاطر وكانوا يقبلون بهذا الطرف الثالث عندئذ في العادة يوافق البنك على انتقال العقد ولا مانع منه شرعا اه انتقال العقد هنا وذكرنا ان هذا الانتقال اشبه ببدل الخلو او بعض الناس يسمونه في المحلات التجارية اه للتقبيل نعم. او بذل الخلو فيسمى بدي الخلو وبالتالي يحق للطرفين ان يكون هذا الانتقال اما بعوض يأخذه الطرف القديم وهذا غالبا يكون لو كان قد سدد اقساط كثيرة او بعوض يحصل عليه الطرف الجديد وهذا يكون لو كان هذا الطرف القديم لم يسد الاقساط قليلة او بدون عوظ انتقال مجرد فقط نعم واضح. وهذا غالبا لو كان في منتصف المدة او اه في فترة تتعادل فيها الاقساط. نعم في اه اخر نصف دقيقة اه فيما لو يعني اه فرض او وضع شرطا المؤجر اه باختلاف سعر العملة اه فاذا اختلف او ارتفع سعر العملة هل يرفع الايجار هل يحق له ذلك؟ الاصل ان الاجرة تسدد بالعملة المتفق عليها اذا كان هذا المؤجر يخشى من انخفاض العملة آآ وبالتالي ذهاب منفعة الايجارات التي يستلمها. نعم ان نقول له استخدم عملة اخرى الاجارة فمثلا اذا كنت تخشى من انخفاض عملتك المحلية فلا مانع ان تستخدم عملة دولية لاجل الاقساط فتقول انا اؤجرك بدلا من العملة المحلية اؤجرك بالعملة الدولية او ااجرك بكذا جرام من الذهب او بغيرها من الاجرة يجوز ان تكون عملة محلية او عملة دولية حتى يضمن حقه حتى يضمن حقه. وهذا حقيقة يحصل دائما في الدول اللي يكون فيها اضطرابات محلية اه يخشى الاطراف من تقلبات العملة وتذبذباتها محليا فغالبا يستعملون عملة دولية او او يستعملون الذهب. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام لا يسعنا في ختام هذا اللقاء الا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور منصور بن عبدالرحمن الغامدي ونشكركم على حسن المتابعة والى لقاء قادم باذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته