﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
كنا قد وصلنا الى اي باب الى الرضاع صح ولا لا؟ ها؟ ايوا الفصل الثاني في الرظاع. وهذا الفصل ايها الاخوة الكرام هو عبارة عن مجموعة تمرينات في الحقيقة يعني. مجموعة ايش

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
تمرينات وتطبيقات وهذا هو. شوفوا يا مشايخ المصنف ذكر لنا هنا مجموعة من المسائل انا حطيتها لكم في هذا الجدول طيب آآ شايفين الجدول؟ ولا ما انتم شايفينه ها ما هو واضح؟ ايوة ايوة انا من الاسود هذا شوف اذا ضغطنا الزر ينكشف اي نعم

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
طيب الان عندنا الجدول العمود الاول عدد الصغيرات هذي طبعا قصة الموضوع قصته ايش؟ اجمالا قصته ان الرجال زوجة كبيرة وعنده زوجة صغيرة. طفلة يعني ترضع. خلاص؟ وعرفنا انه زواج الصغيرة عرفنا حكمه

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
وانه ليس فيه دخول صح ولا لا؟ زواج الصغيرة فيه دخول ولا ما فيه دخول؟ ما فيه دخول. لكن يربيها وكذا ممكن يكون مقطوعة من شجرة يعني مات ولا شي طيب هذا عدد الصغيرات اما وحدة او ثنتين او ثلاث يعني عندنا المؤلف ذكر لنا

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
صورة فيه ايش؟ زوجة وحدة صغيرة. وزوجتين صغيرة وثلاث زوجات صغيرة وفي كل المسائل عندنا ايش؟ زوجة كبيرة. خلاص يا مشايخ. تبي تقول لي هذي مسائل ما حصلت ولا تحصل في التاريخ. نقول لك هذا المؤلف الان يبغى يعطيك تدريبات

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
نشغل فيها عقلك. لما يجيك استاذ الرياظيات يقول لك واحد زائد خمسة ملايين. تقول له هل حصلت هذي؟ ما هو لازم تحصل. المقصود انه يشغل في ذهنك تطبيق هذه القواعد. كويس؟ طيب. اذا كان عندنا عدد الصغيرات اكثر من

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
واحدة فقد ترضعهما الكبيرة في وقت واحد وقد ترضع واحد ثم ترضع الصغيرة الاولى ثم ترضع صغيرة هاي. كويس ؟ طيب. وعندنا في بالنسبة للكبيرة لها حالتان من جهة الدخول. هل دخل بها او لا؟

9
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
يدخل بها. خلاص؟ طيب. اتضح كل الصور يجمعها ان الكبيرة ارضعت الصغيرة. وهما زوجتان لرجل واحد. طيب نجي للحالة الاولى عندنا وحدة صغيرة. تمام؟ ارضعتها الكبيرة. شف في الرضاعة هذا ايش معناه؟ تسبب في الرضاعة هل الكبيرة رظعت الصغيرة؟ ولا انه الكبيرة كانت نايمة

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
الصغيرة دبت ورضعت منها. خلاص؟ لانه بيأثر بعدين معانا في بعض المسائل المهر بالذات. في المهر من المتسبب تعرفوا اذا كان الفرقة من قبلها وكذا طيب الحالة الاولى وحدة صغيرة ارظعتها الكبيرة يعني هي التي ارظعتها طيب

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الرجل لم يدخل بالكبير الدخول بالكبيرة على ايش؟ اكس لم يدخل بها. اول سؤال الان حكم نكاح الصغيرة ينفسخ ولا ما ينفسخ ها ليش ما ينفسخ؟ يقول لان اللبن ما ثاب

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
عن حمل منه والله جيد هذا التعليل ولكن ليس ليس هذا هو التعليل لانه ها؟ لا لا هو ليس هذا هو التعليل. الان الاشكال يا شيخ ليس عندنا مشكلة. انت تقول انها لن تكون هذه

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
من الرضع صح؟ ما بتكون بنتم للرضع صح؟ طيب الن تكون ربيبته؟ بنت زوجته صح ولا لا ربيبة ولا لا؟ خلي اللبن ما هو لبن لكنها بنت زوجته ولا لا ربيبة؟ طيب فايش حكم نكاح الصغيرة

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
اه باقي النكاح ليش؟ احسنت لان الربيب لا تحرم الا اذا دخل بامها ونحن فرضنا المسألة انه الكبير لم يدخل بها. صح ولا لا؟ كبيرة ولا لا؟ لا ما دخل فيها شوف عندنا اول اربع مسائل في الدخول

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
اكتب خمس اربع مسائل ما في دخول بالكبير. لم يدخل بالكبيرة لسة. لا بالكبيرة ولا بالصغيرة. الصغير ما يدخل بها. الصغيرة لا يدخل بها في كل السور التتابع لانه نحنا فرض المسألة الصغيرة دون الحولين. يعني اقل من سنتين. فما فيها صورة دخول ابدا. تفضل شيخنا

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
التتابع لا يتصور في الواحد المقصود اذا كان عندنا صغيرتين فرضعت الاولى وبعدين رظعت الثانية او رظعتهم سوا عرفت كيف يبقى الان حرفنا انه نكاح الصغيرة ايش؟ باقي. طيب حكم نكاح الكبيرة؟ ينفسخ ليش ينفسخ

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
لان الحافظ على المناخ. احسنت. لان هذه صارت امة زوجته وام الزوجة احرم ولو لم يدخل بمجرد العقد اذا نقول نكاح الكبيرة ينفسخ هذا الاحمر والاكس معناه ينفسخ نأتي الى الصداق

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
صغيرة الان الصغيرة ايش حكم صداقة؟ هي باقية اصلا زوجة ما في اشكال صدقها بحاله لانها زوجة ما انفسخ. طيب الكبيرة هذي اللي مفسخ نكاحها. ما لها شيء ولا لها النصف؟ ها

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
النصف يقول لك ليس لها شيء. ليس لها شيء. ليش ما لها شيء؟ لان هي التي تسببت في الفرقة. خلاص فجاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول لها مهر ولا ما لها مهر؟ ليس لها مهر. هذي المسألة الاولى في الباب. اقراها يا شيخ يقول قال المصنف رحمه الله

20
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
اول مسألة يقول ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الصغيرة الكبيرة حرمت ما في مشكلة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة خلاص هذه هي المسألة الصداق سيذكره في الاخير نحن

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
قدمناه حتى تتضح مسألة خلاص قفلوا الكتاب لا تشوفون شوفوا المسألة الثانية عندنا صغيرتين خلاص ارضعتهن الكبيرة. سواء كان الرضاع متتابعا او في وقت واحد. ما في فرق في المسألة. طيب

22
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
الكبيرة لم يدخل بها. ايش حكم نكاح الصغيرة يقول التي تقدمت في العقد يصح نكاحها والثانية يبطل ليش؟ لانهما اختان بس لاحظ يا شيخ وقت العقد ما كانتا اختين ما هو اختين وقت العقد. واضح؟ اذا لا ننظر الى ايهما عقده اسبق وانما ننظر الى ايش

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
وقت الرضاع؟ لا وقت الرضاع شف لاحظ يا شيخ الان افرض انها ارظعت الاولى خمس رضعات خلصت منها وارضعت الثانية كويس خلصت رظاعة الثانية خمس رظعات في نفس اللحظة اللي ارضعت فيها الثانية صارتا

24
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
اختين في لحظة واحدة هل في واحدة متقدمة واحدة متأخرة؟ ما في اذا وش نعمل؟ لا ينفسخ النكاح كله ينفسخ نكاحهما وله نكاح من شاء منهما منفردا لانه الان الجمع بين اختين خلاص لا يجوز الجمع بين الاختين وليس احداهما متقدمة مثل من عقد

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
على اختين في وقت واحد يختار ولا يبطل؟ يبطل لا اذا عقد على اختين بعقد واحد قلنا يبطل اذا هذي ايش؟ ينفسخ نكاحه يقدر يتزوج واحدة منهما بعقد جديد؟ نعم. يقدر يتزوج الثنتين مرتين ولا لا؟ يقدر يختار واحدة منهم بعقد جديد واضح؟ تمام

26
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
جهاد طيب ايش حكم نكاح الكبيرة في هذه السورة؟ اللي ارضعت الثنتين؟ ها ها ليش ثابت يعني ما اجتمع صغيرتين زوجته لا هي لحظة واحدة حصل فيها كل هذه المسائل في لحظة واحدة

27
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
واضح؟ فهي ينفسخ نكاحها ليش ينفسخ؟ ام زوجته خلاص؟ وهذه هي المسألة الثانية قال المصنف شوفوها وان كانت صغيرتين فارضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخت فنكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين. شفت حرمت الكبرى هذا اللي قلناه. طيب يجي سؤال الان سيذكر المصنف بعد قليل. ايش ايش

28
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
كن صداق الصغيرة. ها؟ له النصف ولا ما لها شي؟ ها؟ ولا لها المهر كاملا ها للاحسنت لها نصف المهر كل واحدة من الصغيرتين نصفها ليش؟ لانها غير مدخول بها وحصلت الفرقة من قبلها ولا من غيرها؟ من غيرها فلها النصف. طيب بس هو ايش ذنبه مسكين؟ ها

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
ما له ذنب؟ فقال يرجع به على الكبير. يحملها ايش؟ النصف. المدفوعة ونصفين تمام؟ طيب الصداقة الكبيرة ليس لها شيء لانها فرقة من قبلها قبل الدخول. طيب شوف المسألة الثالثة

30
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
عندنا ثلاث صغيرات وكبيرة. طيب وحصل الرظاع متتابعا يعني ارظعت الصغيرة الاولى. ثم ارظعت الصغيرة الثانية ثم ارضعت الصغيرة الثالثة. خلاص؟ اول مسألة ها؟ ايوا لكن قبل الدخول الكبير لم يدخل بها. ايش تقولون في هذا النكاح؟ احسنت. احسنت. الثالثة باقية على

31
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ليش؟ لانه لما ارظع الثانية صارتا اختين وهي الثالثة ما هي اختهم صح ولا لا انفسخ نكاحهما. لا هي ارضعت الاولى ثم ارظعت الثانية ثم ارظعت الثالثة. لما ارضعت الاولى

32
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
والثانية ان فسخ نكاحهما ولا لا؟ انفسخ نكاحهما جات ارظعت الثالثة هل لما ارضعت الثالثة صار يجمع بين اختين ولا صار عنده امرأة واحدة واخواتها لسن زوجات واحدة فتبقى هذه على نكاحها الثالثة تبقى على ايش؟ على نكاحها

33
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
نعم. نعم. لكن اه قد تعتبر ربيبة حتى لو كان تعتبر ربيبة. ولهذا ايش حكم ليش يا شيخ؟ ها؟ نعم بالنسبة له اجنبية اصلا والتي امرتها اجنبية. ما ادري انا حقيقة المسألة اشكلت علي من قديم وراجعتها

34
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
وفهمت ان المرأة اذا تزوجت رجلا يوما من الايام خلاص ثم في المستقبل اتت باولاد. خلاص؟ فالاولاد التي اتت بهن يحرمن على زوجها اللي قبل خمسين قبل خمسة ازواج. اي نعم. هذا الذي فهمته من بحث المسألة قبل. وعهدي بها بعيد لكن افيدونا بها اذا كان

35
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
احد بحثها او يبحثها يفيدنا بها. جيد؟ مع على كل حال هي لا علاقة لها بهذه الصورة. لان هذه الصورة هي بمجرد ما ارضعت الاولى والثانية ايش مفسخ نكاحه فما له علاقة بهذه القضية. طيب نأتي الان الى المسألة الاخرى وهي

36
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
الصغيرة الاولى والثانية لهم النصف يرجع به على الكبيرة والثالثة ما دامت على نكاحها ما في اشكال طيب الكبيرة ليس لها شيء ليش؟ لانها في فرقة من قبله قبل الدخول. تمام

37
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
هذي رياظيات طيب الصورة الثالثة ثلاث صغيرات وكبيرة احداهن منفردة بعدها معا يعني ايش حصل؟ اخذت وحدة ورظعتها بس قبل هذا نقرأ كلام المصنف في المسألة الثالثة قال وان كنا ثلاثا فارضعت فارضعتهن منفردات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين اولا

38
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
وثبت نكاحه الثالثة. زي ما قلنا تمام. طيب الصورة الثالثة اذا ارضعت احداهن منفردة نعم شوف ثلاث بنات ثلاث صغيرات وكبيرة. ارظعت واحدة اي تفضل يا شيخ. اه طيب ارضعت واحدة وبعدين اخذت الثنتين ورضعتهم في وقت واحد. خلاص؟ طيب. هل

39
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
الكبير لم يدخل بها. نأتي اولا لحكم نكاح الصغير. ها يا مشايخ خلنا ننوع شوي. ها نكاح الصغيرات هؤلاء نكاح الثلاثة ليش الثلاثة؟ لانه في لحظة واحدة حصل جمع بين ثلاث اخوة ثلاث اخوات صح ولا لا

40
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
انه ارظعت الثانية الثالثة في وقت واحد. جيد؟ طيب. وله نكاح من شاء منهن منفردة بعد ما ينفسخ نكاح الثلاثة له ان يتزوج واحدة منهن منفرد. خلاص؟ طيب ايش حكم نكاح الكبيرة؟ ايضا انفسخ لا اشكال. صداق الصغيرة

41
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
صداق الصغيرة نصف نصف لكل واحدة من الثلاث والصداقة الكبيرة لا شيء لها. طيب نأتي الان الحالات اللي بعد هذي الكبيرة قد دخل بها. خلاص؟ عندنا رظيعة وحدة صغيرة وحدة وزوجة كبيرة هي اللي تتسبب هي التي ارضعت والكبيرة قد دخل بها. ايش حكم نكاح الصغير؟ ينفسخ

42
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
ينفسخ ليش؟ لانها ربيبة دخل بيومها ممتاز. حكم نكاح الكبيرة نكاح الكبيرة ينفسخ ايضا ام زوجته الصداقة الصغيرة يثبت لها النصف يرجع على الكبير. الصداقة الكبيرة ليس لها شيء؟ دخل بها يا شيخ. ها

43
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
ايه يقول انه لها المهر لكن لما تسببت استقر مهرها دخول ولما تسببت يرجع عليها به لا لها المهر ولا يرجع بشيء ليش؟ لها المهر كاملا ولا يرجع بشيء له المهر بما استحل من فرجه. الدخول يقرر المهر كاملا. تمام؟ يقرر المهر

44
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
هو بيرجع عليها بنصف ايش؟ مهر الصغيرات. اما بالنسبة لمهرها فانه حتى مثلا حتى مثلا الوطء بشبهة يتقرر به المهر ولا لا؟ يتضرر يتقرر بهما. فعندنا قضية الوطئ يستقر به المهر كاملا فما يرجع به شيء. لكن هو يرجع عليها بمهر الصغيرات

45
00:17:10.050 --> 00:17:24.900
التي تسببت في حتى في اذا كان دخل بها اي سورة دخل بها حتى في الزنا كرها من غير تراضي يعني اما الزنا التراضي ما في لكن الزنا كرها يثبت في

46
00:17:24.900 --> 00:17:44.900
المهر المزي. شوف يقول وان كنا ثلاثا فارضعت وين هذي؟ وان كان دخل الكبرى حرم الكل الكل عليه. طيب اصبروا هذه المؤلف بيذكرها قاعدة مرة واحدة. فخلينا نكمل هذي ونقرأها. طيب عندنا صغيرتين

47
00:17:44.900 --> 00:18:14.900
كبيرة وارضعتهما الكبيرة وكانت قد دخل بها. ايش حكم نكاح الصغيرات؟ ينفسخ. ممتاز. والكبيرة ينفسخ. الصداقة الصغيرة النصف يرجع به على الكبيرة. الصداقة الكبيرة يثبت لانه دخل بها شفت كيف؟ طيب شوف المسائل اللي بعدها. عندنا كبيرة وعندنا ثلاث صغيرات. وارضعتهن بالتتابع. وهي

48
00:18:14.900 --> 00:18:34.900
مدخول بها حكم نكاح الصغيرات ها ينفسخ كل الثلاث ولا اول ثنتين كلهن ليش؟ اما الاولى والثانية بتقول لي جمع بين اختي. لا هو مجرد ما ارضعت صارت ايش؟ هذه المرضعة

49
00:18:34.900 --> 00:18:54.900
ربيبة وهذي فيها مسألتنا اللي قلناها انه حتى لو حصلت الفرقة ثم ارضعت بعد ذلك تمام؟ فالتي التي ثبتت لها انها بنتها بعد ذلك هي ربيبة ايضا. هذا الذي فهمته من كلامهم. اللي هي ايش؟ تفضل. هذا بعد الدخول نعم

50
00:18:54.900 --> 00:19:14.900
قبل الدخول يا شيخ آآ ما تحرم لماذا نقول انها عربية؟ الان لو لو قلنا بهذا لقلنا الحرف الثالث كيف لو قلنا انه تحرم حتى الوفاة خمسين سنة. ايه. فقلنا ان الثالث الان حرمت ايضا لانها صارت اما لها. لا اما لها بس غير مدخول بها هناك قصتك

51
00:19:14.900 --> 00:19:34.900
في غير المدخول غير مدخول لا تحرم الربيبة. الربيبة لا تثبت فيها التحريم الا اذا دخل بامها ما في مشكلة يعني انت اشكالك في تسميتها ربيبتك؟ لا ما في مشكلة الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. اثبت لها اسم الربيع

52
00:19:34.900 --> 00:19:54.900
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني ما في مشكلة في ثبوت الاسم. وحتى لو اتت من زوج اخر في الذي يفهمه نعم هذا اللي افهمه ورجعت اليه وبحثت فوجدته كذلك لكن الان ما يحضرني يعني نص كلامهم لكن هذا الذي استقر عندي من مراجعة سابقة

53
00:19:54.900 --> 00:20:14.900
المسألة راجعوا المسألة جيدة لا اذا انت تقصد انه حصلت فرقة ثم لا ما في فرق ما في فرق لا ما في فرق نعم ما في فرق هذا الذي يظهر حكم نكاح

54
00:20:14.900 --> 00:20:34.900
ينفسخ لانه ام زوجته الصداقة الصغيرة نصف يرجع بها على الكبيرة. الصداقة الكبيرة يثبت لانه دخل بها. طيب المسألة اللي بعدها الكبيرة ثلاث صغيرات وكبيرة ارضعت احداهن منفردا واثنتين معا

55
00:20:34.900 --> 00:20:54.900
خلاص؟ نكاح الصغيرات ينفسخ ونكاح الكبيرة ينفسخ والصداق النصف يرجع بها على الكبيرة والصداق الكبيرة يثبت بسبب الدخول. طيب الصغيرات وحدة والمتسبب في الرضاعة الصغيرة. كيف المتسبب في الرضاعة الصغيرة؟ نأتي الى المسألة بس بعد ما نقرأ

56
00:20:54.900 --> 00:21:14.900
كلام المصنف عن المسائل السابقة. قال وان كان دخل بالكبرى في كل المسائل السابقة كل المسائل السابقة ان كان دخل بالكبرى حرم كل عليه على الابد الصغيرات والكبيرات. ولا مهر للكبرى ان كان لم يدخل بها. هذا هذا الان كلام يرجع الى الصور السابقة

57
00:21:14.900 --> 00:21:34.900
في صور عدم الدخول يقول ما في مهر للكبرى. خلاص؟ وان كان قد دخل بها فلها مهرها. زي ما اثبتنا في الصور المذكورة وعليه نصف مهر الاصاغر في جميع الصور سواء دخل او لم يدخل. واضح؟ سواء دخل او لم يدخل

58
00:21:34.900 --> 00:21:54.900
به على الكبرى. تمام يا مشايخ. احنا بس فصلنا لكم المسائل كذا بهذا الجدول حتى تصير اسهل في الفاء. طيب نأتي الان هي على كل حال هذه الامثلة تطبيق للقواعد لهذا المقصود. نأتي الان للي بعدها. الصغيرة هي المتسببة في الرظاع. كيف؟ قال لو دبت الصغرى الى الكبرى وهي نايمة. مسكينة الكبيرة نايمة

59
00:21:54.900 --> 00:22:14.900
في امان الله وجاته الصغيرة ودبت ورظعت منه. هل الكبيرة متسببة في اي شيء؟ لا. فالمتسبب في الفسخ هو الصغيرة طيب افترض حالتين حالة الدخول بالكبيرة وحالة عدم الدخول نبدأ بحالة الدخول بالكبيرة ايش حكم نكاح الصغيرة

60
00:22:14.900 --> 00:22:34.900
ينفسخ احسنت. ايش حكم نكاح الكبيرة؟ ينفسخ؟ ايضا ينفسخ. الصداق للصغيرة؟ ليس لها شيء ما في نصف لان الفرقة من هي اللي مسوية طالعة ماشي يا شيخ؟ حتى لو ما تعقل لكن الفرقة من قبله

61
00:22:34.900 --> 00:23:04.900
طيب فنقول ليس لها شيء في الصغير. والكبيرة اله المهر كاملا لانه دخل مضبوط. طيب. نعم سيذكر المصنف رحمه الله بعد قليل قال آآ يرجع به على الصغرى نعم يرجع بها الصغرى لا لا لا. هذه الصورة لا يرجع بها على الصغيرة ليش؟ يقول الشيخ ليش ما يرجع بها الصغيرة ليش؟ لان

62
00:23:04.900 --> 00:23:24.900
المهر يستقر كاملا بالوطء. شفت كيف؟ خلاص المهر هذا مقابل للوطء. بعد ذلك حصل فسخ حصل طلاق لا يؤثر. واضح فاستقرار المهر هم يقولون اذا وطئت استقر مهره. شفت كيف؟ كونه كون الصغيرة هذي ضيعتها عليه بقية الايام لا

63
00:23:24.900 --> 00:23:44.900
يؤثر ذلك في ايش؟ في اسقاط المهر. يعني الذي آآ ذهب هذا الامر لا يضمن بالمال. لان المهر مستقر اصلا من قبل من قبل ايش؟ الفرقة. تفضل يا شيخ. نعم. يقولون لهم

64
00:23:44.900 --> 00:24:14.900
يرجع هو ممكن يكون فرق انه الذي غره هو الذي خلاه على الزواج. تمام؟ اما هنا دخل ما احد غر ودخل واستمتع بما استحل من فرجها. واضح؟ ثم طارق تسبب في الفسخ اما هذيك من قبل الزواج الله اعلم. طيب لا مو

65
00:24:14.900 --> 00:24:34.900
وادي الصورة. الصورة الثانية اللي تيجي بعد شوي. الصورة اللي بعدها اه الكبيرة لم يدخل بها. ودبت وهي نايمة مسكينة هذي الكبيرة ودبت الصغيرة ايش؟ ورضعت منها وهي نائمة. اول شيء ايش حكم نكاح الصغيرة؟ ينفسخ. واضح؟ ينفسخ نكاح

66
00:24:34.900 --> 00:25:14.900
الصغيرة ليش ينفسخ نكاح الصغيرة المشايخ؟ ها ليش ما ليش ينفسخ اذا الظاهر انه انه ما ينفسخ. ما ينفسخ لانه لم يدخل بها الا هذا خطأ لم لا ينفسخ لانه ما دخل بالكبيرة والربيبة لا تحرم الا بالدخول. الا بالدخول. تمام؟ لا ما في اختار

67
00:25:14.900 --> 00:25:34.900
هي وحدة اصلا. لا لا لا الكبير انتهى موظوعها. يقول الشيخ يختار بين الكبير والصغير لا. الكبيرة راحت عليه خلاص طيب تبقى الصغيرة اذا هنا في خطأ بس في الجدول هذا ان هذا المربع المفروض يكون اخضر تمام يصير عليه صح

68
00:25:34.900 --> 00:26:24.900
الهذا هذا المربع اللي هو حكم ها شو  ايوه هذا الصواب فيه ايش؟ وصح كذا. تمام؟ كيف الصح؟ مزبوط طيب يا شيخ خلاص الاعمال بالنيات هذا صح كيف نخليه اخضر عاد يبغى له شغل بعده طيب

69
00:26:24.900 --> 00:26:54.900
مشايخ آآ حكم النكاح الصغير لا ينفسخ. اما نكاح الكبيرة ايش؟ ينفسخ. طيب صداق الصغيرة؟ ليس لها شيء لان هي التي تسببت في من فسخ نكاحه هي هذي صورة عدم الدخول لا ما ينفسخ خل مهرها على حاله اذا مهرها على مهرها على حاله

70
00:26:54.900 --> 00:27:14.900
نعدل ونحط صح كمان. خلاص؟ ما هو على حل. طيب مهر الكبيرة لم يدخل بها لها لها النصف. يرجع به على الصغيرة. هذا هو الباب حقنا. قال المصنف رحمه الله ولو دبت الصغرى الى الكبرى وهي

71
00:27:14.900 --> 00:27:34.900
فارتفعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه. لمن؟ نصف مهرها عليه؟ الكبرى. يرجع به الصورة هذي الصورة الاخيرة طيب ان كان قبل الدخول وان كان بعده اللي هي الصورة قبل الاخيرة فلها مهرها كله

72
00:27:34.900 --> 00:27:54.900
اللي هي الكبيرة لانها دخل بها والمهر يستقر بالدخول لا يرجع بها على احد ولا مهر للصور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأتي الان المسألة الاخيرة في الباب قال المصنف رحمه الله تعالى ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاعة هذا رجل تزوج امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع

73
00:27:54.900 --> 00:28:14.900
ان فسخ نكاحه. يعني المقصود هو طبعا في التفريق بينهما. لانه لما قال هي اخته من واقر على نفسه بانه تزوج ذات محرم. فالنكاح غير صحيح. واضح ولا لا؟ طيب ايش رأيكم في المهر

74
00:28:14.900 --> 00:28:24.900
هذي المرأة لها مهر ولا ما لها مهر؟ ان كان دخل بها لها المهر كامل. قال المصنف ان فسخ نكاحه ولها المهر ان كان دخل بها. وان لم يدخل بها

75
00:28:24.900 --> 00:28:44.900
النصف. قال او نصفه ان كان لم يدخل بها. ليش؟ لان الفرقة من جهته هو هو اللي قال هي وقت من الرضاعة. لكن ان صدقت ان صدقته لم يستقل الحكم به ولهذا قال ولم تصدقه وان صدقته قبل الدخول فلا شيء

76
00:28:44.900 --> 00:29:04.900
لها يعني يقول ان كان لم يدخل بها فلها حالتين. ان تصدقه فلا شيء لها وان لا تصدقه فلها نصف المرة قالت ما هو بصحيح بس انت تبغى تفتك مني ولا اختك من الرضاعة ولا شيء ولها ايش؟ النصف ان قالت صحيح وانا

77
00:29:04.900 --> 00:29:24.900
موافقة فليس لها شيء. طيب طيب افرض العكس انها هي التي قالت هو اخي من الرضاعة ها يا شيخ محمد؟ هي قالت هذا اخي من الرظع بعد الزواج وكذا قالت اخي من الرظع. وش تقول يا جهاد؟ الرجال عايش معها عشرين سنة. تمام؟ وبعد ما

78
00:29:24.900 --> 00:29:44.900
طفشت منه تبغى تفتك؟ قالت هذا اخي من الرضا. وش تقول يا جهاد؟ يفرق بينهما هؤلاء تطالب بالبينة ما عندها بينة الزوج ما طالبناه نطالبه بالبينة ولا ما نطالب؟ لا

79
00:29:44.900 --> 00:30:04.900
الزوج ما طالبناه بالبينة لان اصلا هو يملك الفرقة. واضح؟ لكن هذه نطالبها بالبينة ولا ما نطالبها؟ ما عندها بينة لا يقبل قولها وهي زوجته حكما. قال المصنف وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها ولا بينة فهي امرأته في الحكم

80
00:30:04.900 --> 00:30:24.900
يعني قضاء هي امرأته. وان كان تعتقد انه فعلا اقوى من الرضاعة لا يجوز ان تبقى معه. وفي هذه الصورة نقول يثبت النكاح قضاء ولا يثبت ديانة النكاح ثابت قضاء لكنه ديانة لا يثبت ولا يجوز ان تمكنها ان تمكنه من نفسها وهنا يقول العلماء ان

81
00:30:24.900 --> 00:30:44.900
ان حكم القاضي لا يغير الحكم في الباطن. تمام؟ انه لا يغير الحكم في الباطل. النهاية تدري انه اخوة من الرضى. فهنا يقولون من في مثل هذه المسألة اذا كان الزوج يعتقد انها ليست اخته وهي تعتقد انها اخته فلها الهرب

82
00:30:44.900 --> 00:31:04.900
آآ فله الطلب عليها الهرب. وجوبا طبعا لا يجوز. واضح؟ نعم. القضاء لا يفرق ولا لو قلنا يفرق اي واحدة ما تبغى زوجها راحت قالت اخويا من الرظع يصير الفرقة بيد الزوج ولا بيد الزوجة؟ بيد الزوجة قالت اخوي من الرظعة

83
00:31:04.900 --> 00:31:24.900
واضح؟ اسهل حتى من ماء فلذلك لا يصح هذا ان ان نحكم به قضاء لكن من جهة الديانة ان كانت تعتقد فانها تفتدي من نفسها او تسلك يعني الطريق. نعم يا شيخ

84
00:31:24.900 --> 00:31:54.900
هذا هو هذا الموجود. الله اعلم. البصمة الوراثية ما اظنها تبين رظعت بين الرظاع ما تبين الرظع لا يعني انا واياك شاربين من المراعي بصمتنا الوراثية وحدة ما اظنها تبين الرضاع البصمة الوردية تفيد في النسب. طيب نأتي الان الى بعض الاسئلة على الباب يقول هل يأخذ الرضاع حكم النسب؟ الف

85
00:31:54.900 --> 00:32:14.900
لا باء يقول يأخذ حكم النسب في الميراث والمحرمين. ها في باب القبر وما في يأخذ حكم النسب في التحريم والميراث. يأخذ حكم النسب في التحريم والمحرمين. دال احسنت. حكم النسب في التحريم

86
00:32:14.900 --> 00:32:34.900
والمحرمية وليس في الميراث. اذا ارضعت امرأة طفلا صار ابنا لها ولا ابنا للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه ولا ابنا لهما؟ ابنا لهما احسنت. اذا شرب طفل لبن امرأة من كأس فهل يكون رضاعا محرما

87
00:32:34.900 --> 00:32:54.900
لازم من انتقام الثدي حتى لو شربه من الكأس احسنت. يكون رظاعا محرما. هذي صفحة كم يا شيخ اربع مئة وسبعة وخمسين هذا السؤال اذا كان لبنها خالصا حصل به التحريم وان كان مشبوبا لم يحصل به التحريم لا

88
00:32:54.900 --> 00:33:14.900
ولو مشوبا الا المستهلك. نعم. صفحة كم يا شيخ؟ مئة وسبعة يا شيخ مئة وسبعة. طيب رضع طفل عمره ثلاث سنوات من امرأة ما الحكم؟ يحصل بذلك التحريم والمحرمية؟ لا تحريم ولا محرمين؟ لا تحريم ولا محرمين

89
00:33:14.900 --> 00:33:34.900
يشترط للتحريم بالرضاع كم رضعة؟ خمس رضعات. رضعت طفلة ثلاث رضعات من هند ثم ثلاث رضعات من سعاد علما ان هند ان هند وسعاد زوجتان لزيد. فهل تكون بنتا لهم من الرضاع؟ لا تكون بنتا لهم تكون بنتا

90
00:33:34.900 --> 00:33:54.900
سعاد دون زيد تكون بنتا لزيد فقط بنتا لزيد وسعاد بنت لزيد وهند زيد فقط اي نعم زيد فقط هنا خطأ الموضوع الجواب لا تكون بنتا لهم والصواب ايش؟ بالصور الخطأ عشان

91
00:33:54.900 --> 00:34:24.900
نعم تكون بنتا لزيد فقط لا الف ما هو صحيح لو قال لهما لهم يعني ايه طيب قال لو نكح رجل امرأة ثم قال هي اختي من الرضاعة فما الحكم؟ هذا صفحة كم؟ مئة واربعتاش. لو نكح

92
00:34:24.900 --> 00:34:49.150
رجل امرأة ثم قال هي اختي من الحكم جيم انفسخ نكاحه سواء دخل بامها ام سواء دخل بها ام لم يدخل بها. صحيح. اذا قالت المرأة عن زوجها هو اخي من الرضاع وليس عندها بينة. فما الحكم؟ زوجته في الحكم. ان صدقها الزوج ان فسخ النكاح

93
00:34:49.150 --> 00:35:09.150
وان كذبها فهي امرأة حكم. هذا صحيح. هذا صحيح. جيم. ان صدقها الزوجة فسخ النكاح بلا شك. واضح؟ اي نعم اه هذا الكلام. نأتي يقول ما اثر الرضاعة على التحريم والمحرمية بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن. ايش اثر الرضاع

94
00:35:09.150 --> 00:35:29.150
يثبت هذه الصفحة مئة وثمانية هذه معليش في تنقل بس لانه كل الموضوع في الرظع ما اثر الرظاع على التحريم المحرمية بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن. يثبت به التحريم والمحرمين. من رظاع المحرم وما شروطه؟ مع بيان ما يتفرع على كل شرط من

95
00:35:29.150 --> 00:35:59.150
من رظاع المحرم؟ يشترط فيه الشروط الاتية الاول خمس رظعات اثنين هنا الحولي في شرط ثالث ان يكون لبن امرأة ولا المؤلف ايش قال في لبن الرجل؟ يحرم ولا يقول فاما لبن البهيمة والرجل فلا يحرم شيئا ايه هي المسألة فيها خلاف المؤلف ذكر ثلاثة شروط الشرط الاول

96
00:35:59.150 --> 00:36:29.150
ايش؟ لبن امرأة الشرط الثاني الحوالين الخمس رضعات. ممتاز. طيب. ماذا يتفرع من شرط المرأة عدم التحريم بلبن المراعي. خلاص؟ لبن البهيمة لا يترتب عليه التحريم الشرط الثاني الحولين الشرط الثالث خمس رضعات. طيب. ما الحكم في المسائل الاتية؟ لو تزوج رجل كبيرة ولم

97
00:36:29.150 --> 00:36:49.150
قل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة. هذا يظن نعديها خلاص بعد ما شرحناه بالجدول هذا. ها ولا تبغونا ناخذها؟ نشوف يلا ناخذ لو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة. يثبت نكاح الصغيرة وتفسخ نكاح الكبيرة. ممتاز

98
00:36:49.150 --> 00:37:19.150
ان كانتا صغيرتين فارضعتهما الكبرى ولم يدخل بها. ينفسخ نكاحهما ويبقى نكاح الكبير. ان كن ثلاثا فارضعتهن لا خلهم الان غير مدخول بها يثبت نكاح الصغيرة الثالثة وينفسخ نكاح حق الصغيرتين والكبرى. ممتاز. ان ارضعت احداهن منفردة واثنتين

99
00:37:19.150 --> 00:37:39.150
بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث كل لون او الاربعة حتى كله لو دبت الصغرى عن الكبرى وهي نائمة فارتفعت خمس رضعات انفسخ النكاح ان كان قبل الدخول يفسخ نكاح الكبرى

100
00:37:39.150 --> 00:37:59.150
اي نعم وان كان بعده الكبرى والصغرى. لو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع. ان فسخ النكاح ولو نكح حمراء فقالت هي هو اخي من الرضاع؟ ان صدقه او وجدت بينة الحمد لله الا والا فهي زوجته في

101
00:37:59.150 --> 00:38:19.150
في الحكم نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى باب اخر وهو باب ايش؟ ان باب نكاح الكفار. الان يا مشايخ هل من شرط صحة الزواج؟ نحن قلنا في الاول شروط صحة الزواج. هل من شرطه ان يكون الزوجان مسلمين

102
00:38:19.150 --> 00:38:24.395
يعني انكحة الكفار فيما بينهم صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. واضح